البرلمان العربي يثمن جهود الملك    "الأحرار": هجوم السمارة دليل يأس الجبهة    الدكالي: صواريخ إيران في هجوم السمارة تكشف تبعية "البوليساريو" لطهران    بعد حرب "ال12 يوما" مع إسرائيل.. هل تستطيع إيران إنتاج قنبلة نووية؟    الجامعة تحدد أجل تجديد بطاقة المدرب    إجهاض تهريب كميات أقراص مهلوسة    مبادرة تستعين بتلاميذ لإقناع "متسرّبين" بالعودة إلى مقاعد الدراسة بالمغرب    المجتمع المدني يُكرم بوجيدة بالناظور    بنجلون يقود المركز السينمائي.. رهانات وتحديات نهضة الأفلام المغربية    سعر صرف الدرهم ينخفض أمام اليورو ويرتفع أمام الدولار        أحدهما متورط في جريمة قتل.. معطيات استخباراتية تقود لتوقيف بريطانيين مطلوبين للمغرب    درجة الحرارة تتجاوز الأربعين في مدن عديدة غدا الأحد و الأرصاد توصي بالحذر    توقيف بريطانيين مطلوبين دوليا بأكادير    مصرع طفل بعد سقوطه في حوض مائي نواحي اقليم الحسيمة    هجوم إعلامي قذر من الجزائر على مالي    قناة أنفاس مغاربية تؤجل اللقاء التواصلي للجالية المغاربية المقيمة ببروكسيل    غزة وإسرائيل .. هل يفصلنا أسبوع عن وقف الحرب؟    أكثر من 2000 مشارك من 3 قارات في مناظرة الذكاء الاصطناعي بالمغرب    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تفكيك مخطط إرهابي خطير بعد توقيف طالبة موالية ل"داعش" كانت تستعد لاستهداف منشأة دينية    مسلك الإعلام بجامعة مكناس ينظم أول تدريب جامعي مع شبكة "أريج" للصحافة الاستقصائية    انطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب    المغرب يخطو بثبات نحو استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم بشراكة بريطانية جديدة    الهلال يقترب من حسم صفقة النصيري بعد موافقة إنزاغي    المغرب يتجه للاستعانة بسفن توليد الكهرباء التركية كحل انتقالي لتعزيز أمن الطاقة    الرباط تحتفي بالإبداع الأردني: إصدار توثيقي يوثق 25 عاماً من الشعر الفصيح    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    فيديو مباشر يجر شقيقين إلى السجن.. تفاصيل ليلة فوضى وسكر داخل مقر شرطة    ماجدة الرومي تغالب دموعها في الرباط وتبعث برسالة مؤثرة إلى الملك محمد السادس: حبّنا للمغرب انتماء لا يشبه سواه    أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    إفران تحتضن الدورة السابعة لمهرجانها الدولي من 23 إلى 26 يوليوز    تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا    انعقاد الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    قيوح : المغرب يجعل من الربط القاري أداة استراتيجية لتحقيق السيادة الإفريقية    اجماع وبوعادي في معرض تشكيلي مشترك بمشرع بلقصيري    بودشار يمتع الرباط بكورال جماهيري    الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    مونديال الأندية: مواجهة مرتقبة بين سان جرمان وميسي.. وبايرن يصطدم بفلامنغو    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    ألونسو: دياز يتمتع بروح تنافسية عالية    أين اختفى الاتحاد الإفريقي..اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية يوقع في واشنطن    نظام إيران يشيع عسكريين وعلماء    وزارة العدل الأمريكية تضغط لإقالة رئيس جامعة    مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات    البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يبطل قرار المحافظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 07 - 2011

يعاني العديد من المتقاضين من قرارات بعض المحافظين على الأملاك العقارية الذين يرفضون تسجيل منطوق أحكام عقارية نهائية بالرسوم العقارية للمستفيدين منها، مما يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بقوة القانون.
عند الاحتماء بالقاضي الإداري وعرض التظلم عليه وبعد مراقبة عمل المحافظ من خلال وثائق الملف يصدر القاضي الإداري الحكم: ب«إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة القاضي برفض تسجيل الحaكم الصادر بتاريخ 8 - 6 - 1993 في الملف عدد 52 - 91 عن المحكمة الابتدائية لبنور، مع ما يترتب عن ذلك من قانون.
هذا الحكم رقم 105 صدر بتاريخ 21 يناير 2008 في الملف الابتدائي عدد 158 - 07 غ هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،نقدمه كدليل على سلطة القاضي النزيه المتجرد الكفء:
«بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 26 يونيو 2007 من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض من خلاله أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفق تقرير الخبير (-) وأنه في 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا في الملف 94/107/3 قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن عمد إلى توجيه طلب إلى محاظ الجديدة لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بشهادة عدم النقض وتقرير الخبرة، لكن المحافظ رفض وامتنع عن التنفيذ استنادا إلى الفصلين 2 و8 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بميثاق الاستثمارات الفلاحية. وأن الأمر يتعلق بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يحق للمحافظ الامتناع عن تنفيذه لما في ذلك من تحقير لمقررات القضاء، علما أن الطاعن يملك قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 5 هكتارات. كما أن مقتضيات الظهير المذكور لا تتعلق بالنزاع. أما بخصوص رفع اليد عن الرهنين الرسميين المسجلين على أنصبة بعض الشركاء الآخرين، فإنه من خصائص الرهن الرسمي أنه حق عيني عقاري يعطي المستفيد منه حق الأولوية في حالة بيع المرهون وحق تتبعه في أي يد كانت. كما أن الحكم القاضي بالقسمة يحول بقوة القانون الرهون من الحصة الشائعة للمدين إلى حصته المفرزة طبقا للفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915، للك فإنه يلتمس الحكم بتسجيل الحكم الصادر في 8 يونيو 1993 في الملف عدد 91/53 فيما قضى به قسمة الرسم العقاري 33605 مع النفاذ المعجل والصائر...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب الأصلي والمقال الاصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستجمعين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب هو الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تسجيل الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو 1993 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الملف عدد 91/53 فيما قضى به من قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33605 ج.
وحيث أسس الطرف المدعى طلبه على كون قرار المحافظ على الأملاك العقارية يشكل امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي وتحقيرا لمقرر قضائي.
وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي الأحكام التي لم تعد قابلة للطعن بالتعرض أو بالاستئناف. وأن رفض تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفقا لما ورد في تقرير الخبير (-) وأنه بتاريخ 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرار في الملف 94/107/3 قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن وجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة طلبا لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بنسخة منه ومن القرار الاستئنافي وشهادة بعدم النقض وتقرير الخبرة. وأن المحافظ رفض الاستجابة للطلب وامتنع عن تنفيذ ما ورد في الحكم.
وحيث إنه بذلك يكون قرار المحافظ القاضي برفض التقييد المطلوب امتناعا عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي الأمر الذي يجعله متمسا بالشطط في استعمال السلطة، ويتعين بذلك التصريح بإلغائه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.