فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : حق الإدارة وحق المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 09 - 2010

نظيماً للعلاقات التعاقدية بين الادارة والمواطن، فإن القانون يحمي الادارة ضمانا لاستمرارية المرفق العام لما فيه المصلحة العامة، لكنه في نفس الوقت يضمن حق المواطن في مواجهة الادارة.
للقضاء الاداري أوامر وأحكام وقرارات في هذا الإطار، ندرج منها اليوم حيثيات الحكم رقم 37 الصادر في الملف عدد 06/470 ت بتاريخ 9 يناير 2008 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قضى شكلا بقبول الطلب وموضوعاً: الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها للمدعية تعويضاً عن الضرر وقدره (69.941.69 درهما) وإرجاع مبلغ الضمانة وقدره (15.344,00 درهما) مع تحميلها الصائر..ندرجه تعميماً للمعرفة القانونية وتقديراً للقضاء وتأكيداً على استحقاقه الثقة المفقودة في مؤسسات أخرى للدولة.
«... وبعد المداولة طبقا للقانون.
-في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط، الشكلية المتطلبة مما يتعين معه قبوله.
-في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتعويض عن الفسخ التعسفي، ومن جانب واحد الصادر عن الجماعة الحضرية لعين السبع سابقاً للصفقة المبرمة بينها رغم قيامها بتنفيذ الشطر الأول وتوصلها بثمنه..حيث إنه من الثابت أن من الخصائص التي تميز نظام العقود الادارية عن النظام المقرر في عقود القانون الخاص حق الادارة في فسخ العقود الادارية بقرارات تصدر منها، وأن هذا الحق أمر مسلم به حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ، مع مراعاة مبررات معينة باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشرط الخاص بمدة العقد، فيتعين أن توجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، وأن يكون هدف الادارة في الالتجاء إليه تحقيق الصالح العام، ومن ثم، فإن للإدارة أن تنهي العقود الادارية، إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام أو أضحت لا تحقق المصلحة العامة المقصودة، مضحية بذلك بالمصلحة الخاصة للمتعاقد مع الادارة في سبيل مراعاتها للمصلحة العامة، وهو ما ينطبق على واقع النازلة بعد أن أصبحت شركة ليديك هي المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بالدار البيضاء، وهو الأمر المؤكد في رسالة هذه الشركة نفسها المؤرخة في ( ) ع، عندما أكدت بأن الاستمرار في أشغال الصفقة محل النزاع أصبح غير قابل التصرف فيه، بعد أن تم نقل مهمة تدبير الإنارة العمومية إليها وإحالة الشركة لتصفية دينها على المحاسب المكلف بذلك..وحيث إن حق الادارة القار في إنهاء عقودها قبل الأوان ودون خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، يقابله تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي تصيبه نتيجة لفسخ التعاقد معه من طرف الادارة تعويضا كاملا..وحيث إن المحكمة ولتقدير عناصر هذا الضرر وتحديد التعويض المناسب له، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير ( ) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ ( ) الى تحديد ما تكبدته المدعية من خسارة وما فاتها من كسب في مبلغ 69.941,69 درهما، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هذا التعويض ورغم معارضة المدعية، لكونه يناسب الضرر الذي أصابها جراء فسخ الصفقة، مادامت الأشغال المتبقية تصل إلى 332 نبراساً لم يبدأ في القيام بها، وأن مبلغها يبلغ من قيمة الشطر الأول الذي أنجز بكامله ووصلت قيمته إلى131.157,00 درهما..وحيث إن مبلغ الضمانة يظل مرصوداً لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأشغال، ويمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة التي تطابق حقه للأعمال المنجزةوالمستلمة..وحيث ان المدعى عليها فسخت عقد الصفقة قبل أوانه، مما تكون معه المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 15.344 درهما..وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها....»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.