وزيرة فرنسية: باريس والرباط تربطهما علاقة "عريقة وعميقة" تخطو بثبات نحو المستقبل    بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مالاوي حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس    ترامب: هناك أنباء جيدة بشأن غزة.. وحماس تؤكد تكثيف الاتصالات مع الوسطاء        الجامعة تعلن عن موعد وملعب نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق    أسعار الذهب تستقر مع تراجع الطلب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    كوريا الجنوبية تسجل أسرع زيادة في أعداد المواليد منذ 34 عاما    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    ولد الرشيد يثمن دعم "البرلاسين" للصحراء    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بغزة بينهم 7 من منتظري المساعدات    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    ميارة يترأس لقاء جهويا حاشدا للاتحاد العام للشغالين بجهة الشرق    "لبؤات الأطلس" يدخلن المرحلة الأخيرة من التحضيرات تأهبا لخوض غمار "كان 2025"    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    دراسة: تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد ملايين الأرواح    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    كيوسك الأربعاء | تعميم استفادة قطاع التعليم الأولي من الخدمات الاجتماعية    تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    طقس حارة في توقعات اليوم الأربعاء    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : جلسة للجنايات ب 72 ملفا
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 08 - 2010

إن عدد الملفات التي أصبحت تدرج يوميا ليس فقط أمام الغرف الجنحية للمحاكم الابتدائية والاستئناف، ولكن كذلك عدد الملفات التي تعرض باستمرار أمام غرف الجنايات تدعو الى التساؤل بخصوص انتشار الجريمة بما فيها الخطيرة والمنظمة والتي يقوم بها الأطفال، والبالغون من الجنسين، بل تستوجب على الدولة العمل على مواجهة هذه الآفة قبل فوات الأوان.
إن خطورة الوضع تتمثل في كون جلسة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرض بها 72 ملفا يوم الاربعاء حضرت فيها الجرائم التالية:
السرقة الموصوفة: 45 ملفا.
تكوين عصابة إجرامية: 6 ملفات.
القتل العمد: 3 ملفات.
محاولة القتل العمد: 3 ملفات.
هتك العرض ضد الأطفال: 6 ملفات.
الاغتصاب: 3 ملفات.
الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب: 2 جوج ملفات.
حيازة سلاح ناري من شأنه المس بالأمن: ملف واحد.
استعمال محرر رسمي مزورملف واحد.
وتجدر الإشارة الى أن هناك جلسات سرية لمحاكمة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتابعين بجنح أو بجنايات بنفس التهم وخاصة ضمن العصابات المتخصصة في السرقات من المساكن أو الدكاكين.
مقاضاة رئيس الدائرة وشكلياتها
من حسن حظنا في هذا الوطن أن لنا ترسانة قانونية مهمة الى درجة أن عدم الاطلاع عليها لا يقتصر على المواطن العادي، ولكن مع الأسف قد يتعداه الى بعض العاملين بمجال القانون نفسه، وقد يسبب عدم الإلمام هذا الى ضياع مصالح البعض كما هو الحكم رقم 43 بتاريخ 9 يناير 8 من طرف هيئة المحكمة الإدارية وهي متكونة من الأساتذة:
عبد الله لعلج: رئيسا، فاطمة غيلالي، مقررة: عبد العتاق فكير: عضوا بحضور المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط.
هذا الحكم الذي قضى بعدم قبول دعوى مواطن ضد رئيس دائرة بالدار البيضاء الذي رخص لساكن في ملكية مشتركة بفتح باب لدكان بشقته الموجودة بأسفل العمارة مخالفا بذلك القانون المنظم للملكية المشتركة، عدم قبول الدعوى جاء لكون دفاع المدعي لم يسلك المسطرة القانونية المنصوص عليها ضمن الفصل 48 من القانون رقم 78.00.
وحتى يطلع المواطنون على حيثيات هذا الحكم تعميما للفائدة، وتأكيدا على حرص القاضي الإداري على احترام القانون، ندرجها فيما يلي:
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 8 مارس 7 عن رئيس دائرة المعاريف بالدار البيضاء، أنفا تحت عدد PTX032/07 الذي رخص بموجبه لفائدة () بالقيام بأشغال الهدم والبناء بواجهة إقامة () وذلك لكونه مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة مع جميع الآثار القانون المترتبة عن ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث ان مقاضاة الجماعة أمام القضاء يستلزم ضرورة احترام شكليات التقاضي المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أنه »لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة ووجه الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة للمدعى فورا وصلا بذلك«.
وحيث إنه بالرجوع للوثائق المدلى بها في الملف يتبين ان المدعى لم يعمل على سلوك المسطرة الادارية في مواجهة الوالي للحصول على وصل التقاضي وكذا في مواجهة الجماعة المعينة قبل تقديم دعواه أمام هذه المحكمة حسب الثابت من توصل الوالي بمذكرة المدعى في 27 أبريل 7 وتاريخ توصل الجماعة في 30 أبريل 7 وهما تاريخين لاحقين ولسا سابقين لتاريخ رفع الدعوى 18 أبريل 2007 الأمر الذي تكون معه دعواه معيبة شكلا ويناسب التصريح بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.