الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 06 - 2011

تعتبر أحكام القضاء الإداري وقراراته ، بصفة عامة، وما يصدر بالخصوص في مادة العقود والصفقات من الأحكام التي يجب أن يتم التعريف بها أكثر من لدن الوزارة، أساسا خارج المغرب، للتأكيد على أن القضاء الإداري يحمي المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويضمن التعامل المنصف مع الدولة ومؤسساتها في حالة اللجوء إليه للمطالبة بالإنصاف لعدم احترام القانون.
الحكم رقم 62 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء وهي متكونة من الأساتذة: عبد الله لعلج رئيسا، وعضوية عبد العتاق فكير، وإسماعيل زكير، بحضور المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان، كاتب الضبط، وهو الحكم الصادر في الملف عدد 05-1804 ت بتاريخ 08-01-16 ، أنصف فيه جزار في مواجهة مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ومن معه وحكم بأداء الدين مع الفوائد.
ندرج حيثيات هذا الحكم لنؤكد من خلاله سلطة القاضي الإداري وحرصه على تطبيق القانون على الجميع وإقرار المساواة.
التعليل:«وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذوي صفة ومصلحة للتقاضي وأديت عنه الرسوم القضائية ووفق الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 254.211.20 درهما المترتب عن تزويد هذا الأخير للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمادتي اللحم والخضر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث إن العقد الإداري، بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الإدارية خلال تنفيذه ، فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها ،ومن بين واجبات السلطة الإدارية التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها، حق هذا الأخير في الحصول على المقابل المادي لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
وحيث إنه من الثابت أن الدين المترتب بذمة المركز المدعى عليه المبرر بسندات التسليم كان نتيجة تزويده من طرف المدعي بمادتي اللحم والخضر مما يلزم كل طرف باحترام التزاماته ، وهو الأمر الذي التزم به المدعي حيث قام بتزويد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بطلباته الشيء الذي يلزمه بتنفيذ التزاماته التعاقدية احتراما منه لالتزاماته ولمصداقية المرفق العمومي الذي يمثله.
وحيث خلصت الخبرة المأمور بها تمهيديا والمنجزة من طرف الخبير محمد صبير، إلى أن مجموع المبالغ المتبقية بذمة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تجاه المدعى تبقى محددة في مبلغ إجمالي قدره: 236,211,20 درهما.
وحيث إن الخبرة المنجزة كانت حضورية واحترمت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المضمن بتقرير الخبرة.
وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1948 المتعلق بدفع فوائد التأخير الواجبة لنائلي الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة قصد الحصول على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر أقصى محدد في مبلغ واحد في المائة كمقدار لسعر الخصم الجاري في بنك المغرب عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عند العقود المذكورة، مما يكون معه طلب الفوائد القانونية مبررا قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.