حموشي وسفيرة الصين يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    خط جوي يربط السمارة بالدار البيضاء    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    إطلاق نظام جديد لدعم المقاولات الصغرى جداً والصغيرة والمتوسطة بنسبة تمويل تصل إلى 30%    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    محامي: قاصر يعاني من إعاقة ذهنية وجسدية معتقل على خلفية احتجاجات "جيل زد" بوجدة    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة الموظف وحقه في التعويض عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقيفه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2010

يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إداراتهم المحلية أو الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت أو بالحرمان من بعض الحقوق بما فيها الراتب أو بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة أو جناية لم تثبت بَعْدُ بحكم نهائي.
هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف مادياً ومعنوياً، بل يتعدى تأثيرها إلى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الاداري يتدخل بإرجاع الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه: أي إرجاع هذه الحقوق بمقتضى حكم.
القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 04/1/4/1285 عن الغرفة الادارية للمجلس الأعلى بين (ص و ض إ) وممرضة بإحدى المصحات التابعة له، جاء ليقرر بناء على القاعدة: «يستحق الموظف الملتحق بعمله بعد صدور حكم نهائي ببراءته، عملا بالمادتين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تعويضاً عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقفه: نعم»، وهو الحكم الذي ندرجه تعميماً للفائدة.
«... وبعد المداولة تطبيقا للقانون.
في الشكل: إن الاستئناف المرفوع بتاريخ ( ) من طرف (ص. و. ض. إ) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ ( )في الملف عدد 03/839 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانوناً.
في الجوهر:.... يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار إليه أعلاه، أن الموظفة ( ) ممرضة بمصحة، تقدمت بتاريخ ( ) بمقال ضد مشغلها (ص. و. ض. إ) تعرض فيه أنها توبعت من أجل جنحة الارتشاء بسبب وشاية بتاريخ ( ) وتم توقيف راتبها بتاريخ ( ) وبعد صدور حكم ببراءتها، أُرجعت إلى عملها بتاريخ ( ) دون أن تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم أحقيتها فيه خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء قرار المدير عدد ( ) الصادر في ( ) بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 94/12/1 الى 98/9/8.
بعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون إحالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو الحكم المستأنف من طرف المشغِّل...«.
وإذ تمسك المستأنِفُ بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وان حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يُصْرَفُ مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق. إ. ع، وأن الفصل 5 من ق. و. ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تُسَوَّى إلا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافاً للفقرة 3 من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزاً بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية.
المحكمة ارتأت أنه «... من جهة، إذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 58/2/24 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه، فيما يتعلق بأجر التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 أشهر لإعادة الراتب بأكمله، على اعتبار أن المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي، فيكون السبب المثار عديم الأساس.
ومن جهة أخرى، أنه لاشيء فيما استدل به المستأنِف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها، وأن المشغل مادام ليس هو من تابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة، فمن حقه، ألا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي..»، لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.