اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي        هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية        صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    يوسف لخديم يقترب من مغادرة ريال مدريد نحو ألافيس بعقد يمتد إلى 2029    من قلب العيون.. ولد الرشيد يرسم ملامح تحوّل الصحراء إلى نموذج تنموي ودعامة دبلوماسية للمغرب    الانتصارات الدبلوماسية وعمق الإصلاح.. الأحرار يؤكد مواصلة البناء على أساس الانسجام الحكومي    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    موازين 2025.. الفنانة المصرية روبي تتألق بمنصة النهضة    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    صحافي من البيرو: في تندوف شاهدت القمع وفي الداخلة استنشقت هواء الحرية (صورة)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون الاغلبية.. بين الفعل الدعائي وتسقيف المسقف
نشر في الأول يوم 25 - 11 - 2017

تقدمت فرق الاغلبية الخمسة بتاريخ 17 نونبر 2017 بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للاجور والتعويضات بالادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
يضم مقترح القانون هذا أربع مواد. تحدد أولاها الفئة المعنية في تلك التي التعيين فيها بناء على الفصل 92 من الدستور ونوعية الاجور والتعويضات المعنية وتحيل الى نصوص تنظيمية لاقرارها. وتؤكد الثانية على تحريم الجمع بين هده الاجور والتعويضات واي مصدر اخر واي تعويضات اخرى. وتضع المادة الثالثة سقف التعويضات والاجور التي يمكن ان تتقاضاها الفئة المعنية وتضع اجل شهرين لتطبيق هدا القانون دون انتظار مراسيمه التطبيقية بينما تحدد المادة الرابعة تاريخ دخول القانون حيز الوجود.
مقترح القانون هدا يقتضي ابداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى ترتبط بالأهداف المتوخاة من مقترح قانون كهدا. يبدو ان الهدف الاساسي هو تحقيق اقتصاديات التسيير من خلال تسقيف اجور وتعويضات الوظيفة العمومية العليا.
انه هدف نبيل ولا يمكن ان يتناطح في نبله عنزان. لكن، قانون مثل هدا وان كان يؤدي وظيفة دعائية سياسية فانه لا يحقق الهدف خصوصا وانه يحيل الى مراسيم لتحديد طبيعة هاته الاجور ونوعها واسقفها في اطار سقف اعلى سنعود له في الملاحظة الثالثة.
الملاحظة الثانية تهم الفئة المستهدفة من هدا التقنين. فالقانون يتحدث عن المسؤولين المدنيين في الادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية الدين يتم التداول حول تعيينهم في المجلس الحكومي. هده الفئة تهم الكتاب العامون والمدراء المركزيون وكل المسؤولين الدين حددتهم لائحة المرفق 2 بالقانون التنظيمي الخاص بالوظائف السامية.
هده الفئة وبغض النظر عن الملاحظات حول كيفيا تعيينها وبعض ما يستنتج من تجربة السنوات الفارطة وبغض النظر ايضا على ما ينزل على عاتقهم من مهام قيادة ومسؤوليات تدبير المرفق العمومي، فان اجورها وتعويضاتها محددة ومقننة ومعلنة بمراسيم.
وعليه فان وضع قانون لغرض تحديد هده الاجور والتعويضات هو من قبيل تحديد المحدد وتسقيف المسقف. علاوة على ان الصيغ الفضفاضة لمقتضيات القانون ودون تحديد الجزاءات في حالة عدم احترام بنوده يجعل منه اضافة نص لركام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصيب البلاد بالتخمة القانونية.
الملاحظة الثالثة تتمثل في طبيعة السقف الدي حدده مقترح القانون المعني. فقد حدد هدا القانون سقف اقصى في مليون ومائتي الف درهم صافي من الضريبة سنويا اي ما يساوي مائة الف درهم (عشرة ملايين سنتيم) شهريا.
علما ان اجور وتعويضات الكتاب العامون محددة بمقتضى المادة 6 ة.من المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 1993 كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 2.97.348 لسنة 1997 في 60.700 درهم شهريا خاضعة للضريبة.
وان اجور وتعويضات المدراء المركزيون للادارات العمومية محددة بمقتضى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر بتاريخ 1997 في 32.180 درهم شهريا خاضعة للضريبة.
و للاشارة فهي اجور وتعويضات غير قابلة للتكامل مع اي تعويض او اجر آخر غير التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
وان اجور وتعويضات مدراء الاغلب الاعم للمؤسسات والمقاولات العمومية فان اجور وتعويضات مدرائها العامون تتوازى اما مع الكتاب العامون او مع المدراء المركزيون وفي كل الحالات تحدد في مرسوم التعيين او في مقررات مجالس ادارة هده المنشئات العامة. وهنا وجب التوضيح اننا نتحدث عن المؤسسات العمومية غير تلك التي يعين فيها مجلس الحكومة وليس المؤسسات " الاستراتيجية" التي يعين مسؤولوها في مجلس الوزراء.
وعليه فان مقترح القانون الدي وضع سقف 100.000 درهم كاجر وتعويضات شهرية صافية من الضريبة هو سقف يتجاوز بكثير الاسقف الحالية وهو ما سيدفع متخد النص التنظيمي المشار اليه الى السير في تحقيقه اي جعله السقف العادي للاجور والتعويضات المخولة لهده الفئة.
بمعنى اوضح فان تحديد هدا السقف سيكون له فعل معاكس للهدف المتوخى من وجود مقترح القانون نفسه. فعوض السير في اتجاه انتاج اقتصاديات التدبير سيتم انتاج التبدير والريع الوظيفي.
كملاحظة اخيرة كنت اتمنى لو ان الاغلبية وضعت مقترح قانون يسير في اتجاه تنزيل الفصل 36 من الدستور ووضع جزاءات للحد من الانحراف المالي من خلال تحديد اجور وتعويضات الوظائف السياسية وتعددها وتكاملها ووظائف القيادية في المؤسسات الاستراتيجية وتعويضات رجال السلطة .. الخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.