حريق يقتل 5 مغاربة بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية        الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    بعد غد الخميس أول أيام رمضان في بلجيكا    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    السحر والشعوذة في ملاعب الكرة .. إفريقيا نموذجًا    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    وزارة الأوقاف تعلن موعد مراقبة هلال رمضان 1447ه.    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء        كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    ربع نهائي كأس "الكاف".. قمة مغربية بين الوداد وآسفي وإثارة عربية وإفريقية على الأبواب    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    كونفدراليو طاطا يعتصمون احتجاجا على تنامي طرد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يبطل قرار المحافظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 07 - 2011

يعاني العديد من المتقاضين من قرارات بعض المحافظين على الأملاك العقارية الذين يرفضون تسجيل منطوق أحكام عقارية نهائية بالرسوم العقارية للمستفيدين منها، مما يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بقوة القانون.
عند الاحتماء بالقاضي الإداري وعرض التظلم عليه وبعد مراقبة عمل المحافظ من خلال وثائق الملف يصدر القاضي الإداري الحكم: ب«إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة القاضي برفض تسجيل الحaكم الصادر بتاريخ 8 - 6 - 1993 في الملف عدد 52 - 91 عن المحكمة الابتدائية لبنور، مع ما يترتب عن ذلك من قانون.
هذا الحكم رقم 105 صدر بتاريخ 21 يناير 2008 في الملف الابتدائي عدد 158 - 07 غ هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،نقدمه كدليل على سلطة القاضي النزيه المتجرد الكفء:
«بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 26 يونيو 2007 من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض من خلاله أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفق تقرير الخبير (-) وأنه في 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا في الملف 94/107/3 قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن عمد إلى توجيه طلب إلى محاظ الجديدة لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بشهادة عدم النقض وتقرير الخبرة، لكن المحافظ رفض وامتنع عن التنفيذ استنادا إلى الفصلين 2 و8 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بميثاق الاستثمارات الفلاحية. وأن الأمر يتعلق بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يحق للمحافظ الامتناع عن تنفيذه لما في ذلك من تحقير لمقررات القضاء، علما أن الطاعن يملك قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 5 هكتارات. كما أن مقتضيات الظهير المذكور لا تتعلق بالنزاع. أما بخصوص رفع اليد عن الرهنين الرسميين المسجلين على أنصبة بعض الشركاء الآخرين، فإنه من خصائص الرهن الرسمي أنه حق عيني عقاري يعطي المستفيد منه حق الأولوية في حالة بيع المرهون وحق تتبعه في أي يد كانت. كما أن الحكم القاضي بالقسمة يحول بقوة القانون الرهون من الحصة الشائعة للمدين إلى حصته المفرزة طبقا للفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915، للك فإنه يلتمس الحكم بتسجيل الحكم الصادر في 8 يونيو 1993 في الملف عدد 91/53 فيما قضى به قسمة الرسم العقاري 33605 مع النفاذ المعجل والصائر...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب الأصلي والمقال الاصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستجمعين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب هو الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تسجيل الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو 1993 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الملف عدد 91/53 فيما قضى به من قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33605 ج.
وحيث أسس الطرف المدعى طلبه على كون قرار المحافظ على الأملاك العقارية يشكل امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي وتحقيرا لمقرر قضائي.
وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي الأحكام التي لم تعد قابلة للطعن بالتعرض أو بالاستئناف. وأن رفض تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفقا لما ورد في تقرير الخبير (-) وأنه بتاريخ 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرار في الملف 94/107/3 قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن وجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة طلبا لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بنسخة منه ومن القرار الاستئنافي وشهادة بعدم النقض وتقرير الخبرة. وأن المحافظ رفض الاستجابة للطلب وامتنع عن تنفيذ ما ورد في الحكم.
وحيث إنه بذلك يكون قرار المحافظ القاضي برفض التقييد المطلوب امتناعا عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي الأمر الذي يجعله متمسا بالشطط في استعمال السلطة، ويتعين بذلك التصريح بإلغائه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.