شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية بطنجة    لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية.. 10% من فلسطينيي غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية    بوريطة لا زال مٌصرا على تسمية "حرب الإبادة" في غزة ب "الإعتداءات"    من طريق المدرسة إلى غرفة العمليات.. جريمة سرقة تغيّر حياة تلميذة في طنجة    بوريطة ونظيره المصري يدعوان إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة وتنفيذ بنوده    الصين تفتح أبوابها أمام الخليجيين دون تأشيرة اعتبارًا من يونيو المقبل    الركراكي: كرة القدم دعامة لتقاسم القيم والتقريب بين الشعوب    حريق غابة هوارة يلتهم 82 هكتارًا ويقاوم السيطرة رغم تعزيزات الطائرات    ضمنها تعزيز المناعة.. هذه فوائد شرب الماء من الأواني الفخارية    وزير الخارجية المصري: مصر تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية    في انتظار "خلوة يونيو".. صابري يبرم اتفاقات مع نقابات قطاع الشغل    جيش موريتانيا يشدد الرقابة مع تندوف    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    افتتاح مصنع Aeolon Technology الصيني بميناء الناظور.. نموذج لطموحات الصين الاستثمارية بالمغرب    بن كيران وسكر "ستيڤيا"    البنك الإفريقي للتنمية يشيد بالنجاح الذي حققه المغرب في قطاع صناعة السيارات    تشيلسي يكتسح ريال بيتيس برباعية ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي    تشييع جثمان الفنانة نعيمة بوحمالة    موسكو.. حموشي يشارك في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات    "مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن إيقاف توزيع المساعدات مؤقتا بعد سقوط إصابات جراء تدافع آلاف الفلسطينيين    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يلاقي وديا كندا واليابان تأهبا لكأس العالم    رسمياً.. شباب الريف الحسيمي يحقق الصعود المنتظر إلى القسم الأول هواة    أكثر من 102 ألف مترشح سيجتازون امتحان البكالوريا بجهة الدار البيضاء-سطات في دورة 2025    مسؤول فلسطيني في ذكرى النكبة من الرباط: الشعب الفلسطيني يواجه حرب تطهير عرقي منذ 77 عامًا... ولن نرحل    الإعلان عن تنظيم الدورة التاسعة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع    "حماس" تعلن الاتفاق على إطار عام مع أمريكا بشأن وقف حرب غزة    الجديدة.. توقيف مواطن أجنبي متهم بالاحتيال على مهاجرين بعقود عمل مزورة    ضعف الاحترام وغياب النظام والنظافة.. استطلاع يسجل عدم رضى المغاربة عن السلوك المدني في الفضاء العام    النيابة العامة بطنجة تفتح تحقيقا في حريق غابة هبّوارة وتوقف مشتبها به بحوزته ولاعات ومخدرات    أخنوش يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية    الرجاء الرياضي يعلن عن تفعيل الشركة الرياضية وقدوم مستثمر مؤسساتي    فاتح ذي الحجة يومه الخميس وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025    رئيس النيابة العامة يستقبل وفدا كينيا    ملعب مرتيل الجديد جاهز …    نجوم الفن ينعون الراحلة نعيمة بوحمالة    عمر نجيب يكتب: القنبلة النووية والتجويع آخر الأسلحة لكسب معركة إسرائيل ضد غزة..    لجنة ال24.. امحمد أبا يبرز دينامية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بالعيد الوطني لبلاده    "العالم القروي في منظومة الرياضة للجميع" شعار قافلة رياضية بإقليم ميدلت    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    2 مليون وحدة إنتاجية غير مهيكلة بالمغرب.. والمدن تستحوذ على النصيب الأكبر    ترامب يخير كندا: الانضمام إلى أمريكا أو دفع 61 مليار دولار للاستفادة من "القبة الذهبية"    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    الممثلة المغربية نعيمة بوحمالة تغادرنا إلى دار البقاء    استمرار الحرارة في توقعات طقس الأربعاء    خبراء يحللون أبعاد وأثر البرنامج الحكومي لدعم الكسابة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    وداعا نعيمة بوحمالة… الساحة الفنية تفقد إحدى قاماتها    الوداد ينهزم وديا أمام إشبيلية… وتحضيرات حثيثة لمونديال الأندية في أمريكا    فويرتيفينتورا تحتفي بالتنوع الثقافي في الدورة الخامسة من مهرجان "ما بين الثقافتين"    محمد سعد العلمي ضيف برنامج "في حضرة المعتمد" بشفشاون    تتويج عبد الحق صابر تيكروين بجائزة "زرياب المهارات" تقديرا لمنجزه الفني في مجال التأليف الموسيقي    عبير عزيم في ضيافة الصالون السيميائي بمدينة مكناس    كيف تحمون أنفسكم من موجات الحر؟    التهراوي: تسجيل تراجع بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة بفضل حملة التلقيح    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس ما بين شهر و3أشهر وغرامة تصل إلى500درهم
راكب سيارة أجرة بنية عدم الأداء معرض للمساءلة القانونية
نشر في العلم يوم 12 - 11 - 2008

ينص الفصل 533 من القانون الجنائي المغربي على أنه من ركب سيارة أجرة وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
إن الدراسة التحليلية لهذا الفصل تؤكد رغبة المشرع في حماية الاستثمار في مجال النقل على اعتبار أنه خدمة ذات منفعة عامة، لذلك اعتبر المشرع الجنائي أن كل نشاط أو تصرف من شأنه أن يقوض دعائم هذا الاستثمار يجب أن يجابه بالردع، ويصدق مفهوم سيارة الأجرة في هذا الفصل على كل وسائل النقل البرية العمومية كسيارات الأجرة والحافلات بمختلف أنواعها سواء تلك الرابطة بمختلف النقط داخل المدينة أو تلك الرابطة بين مختلف الجهات داخل المملكة.
والجدير بالتنبيه أن الصيغة الفرنسية للفصل المذكور قبل تعديله تنص على أن كل شخص يعلم بأنه لا قدرة له مطلقا على الأداء، يأخذ على سبيل الكراء مقعدا بسيارة يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 120 إلى 500 درهم(1).
وعلى هذا الأساس فإن الجنحة المعاقب عليها بمقتضى هذا الفصل لا تخص سيارة الأجرة الصغيرة أو الكبيرة فقط وإنما كل ناقلة برية مفتوحة للعموم، ويخرج من ضمنها الناقلات الجوية أو البحرية لأن الولوج إليها يتم عن طريق الحجز المسبق.
ويؤكد الفصل 533 على أنه لقيام جريمة الانتفاع من خدمة ناقلات الأجرة لا بد من تحقق الأركان التالية:
- 1) الركن المادي، ويتمثل في امتطاء الجاني لسيارات الأجرة من أجل الوصول إلى المكان الذي يرغب في الاستقرار فيه مؤقتا أو على سبيل الدوام.
والصورة المعمول بها في هذا المجال أن يوقف الجاني سيارة الأجرة أو إمتطائه للناقلة العمومية المتوقفة في مكان الوقوف المخصص إليها ويأخذ مقعده فيها، أي أن يحجز ماديا مكانا له في الناقلة.
وغني عن البيان أن الأمر سيان في مفهوم هذا الفصل أن يجلس الجاني في المقعد أو أن يقف في انتظار خلو أي مقعد من راكبه، خاصة أنه في وسائل النقل العمومي كثيرا ما يتورع السائق في تجاوز المقاعد القانونية، ويسري هذا الأمر على الحافلات أو سيارات الأجرة ولاسيما الكبيرة منها.
والتساؤل المطروح هو هل يصدق هذا الأمر حتى بالنسبة للنقل السري أو غير القانوني، وكذا بالنسبة للنقل المزدوج؟ ذلك أنه في المناطق القروية كثيرا ما نجد سيارات مترهلة وقديمة تقوم بنقل البشر والحيوان داخل الدواوير ومنها إلى غيرها، حيث تجد كراسي مخصصة لنقل الآدمي وأماكن أخرى لنقل الحيوان أحيانا يختلط البشر بالحيوان حسب العدد.
وهذا النوع من الحافلات إما أن يكون مرخصا أو غير مرخص، ونفس الأمر يتأكد بالنسبة للسيارات الخفيفة التي يشغلها أصحابها في نقل المواطنين في غياب التغطية القانونية لحاجياتهم من النقل سواء من أجل التبضع أو لأسباب شخصية متنوعة.
في اعتقادنا أمام الدور الاجتماعي لهذه الوسائل في القرى والمناطق النائية وممارستهم لأنشطتهم أمام أعين رجال المراقبة والسلطة المحلية والمنتخبة، وفي بعض الأحيان بمشاركتهم يتعين تمديد مفهوم وسائل نقل الأجرة إلى هذه الوسائل، لأنها لا تقوم بعمل تطوعي أو النقل بالمجان، وإنما بنية تحصيل مقابل الخدمة.
- 2) الركن المعنوي: يتمثل في وجود إرادة آثمة، ولا يستقيم هذا الإثم إلا مع توفر الجاني على الأهلية الجنائية التي تسمح بإسناد الواقعة الإجرامية إلى إرادته(2).
والحاصل أنه لا يمكن إسناد الركن المعنوي للجريمة، إذا كان الجاني لا يتمتع بالأهلية الجنائية.
والمقصود بالركن المعنوي هنا القصد الجنائي الخاص، أي توفر النية الإجرامية الخاصة في امتطاء ناقلة الأجرة دون أداء الأجر، مع تمتع الجاني بالعقل والإدراك والتمييز وحرية الاختيار، وبمعنى أدق الرشد الجنائي (18 سنة) مع خلو الشخص من موانع المسؤولية.
وإذا انعدمت هذه الأسباب قامت موانع الأهلية الجنائية وبالتالي تجردت الإرادة من قيمتها القانونية، وانتفى الركن المعنوي وانهدم أهم ركن من أركان الجريمة، وتتخلف النتيجة الإجرامية ومفهومها القانوني.
والتساؤل المطروح في هذا السياق هو هل المحاولة معاقب عليها؟ أي في الحالة التي يصعد الراكب إلى الناقلة ويكتشف أمره قبل انطلاقها؟
ينص الفصل 115 من مجموعة القانون الجنائي على أنه لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
وعليه فإنه أمام غياب هذا النص فإن المحاولة لا عقاب عليها، لذلك فإن المراقبين في الحافلات العمومية لا يقومون بمهامهم إلا بعد تحرك هذه الأخيرة وبالتالي تقوم الجريمة، إلا أن هؤلاء عوض اللجوء إلى المحاكم لردع الجناة يكتفون بمطالبة الجاني بأداء ضعف الأجرة.
ومجمل القول يتعين على العموم الاستنكاف عن ركوب الحافلات العمومية وسيارات الأجرة إذا كانوا يعلمون أنهم غير قادرين على أداء الأجرة تحت طائلة المساءلة الجنائية والأخلاقية.
هوامش
(1) تم رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.283 بتاريخ 6 ماي 1982 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982، ص 835.
(2) سامي النصراوي: «النظرية العامة للقانون الجنائي» الجزء الأول، الطبعة الثالثة، السنة 1991 ص 153.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.