المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في بعض مقتضيات مشروع قانون التوثيق
نشر في العلم يوم 18 - 05 - 2011

المتتبع لمسار مشروع قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يستنبط أن هذا المشروع قانوني ليس مشروعا عاديا بل يسعى إلى تنظيم ثاني أقدم مهنة في البشرية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكد في المصحف الكريم على كتابة عقود القروض عندما قال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل..» صدق الله العظيم.
كما أن أهميته كذلك تكفي في أن هذا المشروع يسعى إلى سد ثغرة قانونية تتمثل في أنه ينسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 الموافق ل 4 ماي 1925 المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله. وتتمثل هذه الثغرة في أن هذا القانون يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون فرنسيا؛ الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل متى تم تعديل هذا القانون ليسمح للمغاربة بممارسة هذه المهنة، والكل يعلم أن نسخ المقتضيات القانونية يأتي إما بنص صريح أو ضمني. فيكون صريحا عندما سيعمل المشرع مصطلح النسخ أو الإلغاء ، ويكون ضمنيا عندما يأتي المشرع بنص ينظم نفس الغرض ويضم مقتضيات يفهم منها أنه ألغى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ وهو الشيء الذي لم يحصل ولا يشفع لبعض المغالين في التأويل كون قانون المغربة والتعريب والتوحيد كفيل بهذه المهمة. لأن ذلك يتعلق بوظائف قضائية وإدارية وليس مهنا حرة. وبالتالي فإن ممارسة مهنة التوثيق تتنافى والقيام بهذه الوظائف مما يفيد ضمنيا أنه لا يمكن استعمال القياس لفساد العلة.
إن أهم النقط التي أثارت جملة من التدافع وصلت إلى حد التشنج تكمن في النقط التالية:
أولا: التعيين
ثانيا: التأديب
ثالثا: صندوق ضمان الموثقين
وسنحاول الوقوف بكثير من الايجاز عند هذه النقط من خلال ثلاث فقرات.
الفقرة الأولى: مسطرة تعيين الموثقين:
نصت المادة الأولى من المشروع قانون 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق أن «التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
يستشف من هذه المادة أن مهنة التوثيق مهنة حرة شأنها في ذلك شأن باقي المهن الحرة كمهنة المحاماة والمفوضين القضائيين والمهندسين الطبوغرافيين الخاصين وغيرهم. وبالتالي انطلاقا من هذه البديهية يتعين أن يكون تعيينهم بنفس الوسيلة أو ما يماثلها انسجاما مع ما تضمنه الفصل الخامس من الدستور بأن جميع المغاربة سواء أمام القانون، ومع ذلك نصت المادة 10 من مشروع قانون على أنه «يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع».
وهذا يعني أن التعيين في مهنة التوثيق ليس آليا وإنما لابد من تحقق شروط أهمها التوفر على الشروط الواردة في المادة 3 وما يليها من قبيل شرط السن والمروءة وحسن الأخلاق والمستوى العلمي وعدم الوجود في حالات التنافي
وتتألف اللجن المكلفة بابداء الرأي حول التعيين من:
وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله
الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله
الأمين العام للحكومة أو من يمثله
الرئيس الأول لمحكمة استئناف أو نائبه
الوكيل العام للملك أو نائبه
قاضي بالادارة المركزية برتبة مستشار من الدرجة الأولى بصفته مقررا
رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه
رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
ان أول ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص التعيين أن اللجنة المكلفة بهذه العملة تهيمن عليها الدولة بنسبة 6 أعضاء فيما يمثل المهنة 3 أعضاء، وفي هذا إخلال جلي بمبدأ أن المهنة حرة، يضاف إلى أن التعيين يتم بقرار للوزير الاول وليس بظهير كما كان في ظل ظهير 1925 الساري المفعول.
ولا شك أن ممتهني مهنة التوثيق لم يستسيغوا هذا المقتضى على اعتبار أنه من الناحية المعنوية كانوا مرتبطين بجلالة الملك من حيث التعيين ولن يرضوا أن يتم التعيين بمقتضى قرار إداري وليس حتى مرسوم.
لكن عمليا قانون 1925 وجد ليطبق على الموثقين الفرنسيين وليس المغاربة ومن ثم فإن جلالة الملك كان يمثل السيادة المغربية من مقابل ما يمثله المقيم العام من حماية، ثم ان الفصل 30 من الدستور يخول للملك حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما أن له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
والمقصود بالوظائف المدنية تلك الوظائف المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ولا يدخل من ضمنها المهن الحرة. وإلا وجب أن يتم تعيين المحامين والمفوضين القضائيين والعدول وغيرهم بنفس الوسيلة القانونية أي الظهير الشريف وهو طلب يتنافى مع الدستور، ومن تم كان ينبغي تعديل المادة 10 أعلاه، بالتنصيص على أن تعيين الموثق يتم بقرار لوزير العدل باقتراح من رئيس المجلس الوطني للموثقين.
الفقرة الثانية: تأديب الموثقين:
تنص المادة 65 من مشروع قانون رقم 32.09 السالف الذكر على أنه يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
والتساؤل المطروح هل المقصود بالمراقبة الواردة في الفصل أعلاه المراقبة المحاسبية أو المراقبة على الأعمال كيفما كانت؟ ومن تم فإن هناك سلطة تسلسلية على شخص وعمل الموثق. ثم هل اختصاص الوكيل العام للملك يتمثل في مراقبة صحة العقود واحترام القانون المنظم للمهنة أم يتجاوزها إلى المراقبة المالية والمحاسبية، ونفس الأمر ينطبق على وزير الاقتصاد والمالية؟.
إن طريقة صياغة المادة 65 توحي بأن لكل من وزير الاقتصاد والمالية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الصلاحية لتتبع نشاط الموثق على قدم المساواة سواء تعلق الأمر بالجانب القانوني المتمثل في صياغة العقود وغيرها وكذا المراقبة المحاسبية وكيفية تسيير وتدبير الودائع، وهنا تبدو رغبة وزارة العدل في المراقبة اللصيقة لمهنة التوثيق ذلك أنه إذا كان من حق القاضي المكلف بالتوثيق مراقبة العقود التي يحررها العدول عن طريق المخاطبة عليها، فإن هناك مخاطبة عصرية يمثلها الوكيل العام للملك عن طريق اجازة للعقد أو هدفه من أساسه تحت ستار النظام العام.
أما بخصوص وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مراقبتها تتم عن طريق الإدارة العامة للضرائب.
والغريب في الأمر أن المادة 8 من المشروع قانون تعفي مفتشي إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل وكذا قضاة الدرجة الأولى من المبارة لولوج مهنة التوثيق دون غيرهم من أطر وزارة العدل والمالية في الوقت الذي لم تعر أهمية لأطر مديرية أملاك الدولة رغم أنه طبقا للمادة 13 من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية يحررون العقود المتعلقة بتسيير أملاك الدولة الخاصة وتدبيرها، والسر بالطبع يكمن في أن المشرع لم يعط هؤلاء حق المراقبة على أعمال الموثقين بينما أولئك يراقبون وبالتالي لابأس من أن يلجوا المهنة من الباب الواسع. لذلك نرى كيف يمكن أن تكون المراقبة شفافة ونزيهة من طرف شخص قد يصبح زميلا محتملا في المهنة!!؟
لذلك نرى أن المراقبة يجب ان تكون من طرف مكتب المجلس الجهوي للموثيقن ويطعن في قراراته أمام المجلس الوطني للموثقين ثم أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف التابع لنفوذها الموثق كمرجع نهائي.
ويبقى بالطبع من حق الوكيل العام للملك المتابعة إذا ما اقترف الموثق عملا جرميا شأنه في ذلك شأن وكيل الملك تبعا للتكييف الذي سيعطه للفعل المقترف.
الفقرة الثالثة: اختصاص صندوق ضمان الموثقين:
أحدث صندوق ضمان الموثقين بمقتضى الفصل 39 من ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وكان هذا الصندوق يؤدي التعويضات المحكوم بها من طرف المحاكم لفائدة الأطراف المتضررة من سلوك الموثق غير المشروعة.
وحسب منطوق المادة 94 من المشروع قانون 32.09 يتعلق بمهنة التوثيق فإن هذا الصندوق يهدف إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة غير الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
ان خطورة هذه الفقرة تكمن في أن الصندوق يحل محل الموثق وكذا شركة التأمين في حالة غير الموثق أو عدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف الشركة، أو بمعنى أدق في الحالة التي يكون الموثق غير مؤمن عن بعض التصرفات، كما هوالشأن في حالة الاختلاس وخيانة الأمانة وغيرها من الأفعال المشينة.
ولاشك أن الكل يتتبع ماتنقله الصحف بصفة دورية عن الاختلاسات والجرائم التي يرتكبها بعض المندسين في المهنة وهي جرائم في تصاعد مستمر وبمبالغ خيالية والحاصل أنه من خلال موارد الصندوق المتمثلة في الفوائد القانونية المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير والمساهمات المدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه لايمكن بتاتا تغطية التكاليف المتعلقة بتغطية الأحكام والمصاريف القضائية ومما يطرح التساؤل ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 96 من هذا المشروع والتي تنص على أنه «لاتؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى».
إن هذه الفقرة تكرس قاعدة عدم تنفيذ الأحكام القضائية وعدم حصانتها، فهل نطلب من القاضي أن يحكم في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين؟
إن مضمون المشروع قانون الذي نحن بصدده يوحي بأن هناك تداخلا في الاختصاصات وكذا تقريبها لدور مؤسسة العدول في المغرب مما يتطلب توحيد الأنظمة المتعلقة بالتوثيق في المغرب ذلك أن كلا من العدل والموثق يبقى موثقا كل حسب اختصاصاه لذا وجب وضع مدونة عامة تنظم المهن القضائية مع رد الاعتبار لمؤسسة العدول حتى تتمكن من التمازج بين مؤسسة التوثيق، ويبقى من حق المواطن اللجوء إلى أي منهما دون توجيه ضمني من المشرع نحو الموثق على حساب العدل، لأن في ذلك خرقا صريحا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.