رئيس وزراء مصر: العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس تاريخية وثقة متبادلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي        إيران ترفض مقترح الهدنة الأمريكي وتطرح شروطها    مصر تؤيد القرار الأممي 2797 وتدعم سيادة المغرب على صحرائه    مباحثات تجمع أخنوش ومدبولي بالقاهرة    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    نقابة التعاضدية العامة تستعد لخطوات تصعيدية بسبب غموض إدماج CNOPS في CNSS وتطرح ملفاً مطلبياً شاملاً    أخنوش: المغرب ومصر يعززان موقعهما كقطبين إقليميين في المنطقة عبر شراكة استراتيجية جديدة    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. توقع أجواء ممطرة مصحوبة بالرعد    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    الغربان تحتل سماء تل أبيب والذئاب تحتل أرضها.. هل هي نهاية إسرائيل    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية        فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يبطل قرار المحافظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 07 - 2011

يعاني العديد من المتقاضين من قرارات بعض المحافظين على الأملاك العقارية الذين يرفضون تسجيل منطوق أحكام عقارية نهائية بالرسوم العقارية للمستفيدين منها، مما يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بقوة القانون.
عند الاحتماء بالقاضي الإداري وعرض التظلم عليه وبعد مراقبة عمل المحافظ من خلال وثائق الملف يصدر القاضي الإداري الحكم: ب«إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة القاضي برفض تسجيل الحaكم الصادر بتاريخ 8 - 6 - 1993 في الملف عدد 52 - 91 عن المحكمة الابتدائية لبنور، مع ما يترتب عن ذلك من قانون.
هذا الحكم رقم 105 صدر بتاريخ 21 يناير 2008 في الملف الابتدائي عدد 158 - 07 غ هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،نقدمه كدليل على سلطة القاضي النزيه المتجرد الكفء:
«بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 26 يونيو 2007 من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض من خلاله أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفق تقرير الخبير (-) وأنه في 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا في الملف 94/107/3 قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن عمد إلى توجيه طلب إلى محاظ الجديدة لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بشهادة عدم النقض وتقرير الخبرة، لكن المحافظ رفض وامتنع عن التنفيذ استنادا إلى الفصلين 2 و8 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بميثاق الاستثمارات الفلاحية. وأن الأمر يتعلق بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يحق للمحافظ الامتناع عن تنفيذه لما في ذلك من تحقير لمقررات القضاء، علما أن الطاعن يملك قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 5 هكتارات. كما أن مقتضيات الظهير المذكور لا تتعلق بالنزاع. أما بخصوص رفع اليد عن الرهنين الرسميين المسجلين على أنصبة بعض الشركاء الآخرين، فإنه من خصائص الرهن الرسمي أنه حق عيني عقاري يعطي المستفيد منه حق الأولوية في حالة بيع المرهون وحق تتبعه في أي يد كانت. كما أن الحكم القاضي بالقسمة يحول بقوة القانون الرهون من الحصة الشائعة للمدين إلى حصته المفرزة طبقا للفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915، للك فإنه يلتمس الحكم بتسجيل الحكم الصادر في 8 يونيو 1993 في الملف عدد 91/53 فيما قضى به قسمة الرسم العقاري 33605 مع النفاذ المعجل والصائر...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب الأصلي والمقال الاصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستجمعين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب هو الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تسجيل الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو 1993 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الملف عدد 91/53 فيما قضى به من قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33605 ج.
وحيث أسس الطرف المدعى طلبه على كون قرار المحافظ على الأملاك العقارية يشكل امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي وتحقيرا لمقرر قضائي.
وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي الأحكام التي لم تعد قابلة للطعن بالتعرض أو بالاستئناف. وأن رفض تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفقا لما ورد في تقرير الخبير (-) وأنه بتاريخ 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرار في الملف 94/107/3 قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن وجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة طلبا لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بنسخة منه ومن القرار الاستئنافي وشهادة بعدم النقض وتقرير الخبرة. وأن المحافظ رفض الاستجابة للطلب وامتنع عن تنفيذ ما ورد في الحكم.
وحيث إنه بذلك يكون قرار المحافظ القاضي برفض التقييد المطلوب امتناعا عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي الأمر الذي يجعله متمسا بالشطط في استعمال السلطة، ويتعين بذلك التصريح بإلغائه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.