"معارضة المستشارين" والنقابات تنتقد اختلالات سياسة الحكومة في الرياضة    لويس إنريكي يعلن جاهزية حكيمي    أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة غدا الأربعاء    توقيف 6 أشخاص بالقنيطرة والخميسات وحجز أزيد من 5300 قرص مخدر            نهضة بركان يؤكد رسميًا تعاقده مع أنس الزنيتي    بايتاس: الأحرار اختاروا التراكم الفكري وتوثيق التجربة الحكومية    سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن    نشرة إنذارية جديدة في المغرب    منتدى الأعمال المغربي السنغالي بالدار البيضاء يراهن على دفع الاستثمار والشراكات الثنائية    عاصفة قوية تعزل سبتة السليبة بحرا وجوا    اختناق مأساوي يودي بحياة ثلاثة أشخاص ويعيد مخاطر سخانات الغاز إلى الواجهة    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    آمنة بوعياش تتسلم مفتاح بلدة «جانتيتيليكو» المكسيكية تكريما لجهودها في مجال حقوق الإنسان    قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يلتق معي مدير الشرطة الدانماركي    رئيس الاتحاد الإسباني يقول إن بلاده ستستضيف نهائي كأس العالم 2030    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    الاستثمار يعمّق تعاون المغرب والسنغال    حوادث السير تنهي حياة 24 شخصا في أسبوع واحد    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    حوض سبو: السدود تُسجل نسبة ملء تفوق 66 في المائة    مجلس السلام وقضية الصحراء المغربية: بين الفرص الدبلوماسية ومخاطر التحولات الدولية    بحر قوي الهيجان مع أمواج عاتية بالسواحل الأطلسية والمتوسطية    الجيش الملكي يواجه أرسنال في نصف نهائي أول نسخة من كأس أبطال السيدات    ماذا ينتظر غزة بعد عودة رفات آخر أسير إسرائيلي؟    إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي لإنعاش الاقتصاد    حكومة إسبانيا تضع خطة لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    سيدي بنور .. تساقطات مطرية استثنائية تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    الذهب والفضة بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" على الأقل باتجاه بحر اليابان    سلمان رشدي يحذر من أخطار "العنف السياسي"    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة    كيش الوداية يحتضن أمسية تذوق صينية بدعم من مكتب التكوين المهني    سجل الأمم المتحدة يفرض البحث عن بدائل : مجلس السلام نموذجًا            بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تركيا تحظر الاحتجاجات قرب سوريا    البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل        جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن 57 مشروعاً من 46 بلداً ضمن دورة منح الخريف 2025    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار دستوري يعيد رسم قانون مجلس الصحافة: إسقاط مواد تتعلق بالتركيبة والتأديب والتمثيل
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بخصوص الطعن الذي تقدم به 96 نائباً برلمانياً في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وانتهت إلى إبطال عدد من المقتضيات لعدم مطابقتها للدستور، مقابل تثبيت دستورية مواد أخرى، ما يعني ترتيب آثار قانونية مباشرة على الصيغة النهائية للنص.
وتعود بداية الملف إلى إحالة جرى تسجيلها لدى الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 7 يناير 2026، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، حيث التمس النواب البتّ في مطابقة تسع مواد للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون. واعتبرت المحكمة أن الطعن استوفى الشروط الشكلية المطلوبة من حيث العدد والآجال.
مسار المصادقة: لا ملاحظات على الإجراءات
وفي الجانب المرتبط بالمسطرة التشريعية، أكدت المحكمة أن مشروع القانون مرّ عبر المسالك الدستورية المعتمدة: تداول داخل مجلس الحكومة في 3 يوليوز 2025، ثم إيداع بمجلس النواب في 7 يوليوز، والمصادقة عليه بعد إدخال تعديلات في 22 يوليوز، قبل أن ينتقل إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه دون تعديل بتاريخ 24 دجنبر 2025.
مواد أثارت الإشكال: التوازن والتعددية والحياد
وقد استند الطعن إلى كون مواد معينة تمسّ، بحسب النواب، مبادئ دستورية تتصل بالمساواة والتنظيم الذاتي للصحافة وضمانات المحاكمة العادلة وفصل السلط (خصوصاً الفصول 6 و28 و118 و120). وبعد الفحص، اعتبرت المحكمة أن بعض المقتضيات تخرق التوازن داخل المجلس، وأخرى تمسّ التعددية، وثالثة تُثير شبهة تضارب الأدوار داخل مساطر التأديب والاستئناف.
خلل في التركيبة داخل المجلس
ومن أبرز ما تم إبطاله، ما ورد في المادة 5 (البند ب)، إذ رأت المحكمة أن التركيبة العددية المعتمدة تمنح فئة الناشرين تمثيلية أكبر من الصحافيين المنتخبين دون تبرير موضوعي، بما يخل بمبدأ التوازن المفترض داخل هيئة التنظيم الذاتي للقطاع.
وبالمنطق نفسه، تم التصريح بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4، لأن إسناد الإشراف على التقرير السنوي حصراً لعضوين من "الناشرين الحكماء" يُفهم منه إقصاء تمثيلية الصحافيين من مهمة أساسية داخل المجلس.
التعددية والتمثيل المهني
كما أسقطت المحكمة المادة 49، لكونها تُمكّن منظمة مهنية واحدة (الحاصلة على أكبر حصص تمثيلية) من الاستحواذ على كل المقاعد المخصصة لفئة الناشرين، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفاً لمبدأ التعددية، وقد يؤدي عملياً إلى احتكار التمثيل.
التأديب والاستئناف: ملاحظة على الحياد
في الجانب التأديبي، اعتبرت المحكمة أن المادة 93 لا تستقيم دستورياً لأنها تُدخل رئيس لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية ضمن لجنة الاستئناف، بما يعني أن الشخص نفسه قد يشارك في القرار أولاً ثم في مراجعته لاحقاً، وهو ما يمسّ بمتطلبات الحياد والاستقلال المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
انسجام النص: ملاحظة تلقائية
وأثارت المحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها، الفقرة الأولى من المادة 57 التي تشترط اختلاف الجنس بين رئيس المجلس ونائبه، معتبرة أن تطبيق هذا الشرط قد يصبح متعذراً عملياً في غياب مقتضيات تضمن حضوراً متوازناً للنساء والرجال داخل كل فئة مهنية، بما ينعكس على انسجام النص.
مواد اعتُبرت مطابقة للدستور
في المقابل، اعتبرت المحكمة أن مواداً أخرى محل طعن لا تتضمن ما يخالف الدستور، ومن بينها المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، مؤكدة أن بعض الاختيارات التشريعية (مثل تحديد حالات العزل ومعاييرها) تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع ما دامت قائمة على أسس موضوعية.
خلاصة القرار
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 4 (فقرتها الأخيرة) والمادة 5 (البند ب) والمادة 49 والفقرة الأولى من المادة 57 والمادة 93، مع تثبيت باقي المواد المفحوصة، وأمرت بتبليغ القرار للجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.