افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تقترب من الحسم البرلماني    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب        حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا        نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة الموظف وحقه في التعويض عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقيفه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2010

يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إداراتهم المحلية أو الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت أو بالحرمان من بعض الحقوق بما فيها الراتب أو بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة أو جناية لم تثبت بَعْدُ بحكم نهائي.
هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف مادياً ومعنوياً، بل يتعدى تأثيرها إلى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الاداري يتدخل بإرجاع الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه: أي إرجاع هذه الحقوق بمقتضى حكم.
القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 04/1/4/1285 عن الغرفة الادارية للمجلس الأعلى بين (ص و ض إ) وممرضة بإحدى المصحات التابعة له، جاء ليقرر بناء على القاعدة: «يستحق الموظف الملتحق بعمله بعد صدور حكم نهائي ببراءته، عملا بالمادتين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تعويضاً عن حرمانه من أجرته طيلة مدة توقفه: نعم»، وهو الحكم الذي ندرجه تعميماً للفائدة.
«... وبعد المداولة تطبيقا للقانون.
في الشكل: إن الاستئناف المرفوع بتاريخ ( ) من طرف (ص. و. ض. إ) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ ( )في الملف عدد 03/839 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانوناً.
في الجوهر:.... يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار إليه أعلاه، أن الموظفة ( ) ممرضة بمصحة، تقدمت بتاريخ ( ) بمقال ضد مشغلها (ص. و. ض. إ) تعرض فيه أنها توبعت من أجل جنحة الارتشاء بسبب وشاية بتاريخ ( ) وتم توقيف راتبها بتاريخ ( ) وبعد صدور حكم ببراءتها، أُرجعت إلى عملها بتاريخ ( ) دون أن تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم أحقيتها فيه خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء قرار المدير عدد ( ) الصادر في ( ) بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 94/12/1 الى 98/9/8.
بعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون إحالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو الحكم المستأنف من طرف المشغِّل...«.
وإذ تمسك المستأنِفُ بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وان حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يُصْرَفُ مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق. إ. ع، وأن الفصل 5 من ق. و. ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تُسَوَّى إلا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافاً للفقرة 3 من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزاً بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية.
المحكمة ارتأت أنه «... من جهة، إذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 58/2/24 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه، فيما يتعلق بأجر التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 أشهر لإعادة الراتب بأكمله، على اعتبار أن المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي، فيكون السبب المثار عديم الأساس.
ومن جهة أخرى، أنه لاشيء فيما استدل به المستأنِف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها، وأن المشغل مادام ليس هو من تابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة، فمن حقه، ألا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي..»، لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.