المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ضد الدولة بالتعويض عن الضرر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 06 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 2123 - 05 ت بتاريخ 16 - 01 - 08 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم 200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الادارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة:في الموضوع: أولا: حول الطلب الأصلي:
((حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بالمصادقة على تقرير المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في (20) فبراير 2007 والحكم على المدعي عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 41175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (6-5) ومبلغ 1,8881000,00 درهما عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليهما (صوناداك) التي عمدت إلى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أن تعويض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخليه الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة.وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية.
وحيث إن المبادئ التي استقر علها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفى من القيام بالاجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية وفق شروطها القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقفت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية.وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تميهديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير التعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدر العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهما ومبلغ 2,257,200,00 درهما عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله.وحيث إنه بالنظر إلى العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات ممثلة المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها والتي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار، فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبر هو 499410,00 درهما بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 درهما عن مدة 93 شهر.
وحيث إن ما دفعت به المدعى عليهما من تقادم المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها علي عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم.وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت إلى ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون.
وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر إلى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200,000 درهما مائتي ألف درهم.وحيث إنه بخصوص المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية فلا أساس لها قانونا مادام المدعون لازالوا يملكون حق الرقبة عقارهم الذي لم تنتزع بعد ملكيته منهم الأمر الذي يستوجب رفض الطلب لهذا الخصوص.
ثانيا: حول الطلب المضاد:حيث إن الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له.وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية لم يصدر بشأنها أن حكم لفائدة الشرة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يضلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.