أخنوش يحل بالقاهرة لترؤس أعمال لجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين    بوخنفر يبرز أثر التدخل الاستباقي للحكومة في احتواء صدمات الشرق الأوسط    وفاة الدبلوماسي المغربي السابق عزيز مكوار    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    أخنوش: الحكومة استكملت برنامج تأهيل 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة    بعد اضطرابات لوجستية .. انفراج في انسيابية الحاويات بطنجة المتوسط        سقوط مميت لعامل بناء من الطابق الرابع بطنجة    غضب نقابي بعد الاعتداء على أستاذ من طرف أسرة تلميذ بضواحي الحسيمة    وقفة احتجاجية بمراكش تطالب بالتحقيق في فساد مشروع المحطة الطرقية الجديدة    بيتيس يضع أمرابط ضمن أولوياته ويخشى ارتفاع قيمته بعد المونديال    انخفاض كبير في مفرغات الصيد الساحلي بالحسيمة    الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب    صافرة مصرية لمواجهة المغرب وليبيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    غياب الأطر الطبية يعطل مصلحة الطب النفسي بالحسيمة    انقلاب مروع على طريق أوزود يخلف 16 مصابا بينهم أطفال ويعيد دق ناقوس خطر السلامة الطرقية    خسائر مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على مرافق شركتين تابعتين لمؤسسة البترول الكويتية    لامين يامال يخطف الأنظار ويؤكد تربعه على عرش مواهب أوروبا        رياح قوية بالغبار تضرب عدة أقاليم    "مايكروسوفت أيه آي" تعلن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي    الداخلية الليبية ترحل مهاجرين مغاربة    السنغال تعلق سفر وزرائها إلى الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية    أزمة "كان 2027" تربك الكاف... والمغرب يبرز كطوق النجاة الوحيد    إيران تعلن تدمير 3 طائرات أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    العدول يعلنون إضرابا مفتوحا ووقفة وطنية احتجاجا على مشروع قانون المهنة    دراسة تحذر: "مؤثرون" يروجون معلومات طبية مضللة مقابل المال    عون يدعو إلى مفاوضات مع إسرائيل    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    الدارالبيضاء تحتضن النسخة السابعة من "Her day for Her" بمشاركة شخصيات نسائية بارزة    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    استنفار تربوي بالحسيمة لمواجهة شبح الهدر المدرسي    ترجيست .. دعوات لتعزيز التنمية المحلية خلال افتتاح مقر للاتحاد الاشتراكي    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد    رحيل مفجع للكوميدي شوقي السادوسي يخلّف حزناً كبيراً في الوسط الفني.        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية لوهبي: تعابير 'التواطئ والسطو' تنم عن مضايقات مسطرية واخلال بالاحترام
نشر في القناة يوم 12 - 06 - 2020

ردت المحكمة الدستورية، على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد قرارها الرافض لطعنه في مسطرة التصويت على مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
المحكمة الدستورية، ردت على وهبي دون أن تذكره بالاسم، بعد إصداره لمقال رأي معنون ب'المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة'.
واعتبرت المحكمة في بلاغ توضيحي، اطلعت عليه 'القناة'، أن 'نشر محتويات غير صحيحة تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية'، بعد استعماله لتعابير من قبيل 'التواطئ والسطو'.
وأكدت أنه 'تنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة قيد الفحص من قبل المحكمة'.
إقرأ أيضا: سابقة. المحكمة الدستورية ترفض طعن وهبي في مسطرة إقرار 'التمويلات الخارجية'
وذكرت المحكمة الدستورية، أنها أصدرت يوم 4 يونيو الحالي قرارا (رقم : 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.
وجاء هذا القرار، حسب البلاغ، إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 مايو 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.
وأكدت أنه 'عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها السادة رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب' .
وأشارت المحكمة إلى أنه 'بتاريخ 27 مايو الماضي تقدم شخص باسم أحد السادة النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها. ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور'.
وأضافت أنه 'وفي نفس اليوم تقدمت مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه'.
وقال بلاغ المحكمة الدستورية إن 'التصرف باسم السادة النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية'.
وأكدت أن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى .
وتابعت أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.
وشددت على أن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.
البلاغ أورد أيضا أن المادتين 25 و43 في ترابطهما لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر).
وخلص البلاغ إلى أن 'المحكمة الدستورية، إذ تثير هذه الملاحظات، فإنها تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية'.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.