الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية        الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات الفصول 380 و382 و384 تعاقب التشبه بالزي النظامي والتدخل في وظيفة عامة
القانون الجنائي وشركات الحراسة
نشر في العلم يوم 29 - 10 - 2008


الحبس من شهر إلى ستة أشهر
تطرقنا قبل وبعد دخول القانون المنظم لشركات الحراسة الخاص المكلفة بالأمن إلى تعارض مقتضياته مع القانون الجنائي وفقا للطبعة التي نتوفر عليها والصادرة منشورات وزارة العدل، حيث نص الفصل 384 من القانون الأخير بالحرف على مايلي:
«من ارتدى علنا بدلة لها شبه بالزي النظامي من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، كما أقر الفصل 382 عقوبة حبسية وغرامة مالية في حق كل من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بدلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني وأجنبي.
عقوبة التدخل في صفة وظيفة عامة
يقضي الفصل 380 من نفس القانون من سنة إلى خمس سنوات حبسا ما لم يكن الفعل المتهم جريمة أشد كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة.
مسؤولية الشركة التجارية
كما تحدث الفرع السابع من القانون الجنائي في باب «انتحال الوظائف والألقاب والأسماء واستعماله بدون حق» عن مسؤولية الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية إذا ما وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس أو قاض أو موظف أو صاحب اعتبار سام حتى لو استعمل عبارة «سابقا» في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو يعتزمون إنشاءها.
وإذا كانت مقتضيات هذا القانون مازالت جارية لحدود يومه فإن ذلك لا يستقيم مطلقا مع ما نلاحظه من الواقع المعيش الذي حذر منه واضعو القانون الجنائي ، مما يتعين معه إما تعديل هذه المقتضيات أو مراجعة قانون الشركات الخاصة للحراسة لتفادي تضارب القوانين، واللبس والغموض، وما يمكن أن ينتج من عمليات انتحال ونصب.
وعليه فإن المؤسسات الدستورية والقانونية الواردة في الفصل 384 مطالبة بالدفاع عن التشبه بزيها الرسمي، حيث يلاحظ أن بعض الشركات الخاصة تتفنن في اختيار لباس حراسها الشبيه بالزي النظامي الذي يمكن أن يحدث لبسا لدى الجمهور، وهو ما تحدث عنه الفصل 384 من القانون الجنائي بتاريخ 26 نونبر 1962 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.