لفتيت: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    المغرب وإسبانيا يفككان شبكة لنقل المخدرات عبر "درونات" محلية الصنع    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    المناظرة الوطنية للتخييم تبحث سبل تجديد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني إلى 2030    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    ليلة الذبح العظيم..    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهاكا أصدرت 26 قرارا بخصوص عدم احترام "قرينة البراءة" و"الحياة الخاصة"
نشر في الأول يوم 02 - 10 - 2017

كشفت دراسة حديثة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2016، ما مجموعه 26 قرارا في حق متعهدين همت بشكل مباشر عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط تغطية المساطر القضائية بما فيها قرينة البراءة والحياة الخاصة.
وأظهرت دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول "إشكالية معالجة خدمات الاتصال السمعي البصري للشأن القضائي" تم تقديمها مؤخرا خلال يوم دراسي نظمته الهيئة حول "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، أن القرارات المتخذة، حسب طبيعة الخرق، تمثلت في عدم احترام قرينة البراءة (89 بالمائة)، وعدم احترام هوية القاصرين (5 بالمائة)، ثم عدم تمكين الأطراف من تناول الكلمة (3 بالمائة) وعدم احترام الحياة الخاصة (3 بالمائة).
كما توزعت القرارات، حسب القطاع، ما بين 54 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص (14 قرار) و46 بالمائة بالنسبة للقطاع العام (12 قرار)، فيما سجلت سنة 2015 أكبر عدد من القرارات (15). ويظهر التوزيع حسب الخدمات، أن الخدمات التلفزية تلقت 58 بالمائة من القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (15 قرارا)، مقابل 42 بالمائة بالنسبة للخدمات الإذاعية (11).
وحسب الجزاء المتخذ في حق المنابر الإعلامية فقد شملت القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية حسب الدراسة 24 إنذارا، وقرارا واحدا خاص بلفت الانتباه، وقرارا آخر بشأن وقف بث برنامج لمدة أسبوع مع عقوبة مالية وبث بلاغ.
أما حسب طبيعة البرامج، فقد تلقت المادة الخبرية الجزء الأكبر من قرارات المجلس بنسبة 75 بالمائة (27 قرارا)، مقابل تسع قرارات طالت البرامج الأخرى (بنسبة 25 بالمائة).
ورصدت الدراسة في تقرير حول تتبع البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، الاستقطاب الواسع للمشاهدين من قبل هذه البرامج وذلك حسب نتائج قياس المشاهدة ل"مروك متري" (4 ملايين و256 ألف مشاهد في إحدى الحلقات).
وتصل هذه النسب أحيانا إلى 50 بالمائة من نسبة المشاهدة وأحيانا 44 بالمائة، وتتوزع نسب الفئات المتتبعة لهذه البرامج، حسب المستوى التعليمي، إلى 62 بالمائة من المشاهدين دون شهادات مدرسية، و29 بالمائة من ذوي التعليم المتوسط، و9 بالمائة من ذوي الشهادات العليا.
فبعد 3 قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى سنة 2013، تضيف الدراسة، اشتغلت المديرية العامة للهيئة على نشرات الأخبار المسائية التي قدمتها القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة، خلال فترة 6 أشهر (1 يناير إلى 30 يونيو 2014)، حيث همت المعاينة 724 نشرة إخبارية في القناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في، تم خلالها رصد 60 روبورتاجا تناولت تغطية المساطر القضائية (9 حالات منها اتخذت بشأنها قرارات زجرية).
وأظهرت نتائج التتبع على الخصوص عدم احترام قرينة البراءة بتقديم المتهمين على أنهم "جناة – مجرمون – مقترفو الجريمة – عصابة إجرامية – مرتكبو جريمة…" وكشف هوية الأشخاص المعنيين (ذكر الأسماء – وعرض الصور، وخاصة عند إعادة تمثيل الجريمة)، ونشر البلاغات الرسمية "بتصرف مخل"، إذ أحيانا لا يتم الاكتفاء بقراءة البلاغات، بل يتم القيام بتغطيتها، وعدم تقديم وجهات النظر المختلفة بشأن الموضوع، فضلا عن اعتراف المتعهدين في أجوبتهم بعدم إلمام الصحفيين بكيفية التعامل مع هذا النوع من البرامج.
وأظهرت نتائج التتبع أيضا، برسم سنة 2014، تناول هذه البرامج لجرائم القتل بنسبة تناهز 50 بالمائة تليها جرائم الإرهاب وبعدها جرائم النصب والاحتيال والاغتصاب ثم الاختطاف، وعدم احترام قرينة البراءة في بعض الجرائم والمساطر القضائية، والإفصاح عن هوية بعض الأشخاص المعنيين بهذه البرامج.
كما أبرزت النتائج عدم استعمال نظام الشارة في بعض البرامج، وعدم بث إشارة أو إعلان على الشاشة تفيد بأن المشاهد حقيقة او م شخصة، وحتى إن تم بثها فيكون ذلك لبعض الثواني فقط وليس طيلة فقرة إعادة التمثيل أو التشخيص، إلى جانب غياب كلي لصور من الأرشيف أو توظيف مشاهد حقيقية، وعدم احترام أوقات البث المعلن عنها، وتوقيت البث يتميز هو الآخر بعدم الانتظام، وأيضا إعادة بث الحلقات في اليوم الموالي في أوقات غير مناسبة للأطفال والشباب.
وخلصت الدراسة إلى غياب مقتضى قانوني صريح في ضبط هذا النوع من البرامج، حيث توصي الدراسة باقتراح تعديل قانوني، وكذا صعوبة تمثل مقومات مبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة والتمكن من متطلبات تفعيل مبدأ احترام المساطر القضائية داعية إلى توفير التكوين في المجال. ومن خلاصات الدراسة أيضا صعوبة التوفيق بين الحق في الإخبار وحقوق الشخص المعني (ظنين مشتبه فيه متهم أو غيره)، وخاصة قبل صدور حكم نهائي غير قابل للنقض.
وتؤكد الدراسة كذلك على وجوب تناول هذه البرامج في احترام لقواعد القانون ودفاتر التحملات وأخلاقيات المهنة (حياد ونزاهة وموضوعية وتعدد الآراء)، في إطار توخي تقديم خدمة عمومية للمتلقي تنويرا له بالموضوع، والاحتياط بعدم الكشف عن محاضر الضابطة القضائية والاحتياط بعدم التأثير على القضاء بشأن القضايا التي لا زالت مطروحة أمامه، فضلا عن تفادي الكشف عن هوية عائلات الأشخاص موضوع البرامج المذكورة، وكذا الأحداث والأشخاص في وضعية هشة خلال مراحل التقاضي.
كما شددت الدراسة على ضرورة تبني مقاربة قانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية إضافة إلى تجسير الثقة بين الإعلام السمعي البصري وقضايا العدالة، خاصة من خلال استحضار كل الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ، وملاءمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، (إمكانية تغيير نظام الشارات من أقل من 12 إلى أقل من 16 سنة في البرامج التي تعيد تصوير جرائم القتل والاغتصاب، بالنظر إلى المضمون الصادم في العديد من الحلقات).
ودعت أيضا إلى الاحتياط عند تقديم بلاغات حكومية أو قضائية بالتصرف فيها بتغطيتها وتحليلها أو التعليق عليها، والتمييز بين المشاهد الحقيقية والمشخصة، وكذا الالتزام بالضوابط المهنية التقنية بالإشارة إلى شارات تصنيف البرامج، وما يرافقها من تنبيه صوتي، أو مكتوب واحترام اوقات بث البرامج وإعادة البث.
من جانب آخر، دعت الدراسة إلى تفعيل دور اللجان الأخلاقية للمتعهدين، بشكل تتولى فيه تقييم هذه النوعية من البرامج قبل تقديمها للعرض، مسجلة أهمية التكوين وووضع ميثاق اخلاقي ينظم بشكل دقيق هذه المواضيع، وتفعيل المقتضيات التعاقدية في دفاتر التحملات والمتعلقة بإشراك أخصائيين ذوي تكوين وخبرة ملائمتين، وذلك قبل الشروع في فتح ملفات وقضايا جنائية لعرضها على الجمهور، فضلا عن وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.