كأس إفريقيا للأمم: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف لواحد    أمسية ثقافية تكرس التقاطعات الثمينة بين القفطان المغربي والساري الهندي    ليكسوس العرائش لكرة السلة بين تصفية الذمم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة... أسئلة جوهرية في قلب الأزمة    مديريتان تمددان "تعليق الدراسة"    ضبط مطلق للنار على أمن ورزازات    شخص ينهي حياته بطريقة مأساوية نواحي اقليم الحسيمة    مدير عام جديد لبورصة الدار البيضاء    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    ريدوان يكشف تفاصيل الألبوم الغنائي المرتبط بأجواء كأس إفريقيا للأمم    بلاغ بحمّى الكلام    مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    فجيج في عيون وثائقها    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    اليوم العالميّ للغة الضّاد    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهاكا أصدرت 26 قرارا بخصوص عدم احترام "قرينة البراءة" و"الحياة الخاصة"
نشر في الأول يوم 02 - 10 - 2017

كشفت دراسة حديثة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2016، ما مجموعه 26 قرارا في حق متعهدين همت بشكل مباشر عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط تغطية المساطر القضائية بما فيها قرينة البراءة والحياة الخاصة.
وأظهرت دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول "إشكالية معالجة خدمات الاتصال السمعي البصري للشأن القضائي" تم تقديمها مؤخرا خلال يوم دراسي نظمته الهيئة حول "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، أن القرارات المتخذة، حسب طبيعة الخرق، تمثلت في عدم احترام قرينة البراءة (89 بالمائة)، وعدم احترام هوية القاصرين (5 بالمائة)، ثم عدم تمكين الأطراف من تناول الكلمة (3 بالمائة) وعدم احترام الحياة الخاصة (3 بالمائة).
كما توزعت القرارات، حسب القطاع، ما بين 54 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص (14 قرار) و46 بالمائة بالنسبة للقطاع العام (12 قرار)، فيما سجلت سنة 2015 أكبر عدد من القرارات (15). ويظهر التوزيع حسب الخدمات، أن الخدمات التلفزية تلقت 58 بالمائة من القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (15 قرارا)، مقابل 42 بالمائة بالنسبة للخدمات الإذاعية (11).
وحسب الجزاء المتخذ في حق المنابر الإعلامية فقد شملت القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية حسب الدراسة 24 إنذارا، وقرارا واحدا خاص بلفت الانتباه، وقرارا آخر بشأن وقف بث برنامج لمدة أسبوع مع عقوبة مالية وبث بلاغ.
أما حسب طبيعة البرامج، فقد تلقت المادة الخبرية الجزء الأكبر من قرارات المجلس بنسبة 75 بالمائة (27 قرارا)، مقابل تسع قرارات طالت البرامج الأخرى (بنسبة 25 بالمائة).
ورصدت الدراسة في تقرير حول تتبع البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، الاستقطاب الواسع للمشاهدين من قبل هذه البرامج وذلك حسب نتائج قياس المشاهدة ل"مروك متري" (4 ملايين و256 ألف مشاهد في إحدى الحلقات).
وتصل هذه النسب أحيانا إلى 50 بالمائة من نسبة المشاهدة وأحيانا 44 بالمائة، وتتوزع نسب الفئات المتتبعة لهذه البرامج، حسب المستوى التعليمي، إلى 62 بالمائة من المشاهدين دون شهادات مدرسية، و29 بالمائة من ذوي التعليم المتوسط، و9 بالمائة من ذوي الشهادات العليا.
فبعد 3 قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى سنة 2013، تضيف الدراسة، اشتغلت المديرية العامة للهيئة على نشرات الأخبار المسائية التي قدمتها القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة، خلال فترة 6 أشهر (1 يناير إلى 30 يونيو 2014)، حيث همت المعاينة 724 نشرة إخبارية في القناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في، تم خلالها رصد 60 روبورتاجا تناولت تغطية المساطر القضائية (9 حالات منها اتخذت بشأنها قرارات زجرية).
وأظهرت نتائج التتبع على الخصوص عدم احترام قرينة البراءة بتقديم المتهمين على أنهم "جناة – مجرمون – مقترفو الجريمة – عصابة إجرامية – مرتكبو جريمة…" وكشف هوية الأشخاص المعنيين (ذكر الأسماء – وعرض الصور، وخاصة عند إعادة تمثيل الجريمة)، ونشر البلاغات الرسمية "بتصرف مخل"، إذ أحيانا لا يتم الاكتفاء بقراءة البلاغات، بل يتم القيام بتغطيتها، وعدم تقديم وجهات النظر المختلفة بشأن الموضوع، فضلا عن اعتراف المتعهدين في أجوبتهم بعدم إلمام الصحفيين بكيفية التعامل مع هذا النوع من البرامج.
وأظهرت نتائج التتبع أيضا، برسم سنة 2014، تناول هذه البرامج لجرائم القتل بنسبة تناهز 50 بالمائة تليها جرائم الإرهاب وبعدها جرائم النصب والاحتيال والاغتصاب ثم الاختطاف، وعدم احترام قرينة البراءة في بعض الجرائم والمساطر القضائية، والإفصاح عن هوية بعض الأشخاص المعنيين بهذه البرامج.
كما أبرزت النتائج عدم استعمال نظام الشارة في بعض البرامج، وعدم بث إشارة أو إعلان على الشاشة تفيد بأن المشاهد حقيقة او م شخصة، وحتى إن تم بثها فيكون ذلك لبعض الثواني فقط وليس طيلة فقرة إعادة التمثيل أو التشخيص، إلى جانب غياب كلي لصور من الأرشيف أو توظيف مشاهد حقيقية، وعدم احترام أوقات البث المعلن عنها، وتوقيت البث يتميز هو الآخر بعدم الانتظام، وأيضا إعادة بث الحلقات في اليوم الموالي في أوقات غير مناسبة للأطفال والشباب.
وخلصت الدراسة إلى غياب مقتضى قانوني صريح في ضبط هذا النوع من البرامج، حيث توصي الدراسة باقتراح تعديل قانوني، وكذا صعوبة تمثل مقومات مبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة والتمكن من متطلبات تفعيل مبدأ احترام المساطر القضائية داعية إلى توفير التكوين في المجال. ومن خلاصات الدراسة أيضا صعوبة التوفيق بين الحق في الإخبار وحقوق الشخص المعني (ظنين مشتبه فيه متهم أو غيره)، وخاصة قبل صدور حكم نهائي غير قابل للنقض.
وتؤكد الدراسة كذلك على وجوب تناول هذه البرامج في احترام لقواعد القانون ودفاتر التحملات وأخلاقيات المهنة (حياد ونزاهة وموضوعية وتعدد الآراء)، في إطار توخي تقديم خدمة عمومية للمتلقي تنويرا له بالموضوع، والاحتياط بعدم الكشف عن محاضر الضابطة القضائية والاحتياط بعدم التأثير على القضاء بشأن القضايا التي لا زالت مطروحة أمامه، فضلا عن تفادي الكشف عن هوية عائلات الأشخاص موضوع البرامج المذكورة، وكذا الأحداث والأشخاص في وضعية هشة خلال مراحل التقاضي.
كما شددت الدراسة على ضرورة تبني مقاربة قانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية إضافة إلى تجسير الثقة بين الإعلام السمعي البصري وقضايا العدالة، خاصة من خلال استحضار كل الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ، وملاءمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، (إمكانية تغيير نظام الشارات من أقل من 12 إلى أقل من 16 سنة في البرامج التي تعيد تصوير جرائم القتل والاغتصاب، بالنظر إلى المضمون الصادم في العديد من الحلقات).
ودعت أيضا إلى الاحتياط عند تقديم بلاغات حكومية أو قضائية بالتصرف فيها بتغطيتها وتحليلها أو التعليق عليها، والتمييز بين المشاهد الحقيقية والمشخصة، وكذا الالتزام بالضوابط المهنية التقنية بالإشارة إلى شارات تصنيف البرامج، وما يرافقها من تنبيه صوتي، أو مكتوب واحترام اوقات بث البرامج وإعادة البث.
من جانب آخر، دعت الدراسة إلى تفعيل دور اللجان الأخلاقية للمتعهدين، بشكل تتولى فيه تقييم هذه النوعية من البرامج قبل تقديمها للعرض، مسجلة أهمية التكوين وووضع ميثاق اخلاقي ينظم بشكل دقيق هذه المواضيع، وتفعيل المقتضيات التعاقدية في دفاتر التحملات والمتعلقة بإشراك أخصائيين ذوي تكوين وخبرة ملائمتين، وذلك قبل الشروع في فتح ملفات وقضايا جنائية لعرضها على الجمهور، فضلا عن وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.