أخنوش: تم بناء أكثر من 51 ألف سكن وتوزيع 6.9 مليار درهم على ضحايا زلزال الحوز    هشام العلوي: الأجهزة الأمنية في المغرب تجاوزت صلاحياتها.. ودور الملكية في أي انتقال ديمقراطي يجب أن يكون أخلاقيا    مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص    توقيف قاتل "المؤثر اليميني" كيرك    رصاص ينهي عربدة جانح بالعيايدة    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : حق الإدارة وحق المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 09 - 2010

نظيماً للعلاقات التعاقدية بين الادارة والمواطن، فإن القانون يحمي الادارة ضمانا لاستمرارية المرفق العام لما فيه المصلحة العامة، لكنه في نفس الوقت يضمن حق المواطن في مواجهة الادارة.
للقضاء الاداري أوامر وأحكام وقرارات في هذا الإطار، ندرج منها اليوم حيثيات الحكم رقم 37 الصادر في الملف عدد 06/470 ت بتاريخ 9 يناير 2008 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قضى شكلا بقبول الطلب وموضوعاً: الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها للمدعية تعويضاً عن الضرر وقدره (69.941.69 درهما) وإرجاع مبلغ الضمانة وقدره (15.344,00 درهما) مع تحميلها الصائر..ندرجه تعميماً للمعرفة القانونية وتقديراً للقضاء وتأكيداً على استحقاقه الثقة المفقودة في مؤسسات أخرى للدولة.
«... وبعد المداولة طبقا للقانون.
-في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط، الشكلية المتطلبة مما يتعين معه قبوله.
-في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتعويض عن الفسخ التعسفي، ومن جانب واحد الصادر عن الجماعة الحضرية لعين السبع سابقاً للصفقة المبرمة بينها رغم قيامها بتنفيذ الشطر الأول وتوصلها بثمنه..حيث إنه من الثابت أن من الخصائص التي تميز نظام العقود الادارية عن النظام المقرر في عقود القانون الخاص حق الادارة في فسخ العقود الادارية بقرارات تصدر منها، وأن هذا الحق أمر مسلم به حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ، مع مراعاة مبررات معينة باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشرط الخاص بمدة العقد، فيتعين أن توجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، وأن يكون هدف الادارة في الالتجاء إليه تحقيق الصالح العام، ومن ثم، فإن للإدارة أن تنهي العقود الادارية، إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام أو أضحت لا تحقق المصلحة العامة المقصودة، مضحية بذلك بالمصلحة الخاصة للمتعاقد مع الادارة في سبيل مراعاتها للمصلحة العامة، وهو ما ينطبق على واقع النازلة بعد أن أصبحت شركة ليديك هي المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بالدار البيضاء، وهو الأمر المؤكد في رسالة هذه الشركة نفسها المؤرخة في ( ) ع، عندما أكدت بأن الاستمرار في أشغال الصفقة محل النزاع أصبح غير قابل التصرف فيه، بعد أن تم نقل مهمة تدبير الإنارة العمومية إليها وإحالة الشركة لتصفية دينها على المحاسب المكلف بذلك..وحيث إن حق الادارة القار في إنهاء عقودها قبل الأوان ودون خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، يقابله تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي تصيبه نتيجة لفسخ التعاقد معه من طرف الادارة تعويضا كاملا..وحيث إن المحكمة ولتقدير عناصر هذا الضرر وتحديد التعويض المناسب له، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير ( ) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ ( ) الى تحديد ما تكبدته المدعية من خسارة وما فاتها من كسب في مبلغ 69.941,69 درهما، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هذا التعويض ورغم معارضة المدعية، لكونه يناسب الضرر الذي أصابها جراء فسخ الصفقة، مادامت الأشغال المتبقية تصل إلى 332 نبراساً لم يبدأ في القيام بها، وأن مبلغها يبلغ من قيمة الشطر الأول الذي أنجز بكامله ووصلت قيمته إلى131.157,00 درهما..وحيث إن مبلغ الضمانة يظل مرصوداً لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأشغال، ويمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة التي تطابق حقه للأعمال المنجزةوالمستلمة..وحيث ان المدعى عليها فسخت عقد الصفقة قبل أوانه، مما تكون معه المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 15.344 درهما..وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها....»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.