كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"        حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    الوداد الرياضي يصطدم بأولمبيك آسفي في ربع نهائي كأس "الكاف"    الجيش يواجه بيراميدز وبركان أمام الهلال    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    إقبال جماهيري على وديتي "الأسود"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالأحمر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    واشنطن وطهران تستأنفان التفاوض .. تصعيد ميداني وضغوط سياسية    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس        "طوري باتشيكو".. الوجه الآخر للتضليل والكراهية    كونفدراليو طاطا يعتصمون احتجاجا على تنامي طرد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    المغرب وأذربيجان يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي العلوم والتعليم العالي    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    برعاية ترامب.. مجلس السلام يعقد اجتماعه الافتتاحي الخميس المقبل بواشنطن        كلينتون تنتقد التستر على ملفات إبستين    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير        مدرسة تضم 15 تلميذاً وثلاثة أساتذة تثير جدلاً حول حكامة التخطيط التربوي في تيزنيت    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تطلق خطة شاملة لتأهيل مجازر اللحوم الحمراء بالمغرب    حريق سكني في إسبانيا ينتهي بمأساة        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    مهنيون يتوقعون تراجع أسعار السمك    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، في ضوء التحديات الإجتماعية والأمنية
نشر في الدار يوم 08 - 07 - 2025

يعد القانون رقم 22.16، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 5 يوليوز 2018، محطة تشريعية مفصلية في منظومة الأمن القانوني للمملكة، حيث جاء ليسد ثغرات كثيرة في الإطار القانوني المنظم لمجال المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني والشهب الإصطناعية والمعدات الحاوية على مواد نارية بيروتقنية، بعد أن ظل هذا المجال مؤطرا بنصوص تنظيمية وتشريعية تعود إلى بدايات القرن الماضي، ما بين سنتي 1914 و1954، وهي نصوص باتت متجاوزة وغير قادرة على مواكبة تحولات المجتمع وتطوراته الإقتصادية، ناهيك عن السياق الأمني الوطني والدولي الذي يفرض يقضة وتدخل إستباقي لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي ، ومن تشديد للرقابة وتعزيز لآليات الضبط والزجر والإحتراز.
لقد سعى المشرع المغربي من خلال هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين ضرورة إستعمال المواد المتفجرة لأغراض مشروعة ومراقبة إستخدامها بشكل صارم، بالنظر إلى ما تطرحه من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام ، سواء في مراحل تصنيعها أو نقلها أو تخزينها أو إستعمالها. ومن أجل ضمان هذا التوازن جاء القانون محملا بمقتضيات دقيقة، زجرية وتنظيمية، تعكس حجم الرهانات الأمنية والإجتماعية المرتبطة بهذه المواد.
وفي هذا الإطار نشير إلى مقتضيات الباب الرابع عشر من القانون 22.16 ، وخصوصا في المواد من 54 إلى 57 على عقوبات جنائية صارمة، تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يحوز دون سند قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات بيروتقنية، ولكل من يقوم بصناعتها بشكل غير مشروع، مع الأمر بمصادرة هذه المواد وإتلافها. وهي عقوبات تعكس رغبة المشرع في تجريم كافة أشكال التداول غير المشروع لهذه المواد الخطرة، والقطع مع مظاهر التسيب التي قد تفتح المجال أمام استغلالها في أعمال تخل بالأمن العام.
أما الباب الثالث عشر، فقد خصص للعقوبات الإدارية، لا سيما ما يتعلق بالإغلاق المؤقت أو النهائي للمصانع والمستودعات التي تتقاعس عن احترام شروط السلامة والضوابط التنظيمية المقررة قانونا، وهو ما يدل على إنخراط النص في تكريس ثقافة الوقاية والإحتراز إلى جانب الردع والزجر.
غير أن هذا القانون، وعلى الرغم من صدوره في سنة 2018، ظل رهينا بعدم تفعيل عدد من نصوصه، بسبب تأخر صدور المراسيم التطبيقية اللازمة لتنزيله على أرض الواقع. ولم يتم تجاوز هذا التعثر إلا في 21 يوليوز 2022، حين صادق مجلس الحكومة على مرسومين تنظيميين هامينن ، المرسوم رقم 2/22/490، الذي نص على كيفيات تصنيف المواد المتفجرة والشهب الإصطناعية والمعدات البيروتقنية، وعلى ضوابط إعتمادها وتعريف مناطق الخطر وتحديد إمتدادها، كما تناول المساطر الخاصة بإستيرادها وتصديرها وبيعها وشرائها وإستعمالها، وكذا الشروط المتعلقة بإستعمال مادة البارود لأغراض احتفالية. أما المرسوم الثاني، رقم 2/22/491 ، فقد تناول كيفيات الترخيص بإنشاء وإستغلال المستودعات والمصانع، وتحديد الإجراءات المتعلقة بإيقاف النشاط وتفويت الملكية، وتحديد أنظمة الحراسة والسلامة التي يتعين إحترامها.
ورغم هذا الإطار التشريعي والتنظيمي المحكم، فإن الواقع الميداني يفضح استمرار مظاهر الإنفلات، حيث تشهد العديد من الأحياء المغربية، خاصة خلال المناسبات الدينية والمواسم، إستعمالا عشوائيا لمواد متفجرة ومفرقعات مهربة، غالبا ما تباع للقاصرين والمراهقين، وتستعمل في إحداث إضطرابات خطيرة تمس بالأمن والنظام العام، وتخلف أضرارا مادية وجسمانية، وتستهدف أحيانا رجال الأمن والقوات العمومية الذين يضطلعون بواجب حماية المواطنين وتطبيق القانون.
إن استفحال هذه الظاهرة، وإستمرار تسويق هذه المواد في السوق السوداء دون رادع، يستوجب تفعيل مقتضيات القانون 22.16 دون تردد أو تهاون أو تراخ ، وتعزيز الإجراءات الأمنية على المعابر الحدودية ومداخل المدن، والتصدي بكل حزم لشبكات التهريب التي تغذي هذا السوق المحظور، مع ضرورة تشديد العقوبات على من يروج هذه المواد في أوساط القاصرين، لما في ذلك من تهديد صريح لأمنهم وسلامة غيرهم، ومن إنتهاك سافر للضوابط القانونية والأخلاقية.
كما تقتضي المرحلة تعزيز المقاربة التوعوية والتحسيسية، الموجهة نحو الأسرة والمؤسسات التربوية،والإعلام ، بما يضمن خلق وعي جماعي بخطورة هذه الممارسات، التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصدر قلق دائم لشرائح واسعة من المواطنين، وإلى تحدّ حقيقي للأمن العمومي.
ختاما ، إن تفعيل القانون 22.16 لا يمكن أن يكون إلا في إطار مقاربة شمولية، تتضافر فيها جهود السلطات الأمنية وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني،والإعلام ، وكل الفاعلين المعنيين لضمان إحترام القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وصون النظام العام من عبث شبكات الإيجار غير المشروع بالمفرقعات والمتفجرات. فالقانون وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه وعي مجتمعي وصرامة في التطبيق.
ذ/الحسين بكار السباعي
محام مقبول لدى محكمة النقض
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.