مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي لحل المعادلات الرياضية والتفاعل مع مشاعر البشر    هنية: إصرار إسرائيل على عملية رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول    طقس الخميس: الحرارة مستمرة رغم بعض الرياح    منتدى عربي أوروبي لمكافحة الكراهية    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    بروكسيل.. معرض متنقل يحتفي بمساهمة الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي    طقس الخميس.. حرارة وهبوب رياح بهذه المناطق    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار    الجيش والمولودية يكملان ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرش    أخنوش يلتقي الرئيس العراقي والارتقاء بعلاقات البلدين في صدارة المباحثات    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع نائب وزير العدل الصيني    الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا    يعالج حموضة المعدة ويقي من الاصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد زيت الزيتون    النيابة العامة تدخل على خط احتجاز مغاربة بميانمار    "بلومبيرغ": المغرب يُثبت أسعار الفائدة بينما يُواجه الفاتورة الباهضة لإعادة إعمار الزلزال    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    جامعة كرة القدم تصدر عقوبات تأديبية    الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس العرش    قمصان جديدة ل"أديداس" بلمسة مغربية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    وزير الفلاحة يفتتح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    الجيش الملكي يقتنص تأهلا مثيرا لنصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك الدشيرة    الأمثال العامية بتطوان... (599)    أخنوش يحل بالمنامة لتمثيل الملك محمد السادس بالقمة العربية    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ضد الدولة بالتعويض عن الضرر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 06 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم رقم 71 في الملف 2123 - 05 ت بتاريخ 16 - 01 - 08 يقضي لفائدة ورثة (-) ضد الدولة المغربية بالحكم على شركة صوناداك بأدائها للمدعين تعويضا عن الضرر قدره مائتي ألف درهم 200,000,00) مع الصائر ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد ونظرا لأهمية هذا الحكم الذي يؤكد نزاهة القاضية الادارية المغربية ندرجه احتراما لها ودعما لاجتهاداتها وتعميما للفائدة:في الموضوع: أولا: حول الطلب الأصلي:
((حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بالمصادقة على تقرير المنجز من طرف الخبير (-) المؤرخ في (20) فبراير 2007 والحكم على المدعي عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 41175,00 درهما عن واجب الاستغلال والذي يشكل نصيبهم في الإرث (6-5) ومبلغ 1,8881000,00 درهما عن فقدان الرقبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وحيث أسس المدعون طلبهم على سبب الاعتداء المادي الواقع على ملكهم بفعل المدعى عليهما (صوناداك) التي عمدت إلى وضع يدها عليه دون موافقتهم ودون سلوك مسطرة نزع الملكية ودون منحهم أن تعويض عن ذلك وحرمتهم من استغلاله ومن مداخليه الكرائية وجعلته عرضة للإهمال وعدم الصيانة.وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن الاعتداء المادي هو كل عمل منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة وينعقد كذلك في كل مرة تتخذ الإدارة قرارا أو عملا يتبين من ظاهره أنه لا يقوم على أساس قانوني ويلحق اضرارا بحق الملكية أو بحرية الأفراد الأساسية.
وحيث إن المبادئ التي استقر علها الفقه والقضاء أيضا هي أن يثبت للأفراد والجمعيات الحق دائما في طلب الحماية القضائية كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب السلطة العامة أو من يقوم مقامها ومن البديهي أن نازع الملكية لا يعفى من القيام بالاجراءات الإدارية والقضائية التي فرضها المشرع في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.وحيث إن قيام المدعى عليها باحتلال عقار الطالبين والتصرف فيه بترحيل من كان يشغله تحت إمرتهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية وفق شروطها القانونية يشكل عملا يكتسي صبغة اعتداء مادي وقفت إنجازه ويحق للمتضرر طلب رفع الاعتداء والمطالبة بالتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية.وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعين أمرت تميهديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير تقدير التعويض عن الحرمان من الريع الذي كان يدر العقار منذ يونيو 1999 إلى غاية إنشاء المرفق في مبلغ 499410,00 درهما ومبلغ 2,257,200,00 درهما عن قيمة العقار بتاريخ احتلاله.وحيث إنه بالنظر إلى العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على تصريحات ممثلة المدعين وكذا صور الأحكام التي أدلت بها والتي حددت السومة الكرائية لمرافق العقار، فإن المدخول الكرائي الذي حرم منه مالكي العقار منذ شهر يونيو 1999 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبر هو 499410,00 درهما بحسب سومة شهرية قدرها 5370,00 درهما عن مدة 93 شهر.
وحيث إن ما دفعت به المدعى عليهما من تقادم المدعين لا أساس له مادامت المدعية قد أسست طلبها علي عنصر الاعتداء المادي الواقع على ملكها وهو عنصر مستمر ولا يتعرض طلب التعويض عنه لأي تقادم.وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليها أيضا من انتفاء الاعتداء المادي لا أساس له سيما وأنها تقر بكونها عمدت إلى ترحيل المكترين وتسليمهم شققا بديلة لما كانوا يشغلونه في عقار المدعين الذي حرموا من ريعه دون موجب قانون.
وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى وثائق الملف والعناصر المحددة في تقرير الخبرة وبالنظر إلى موقع العقار وحجم الضرر اللاحق بالعقار موضوع الاعتداء المادي فإنها ارتأت حصر التعويض في مبلغ 200,000 درهما مائتي ألف درهم.وحيث إنه بخصوص المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية فلا أساس لها قانونا مادام المدعون لازالوا يملكون حق الرقبة عقارهم الذي لم تنتزع بعد ملكيته منهم الأمر الذي يستوجب رفض الطلب لهذا الخصوص.
ثانيا: حول الطلب المضاد:حيث إن الطلب يروم الحكم لفائدة المدعية - الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك بنقل ملكية العقار موضوع النزاع واعتبارها مالكة له.وحيث إن نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية لفائدة نازع الملكية لا يمكن الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وأجريت مسطرة نزع الملكية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث تبين للمحكمة أن مسطرة نزع الملكية لم يصدر بشأنها أن حكم لفائدة الشرة كما أنها لم تمنح أي تعويض للمالكين الذين يضلون مالكين لعقارهم مما يستوجب معه رفض طلبها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.