نظيماً للعلاقات التعاقدية بين الادارة والمواطن، فإن القانون يحمي الادارة ضمانا لاستمرارية المرفق العام لما فيه المصلحة العامة، لكنه في نفس الوقت يضمن حق المواطن في مواجهة الادارة. للقضاء الاداري أوامر وأحكام وقرارات في هذا الإطار، ندرج منها اليوم حيثيات الحكم رقم 37 الصادر في الملف عدد 06/470 ت بتاريخ 9 يناير 2008 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قضى شكلا بقبول الطلب وموضوعاً: الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها للمدعية تعويضاً عن الضرر وقدره (69.941.69 درهما) وإرجاع مبلغ الضمانة وقدره (15.344,00 درهما) مع تحميلها الصائر..ندرجه تعميماً للمعرفة القانونية وتقديراً للقضاء وتأكيداً على استحقاقه الثقة المفقودة في مؤسسات أخرى للدولة. «... وبعد المداولة طبقا للقانون. -في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط، الشكلية المتطلبة مما يتعين معه قبوله. -في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتعويض عن الفسخ التعسفي، ومن جانب واحد الصادر عن الجماعة الحضرية لعين السبع سابقاً للصفقة المبرمة بينها رغم قيامها بتنفيذ الشطر الأول وتوصلها بثمنه..حيث إنه من الثابت أن من الخصائص التي تميز نظام العقود الادارية عن النظام المقرر في عقود القانون الخاص حق الادارة في فسخ العقود الادارية بقرارات تصدر منها، وأن هذا الحق أمر مسلم به حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ، مع مراعاة مبررات معينة باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشرط الخاص بمدة العقد، فيتعين أن توجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، وأن يكون هدف الادارة في الالتجاء إليه تحقيق الصالح العام، ومن ثم، فإن للإدارة أن تنهي العقود الادارية، إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام أو أضحت لا تحقق المصلحة العامة المقصودة، مضحية بذلك بالمصلحة الخاصة للمتعاقد مع الادارة في سبيل مراعاتها للمصلحة العامة، وهو ما ينطبق على واقع النازلة بعد أن أصبحت شركة ليديك هي المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بالدار البيضاء، وهو الأمر المؤكد في رسالة هذه الشركة نفسها المؤرخة في ( ) ع، عندما أكدت بأن الاستمرار في أشغال الصفقة محل النزاع أصبح غير قابل التصرف فيه، بعد أن تم نقل مهمة تدبير الإنارة العمومية إليها وإحالة الشركة لتصفية دينها على المحاسب المكلف بذلك..وحيث إن حق الادارة القار في إنهاء عقودها قبل الأوان ودون خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، يقابله تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي تصيبه نتيجة لفسخ التعاقد معه من طرف الادارة تعويضا كاملا..وحيث إن المحكمة ولتقدير عناصر هذا الضرر وتحديد التعويض المناسب له، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير ( ) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ ( ) الى تحديد ما تكبدته المدعية من خسارة وما فاتها من كسب في مبلغ 69.941,69 درهما، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هذا التعويض ورغم معارضة المدعية، لكونه يناسب الضرر الذي أصابها جراء فسخ الصفقة، مادامت الأشغال المتبقية تصل إلى 332 نبراساً لم يبدأ في القيام بها، وأن مبلغها يبلغ من قيمة الشطر الأول الذي أنجز بكامله ووصلت قيمته إلى131.157,00 درهما..وحيث إن مبلغ الضمانة يظل مرصوداً لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأشغال، ويمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة التي تطابق حقه للأعمال المنجزةوالمستلمة..وحيث ان المدعى عليها فسخت عقد الصفقة قبل أوانه، مما تكون معه المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 15.344 درهما..وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها....»