بنين تفوز على بوتسوانا بهدف نظيف        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري مدرسة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 02 - 2011

كثيرة هي الملفات التي يصدر فيها القاضي الإداري في المرحلة الابتدائية من التقاضي أمرا أو حكما بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها وهي ملفات نسجلها يوميا ويظهر أن السبب الرئيسي في عدم قبولها يتعلق أساسا بعدم احترام شكليات مسطرة التقاضي كوجوب أخذ إذن عامل الاقليم مثلا لمقاضاة رئيس مجلس جماعي أو رفع دعوى ضد الخزينة العامة في شخص القابض دون إدخال الخازن العام أو عدم ادخال من يجب لإتمام المؤسسات الواجب ادخالها في الدعوى لقبولها.
الحكم رقم 55 الصادر في الملف عدد 7 - 5 س بتاريخ 17 - 2 - 05 عن الأستاذ عبد العتاق فكير نيابة عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات نموذج نسوقه لنؤكد أن القضاء الاداري مدرسة لمن يريد معرفة التقاضي الصحيح، ندرجه تعميما للفائدة ونشرا للمعرفة القانونية.
بني هنا الحكم على القاعدة التالية:
(-يتعين على المدعي أن يقيم دعواه في مواجهة الجهة التي يريد مقاضاتها في شخص من يمثلها حسب ماهو مبين في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.
رفع الدعوى ضد الخزينة العامة في شخص القابض دون إدخال الخازن العام.. دعوى مختلة شكلا.. نعم.. التصريح بعدم قبولها.. نعم.).
أما الحيثيات التي استند إليها قاضي المستعجلات فهي كالتالي:
«... حيث إن مؤدى الطلب يرمي إلى أمر (قابض قباضة) برفع اليد على الحساب البنكي رقم (..) المفتوح لدى بنك (..) (وكالة .. بالدار البيضاء) مع الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين لنا بأن المنازعة المثارة تتعلق بإجراء من اجراءات التحصيل المسندة إلى الخزينة العامة.
وحيث إن مقتضيات المادة 515 من قانون المسطرة المدنية تستلزم رفع الدعوى ضد الخزينة في شخص الخازن العام وهو ما لم يتقيد به المدعي، مما تكون معه الدعوى مختلة شكلا، فيتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها. وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 515 من ق م م تم التصريح علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.