اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    طفل يلقى مصرعه دهسًا قرب القرية الرياضية بطنجة والسائق يفر من المكان    الكوكب والجيش يفترقان بتعادل سلبي    "الماص" ينتزع التعادل بمدينة بركان    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال    أخنوش يحل بالقاهرة لإطلاق أول لجنة تنسيق مغربية مصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية            مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين    بوخنفر يبرز أثر التدخل الاستباقي للحكومة في احتواء صدمات الشرق الأوسط    وفاة الدبلوماسي المغربي السابق عزيز مكوار    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    غضب نقابي بعد الاعتداء على أستاذ من طرف أسرة تلميذ بضواحي الحسيمة    بعد اضطرابات لوجستية .. انفراج في انسيابية الحاويات بطنجة المتوسط    أخنوش: الحكومة استكملت برنامج تأهيل 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة    وقفة احتجاجية بمراكش تطالب بالتحقيق في فساد مشروع المحطة الطرقية الجديدة    بيتيس يضع أمرابط ضمن أولوياته ويخشى ارتفاع قيمته بعد المونديال    الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب    انخفاض كبير في مفرغات الصيد الساحلي بالحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    خسائر مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على مرافق شركتين تابعتين لمؤسسة البترول الكويتية    غياب الأطر الطبية يعطل مصلحة الطب النفسي بالحسيمة    انقلاب مروع على طريق أوزود يخلف 16 مصابا بينهم أطفال ويعيد دق ناقوس خطر السلامة الطرقية        رياح قوية بالغبار تضرب عدة أقاليم    "مايكروسوفت أيه آي" تعلن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي    الداخلية الليبية ترحل مهاجرين مغاربة    السنغال تعلق سفر وزرائها إلى الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية    إيران تعلن تدمير 3 طائرات أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    العدول يعلنون إضرابا مفتوحا ووقفة وطنية احتجاجا على مشروع قانون المهنة    الدارالبيضاء تحتضن النسخة السابعة من "Her day for Her" بمشاركة شخصيات نسائية بارزة    دراسة تحذر: "مؤثرون" يروجون معلومات طبية مضللة مقابل المال    عون يدعو إلى مفاوضات مع إسرائيل    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    ترجيست .. دعوات لتعزيز التنمية المحلية خلال افتتاح مقر للاتحاد الاشتراكي    استنفار تربوي بالحسيمة لمواجهة شبح الهدر المدرسي    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تصفع الحكومة وتُسقط مواد مثيرة من قانون "مجلس الصحافة"
نشر في الأيام 24 يوم 22 - 01 - 2026

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في قرارها رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بناء على إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.


وهم قرار المحكمة الذي اطلعت عليه الأيام24، إسقاط مقتضيات وُصفت ب"المثيرة للجدل"، خاصة تلك المرتبطة بتركيبة المجلس وضمانات الحياد والتعددية، حيث اعتبرت أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والبند (ب) من المادة الخامسة تُخلان بمبدأ التوازن والتساوي في تمثيل فئتي الصحافيين المهنيين والناشرين، بما يتعارض مع الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور.


كما صرحت المحكمة بعدم دستورية المادة 49، التي كانت تخول للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية الفوز بجميع المقاعد المخصصة للناشرين، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ التعددية المهنية المكفول دستوريا، ويؤدي إلى احتكار التمثيل داخل هيئة يفترض فيها أن تعكس تنوع الجسم الصحافي والمهني.


وفي السياق ذاته، أسقطت المحكمة المادة 93، على خلفية إخلالها بمبدأ الحياد، بعدما سمحت بعضوية رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن هيئة الاستئناف التأديبية، معتبرة أن الجمع بين الاختصاصين الابتدائي والاستئنافي يتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة.


وفي المقابل، أكدت المحكمة دستورية عدد من المواد الأخرى، من بينها المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، معتبرة أنها لا تمس بمبادئ المساواة أو الشرعية أو الفصل بين السلط، ولا تخل بضمانات الدفاع والحقوق الدستورية.


وكانت مكونات من المعارضة بمجلس النواب قد لجأت إلى المحكمة الدستورية، معتبرة أن القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا يقتصر على إعادة الهيكلة كما يوحي بذلك عنوانه، بل يؤسس لنص تشريعي جديد يحدث قطيعة مع الفلسفة التي قام عليها القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، خاصة في ما يتعلق بدور التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها.


وسجلت المعارضة أن النص محل الطعن أخل بمبادئ الديمقراطية الداخلية والمساواة، بعدما اعتمد معيار رقم المعاملات وعدد المستخدمين في انتداب ممثلي الناشرين، معتبرة أن هذا الاختيار يمنح أفضلية مفرطة للمقاولات الإعلامية الكبرى على حساب الصغرى والمتوسطة، ولا يعكس الإرادة العامة للمهنيين بقدر ما يعكس الوزن الاقتصادي، وهو ما من شأنه تحويل المجلس من هيئة تنظيم ذاتي مستقلة إلى بنية أقرب إلى التعيين والخضوع لمنطق النفوذ الاقتصادي.


كما أثارت الإحالة البرلمانية مسألة التمييز غير المؤسس دستوريا بين فاعلين مهنيين داخل القطاع الواحد، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ المساواة أمام القانون ويقوض الاستقلالية التي يكفلها الفصل 28 من الدستور. وانتقدت المعارضة أيضا ما وصفته بالحصر الانتقائي للجرائم التأديبية في المادة التاسعة، معتبرة أنه يخل بمبادئ الشرعية والتناسب والمساواة.


وفي السياق ذاته، نبهت المعارضة إلى ما اعتبرته تداخلا غير دستوري بين السلط، نتيجة إسناد مهمة دراسة مشاريع القوانين التي تهم قطاع الصحافة إلى المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، سواء من خلال تقييد الاطلاع على ملفات العزل أو الجمع بين الاختصاصات التأديبية والاستئنافية، مؤكدة أن مجموع هذه الملاحظات يمس جوهر القاعدة القانونية ويخل بمبدأ الأمن القانوني، ويجعل تنزيل القانون محل جدل دستوري واسع.


ويرتقب أن يفرض قرار المحكمة الدستورية المذكور على المشرع إعادة النظر في المقتضيات التي تم إسقاطها، بما يضمن انسجام القانون مع الدستور، ويعيد النقاش حول نموذج التنظيم الذاتي للصحافة وحدود تدخل المشرع في هندسة مؤسساته التمثيلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.