"جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 11 - 2010

يعاني بعض الموظفين والموظفات من تصرفات بعض المسؤولين المباشرين أو إدارتهم المحلية او الوطنية، الذين قد يتخذون ضدهم قرارات بالتوقيف المؤقت او بالحرمان من بعض الحقوق، بما فيها الراتب او بعض التعويضات المالية لوجودهم في حالة متابعة قضائية بجنحة او جناية لم تثبت بعد بحكم نهائي، هذه الوضعية التي تؤثر بالفعل على الموظف ماديا ومعنويا ، بل يتعدى تأثيرها الى أفراد عائلته الذين لا ذنب لهم، تجعل القضاء الإداري يتدخل بإرجاع الامور الى ما يجب ان تكون عليه.القرار رقم 682 الصادر في الملف الاداري عدد 1285 - 4 - 1 - 04 عن الغرفة الادارية للمجلس الاعلى يؤكد ذلك.
يؤخذ من وثائق الملف و تنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء المشار اليه اعلاه، أن الموظفة (ممرضة ) تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال ضد مشغلها (ص.و.ض.ج) تعرض فيه انها توبعت من أجل جنحة الارتشا ء بسبب وشاية وتم توقيف راتبها بتاريخ( ... ) وبعد صدور حكم براءتها أرجعت الى عملها بتاريخ(...) دون ان تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم احقيتها فيه ، خرقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء القرار الصادر بحرمانها من راتبها الشهري عن المدة من 1 - 12 - 94 الى 8-9-98.
بعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء القرار بعلة أن الادارة أرجعت الموظفة لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون احالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ، وأن حرمانها من أجرتها طيلة مدة توقيفها مخالف للفصلين 70 و 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية، و هو الحكم المستأنف من طرف المشغل...
« واذ تمسك المستأنف بكون إحالة الموظفة على العدالة كان من طرف النيابة العامة، وأن حصولها على البراءة حال دون تقديمها للمجلس التأديبي، وأن الأجر يصرف مقابل العمل طبقا للفصل 723 من ق.اع. وان الفصل 5 من ق.و.ع ينص على أن وضعية الموظف المتابع لا تسوى الا بعد صدور حكم نهائي ببراءته، خلافا للفقرة 3من الفصل 73 التي تتعلق بإعادة الراتب تمييزا بين التوقيف الذي تتخذه الادارة والتوقيف بسبب المتابعة القضائية.
المحكمة ارتأت انه من جهة اذا كانت الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 24 - 2 - 58 لا تستبعد تطبيق الفقرة 3 منه في ما يتعلق بأجل التسوية للوضعية الوظيفية المحددة في 4 اشهر لإعادة الراتب بأكمله على اعتبار ان المتابعة الجنائية تكون أطول ليصدر الحكم النهائي فيكون السبب المثار عديم الأساس.
ومن جهة أخرى، إنه لا شيء فيما استدل به المستأنف يفيد التمييز بين المتابعات المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها. وان المشغل مادام ليس هو من يتابع الموظفة التي لم تقم لصالحه بعمل خلال تلك الفترة ، فمن حقه الا يدفع لها مقابلا لأجلها زيادة عن عدم إحالتها على مجلس تأديبي.. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف وذلك بدفع كل أجور الموظفة التي لم تتوصل بها منذ توقيفها حتى صدور حكم نهائي ببراءتها....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.