الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الجزائر تناور في مجلس الأمن الدولي    تقديم نموذج "السيارة الذكية" الخاصة باجتياز امتحان رخصة السياقة    37 ألفا و766 مسجدا في القرى مقابل 14 ألفا في المدن    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    مجلس النواب .. الأغلبية تعتبر مشروع القانون المالي تجسيدا لإرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    برلماني: بعض المطاحن تطحن "الورق" مع الدقيق ليأكله المغاربة.. ولا مراقبة على 16 مليار درهم المخصصة للدعم    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    الإعصار "ميليسا" يهدد حياة 1.6 مليون طفل في منطقة البحر الكاريبي    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    السياقة الاستعراضية والاعتداء على شرطي يوقف متهورين بالدار البيضاء    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    مكناس.. تحسيس النساء القرويات بفوائد الرضاعة الطبيعية    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    إنجازات كرة القدم المغربية تلهم مصر    الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 06 - 2011

تعتبر أحكام القضاء الإداري وقراراته ، بصفة عامة، وما يصدر بالخصوص في مادة العقود والصفقات من الأحكام التي يجب أن يتم التعريف بها أكثر من لدن الوزارة، أساسا خارج المغرب، للتأكيد على أن القضاء الإداري يحمي المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويضمن التعامل المنصف مع الدولة ومؤسساتها في حالة اللجوء إليه للمطالبة بالإنصاف لعدم احترام القانون.
الحكم رقم 62 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء وهي متكونة من الأساتذة: عبد الله لعلج رئيسا، وعضوية عبد العتاق فكير، وإسماعيل زكير، بحضور المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان، كاتب الضبط، وهو الحكم الصادر في الملف عدد 05-1804 ت بتاريخ 08-01-16 ، أنصف فيه جزار في مواجهة مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ومن معه وحكم بأداء الدين مع الفوائد.
ندرج حيثيات هذا الحكم لنؤكد من خلاله سلطة القاضي الإداري وحرصه على تطبيق القانون على الجميع وإقرار المساواة.
التعليل:«وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذوي صفة ومصلحة للتقاضي وأديت عنه الرسوم القضائية ووفق الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 254.211.20 درهما المترتب عن تزويد هذا الأخير للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمادتي اللحم والخضر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث إن العقد الإداري، بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الإدارية خلال تنفيذه ، فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها ،ومن بين واجبات السلطة الإدارية التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها، حق هذا الأخير في الحصول على المقابل المادي لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
وحيث إنه من الثابت أن الدين المترتب بذمة المركز المدعى عليه المبرر بسندات التسليم كان نتيجة تزويده من طرف المدعي بمادتي اللحم والخضر مما يلزم كل طرف باحترام التزاماته ، وهو الأمر الذي التزم به المدعي حيث قام بتزويد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بطلباته الشيء الذي يلزمه بتنفيذ التزاماته التعاقدية احتراما منه لالتزاماته ولمصداقية المرفق العمومي الذي يمثله.
وحيث خلصت الخبرة المأمور بها تمهيديا والمنجزة من طرف الخبير محمد صبير، إلى أن مجموع المبالغ المتبقية بذمة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تجاه المدعى تبقى محددة في مبلغ إجمالي قدره: 236,211,20 درهما.
وحيث إن الخبرة المنجزة كانت حضورية واحترمت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المضمن بتقرير الخبرة.
وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1948 المتعلق بدفع فوائد التأخير الواجبة لنائلي الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة قصد الحصول على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر أقصى محدد في مبلغ واحد في المائة كمقدار لسعر الخصم الجاري في بنك المغرب عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عند العقود المذكورة، مما يكون معه طلب الفوائد القانونية مبررا قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.