أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "بوكينغ" أمام دعوى من آلاف الفنادق بأوروبا        أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس        عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"        الدرونات تساعد على سرقة السياح في تايلاند    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    جماهري يكتب: من أجل قواعد نهائية في تدبير الانتخابات    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    كيوسك الإثنين | مراكش والدار البيضاء ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للسياح الأمريكيين    تقرير: ارتفاع في عدد المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة ومليلية المحتلتين منذ بداية 2025        حين يغيب تكافؤ الفرص… تضيع شفافية الانتخابات    سوق الشغل في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025.. مؤشرات متباينة وسط تداعيات الجفاف وتراجع الفلاحة    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش        دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة الموظف وحقه في التعويض عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقيفه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2010

يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إداراتهم المحلية أو الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت أو بالحرمان من بعض الحقوق بما فيها الراتب أو بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة أو جناية لم تثبت بَعْدُ بحكم نهائي.
هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف مادياً ومعنوياً، بل يتعدى تأثيرها إلى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الاداري يتدخل بإرجاع الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه: أي إرجاع هذه الحقوق بمقتضى حكم.
القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 04/1/4/1285 عن الغرفة الادارية للمجلس الأعلى بين (ص و ض إ) وممرضة بإحدى المصحات التابعة له، جاء ليقرر بناء على القاعدة: «يستحق الموظف الملتحق بعمله بعد صدور حكم نهائي ببراءته، عملا بالمادتين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تعويضاً عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقفه: نعم»، وهو الحكم الذي ندرجه تعميماً للفائدة.
«... وبعد المداولة تطبيقا للقانون.
في الشكل: إن الاستئناف المرفوع بتاريخ ( ) من طرف (ص. و. ض. إ) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ ( )في الملف عدد 03/839 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانوناً.
في الجوهر:.... يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار إليه أعلاه، أن الموظفة ( ) ممرضة بمصحة، تقدمت بتاريخ ( ) بمقال ضد مشغلها (ص. و. ض. إ) تعرض فيه أنها توبعت من أجل جنحة الارتشاء بسبب وشاية بتاريخ ( ) وتم توقيف راتبها بتاريخ ( ) وبعد صدور حكم ببراءتها، أُرجعت إلى عملها بتاريخ ( ) دون أن تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم أحقيتها فيه خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء قرار المدير عدد ( ) الصادر في ( ) بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 94/12/1 الى 98/9/8.
بعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون إحالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو الحكم المستأنف من طرف المشغِّل...«.
وإذ تمسك المستأنِفُ بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وان حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يُصْرَفُ مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق. إ. ع، وأن الفصل 5 من ق. و. ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تُسَوَّى إلا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافاً للفقرة 3 من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزاً بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية.
المحكمة ارتأت أنه «... من جهة، إذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 58/2/24 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه، فيما يتعلق بأجر التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 أشهر لإعادة الراتب بأكمله، على اعتبار أن المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي، فيكون السبب المثار عديم الأساس.
ومن جهة أخرى، أنه لاشيء فيما استدل به المستأنِف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها، وأن المشغل مادام ليس هو من تابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة، فمن حقه، ألا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي..»، لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.