لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة الصحافة.. المجلس الوطني للصحافة يرد على وكالة المغرب العربي للأنباء
نشر في الدار يوم 24 - 03 - 2020

يؤسف المجلس الوطني للصحافة، أن يضطر في هذا الوقت الذي تتجند فيه كل القوى الحية في البلاد لمواجهة جائحة كورونا، للرد على قرار خطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
فقد عممت وكالة المغرب العربي للأنباء بلاغا يوم الإثنين 23 مارس 2020، أخبرت فيه أنها ستصدر بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، وقد عللت هذا الخرق القانوني، بمغالطات، يرى المجلس أنه من الضروري توضيحها للرأي العام.
تدعي إدارة الوكالة في بلاغها أن المجلس هو الذي يفرض "شروطا لمنح بطاقة الصحافة المهنية"، وهذا غير صحيح، إذ أن المجلس يمنح البطاقة طبقا للمرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 28 مارس 2019، ويطبق هذا المرسوم ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
لذلك يستغرب المجلس الوطني للصحافة، جهل أو تجاهل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، لهذه المقتضيات القانونية، وتعميمها في بلاغ رسمي صادر بإسم المؤسسة، بالإضافة إلى تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى القانون، التي ليس من حقها تحريف الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة حيث أن طبيعته القانونية محددة بالظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداثه. كما أنه ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تضل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار.
تعتبر الوكالة أنها لا تتمتع في المجلس الوطني للصحافة، "لا بصفة ناخب و لا منتخب، لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام"، وهذا أيضا يتضمن مغالطة من طرف إدارة الوكالة، لأن الناخبين والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، يمارسون ذلك كأشخاص، وليس كمؤسسات، وهذا واضح في المادة 5 من القانون المحدث للمجلس، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع لا علاقة له بمنح البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث لا تمنح البطاقة للمؤسسات، بل للصحافيين، ولا دخل لأي إدارة في الموضوع، إذ تنص المادة 6 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أنه "تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر". كما أن هذا القانون لا يميز بين صحافيي القطاع الخاص وصحافيي القطاع العام.
إن استناد إدارة الوكالة على المادتين 3 و 14 من القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء لإصدار بطاقة بديلة عن تلك الواردة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تتضمن أيضا مغالطة، إذ تنص المادة 3 من القانون المنظم لعمل الوكالة، فقط، على المهام التي تقوم بها لصالح الدولة، والمادة 14 تنص على لجنة الإستراتيجية واليقظة التكنولوجية، و التي تتكلف بقضايا تقنية ، فقط، ولا يرد في هاتين المادتين أي إشارة واضحة أو ضمنية لبطاقة صحافة خاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء.
إن القرار الذي اتخذته إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، يعتبر خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس، كما تنص المادة 12 من نفس القانون، على حضور "ممثل عن وكالة للأنباء عمومية"، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية وهو ما يحصل فعلا حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثل عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
تسلم ما مجموعه، 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020، حيث تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون.
إن المادة 1 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في تعريف الصحفي المهني المحترف، تؤكد أنه كل "صحفي مهني يزاول مهنة الصحافة في…. أو وكالات الأنباء، عمومية كانت أو خاصة"، أما المادة 3 فتنص على أنه "تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية". وينص نفس القانون في مادته 4 على أنه "يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
تخرق إدارة الوكالة بقرارها منح بطاقة صحافة بديلة، مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي ينص على أنه"يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي"، كل من …. "انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية" أو قام عمدا "بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون". كما أنها تخرق مقتضيات المادة 3 من القانون، 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي ينص على أنه "تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.