ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    القاهرة تحتضن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    الآن عرفت.. من نص قادم.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    طهران مستعدة لتنازلات نووية بشروط    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    أخبار الساحة    تسريبات صادمة من داخل الكاف تكشف أسرار نهائي كأس أمم إفريقيا    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    مخطط صحي استعجالي يواكب عودة ساكنة القصر الكبير بعد انحسار الفيضانات (فيديو)        جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    القصر الكبير تنهض من تحت الماء.. والفرح يخيم على العائدين من طنجة    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    رياح عاصفية قوية ترفع تحديات جديدة في منطقة ميسور    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    انتفاضة قلم    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 08 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 05-2123ت بتاريخ 08/01/16 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم (200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الإدارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة:
في الموضوع: أولا حول الطلب الأصلي:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في 20 فبراي 2007 والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 416175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (65) ومبلغ 1.8881000,00 درهم عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليها (صوناداك) التي عمدت الى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أي تعوض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخيله الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة. وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا ماديا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية. وحيث إن المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفي من القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطر نزع الملكية وفق شروطه القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية.
وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير لتعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدره العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهم ومبلغ 2257.200,00 درهم عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله.
وحيث إنه بالنظر الي العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها و التي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 الى غاية تاريخ إنجاز هو 499410،00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 دهم عن مدة 93 شهر.وحيث إ ن ما دفع به المدعى عليها من تقادم طلب المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها على عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم.
وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت الي ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون.
وحيث نعى الطرف المدعى عليه أيضا على تقرير الخبرة اعتماده على سومات غير حقيقية.وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا الى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر الى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200.000 درهم مائتي ألف درهم.
ثانيا: حول الطلب المضاد:
حيث إن هذا الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك - بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له.
وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية أنه لم يصدر بشأنها أي حكم لفائدة الشركة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يظلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.