تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في افتتاح السنة القضائية بفاس: اجتهادات قضائية في القضاء المدني والاجتماعي والعقاري وقضاء الأسرة وغيرها
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 01 - 2011

قال ذ. امحمد برادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس يوم 25/1/2011 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، تنفيذا للتعليمات الملكية أن ذلك يعد من دواعي الفخر وبرهان ناصع على ما لجلالته على القضاء من أياد بيضاء ورغبة واضحة وأكيدة في تدعيم أركانه، ورعاية شاملة لرجاله وجعله في خدمة المواطن، وفق ما تضمنته الخطب الملكية وخاصة الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب بتاريخ 20 غشت 2009.
وانطلاقا من ثوابت الأمة القائمة على أن القضاء يعتبر من وظائف إمارة المؤمنين وتنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بعقد جلسة خاصة بافتتاح السنة القضائية على مستوى المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بالمملكة،
وبعد إعطاء كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به يوم 20/1/2011 الانطلاقة لافتتاح السنة القضائية، جاء دور محكمة الاستئناف بفاس والتي أعلن من خلال هذه الجلسة عن افتتاح سنتها القضائية 2011.
واكد الرئيس ان «نجاح العدالة رهين بالتطبيق الفعلي، المنهجي، والصارم لأحكام القانون، وبأداء العاملين في الحقل القضائي لواجباتهم المهنية، والأخلاقية، وبسهر السادة القضاة على أن يرقى أداؤهم باستمرار إلى المستوى المثالي، الذي تقتضيه عظمة الأمانة التي تحملوها، وعلى مدى انخراطهم القوي في منظومة الإصلاح القضائي، وترسيخ وتجسيد مبادئ عدالة حقيقية، يؤمن بها المواطن، ويحترمها انطلاقا مما يلمسه في القائمين عليها من استقامة في السلوك والمعاملة، ومراعاة للعدل والإنصاف».وأضاف قائلا: «لقد عرفت السنة المنصرمة نشاطا قضائيا وثقافيا مكثفا على صعيد هذه المحكمة، وباقي محاكم الدائرة القضائية التابعة لها.
فعلى مستوى النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف، تم عقد عدة اجتماعات قطاعية، من أجل توحيد العمل القضائي ومناهج العمل على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة، سواء في ما يخص المحاكم الابتدائية في ما بينها، أو بينها وبين محكمة الاستئناف، حددنا خلالها ضوابط موضوعية على مستوى كل غرفة أكدنا خلالها على أنه يجب احترامها بهدف توحيد الرأي والاجتهاد بين القضاة وذلك:
1 - باحترام رأي المجلس الأعلى في كل إشكال سبق أن أبدى رأيه فيه.
وفي حالة وجود عدة آراء متباينة للمجلس الأعلى في قضية معينة، يتعين البحث عن أقربها لروح القانون، والغاية التي يتوخاها المشرع، وعند الاقتضاء أخذ رأي سبق وأن تبناه المجلس الأعلى.
2- في حالة عدم وجود أي رأي للمجلس الأعلى في النقطة المطروحة، يتعين الاتفاق على رأي موحد، ريثما تتاح الفرصة للوصول لرأي المجلس الأعلى فيها.
لقد صدرت العديد من الأحكام والقرارات، التي أبدع فيها السادة رؤساء الغرف والمستشارون، وقضاة المحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية من خلال إعطائهم الأولوية لاجتهادات المجلس الأعلى وتبنيهم لمواقف قانونية كاجتهادات قضائية صادرة عنهم، تم نشرها في مجموعة من المجلات المتخصصة، ونذكر بعضا من هذه الاجتهادات الصادرة عنهم على سبيل المثال لا الحصر:
فعلى المستوى المدني:
اعتبرت محكمة الاستئناف أن دعوى الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من ق م م، تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، وأن القول بسلوك مسطرة الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية يشكل خرقا للقانون.
كذلك اعتبرت نفس المحكمة أن طلب المدعى نصيبه في الغلة هي بمثابة مطالبة بحقوق دورية تتقادم طبقا للفصل 930 من قانون الالتزامات والعقود، تقادما خماسيا وليس التقادم العادي المحدد في 15 سنة.
كما اعتبرت أنه لا يكفي لهذه حجية الورقة العرفية المشهود على صحة التوقيع الوارد فيها مجرد إنكار الشخص لتوقيعه، بل يتوجب عليه الطعن فيها بالزور فثبات ما يعاكس إشهاد الموظف العمومي المكلف بتصحيح الإمضاء، وأن التوقيع الذي تحمله الورقة صادر عن الشخص المنسوب إليه ومنجز بيده وان وجود اختلاف ظاهر بين الإمضاء المصحح التوقيع وتوقيع آخر لنفس الشخص ليس دليلا على زورية الأول، إذ من المحتمل تغيير الشخص لتوقيعه عن قصد بغاية التدليس أو الغش.
وفي ما يخص اليمين الحاسمة فقد اعتبرتها هذه المحكمة ملكا لأطراف النزاع وليس ملكا للمحكمة، وأن للخصوص وحدهم الحق في توجيهها لحسم النزاع، وأنه إذا وجه خصم اليمين الحاسمة لخصمه، وأداها هذا الأخير، خرجت تلك الواقعة أو التصرف عن دائرة الإثبات وامتنع على من وجهها الاستدلال بوسيلة اثبات أخرى لنفي مضمونها.
على مستوى الغرفة الاجتماعية:
فقد اعتبرت هذه المحكمة أن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر.
كما اعتبرت أن الأجير الذي لا ينفي توصله بأجوره يكون مقرا بهذه الواقعة وبادعائه عدم الحصول على الحد الأدنى للأجور ومطالبته المشغل بمستحقات تكملة الأجر يكون في مركز من يدعي خلاف الأصل، وأن من يدعي خلاف الأصل عليه إثبات ما يدعيه.
كما اعتبرت أن الحكم بالبراءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت ويعتبر الحكم المذكور حجة فيما فصل فيه ويمنع المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها.
كما اعتبرت أيضا أن الفصل الرابع من ظهير 16/4/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى.
والثابت أن المستأنف اشتغل لدى المستأنف عليه لمدة تناهز 11 سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين خلافا لما سارت عليه المحكمة الابتدائية من مخالفتها للمقتضيات الآمرة لظهير 16/4/1940.
كما أنها اعتبرت بأنه لا يقبل الطلب الرامي إلى الرجوع إلى العمل المقدم أمام محكمة الاستئناف لكونه يندرج ضمن الطلبات الجديدة المحظور تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، كما انه لا يندرج ضمن الاستثناء المقرر في نفس المقتضى بخصوص الطلب الجديد الذي لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، إذ أنه غير ذلك، على اعتبار أن الطلب الأصلي المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى هو تعويض عن الطرد التعسفي.
على مستوى الغرفة العقارية:
فقد حصرت أجل الشفعة بالنسبة للشفيع الحاضر الذي يدعي عدم العلم في أربعة أعوام من تاريخ البيع لكفايتها في حصول العلم للشريك بظهور شريك جديد معه ولا يصدق في ما زاد عليها استنادا إلى ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية، وفي طليعتهم ابن عبد الحكم بن المواز ابن رشد والفشتالي.
اعتبرت أن المدعى عليه في دعوى الاستحقاق يكفيه التمسك بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة مستجمعة لشروط الملك والمنصوص عليها في قول خليل، وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم.
وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بترجيحه للإراثة التي جاءت مفصلة ومثبتة للفرع الوارث على الإراثة النافية له لأن الأصل في الفقه أن حجة المثبت أولى من الذي نفى.
في مجال قضاء الأسرة:
أيدت هذه المحكمة الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.
اعتبرت المحكمة أن إسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من زيارة ولده المحضون، وذلك بزعمها أنه لا يرجع المحضون إليها في الوقت المحدد، إذ أنه على فرض وجود إخلال أو تحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر القضائي المنظم لحق الزيارة، هذا الأمر لم يدل منع الأب من ممارسة حقه ضدا على القانون مطبقة بذلك مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة.
كما اعتبرت شرط الاستقامة شرطا أساسيا من شروط ممارسة حق الحضانة، وإن ارتكاب الحاضنة لفعل مخل بهذا الشرط يؤدي إلى إسقاط حضانتها، حتى ولو ثبت هذا الفعل في تاريخ سابق عن إسناد الحضانة إليها.
وفي ما يخص الزواج الفاسد لعقده فقد اعتبرت أنه وإن كان معرضا للفسخ فإنه يثبت به النسب.
أما بخصوص القضايا الجنائية بمفهومها العام فقد اعتبرت المحكمة أيضا أنه لا يمكن إدانة المتهم بناء على اعترافه أمام الضابطة فقط دون اقتران هذا الاعتراف بأية قرينة أخرى ودون إبراز للعناصر المكونة لجريمة السرقة الموصوفة.
كما اعتبرت المحكمة أنه لا بد من إبراز الحجج والقرائن المعتمدة في تكوين قناعة الهيئة.
وأنه يجب الاعتماد في الإدانة على القرائن حتى تكون هذه الأخيرة منسجمة ومقبولة وقوية للنتيجة.
وفي المجال الجنحي اعتبرت هذه المحكمة أن المقصود بالغير هو الحائز للعقار موضوع النزاع ولو كان الجاني مالكا معه على الشياع، إذ أن القانون يحمي الحيازة لا الملكية، سواء أكانت الملكية مفرزة أم شائعة.
كذلك اعتبرت أن عنصر الخلسة المتطلب في قيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يتحقق حتى في الحالة التي يقوم فيها الجاني بحرث أرض النزاع وحائزها متواجد بمنطقة قريبة، إذ أن هذا العنصر يتحقق بانتزاع الجاني الحيازة في غفلة من الحائز أو في غيبته، سواء أكانت غيبة بعيدة أو قريبة من مكان تواجد العقار المترامى عليه.
على المستوى الثقافي والعلمي:
فقد عقدت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات والموائد المستديرة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي شارك فيها مجموعة من قضاة الدائرة القضائية لا يتسع المجال لاستعراضها نظرا لكثرتها.
كما برز دور السادة القضاة على المستوى الثقافي أيضا من خلال العديد من المؤلفات التي صدرت لهم بشكل منفرد أو في إطار لجنة التأليف التي أصدرت لحد الآن، ثلاثة دلائل عملية تهم:
- العقار غير المحفظ.
- الأمراض المهنية.
- فقه الإرث وتوزيع التركات.
كما شارك السادة القضاة بمقالات نشرت لهم بالمجلة الإلكترونية التي تصدرها هذه المحكمة والتي بلغت لحد الآن عددها السابع، وأن العمل جار من أجل إصدار أعداد أخرى جديدة.
وفي إطار تفعيل الخطاب الملكي السامي الهادف إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، شارك بعض السادة القضاة في البرنامج المباشر» أنت والقانون « الذي تبثه الإذاعة الجهوية بفاس وأجابوا من خلاله عن تساؤلات المستمعين.
ومن جهة أخرى فقد تم وضع برنامج ثقافي خاص بهذه السنة 2011 يهدف إلى فتح المجال أمام السادة قضاة الدائرة بشراكة مع مجموعة من الفعاليات التي لها ارتباط بالحقل القضائي والقانوني في شكل محاضرات أو ندوات ذات طابع متميز من قبيل التبرع بالأعضاء البشرية مع كلية الطب والصيدلة بفاس، والتوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات جديدة، والإنجاب الاصطناعي بين المنظور الديني والأخلاقي والقانوني، وندوة بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسبو، من أجل إبراز دور القضاء وحمايته في استغلال الماء من الناحية القانونية.
كما أنه ستنظم في الأيام المقبلة حملة توعية على مستوى كل عمالة من العمالات التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس من أجل تسهيل المأمورية على المواطنين لإنجاز ثبوت الزوجية.
وعلى مستوى الشراكة مع بعض الفعاليات الثقافية، فقد أبرمت محكمة الاستئناف اتفاقيات شراكة مع شعبة الماستر بكلية الحقوق بفاس سلك العدالة الجنائية، ومع شعبة الماستر في قضاء الأسرة بكلية الشريعة بفاس، ومع شعبة الماستر في الترجمة المباشرة من الإنجليزية إلى العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس إضافة إلى الشراكة مع جامعة الأخوين بإفران، في إطار تحديث وعصرنة إصلاح الحالة المدنية.
كما أننا فتحنا المجال لطلبة المعاهد للتكنولوجيا من أجل قضاء فترة تدريبية بهذه المحكمة يتم على ضوئها تقديم مشروع برامج معلوماتية يتم توظيفها في تدبير عمل الإدارة القضائية لهذه المحكمة.
هذا بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لهذه المحكمة وما يتضمنه من مستجدات في المجال القانوني والتشريعي والمرتبط بالموقع الشخصي للرئيس الأول والإدارة المركزية.
ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الدلائل الإرشادية الموضوعة رهن إشارة المواطنين أزيد من ثلاثين دليلا منشورة على المواقع الإلكتروني للمحكمة.
ومن أجل مواكبة التحديث بهذه المحكمة ومحاكم الدائرة القضائية، فقد قمنا بإنجاز مجموعة من البرامج المعلوماتية خاصة بهذه المحكمة تهم تدبير ملفات الخبرة والإحصائيات والموارد البشرية وقضاء التحقيق إلى جانب البرامج المعتمدة في إطار مشروع ميدا 1 و2.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف قد تم الاتفاق في الجمعية العمومية، على مواصلة الحرص على اعتماد عدالة نزيهة، وفعالة، وقريبة من المواطنين، مع العمل على الرفع من مستوى العمل والإدارة القضائية، وتقليص المعدل العمري للملفات، وضمان جودة القرارات، وتطعيمها بالقواعد الفقهية والاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى، انسجاما مع مضامين الخطب المولوية السامية، إلى جانب تشجيع الكفاءات التي تقوم بالإبداعات في عملها، واعتماد لوحة القيادة في التدبير الداخلي للمحكمة.
وعلى مستوى الخدمات القضائية، فإن العمل جار من أجل تيسير الاستفادة من الخدمة القضائية بواسطة شباك الاستقبال، والموقع الالكتروني للمحكمة، كما تم تحسيس أطر وموظفي كتابة الضبط بالدور الذي ينبغي أن يقوموا به، لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الإدارة القضائية، والرفع من عدد الملفات التي هي في طور التبليغ والتنفيذ، إلى جانب استقبال المواطنين، والمتقاضين وهيئة الدفاع والاستجابة لطلباتهم في حدود الممكن قانونا.
وفي إطار التعريف بالذاكرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، فإننا نعتزم الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس هذه المحكمة، وما قامت به طيلة خمسة عقود على انطلاق العمل بها، وسيتم على هامش هذا الحفل تنظيم معرض يتضمن ما تزخر به هذه الدائرة القضائية من تراث قضائي وفقهي».
هذا وقد استعرض الرئيس النشاط القضائي للمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس خلال سنة 2010 وكذا النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بفاس لنفس السنة . وبعد هذا العرض القيم تناول الكلمة النائب الأول للوكيل العام للملك، حيث استعرض أنشطة النيابة العامة انطلاقا من الشكايات الواردة عليها على مستوى الدائرة القضائية وما تم إنجازه والرائج بالإضافة إلى عدد المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية، وحرص النيابة العامة على تنفيذها، ودورها في خلية العنف ضد المرأة والطفل بالإضافة إلى الأنشطة والمساهمات القيمة التي قام بها الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.
حضر افتتاح السنة القضائية المحامون والهيأة القضائية وعدد هام من المهتمين بالمجال القضائي، كما تتبعها مراسلو الصحف الوطنية والجهوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.