ردت المحكمة الدستورية، على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد قرارها الرافض لطعنه في مسطرة التصويت على مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. المحكمة الدستورية، ردت على وهبي دون أن تذكره بالاسم، بعد إصداره لمقال رأي معنون ب'المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة'. واعتبرت المحكمة في بلاغ توضيحي، اطلعت عليه 'القناة'، أن 'نشر محتويات غير صحيحة تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية'، بعد استعماله لتعابير من قبيل 'التواطئ والسطو'. وأكدت أنه 'تنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة قيد الفحص من قبل المحكمة'. إقرأ أيضا: سابقة. المحكمة الدستورية ترفض طعن وهبي في مسطرة إقرار 'التمويلات الخارجية' وذكرت المحكمة الدستورية، أنها أصدرت يوم 4 يونيو الحالي قرارا (رقم : 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور. وجاء هذا القرار، حسب البلاغ، إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 مايو 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور. وأكدت أنه 'عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها السادة رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب' . وأشارت المحكمة إلى أنه 'بتاريخ 27 مايو الماضي تقدم شخص باسم أحد السادة النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها. ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور'. وأضافت أنه 'وفي نفس اليوم تقدمت مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه'. وقال بلاغ المحكمة الدستورية إن 'التصرف باسم السادة النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية'. وأكدت أن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى . وتابعت أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية. وشددت على أن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية. البلاغ أورد أيضا أن المادتين 25 و43 في ترابطهما لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر). وخلص البلاغ إلى أن 'المحكمة الدستورية، إذ تثير هذه الملاحظات، فإنها تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية'.