ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    وزارة الحرب.. عودة إلى تاريخ أمريكا    الركراكي: خطتنا التكتيكية نجحت.. والأهم هو التأهل        طقس السبت.. حرارة مرتفعة وزخات رعدية محلية مع رياح قوية بعدة مناطق    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ سيدني    تصفيات مونديال 2026: الخسارة أمام المغرب "نتيجة عادية" (بادو الزاكي)        طنجة.. الدرك الملكي يوقف شابًا متورطًا في ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    الجيش الإسرائيلي يستهدف أبراج غزة    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    سبتة المحتلة .. البحر يلفظ جثتين لطفلين مغربيين والمأساة تكشف أزمة الهجرة القاتلة    نقد مقال الريسوني    المنتخب المغربي يتأهل إلى "المونديال" للمرة السابعة في تاريخه    في لقاء مع دي ميستورا .. مستشار ترامب يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء    المغرب أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026    الذهب يحطم سقف 3600 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    حموشي يتفقد ترتيبات الأمن بملعب مولاي عبد الله قبل مواجهة المغرب والنيجر    ذي ايكونوميست: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة تجارية وصناعية    مجعيط: الناظور يتصدر الاستثمار بجهة الشرق ولعامل الإقليم دور مهم في ذلك    العقوبات البديلة تسجل 80 قرارا قضائيا    ماذا كان وراء زيارة حموشي لملعب الأمير مولاي عبد الله؟    هذه تشكيلة الأسود أمام منتخب النيجر    امرأة في حالة تشرد تعتدي على سيدة بالماء الحارق في الشارع العام    المغرب... إحداث 56.611 مقاولة إلى متم يونيو 2025    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    تقرير أمريكي يكشف كيف تورطت شخصيات يسارية غربية في دعم أجندة إيران التخريبية عبر البوليساريو؟    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يجمع على إيجابية خطط تسديد التبليغ    خط بحري جديد يربط المغرب ببريطانيا وشمال أوروبا يعزز صادرات الفواكه والخضر ويختصر زمن الشحن    سكان الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى مقارنة بسكان الدول الغنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    ترامب يطالب الدول الأوروبية بوقف شراء النفط الروسي    10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا            الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    غاستون باشلار: لهيب شمعة    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على المدير العام لمكتب وطني بالاداء
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 03 - 2011

يعمل القاضي الاداري الموضوعي، المطبق للنص القانوني والمجتهد المساير للتطور والتنمية على ضمان حقوق المتقاضين حتى ولو كان المعتدي عليها الدولة أو أحد موظفيها مهما كان منصبه، وهذا ماي ساهم في إعادة الثقة للمواطن في القضاء اولا في الدولة ثانيا وفي مؤسساتها ثالثا وأخيرا.
دليلنا في ذلك الامر رقم 852 الصادر بتاريخ 08/12/31 في الملف الاستعجالي رقم 800 - 08 عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط قضى ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولفائدة المشتكي، حيثيات هذا الأمر جاءت كالتالي:
حيث ان الحاصل من الطلب هو المصادقة على الحجز المطلوب بمقتضى سند تنفيذي بما يترتب عن ذلك من اثار قانونية
حيث ان الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي كما هو الامر في النازلة بعد اجراء من اجراءات التنفيذو يتم بمسعى مأمور التنفيذ وبشكل تلقائي ولاي حتاج الى استصدار أمر قضائي.
حول الدفع بعدم قابلية المال العام للحجز والمصادقة عليه والمطالبة برفعه.
حيث من جهة اذا كان لا يجوز الحجز علي الاموال العامة للدولة وللاشخاص الاعتبارية العامة باعتبار ان الحجز والتصديق عليه من شأنه ان يعرقل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق العمومي فانه استثناءا من ذلك اجاز الفق والقضاء الحجز عل الأموال الخاصة التي لا يتعارض حجزها مع سيره بانتظام وخاصة المودعة لدى المؤسسات المالية التي يفترض رصدها لتغطية التعويضات التي يحكم بها عليه. (قرار المجلسا لاعلي الصادر عنا لغرفة الادارية عدد 660 بتاريخ 2000/5/14 ملف رقم 97/05/1967
حيث من جهة اخرى ومتى ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون بمرر فان ملاءمة الامة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الاموالا لعمومية قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 303 بتاريخ 2007/5/21 ملف رقم 2/06/111 مما يبقى معه الدفع حول عدم قابلية الاموال المحجوزة باعتبارها اموالا عمومية للحجز غير مؤسس.
وحيث مادام ان الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الاداءو قد تم بناء على سند تنفيذي تبقي معه شروط المصادقة على الحجزقائمة حوله والطلب حول ذلك مؤسسا.
وحيث ينبغي اشفاع هذا الأمر بالنفاذ المعجل مادام ان الحجز قد تم بناء سند تنفيذي.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 - 19 من القنون 47 - 90 الفصل 494 من ق.م.م
لهذه الاسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا
بالمصادفة على الحجز المضروب بين يدي وكالة الحسابات الكبرى للقرض الفلاحي بالرباط لفائدة طالب الحجز السيد البيوسفي امحمد بن عمروفي مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ونأمر تبعا لذلك المحجوز بين يديه تسليم المبالغ المحجوزة وقدرها 07 و 486 و 617 درهم لصندوق هاته المحكمة لتسليمها للطالب وفق الاجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.