وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    فجيج في عيون وثائقها    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    لاعبو الجزائر يشيدون باستقبال المغاربة    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    اليوم العالميّ للغة الضّاد    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون الاغلبية.. بين الفعل الدعائي وتسقيف المسقف
نشر في الأول يوم 25 - 11 - 2017

تقدمت فرق الاغلبية الخمسة بتاريخ 17 نونبر 2017 بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للاجور والتعويضات بالادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
يضم مقترح القانون هذا أربع مواد. تحدد أولاها الفئة المعنية في تلك التي التعيين فيها بناء على الفصل 92 من الدستور ونوعية الاجور والتعويضات المعنية وتحيل الى نصوص تنظيمية لاقرارها. وتؤكد الثانية على تحريم الجمع بين هده الاجور والتعويضات واي مصدر اخر واي تعويضات اخرى. وتضع المادة الثالثة سقف التعويضات والاجور التي يمكن ان تتقاضاها الفئة المعنية وتضع اجل شهرين لتطبيق هدا القانون دون انتظار مراسيمه التطبيقية بينما تحدد المادة الرابعة تاريخ دخول القانون حيز الوجود.
مقترح القانون هدا يقتضي ابداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى ترتبط بالأهداف المتوخاة من مقترح قانون كهدا. يبدو ان الهدف الاساسي هو تحقيق اقتصاديات التسيير من خلال تسقيف اجور وتعويضات الوظيفة العمومية العليا.
انه هدف نبيل ولا يمكن ان يتناطح في نبله عنزان. لكن، قانون مثل هدا وان كان يؤدي وظيفة دعائية سياسية فانه لا يحقق الهدف خصوصا وانه يحيل الى مراسيم لتحديد طبيعة هاته الاجور ونوعها واسقفها في اطار سقف اعلى سنعود له في الملاحظة الثالثة.
الملاحظة الثانية تهم الفئة المستهدفة من هدا التقنين. فالقانون يتحدث عن المسؤولين المدنيين في الادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية الدين يتم التداول حول تعيينهم في المجلس الحكومي. هده الفئة تهم الكتاب العامون والمدراء المركزيون وكل المسؤولين الدين حددتهم لائحة المرفق 2 بالقانون التنظيمي الخاص بالوظائف السامية.
هده الفئة وبغض النظر عن الملاحظات حول كيفيا تعيينها وبعض ما يستنتج من تجربة السنوات الفارطة وبغض النظر ايضا على ما ينزل على عاتقهم من مهام قيادة ومسؤوليات تدبير المرفق العمومي، فان اجورها وتعويضاتها محددة ومقننة ومعلنة بمراسيم.
وعليه فان وضع قانون لغرض تحديد هده الاجور والتعويضات هو من قبيل تحديد المحدد وتسقيف المسقف. علاوة على ان الصيغ الفضفاضة لمقتضيات القانون ودون تحديد الجزاءات في حالة عدم احترام بنوده يجعل منه اضافة نص لركام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصيب البلاد بالتخمة القانونية.
الملاحظة الثالثة تتمثل في طبيعة السقف الدي حدده مقترح القانون المعني. فقد حدد هدا القانون سقف اقصى في مليون ومائتي الف درهم صافي من الضريبة سنويا اي ما يساوي مائة الف درهم (عشرة ملايين سنتيم) شهريا.
علما ان اجور وتعويضات الكتاب العامون محددة بمقتضى المادة 6 ة.من المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 1993 كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 2.97.348 لسنة 1997 في 60.700 درهم شهريا خاضعة للضريبة.
وان اجور وتعويضات المدراء المركزيون للادارات العمومية محددة بمقتضى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر بتاريخ 1997 في 32.180 درهم شهريا خاضعة للضريبة.
و للاشارة فهي اجور وتعويضات غير قابلة للتكامل مع اي تعويض او اجر آخر غير التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
وان اجور وتعويضات مدراء الاغلب الاعم للمؤسسات والمقاولات العمومية فان اجور وتعويضات مدرائها العامون تتوازى اما مع الكتاب العامون او مع المدراء المركزيون وفي كل الحالات تحدد في مرسوم التعيين او في مقررات مجالس ادارة هده المنشئات العامة. وهنا وجب التوضيح اننا نتحدث عن المؤسسات العمومية غير تلك التي يعين فيها مجلس الحكومة وليس المؤسسات " الاستراتيجية" التي يعين مسؤولوها في مجلس الوزراء.
وعليه فان مقترح القانون الدي وضع سقف 100.000 درهم كاجر وتعويضات شهرية صافية من الضريبة هو سقف يتجاوز بكثير الاسقف الحالية وهو ما سيدفع متخد النص التنظيمي المشار اليه الى السير في تحقيقه اي جعله السقف العادي للاجور والتعويضات المخولة لهده الفئة.
بمعنى اوضح فان تحديد هدا السقف سيكون له فعل معاكس للهدف المتوخى من وجود مقترح القانون نفسه. فعوض السير في اتجاه انتاج اقتصاديات التدبير سيتم انتاج التبدير والريع الوظيفي.
كملاحظة اخيرة كنت اتمنى لو ان الاغلبية وضعت مقترح قانون يسير في اتجاه تنزيل الفصل 36 من الدستور ووضع جزاءات للحد من الانحراف المالي من خلال تحديد اجور وتعويضات الوظائف السياسية وتعددها وتكاملها ووظائف القيادية في المؤسسات الاستراتيجية وتعويضات رجال السلطة .. الخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.