صناعة الشك والحرب النفسية الرقمية في كأس إفريقيا بالمغرب    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    المجموعة الترابية التعاون بشفشاون تواصل الانخراط في فك العزلة عقب انجرافات أرضية وفيضانات مائية    القضاء يحقق في فيديوهات مفبركة    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"        إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحية والحق في الحصول على التعويض
نشر في أخبارنا يوم 27 - 11 - 2015

كما هو معلوم، يرفع من ناله ضرر مباشر من الجريمة المدنية التبعية طالبا بتعويضه عن هذا الضرر، تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة فإذا نشأ ضرر عن فعل لا يعتبر جريمة فإن الدعوى تكون دعوى تعويض عادية والفرق بين الاثنين أن الدعوى المدنية التبعية يجوز رفعها سواء أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية كما يتوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئا عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشئا عن جريمة لم ترفع عنها الدعوى العمومية أمام ذات المحكمة، فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لا بدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية .
اولا: ضرورة وجود دعوى عمومية قائمة
لا تقبل الدعوى المدنية التابعة إلا إذا كانت هناك دعوى عمومية جارية أمام القضاء الجنائي، أي أن تكون النيابة العامة قد حركتها أو يكون المتضرر هو الذي حركها أثناء مطالبته بالحق المدني أمام هيئة الحكم أو أمام قاضي التحقيق.
كما يلزم أن يتدخل المطالب بالحق المدني أثناء سريان الدعوى العمومية أما إذا كان تدخله لاحقا لها أي بعد انتهائها لسبب من الأسباب كالتقادم أو موت الساحب أو المسحوب عليه، في الكمبيالة مثلا، فإن المحكمة تكون غير مختصة للنظر فيها.
تانيا: وجوب كون الدعوى العمومية جارية أمام قضاء جنائي عادي.
كما يلزم أن تكون الدعوى العمومية جارية أمام القضاء الجنائي العادي لأن المحاكم الإستئنافية لا يمكن الطعن في أحكامها استئنافي، وبالتالي فإن السماح بممارسة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية أمامها من شأنه أن يحرم المتضرر من إحدى درجات التقاضي.
كما لا يجوز المطالبة بالتعويض بسبب جريمة ارتكبت بخصوص الكمبيالة مثلا من طرف عسكري أمام المحاكم العسكرية.
ثالثا : ضرورة احترام الإجراءات القانونية
يتقيد المطالب بالحق المدني عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ارتكاب الجريمة أمام المحاكم الزجرية ببعض الشكليات واحترام بعض الإجراءات القانونية حتى يكون طلبه مقبولا سواء تعلق الأمر بالطلب الذي يقدم أمام السيد قاضي التحقيق أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم. وترفع الدعوى المدنية التابعة على المتهم أي الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك وكذا الورثة أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم أمكن للمتضرر مطالبة الجميع أو اختيار أحدهم ومطالبته بالتعويض لا فرق في ذلك بين فاعل أصلي أو مساهم أو مشارك. كأن توقع مثلا الكمبيالة من طرف عدة ساحبين مادام المدعى عليه في الدعوى المدنية يسأل بالتضامن طبقا لأحكام المادة 109 من القانون الجنائي.
ويقيم الدعوى المتضرر ضد الورثة الذين انتقلت إليهم أموال الساحب أو الملزم بالكمبيالة إذا ما كانت الدعوى المدنية قد أقيمت عليه أمام القضاء الجنائي وهو على قيد الحياة، أما إذا لم تكن كذلك، فإن المتضرر لا سبيل له سوى اللجوء إلى القضاء المدني وحده.
رابعا: ضرورة البحث عن سبب الالتزام
إن السبب من الناحية المدنية يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للأداب والأخلاق الحميدة وإلا كان باطلا والقاضي الجنائي عندما يقدم إليه طلب من أجل المطالبة بقيمة الكمبيالة التي لم توفى وقت المطالبة: يجد نفسه وبصفة استثنائية قائما مقام القاضي المدني ويكون ملزما بالبحث عن السبب ومشروعيته.
لذا فإن المحكمة الزجرية لا تستطيع الحكم بقيمة الكمبيالة للمستفيد منه إلا إذا ثبت لديها سبب الالتزام وتأكدت من مشروعيته فلو سحب الكمبيالة من أجل الدعارة أو من أجل سداد دين مقامرة أو بسبب قيام علاقة غير مشروعة كان السبب باطلا وغير مشروع وامتنع عليها الحكم بقيمتها كما أن البحث في سبب الالتزام لا يكون له مجال إلا بالنسبة للمطالبة المدنية وحدها، أما بالنسبة للجريمة فتبقى قائمة متى توفرت عناصرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.