منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : حق الإدارة وحق المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 09 - 2010

نظيماً للعلاقات التعاقدية بين الادارة والمواطن، فإن القانون يحمي الادارة ضمانا لاستمرارية المرفق العام لما فيه المصلحة العامة، لكنه في نفس الوقت يضمن حق المواطن في مواجهة الادارة.
للقضاء الاداري أوامر وأحكام وقرارات في هذا الإطار، ندرج منها اليوم حيثيات الحكم رقم 37 الصادر في الملف عدد 06/470 ت بتاريخ 9 يناير 2008 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قضى شكلا بقبول الطلب وموضوعاً: الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأدائها للمدعية تعويضاً عن الضرر وقدره (69.941.69 درهما) وإرجاع مبلغ الضمانة وقدره (15.344,00 درهما) مع تحميلها الصائر..ندرجه تعميماً للمعرفة القانونية وتقديراً للقضاء وتأكيداً على استحقاقه الثقة المفقودة في مؤسسات أخرى للدولة.
«... وبعد المداولة طبقا للقانون.
-في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط، الشكلية المتطلبة مما يتعين معه قبوله.
-في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتعويض عن الفسخ التعسفي، ومن جانب واحد الصادر عن الجماعة الحضرية لعين السبع سابقاً للصفقة المبرمة بينها رغم قيامها بتنفيذ الشطر الأول وتوصلها بثمنه..حيث إنه من الثابت أن من الخصائص التي تميز نظام العقود الادارية عن النظام المقرر في عقود القانون الخاص حق الادارة في فسخ العقود الادارية بقرارات تصدر منها، وأن هذا الحق أمر مسلم به حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ، مع مراعاة مبررات معينة باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشرط الخاص بمدة العقد، فيتعين أن توجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، وأن يكون هدف الادارة في الالتجاء إليه تحقيق الصالح العام، ومن ثم، فإن للإدارة أن تنهي العقود الادارية، إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام أو أضحت لا تحقق المصلحة العامة المقصودة، مضحية بذلك بالمصلحة الخاصة للمتعاقد مع الادارة في سبيل مراعاتها للمصلحة العامة، وهو ما ينطبق على واقع النازلة بعد أن أصبحت شركة ليديك هي المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بالدار البيضاء، وهو الأمر المؤكد في رسالة هذه الشركة نفسها المؤرخة في ( ) ع، عندما أكدت بأن الاستمرار في أشغال الصفقة محل النزاع أصبح غير قابل التصرف فيه، بعد أن تم نقل مهمة تدبير الإنارة العمومية إليها وإحالة الشركة لتصفية دينها على المحاسب المكلف بذلك..وحيث إن حق الادارة القار في إنهاء عقودها قبل الأوان ودون خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، يقابله تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي تصيبه نتيجة لفسخ التعاقد معه من طرف الادارة تعويضا كاملا..وحيث إن المحكمة ولتقدير عناصر هذا الضرر وتحديد التعويض المناسب له، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير ( ) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ ( ) الى تحديد ما تكبدته المدعية من خسارة وما فاتها من كسب في مبلغ 69.941,69 درهما، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هذا التعويض ورغم معارضة المدعية، لكونه يناسب الضرر الذي أصابها جراء فسخ الصفقة، مادامت الأشغال المتبقية تصل إلى 332 نبراساً لم يبدأ في القيام بها، وأن مبلغها يبلغ من قيمة الشطر الأول الذي أنجز بكامله ووصلت قيمته إلى131.157,00 درهما..وحيث إن مبلغ الضمانة يظل مرصوداً لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأشغال، ويمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة التي تطابق حقه للأعمال المنجزةوالمستلمة..وحيث ان المدعى عليها فسخت عقد الصفقة قبل أوانه، مما تكون معه المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 15.344 درهما..وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها....»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.