ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    طقس الأحد.. أجواء باردة وأمطار ضعيفة بعدد من المناطق    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية    التامني: مدونة الأسرة يجب أن تُراجع بما يضمن أسرة قائمة على العدالة والكرامة    قابلات مستشفى تيزنيت يطالبن بفتح تحقيق في تدبير الحركة الانتقالية داخل مصلحة الولادة    ترامب يدعو الحلفاء لحماية هرمز    أكثر من 60 % من شباب اليابان لا يرغبون في إنجاب أطفال    تواصل القصف على إيران في الأسبوع الثالث من الحرب وإسرائيل تعلن بدء "مرحلة حاسمة"    طهران تنفي استهدافها مناطق مدنية في دول الجوار وتطلب تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع جيرانها    صداقة الأطفال مع الذكاء الاصطناعي .. متى تصبح مقلقة؟    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح            حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    لا صيام بلا مقاصد    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار دستوري يعيد رسم قانون مجلس الصحافة: إسقاط مواد تتعلق بالتركيبة والتأديب والتمثيل
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بخصوص الطعن الذي تقدم به 96 نائباً برلمانياً في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وانتهت إلى إبطال عدد من المقتضيات لعدم مطابقتها للدستور، مقابل تثبيت دستورية مواد أخرى، ما يعني ترتيب آثار قانونية مباشرة على الصيغة النهائية للنص.
وتعود بداية الملف إلى إحالة جرى تسجيلها لدى الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 7 يناير 2026، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، حيث التمس النواب البتّ في مطابقة تسع مواد للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون. واعتبرت المحكمة أن الطعن استوفى الشروط الشكلية المطلوبة من حيث العدد والآجال.
مسار المصادقة: لا ملاحظات على الإجراءات
وفي الجانب المرتبط بالمسطرة التشريعية، أكدت المحكمة أن مشروع القانون مرّ عبر المسالك الدستورية المعتمدة: تداول داخل مجلس الحكومة في 3 يوليوز 2025، ثم إيداع بمجلس النواب في 7 يوليوز، والمصادقة عليه بعد إدخال تعديلات في 22 يوليوز، قبل أن ينتقل إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه دون تعديل بتاريخ 24 دجنبر 2025.
مواد أثارت الإشكال: التوازن والتعددية والحياد
وقد استند الطعن إلى كون مواد معينة تمسّ، بحسب النواب، مبادئ دستورية تتصل بالمساواة والتنظيم الذاتي للصحافة وضمانات المحاكمة العادلة وفصل السلط (خصوصاً الفصول 6 و28 و118 و120). وبعد الفحص، اعتبرت المحكمة أن بعض المقتضيات تخرق التوازن داخل المجلس، وأخرى تمسّ التعددية، وثالثة تُثير شبهة تضارب الأدوار داخل مساطر التأديب والاستئناف.
خلل في التركيبة داخل المجلس
ومن أبرز ما تم إبطاله، ما ورد في المادة 5 (البند ب)، إذ رأت المحكمة أن التركيبة العددية المعتمدة تمنح فئة الناشرين تمثيلية أكبر من الصحافيين المنتخبين دون تبرير موضوعي، بما يخل بمبدأ التوازن المفترض داخل هيئة التنظيم الذاتي للقطاع.
وبالمنطق نفسه، تم التصريح بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4، لأن إسناد الإشراف على التقرير السنوي حصراً لعضوين من "الناشرين الحكماء" يُفهم منه إقصاء تمثيلية الصحافيين من مهمة أساسية داخل المجلس.
التعددية والتمثيل المهني
كما أسقطت المحكمة المادة 49، لكونها تُمكّن منظمة مهنية واحدة (الحاصلة على أكبر حصص تمثيلية) من الاستحواذ على كل المقاعد المخصصة لفئة الناشرين، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفاً لمبدأ التعددية، وقد يؤدي عملياً إلى احتكار التمثيل.
التأديب والاستئناف: ملاحظة على الحياد
في الجانب التأديبي، اعتبرت المحكمة أن المادة 93 لا تستقيم دستورياً لأنها تُدخل رئيس لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية ضمن لجنة الاستئناف، بما يعني أن الشخص نفسه قد يشارك في القرار أولاً ثم في مراجعته لاحقاً، وهو ما يمسّ بمتطلبات الحياد والاستقلال المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
انسجام النص: ملاحظة تلقائية
وأثارت المحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها، الفقرة الأولى من المادة 57 التي تشترط اختلاف الجنس بين رئيس المجلس ونائبه، معتبرة أن تطبيق هذا الشرط قد يصبح متعذراً عملياً في غياب مقتضيات تضمن حضوراً متوازناً للنساء والرجال داخل كل فئة مهنية، بما ينعكس على انسجام النص.
مواد اعتُبرت مطابقة للدستور
في المقابل، اعتبرت المحكمة أن مواداً أخرى محل طعن لا تتضمن ما يخالف الدستور، ومن بينها المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، مؤكدة أن بعض الاختيارات التشريعية (مثل تحديد حالات العزل ومعاييرها) تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع ما دامت قائمة على أسس موضوعية.
خلاصة القرار
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 4 (فقرتها الأخيرة) والمادة 5 (البند ب) والمادة 49 والفقرة الأولى من المادة 57 والمادة 93، مع تثبيت باقي المواد المفحوصة، وأمرت بتبليغ القرار للجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.