إعلان العيون يثمن شراكة "سيماك"    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بوشتة يباشر التداريب الجماعية للوداد    أنس.ب.ز.. سقوط العقل المدبر لأخطر شبكة لترويج المخدرات أغرقت الدريوش وبن الطيب بالكوكايين    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث    تحديد السرعة القانونية ل"التروتينيت" يُربك المستخدمين وسط مطالب بالمراقبة    المغرب يحتفي بنخبة البكالوريا 2024-2025    في ندوة دولية بالداخلة.. مجاهد يحذر من مخاطر التضليل الرقمي ويدعو إلى ترسيخ الممارسة الصحافية الأخلاقية    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    انطلاق منافسات القفز على الحواجز للحرس الملكي تحت الرعاية الملكية بالرباط    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي        المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    مباحثات لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزام المحامي بالسهر على التبليغ؛ التزام أخلاقي أم قانوني؟
نشر في الدار يوم 22 - 11 - 2021

يعد التبليغ الشكل الذي بواسطته يتم اعلام الشخص بالإجراء القضائي المتخذ في مواجهته أو لفائدته كإعلامه بإجراء من اجراءات دعوى جارية يكون طرفا فيها او بصدور حكم قضائي فيها.
لذلك فهو إجراء جوهري من اجراءات الدعوى يلازمها من بدايتها الى نهايتها بهدف تمكين الأطراف من الاحاطة بمختلف مراحلها واجراءاتها حتى تتحقق الوجاهية وتصاب حقوق الدفاع.
ولقد حدد المشرع طرق التبليغ وشروط صحتها بصفة عامة في الفصول 37.38.39 من قانون المسطرة المدنية.
ومن خلال مقتضيات القانون ذاته، أوكل المشرع المغربي مهمة التبليغ الى المحكمة، غير أنها غالبا ما تتأخر في القيام بهذه العملية لعدة أسابيع أو شهور، بالنظر لكثرة الملفات المعروضة أمامها، فضلا عن عدم كفاية الموارد البشرية المكلفة بهذه العملية، ولربح الزمن القضائي وتسريع وثيرة التبليغ ولتخفيف مشاكل التبليغ، أفرزت الممارسة القضائية ما يسمى بالسهر على التبليغ أو ما يعرف بالمصاحبة.
فالسهر على التبليغ ما هو الا التزام أخلاقي يتطوع من خلاله دفاع الأطراف لتجاوز المشاكل الواقعية لعملية التبليغ والمساهمة في محاربة هدر الزمن القضائي.
وتقتضي هذه العملية التي تعتبر نتاج خالص للممارسة القضائية في غالب الاحيان الحصول على اذن من المحكمة لسحب طي التبليغ من كتابة الضبط وتسليمه شخصيا للمفوض القضائي قصد التبليغ، على أن يتم ارجاع شهادة التسليم لكتابة الضبط أو الادلاء بها مباشرة بالجلسة.
وانطلاقا من الممارسة الواقعية لاحظنا فعلا أن هذه البدعة الحسنة تلعب دورا هاما في تسريع عملية التبليغ، وإن كان ذلك يكلف دفاع الأطراف أعباء مادية ومعنوية تتحملها في الأصل المحكمة (كتابة الضبط)، وذلك بصريح الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعي عليه كتابة الى جلسة يعين يومها…".
ومنه، فإذا كان القانون الحالي يحمل مسؤولية التبليغ للمحكمة، فهل يمكن للمشرع أن ينص على هذه الالية (السهر على التبليغ) في التعديل المرتقب لقانون المسطرة المدنية، خاصة وأن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بعدة مستجدات بخصوص موضَوع التبليغ (كالتبليغ الالكتروني، وتحديد وقت التبليغ من الساعة السادسة صباحا الى الساعة التاسعة ليلا.)
وبالإضافة إلى أهمية ربح وقت التقاضي، فإن هذه الألية ستسمح لدفاع الأطراف في اختيار المفوض القضائي الذي سوف يتولى القيام بعملية التبليغ.
وإذا كان الأصل أن التبليغ من اختصاص المحكمة والسهر على التبليغ ما هو الا مساعدة للمحكمة قصد تسريع وثيرة التبليغ، فإنه في بعض الحالات يعد السهر على التبليغ هو الأصل، منها حالة المحاكم التجارية بفاس، حيث تلزم دفاع الأطراف عند وضع مقال افتتاحي بأن يحددوا اسم المفوض القضائي ضمن المقال الافتتاحي للدعوى، ونفس الأمر ينطبق على ملفات التنفيذ، حيث عندما يتولى دفاع الأطراف فتح ملف التنفيذ يكون ملزما بتحديد المفوض القضائي الذي سوف يتكلف بعملية التنفيذ.
وعليه، إن هذه الحالات مجرد عرف أصبح يمارس، إذ أن المحاكم ليست ملزمة للمحامي بنص قانوني، فهي وسيلة لخدمة العدالة، وكما أكدنا سابقا تساهم في ربح الوقت والتقليص من المشاكل التي تعرفها عملية التبليغ لمساعدة القضاء من أجل اصدار أحكام قضائية في وقت معقول إعمالا للفصل 120 من الدستور المغربي لسنة 2011 ليس الا.
ويتضح، أن هذه الألية التي أصبحت عرفا يمارس في المحاكم المغربية، سبق للمحكمة الابتدائية أن أعلنت لكافة السادة المحامين والمتقاضين، أنه في إطار تسهيل وتبسيط اجراءات التبليغ باعتبارها اجراءات هامة وفعالة في تسريع وثيرة البث في القضايا الرائجة أمام هذه المحكمة فقد أصبح بإمكانهم سحب الاستدعاءات الخاصة بأول جلسة قصد السهر على التبليغ وذلك فور ايداع المقال بكتابة الضبط.
لكن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هل يمكن ترتيب جزاء مسطري في حالة اذن المحكمة للمحامي بالسهر على التبليغ وتخلف عن القيام بذلك؟
فللجواب عن هذا السؤال يتطلب أولا التمييز بين قواعد القانون وقَواعد الأخلاق، فأهم ما يميز قواعد القانون عن قواعد الأخلاق هو عنصر الجزاء، فجزاء مخالفة القواعد القانونية مادي ومحسوس تقوم السلطة العامة بتطبيقه جبرا على المخالف، بينما الجزاء في القواعد الأخلاقية معنوي ينحصر في تأنيب الضمير أو استهجان المجتمع ونفور الناس من مرتكب الفعل المنافي للأخلاق.
وبالتالي يمكن القول، أن المحامي لا يتحمل اي جزاء أو مسؤولية في حالة تقاعسه عن عدم التبليغ، مادام أن التزام المحامي بالتبليغ التزام أخلاقي صرف، لأن الملزم بالتبليغ هي المحكمة وليس المحامي.
فعدم قيام دفاع الأطراف بالسهر على التبليغ لا يمكن في اي حال أن يرتب أي جزاء لأنه لا يعد الا عملا تطوعيا صرفا غير مرتبط بأي ترتيب اجرائي.
وفي هذا السياق، ذهبت محكمة النقض في قرار لها الصادر بتاريخ 2019/02/28 في ملف مدني رقم 2017/9/1/721 إلى أن "… المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان محامية المستأنف عليه تم اهمالها للسهر على تبليغ المستأنف عليه الذي أفيد انه يوجد بفرنسا وليس بالعنوان المضمن بالمقال لكنها تخلفت عن حضورها من غير ان تنفيذ ما تعهدت به يكون المقال الاستئنافي تأسيسا على ما ذكر مخالفا لمقتضيات الفصلين 329 و 142 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله، يكون قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. ".
ومن ثم، فالمحامي عندما يلتمس من المحكمة السهر على التبليغ ولا يقوم بذلك، فإنه لا يسقط عن المحكمة مهمة التبليغ وانما يجب عليها اعادة الاستدعاء بطرقها القانونية تحت طائلة اعتبار الحكم باطلا.
وانطلاقا مما سبق، نخلص إلى أن التزام المحامي بالسهر على التبليغ التزام اخلاقي محض ناتج عن عرف جرى به العمل أمام المحاكم بهدف تسريع وثيرة التبليغ بحيث لا يمكن اعتباره بأي حال التزام قانوني في غياب نص يلزمه بذلك.
*محام متمرن وباحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.