وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    نقابة: نرفض بشكل قاطع الضغوطات داخل "مؤسسات الريادة" بسوس ماسة    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشيد بترسيخ العدالة، وتؤكد على مواصلة الدفاع عن القوانين بالكاف..    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموؤودة    موتسيبي: قرار الاستئناف في نهائي "الكان" يؤكد استقلالية هيئات "الكاف" القضائية    "سيدفعون الثمن".. خامنئي يتوعّد بالانتقام من قتلة لاريجاني    الجمعة أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"        تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة        جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفعة للوزير بنسعيد.. المحكمة الدستورية تُسقط قانون المجلس الوطني للصحافة
نشر في شمالي يوم 23 - 05 - 2025

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر عنها يوم الخميس 22 يناير 2026، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات الأساسية الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إحالة من ستة وتسعين (96) عضوًا بمجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الفصل 132 من دستور المملكة، حيث تعتبر صفعة للوزير بنسعيد.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر بمقرها بالرباط، أنها فحصت مدى مطابقة تسع مواد من القانون المحال لمقتضيات الدستور، وانتهت إلى التصريح بعدم دستورية المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، فيما اعتبرت أن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 لا تخالف الدستور.
اختلال التوازن داخل تركيبة المجلس
في تعليلها المتعلق بالمادة الخامسة، سجلت المحكمة أن المشرّع أقر تمثيلية غير متوازنة داخل المجلس الوطني للصحافة، من خلال تخصيص تسعة مقاعد لفئة ممثلي الناشرين مقابل سبعة فقط لفئة الصحافيين المهنيين، دون مبرر موضوعي ينسجم مع الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور. واعتبرت المحكمة أن هذا الخلل يمس بمبدأ التساوي والتوازن بين الفئتين، ويؤثر على الطابع الديمقراطي لاتخاذ القرارات داخل المجلس.
المساس بمبدأ الحياد في التأديب والاستئناف
وبخصوص المادة 93، رأت المحكمة أن إدراج رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ضمن أعضاء لجنة الاستئناف التأديبية، يشكل خرقًا لمبدأ الحياد والاستقلال المستخلص من ضمانات المحاكمة العادلة، كما هي مكرسة في الفصول 23 و118 و120 من الدستور، لكونه يشارك في هيئة تبت في الطعن في قرارات سبق أن ساهم في اتخاذها.
احتكار التمثيلية المهنية للناشرين
أما المادة 49، فقد اعتبرت المحكمة أن منح جميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين داخل المجلس لمنظمة مهنية واحدة، بناءً على معيار الحصص التمثيلية أو عدد المستخدمين، يُفضي إلى إقصاء باقي المنظمات المهنية، ويخالف مبدأ التعددية المكرس في الفصل الثامن من الدستور، كما يتعارض مع الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة.
تقرير سنوي دون تمثيل متوازن
وفي ما يخص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، سجلت المحكمة أن حصر الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس في عضوي الناشرين "الحكماء" دون إشراك ممثلي الصحافيين المهنيين، يُخل بمبدأ التوازن في التمثيلية داخل المجلس، خاصة وأن التقرير السنوي يُفترض أن يعكس وضعية أخلاقيات المهنة وحرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب.
إشكال الانسجام التشريعي
كما اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 57، التي تلزم بأن يكون رئيس المجلس ونائبه من جنسين مختلفين، تفتقر إلى الانسجام التشريعي مع باقي مواد القانون، خاصة المادة الخامسة التي لا تتضمن أي مقتضيات تضمن تمثيلية الجنسين داخل فئة الناشرين، وهو ما قد يجعل هذا الالتزام غير قابل للتنفيذ عمليًا، ويُخل بمبدأ التناسق الداخلي للقانون.
قرار نهائي وملزم
وفي ختام قرارها، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة بذلك الطابع الملزم لقراراتها وفقًا للدستور.
وسيحال القانون مجددا على غرفتي البرلمان، قصد إعادة النظر فيه والقيام بالتعديلات الضرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.