الرابطة المغربية للشباب والطلبة تختتم مخيم "الحق في الماء" بمركب ليكسوس بالعرائش    سوريا تسيطر على معظم حرائق الغابات    منفذ "هجوم مسلح" ينتحر في النمسا    ألمانيا تدعو إلى إجراء مفاوضات عملية وسريعة لحل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة    جسم غامض خارجي يقترب من الشمس بسرعة خارقة يثير حيرة العلماء    شفشاون: يوم تواصلي حول تفعيل مضامين الميثاق المعماري والمشهدي لمركز جماعة تنقوب ودوار الزاوية    محكمة جرائم الأموال تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤولي بنك اختلسوا أموالا كبيرة    محكوم ب 27 سنة..بلجيكا تطلب تسلم بارون مخدرات مغربي من دبي    "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    الدفاع المدني ينعى قتلى بقطاع غزة    فيلدا يثني على أداء المنتخب ورباح تبرز الروح القتالية للبؤات الأطلس    صدور كتاب عن قبيلة "إبقوين" الريفية يفكك الأساطير المؤسسة لقضية "القرصنة" عند الريفيين    تقرير: المغرب ضمن 3 دول أطلقت سياسات جديدة لدعم الزراعة الشمسية خلال 2024    يديعوت أحرونوت: موجة هجرة إسرائيلية غير رسمية نحو المغرب في خضم الحرب    أزيد من 311 ألف ناجح في البكالوريا برسم دورة 2025 بنسبة نجاح بلغت 83.3%    هذه توقعات أحوال الطقس لهذا اليوم الأحد بالمملكة    غرق شاب بشاطئ تمرسات بالبركانيين وعملية البحث عن جثته متواصلة    أقدم مكتبة في دولة المجر تكافح "غزو الخنافس"    صحافي أمريكي: الملياردير جيفري إبستين صاحب فضيحة شبكة الدعارة بالقاصرات كان يعمل لصالح إسرائيل    طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك وأوروبا وسط انتقاد الاتحاد الذي يواصل المفاوضات    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي                الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



..خبراء في القانون الجنائي يكشفون أعطابا في مشروع قانون القضاء العسكري مواد ناقصة ونصوص لم تعر واقع المحكمة العسكرية أي اهتمام
نشر في العلم يوم 19 - 09 - 2014

لاحظ مهتمون وباحثون في القانون الجنائي أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تعتريه أعطاب في الشكل وفي الموضوع.
وقال عبد اللطيف بوحموش أستاذ الشرطة القضائية وباحث في القانون الجنائي في تصريح لجريدة »العلم« إن أول ملاحظة سجلها حول ما ورد في المادة 197 المتعلقة بالعطب المتعمد واحتوت على خمس فقرات الأولى واضحة فيما يخص الفعل المعاقب عليه وهو جنحة تعمد المرء جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بكيفية مؤقتة أو دائمة أو محاولة التملص من الواجبات العسكرية.
ولاحظ بوحموش أن فقرة في هذا المشروع غير تامة حيث جاءت بالتنصيص على العقوبة ولم تنص. على الفعل المتعلق بها حيث ورد في فقرة ثانية من المادة المذكورة سلفا: »يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو«، ونفس الشيء في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وكان على المشرع أن يضيف الى ذلك وصف الفعل الإجرامي الذي سوف يكون جناية ويكون عقابها السجن المؤبد أو السجن المحدد.
وأضاف الباحث في القانون الجنائي أنه وجب إتمام الفقرتين السالفتي الذكر.
وذكر أن هناك عطبا متعلقا بالشكل، موضحا أن هذا العطب أدهى وأمر ذلك أن المادة الثانية من المشروع جعلت أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تطبق أمام المحكمة العسكرية في كل ما لم يرد به حكم في المشروع أو في أي نص تشريعي آخر.
وأوضح أن المشكلة التي وصفها بالكبيرة مرتبطة بأعمال الشرطة القضائية العسكرية، ومتعلقة بالوضع تحت الحراسة حيث يصبح من الضروري الإلتزام بمدته التي نص عليها القانون أي 48 ساعة مع إمكانية التحديد 24 ساعة فقط.
وذكر بوحموش أن مقر المحكمة العسكرية يوجد بالرباط عملا بالمادة 12، وأن النيابة العامة يمثلها الوكيل العام للملك الذي يتولى الأمر بالمتابعة وبتقديم مرتكب الجرائم الخاصة بها إلى تلك المحكمة، وهو الذي يتلقى الشكايات والاثباتات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما ويأمر ضباط الشرطة القضائية بالبحث في الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وأكد أنه يتم أمر وكيل الملك لدى تلك المحكمة بتقديم ملتمس إجراء التحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم، فإن المشاكل التي سوف يتخبط فيها ضباط الشرطة القضائية العسكرية وخصوصا أولئك الذين ورد ذكرهم في المادة 40 والذين يوجدون خارج الرباط حيث يتعين عليهم عند إلقاء القبض على مرتكب أية جنحة أو جناية عسكرية واردة في القانون المذكور أن يقدموا الأشخاص الملقى عليهم القبض والموضوعين تحت الحراسة إلى وكيل الملك بالرباط.
وتساءل بوحموش هل ستكفي مدة 48 ساعة وحتى لتمديدها ب 24 ساعة للقيام بالتحريات وتحرير المحاضر وجمع الأدلة وتقديم المتورطين إلى مقر المحكمة العسكرية زيادة على أن المادة 66 جعلت على عاتق ضباط الشرطة القضائية في حالتي إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة إخبار المعني بالأمر بالأسباب الداعية إلى اعتقاله وحقه في التزام الصمت واخبار عائلته وطلب حضور المحامي، وكل هذا لايمكن بتاتا أن ينجز في هذه المدة القصيرة التي حتى وإن كان ضباط الشرطة القضائية العاديين تأقلموا معها بسبب وجود النيابة العامة في كل المدن، في حين أن مقر المحكمة العسكرية لايوجد إلا في الرباط، ثم إنه مادامت القوات المسلحة الملكية منتشرة في كل أرجاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي أماكن تبعد أحيانا بآلاف الكيلومترات عن الرباط.
وتساءل استاذ الشرطة القضائية عن كيفية تصرف الشرطة القضائية العسكرية مع هذا الوضع مادامت المادة الثانية من هذا المشروع جعلت تطبيق قانون المسطرة الجنائية يسري حتى على الجرائم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.