"لبؤات الأطلس" يتجاوزن كوستاريكا بثلاثية ويبلغن ثمن نهائي مونديال أقل من 17 سنة    الوداد يكشف تفاصيل عقد زياش وموعد تقديمه    الوداد يحسم تأهله للدور المقبل من كأس الكونفدرالية بخماسية أمام أشانتي كوتوكو    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    عقوبات حبسية تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026    "البوليساريو" تعترض على مشروع القرار الأمريكي وتهدد بمقاطعة المفاوضات    لقجع: الرؤية الملكية مفتاح النجاح الكروي.. وهذه بداية بلوغ القمة العالمية    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    49 مركزا صحيا جديدا تدخل حيز الخدمة    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



..خبراء في القانون الجنائي يكشفون أعطابا في مشروع قانون القضاء العسكري مواد ناقصة ونصوص لم تعر واقع المحكمة العسكرية أي اهتمام
نشر في العلم يوم 19 - 09 - 2014

لاحظ مهتمون وباحثون في القانون الجنائي أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تعتريه أعطاب في الشكل وفي الموضوع.
وقال عبد اللطيف بوحموش أستاذ الشرطة القضائية وباحث في القانون الجنائي في تصريح لجريدة »العلم« إن أول ملاحظة سجلها حول ما ورد في المادة 197 المتعلقة بالعطب المتعمد واحتوت على خمس فقرات الأولى واضحة فيما يخص الفعل المعاقب عليه وهو جنحة تعمد المرء جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بكيفية مؤقتة أو دائمة أو محاولة التملص من الواجبات العسكرية.
ولاحظ بوحموش أن فقرة في هذا المشروع غير تامة حيث جاءت بالتنصيص على العقوبة ولم تنص. على الفعل المتعلق بها حيث ورد في فقرة ثانية من المادة المذكورة سلفا: »يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو«، ونفس الشيء في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وكان على المشرع أن يضيف الى ذلك وصف الفعل الإجرامي الذي سوف يكون جناية ويكون عقابها السجن المؤبد أو السجن المحدد.
وأضاف الباحث في القانون الجنائي أنه وجب إتمام الفقرتين السالفتي الذكر.
وذكر أن هناك عطبا متعلقا بالشكل، موضحا أن هذا العطب أدهى وأمر ذلك أن المادة الثانية من المشروع جعلت أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تطبق أمام المحكمة العسكرية في كل ما لم يرد به حكم في المشروع أو في أي نص تشريعي آخر.
وأوضح أن المشكلة التي وصفها بالكبيرة مرتبطة بأعمال الشرطة القضائية العسكرية، ومتعلقة بالوضع تحت الحراسة حيث يصبح من الضروري الإلتزام بمدته التي نص عليها القانون أي 48 ساعة مع إمكانية التحديد 24 ساعة فقط.
وذكر بوحموش أن مقر المحكمة العسكرية يوجد بالرباط عملا بالمادة 12، وأن النيابة العامة يمثلها الوكيل العام للملك الذي يتولى الأمر بالمتابعة وبتقديم مرتكب الجرائم الخاصة بها إلى تلك المحكمة، وهو الذي يتلقى الشكايات والاثباتات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما ويأمر ضباط الشرطة القضائية بالبحث في الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وأكد أنه يتم أمر وكيل الملك لدى تلك المحكمة بتقديم ملتمس إجراء التحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم، فإن المشاكل التي سوف يتخبط فيها ضباط الشرطة القضائية العسكرية وخصوصا أولئك الذين ورد ذكرهم في المادة 40 والذين يوجدون خارج الرباط حيث يتعين عليهم عند إلقاء القبض على مرتكب أية جنحة أو جناية عسكرية واردة في القانون المذكور أن يقدموا الأشخاص الملقى عليهم القبض والموضوعين تحت الحراسة إلى وكيل الملك بالرباط.
وتساءل بوحموش هل ستكفي مدة 48 ساعة وحتى لتمديدها ب 24 ساعة للقيام بالتحريات وتحرير المحاضر وجمع الأدلة وتقديم المتورطين إلى مقر المحكمة العسكرية زيادة على أن المادة 66 جعلت على عاتق ضباط الشرطة القضائية في حالتي إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة إخبار المعني بالأمر بالأسباب الداعية إلى اعتقاله وحقه في التزام الصمت واخبار عائلته وطلب حضور المحامي، وكل هذا لايمكن بتاتا أن ينجز في هذه المدة القصيرة التي حتى وإن كان ضباط الشرطة القضائية العاديين تأقلموا معها بسبب وجود النيابة العامة في كل المدن، في حين أن مقر المحكمة العسكرية لايوجد إلا في الرباط، ثم إنه مادامت القوات المسلحة الملكية منتشرة في كل أرجاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي أماكن تبعد أحيانا بآلاف الكيلومترات عن الرباط.
وتساءل استاذ الشرطة القضائية عن كيفية تصرف الشرطة القضائية العسكرية مع هذا الوضع مادامت المادة الثانية من هذا المشروع جعلت تطبيق قانون المسطرة الجنائية يسري حتى على الجرائم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.