قوافل طبية كبرى تجوب الشمال    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    الدارالبيضاء تحتضن النسخة السابعة من "Her day for Her" بمشاركة شخصيات نسائية بارزة    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    ترمب يعلن إنقاذ الطيار المفقود في إيران    عون يدعو إلى مفاوضات مع إسرائيل    إنقاذ طيار أميركي ثانٍ داخل إيران    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات أميركية    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    صعقة كهربائية تُنهي حياة طفل بمرتيل وتُثير تساؤلات حول الجهات المسؤولة    العدول يعلنون إضرابا مفتوحا ووقفة وطنية احتجاجا على مشروع قانون المهنة    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    ترامب: إنقاذ الطيار المفقود إثر إسقاط الطائرة الأمريكية المقاتلة في إيران    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    طنجة.. اتهام "الجدة" باختطاف طفلة يستنفر الأمن قبل أن تنكشف الحقيقة    طنجة.. مصرع مسنّ أمام مسجد بدر في حادثة سير مؤلمة    بعد فيديو يوثق التهور بطريق طنجة البالية.. حجز سيارة والاستماع إلى سائقها من طرف الأمن    اعتداءات على أستاذ نواحي اقليم الحسيمة تُفجر غضب نقابة تعليمية    ترجيست .. دعوات لتعزيز التنمية المحلية خلال افتتاح مقر للاتحاد الاشتراكي    استنفار تربوي بالحسيمة لمواجهة شبح الهدر المدرسي    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد    سباق لقب الدوري الإسباني ينقلب بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد    آسفي يهزم يعقوب المنصور بثلاثية    حزب الاستقلال يصغي لانشغالات العدول ويؤكد دعم إصلاح المهنة وتعزيز استقلاليتها    رحيل مفجع للكوميدي شوقي السادوسي يخلّف حزناً كبيراً في الوسط الفني.    آلاف العراقيين العراقيون يحتفلون بتأهل منتخبهم لكأس العالم    موانئ الصيد تسجل انتعاشة قوية    أخنوش يعلن من الحوز استكمال الحكومة لتنزيل برنامج تأهيل 1400 مركز صحي عبر التراب الوطني    استفحال ظاهرة صيد "التشنكيطي" يستنفر السلطات بعمالة المضيق الفنيدق    برقاد يعرض خطة السياحة المستدامة        نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير الغبار يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة        ترامب يهدد إيران ب"الجحيم" ويمنحها مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز    استعدادا للمونديال... مطار الرباط-سلا يدخل عصرا جديدا بطاقة 5 ملايين مسافر سنويا    مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    شوكي يستعرض نماذج نسائية للنجاح والتمكين في عهد حكومة الحالية    أطروحة دكتوراه بالمدرسة الوطنية بالحسيمة تناقش التلوث المائي بحوض إيناون    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع        الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية لوهبي: نأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا لحسن سير العدالة
نشر في الأيام 24 يوم 12 - 06 - 2020

ردّت المحكمة الدستورية، على النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، الذي كتب مقالا تحت عنوان "المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة" انتقد فيه امتناع الأمين العام للمحكمة الدستورية عن تسليمه نسخة من الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، معتبرا أن اختصاص رفض تسلم طلبه هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة.
وأصدرت المحكمة الدستورية يوم 4 يونيو الحالي قرارا (رقم : 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.
وجاء هذا القرار إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 مايو 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.
و تبعا لذلك ، قالت المحكمة الدستورية بأنه عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب .
وأضافت أنه بتاريخ 27 مايو الماضي تقدم شخص باسم أحد السادة النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها. ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور. وفي نفس اليوم تقدمت مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه.
و هذه الوقائع، وفق المصدر ذاته، تستدعي الملاحظات التالية :
1- إن التصرف باسم النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
2- إن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى .
3- إن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.
4- إن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.
5- إن المادتين 25 و43 في ترابطهما لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر). وكلا الفئتين من الصلاحيات تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة، وان ما استعملته بعض الوسائط والمواقع من تعابير من قبيل "التواطئ والسطو"، وكذا نشر محتويات غير صحيحة تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة ا لدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة قيد الفحص من قبل المحكمة.
وشددت المحكمة على أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.