لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 06 - 2011

تعتبر أحكام القضاء الإداري وقراراته ، بصفة عامة، وما يصدر بالخصوص في مادة العقود والصفقات من الأحكام التي يجب أن يتم التعريف بها أكثر من لدن الوزارة، أساسا خارج المغرب، للتأكيد على أن القضاء الإداري يحمي المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويضمن التعامل المنصف مع الدولة ومؤسساتها في حالة اللجوء إليه للمطالبة بالإنصاف لعدم احترام القانون.
الحكم رقم 62 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء وهي متكونة من الأساتذة: عبد الله لعلج رئيسا، وعضوية عبد العتاق فكير، وإسماعيل زكير، بحضور المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان، كاتب الضبط، وهو الحكم الصادر في الملف عدد 05-1804 ت بتاريخ 08-01-16 ، أنصف فيه جزار في مواجهة مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ومن معه وحكم بأداء الدين مع الفوائد.
ندرج حيثيات هذا الحكم لنؤكد من خلاله سلطة القاضي الإداري وحرصه على تطبيق القانون على الجميع وإقرار المساواة.
التعليل:«وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذوي صفة ومصلحة للتقاضي وأديت عنه الرسوم القضائية ووفق الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 254.211.20 درهما المترتب عن تزويد هذا الأخير للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمادتي اللحم والخضر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث إن العقد الإداري، بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الإدارية خلال تنفيذه ، فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها ،ومن بين واجبات السلطة الإدارية التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها، حق هذا الأخير في الحصول على المقابل المادي لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
وحيث إنه من الثابت أن الدين المترتب بذمة المركز المدعى عليه المبرر بسندات التسليم كان نتيجة تزويده من طرف المدعي بمادتي اللحم والخضر مما يلزم كل طرف باحترام التزاماته ، وهو الأمر الذي التزم به المدعي حيث قام بتزويد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بطلباته الشيء الذي يلزمه بتنفيذ التزاماته التعاقدية احتراما منه لالتزاماته ولمصداقية المرفق العمومي الذي يمثله.
وحيث خلصت الخبرة المأمور بها تمهيديا والمنجزة من طرف الخبير محمد صبير، إلى أن مجموع المبالغ المتبقية بذمة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تجاه المدعى تبقى محددة في مبلغ إجمالي قدره: 236,211,20 درهما.
وحيث إن الخبرة المنجزة كانت حضورية واحترمت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المضمن بتقرير الخبرة.
وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1948 المتعلق بدفع فوائد التأخير الواجبة لنائلي الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة قصد الحصول على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر أقصى محدد في مبلغ واحد في المائة كمقدار لسعر الخصم الجاري في بنك المغرب عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عند العقود المذكورة، مما يكون معه طلب الفوائد القانونية مبررا قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.