المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر    الجيش الملكي يعود بانتصار ثمين من آسفي        رئيس فرنسا يعين الحكومة الجديدة        في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    المنتخب الرديف يواجه مصر والكويت    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    محمد وهبي: الهزيمة أمام المكسيك درس قبل الأدوار الإقصائية    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحية والحق في الحصول على التعويض في المغرب

كما هو معلوم، يرفع من ناله ضرر مباشر من الجريمة المدنية التبعية طالبا بتعويضه عن هذا الضرر، تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة فإذا نشأ ضرر عن فعل لا يعتبر جريمة فإن الدعوى تكون دعوى تعويض عادية والفرق بين الاثنين أن الدعوى المدنية التبعية يجوز رفعها سواء أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كما يتوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنها الدعوى العمومية أمام ذات المحكمة، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لا بدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية .
ضرورة وجود دعوى عمومية قائمة
لا تقبل الدعوى المدنية التابعة إلا إذا كانت هناك دعوى عمومية جارية أمام القضاء الجنائي، أي أن تكون النيابة العامة قد حركتها أو يكون المتضرر هو الذي حركها أثناء مطالبته بالحق المدني أمام هيئة الحكم أو أمام قاضي التحقيق.
كما يلزم أن يتدخل المطالب بالحق المدني أثناء سريان الدعوى العمومية أما إذا كان تدخله لاحقا لها أي بعد انتهائها لسبب من الأسباب كالتقادم أو موت الساحب أو المسحوب عليه، في الكمبيالة مثلا، فإن المحكمة تكون غير مختصة للنظر فيها.
وجوب كون الدعوى العمومية جارية أمام قضاء جنائي عادي.
كما يلزم أن تكون الدعوى العمومية جارية أمام القضاء الجنائي العادي لأن المحاكم الإستئنافية لا يمكن الطعن في أحكامها استئنافي، وبالتالي فإن السماح بممارسة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية أمامها من شأنه أن يحرم المتضرر من إحدى درجات التقاضي.
كما لا يجوز المطالبة بالتعويض بسبب جريمة ارتكبت بخصوص الكمبيالة مثلا من طرف عسكري أمام المحاكم العسكرية.
ضرورة احترام الإجراءات القانونية
يتقيد المطالب بالحق المدني عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ارتكاب الجريمة أمام المحاكم الزجرية ببعض الشكليات واحترام بعض الإجراءات القانونية حتى يكون طلبه مقبولا سواء تعلق الأمر بالطلب الذي يقدم أمام السيد قاضي التحقيق أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم. وترفع الدعوى المدنية التابعة على المتهم أي الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك وكذا الورثة أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم أمكن للمتضرر مطالبة الجميع أو اختيار أحدهم ومطالبته بالتعويض لا فرق في ذلك بين فاعل أصلي أو مساهم أو مشارك. كأن توقع مثلا الكمبيالة من طرف عدة ساحبين مادام المدعى عليه في الدعوى المدنية يسأل بالتضامن طبقا لأحكام المادة 109 من القانون الجنائي.
ويقيم الدعوى المتضرر ضد الورثة الذين انتقلت إليهم أموال الساحب أو الملزم بالكمبيالة إذا ما كانت الدعوى المدنية قد أقيمت عليه أمام القضاء الجنائي وهو على قيد الحياة، أما إذا لم تكن كذلك، فإن المتضرر لا سبيل له سوى اللجوء إلى القضاء المدني وحده.
ضرورة البحث عن سبب الالتزام
إن السبب من الناحية المدنية يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للأداب والأخلاق الحميدة وإلا كان باطلا والقاضي الجنائي عندما يقدم إليه طلب من أجل المطالبة بقيمة الكمبيالة التي لم توفى وقت المطالبة: يجد نفسه وبصفة استثنائية قائما مقام القاضي المدني ويكون ملزما بالبحث عن السبب ومشروعيته.
لذا فإن المحكمة الزجرية لا تستطيع الحكم بقيمة الكمبيالة للمستفيد منه إلا إذا ثبت لديها سبب الالتزام وتأكدت من مشروعيته فلو سحب الكمبيالة من أجل الدعارة أو من أجل سداد دين مقامرة أو بسبب قيام علاقة غير مشروعة كان السبب باطلا وغير مشروع وامتنع عليها الحكم بقيمتها كما أن البحث في سبب الالتزام لا يكون له مجال إلا بالنسبة للمطالبة المدنية وحدها، أما بالنسبة للجريمة فتبقى قائمة متى توفرت عناصرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.