سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        الدخول المدرسي 2025-2026.. مجموع التلاميذ المسجلين بلغ 8.271.256 تلميذة وتلميذا    المغرب والصين يعيدان هيكلة الحوار    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    وهبي: لاعبون رفضوا دعوة المنتخب    أولمبيك آسفي يعود بالفوز من النيجر    إنفانتينو يزور مقر الفيفا في الرباط    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    احتجاجات أكادير تحرك المياه الراكدة بقطاع الصحة.. غضب شعبي وزيارات للوزير تكشف الأعطاب المزمنة    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    إقصاء العداءة المغربية آسية الرزيقي في دور النصف من مسابقة 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    أخبار الساحة    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة    دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات الفصول 380 و382 و384 تعاقب التشبه بالزي النظامي والتدخل في وظيفة عامة
القانون الجنائي وشركات الحراسة
نشر في العلم يوم 29 - 10 - 2008


الحبس من شهر إلى ستة أشهر
تطرقنا قبل وبعد دخول القانون المنظم لشركات الحراسة الخاص المكلفة بالأمن إلى تعارض مقتضياته مع القانون الجنائي وفقا للطبعة التي نتوفر عليها والصادرة منشورات وزارة العدل، حيث نص الفصل 384 من القانون الأخير بالحرف على مايلي:
«من ارتدى علنا بدلة لها شبه بالزي النظامي من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، كما أقر الفصل 382 عقوبة حبسية وغرامة مالية في حق كل من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بدلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني وأجنبي.
عقوبة التدخل في صفة وظيفة عامة
يقضي الفصل 380 من نفس القانون من سنة إلى خمس سنوات حبسا ما لم يكن الفعل المتهم جريمة أشد كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة.
مسؤولية الشركة التجارية
كما تحدث الفرع السابع من القانون الجنائي في باب «انتحال الوظائف والألقاب والأسماء واستعماله بدون حق» عن مسؤولية الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية إذا ما وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس أو قاض أو موظف أو صاحب اعتبار سام حتى لو استعمل عبارة «سابقا» في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو يعتزمون إنشاءها.
وإذا كانت مقتضيات هذا القانون مازالت جارية لحدود يومه فإن ذلك لا يستقيم مطلقا مع ما نلاحظه من الواقع المعيش الذي حذر منه واضعو القانون الجنائي ، مما يتعين معه إما تعديل هذه المقتضيات أو مراجعة قانون الشركات الخاصة للحراسة لتفادي تضارب القوانين، واللبس والغموض، وما يمكن أن ينتج من عمليات انتحال ونصب.
وعليه فإن المؤسسات الدستورية والقانونية الواردة في الفصل 384 مطالبة بالدفاع عن التشبه بزيها الرسمي، حيث يلاحظ أن بعض الشركات الخاصة تتفنن في اختيار لباس حراسها الشبيه بالزي النظامي الذي يمكن أن يحدث لبسا لدى الجمهور، وهو ما تحدث عنه الفصل 384 من القانون الجنائي بتاريخ 26 نونبر 1962 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.