التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري (رئيس برلمان سيماك)    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026    إنريكي: "أشرف حكيمي من بين الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية"    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    الناظور .. تفكيك معمل لصناعة سجائر الكيف وحجز 615 كلغ من المخدرات    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء القادم وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مهرجان كناوة وموسيقى العالم يفتتح ايقاعاته بالصويرة    رئيس بلدية تارجيست متهم بترهيب مرشح استقلالي وتخريب ممتلكاته في حملة انتخابية سابقة لأوانها    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    مندوبية: الرقم الاستدلالي للأثمان ينخفض ب 0,4 في المائة خلال ماي 2025    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    محكمة تثبت "حرس ترامب" في لوس أنجليس    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    مخيمات الصحراويين تحترق    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على الجماعة بالاداء مع الفوائد القانونية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 09 - 2010

كثيرا ما يخطىء بعض رؤساء الجماعات (قروية، بلدية، اقليمية، جهوية) معتقدين أنهم فوق القانون وذلك برفضهم أداء بعض الديون التي للغير على الجماعة جراء عمل خاص. عند لجوء المواطن او المقاولة المتعاملة مع مجلس الجماعة - في شخص رئيسها - للقضاء الإداري مقدما دعواه معززة بالوثائق، يصدر القضاء الحكم بالاداء والتعويض، كما هو الامر في الحكم عدد 58 الصادر بتاريخ 14 يناير 2008 في الملف الاداري عدد 06/587 ت عن هيئة المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الاساتذة:
- عبد الغني يفوت رئيسا، هشام الوازيكي مقررا، محمد السليمان عضوا، بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين مفوضة ملكية، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط.
هذا الحكم قضى شكلا بقبول الطلب، وموضوعا: ب «المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (-) وبالحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ 71.272 - درهما لفائدة الشركة المدعية مع الفوائد القانونية المنصوص عليها في ظهير فاتح يونيو 1948، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة».
هذا الحكم جاء تعليله كما يلي:«... وبعد المداولة طبقا للقانون:
- في الشكل: حيث دفع الطرف المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم احترام مقتضيات المادة 41 من القانون 79/00 التي توجب إخبار العمالة او الاقليم وتوجيه مذكرة تتضمن اسباب الشكاية الى وزير الداخلية.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف ان المسطرة المذكورة قد تم احترامها، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم القبو ل غير منتج ويتعين .
وحيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فه ولذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بأداء مبلغ 287.900,00 درهم المترتبة بذمتها لفائدة المدعية نظير تزويدها بمجموعة من قطع غيار السيارات.
وحيث ان الراسخ قانونا وقضاء ان العقد الاداري بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال تنفيذه فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الادارة والمتعاقد معها ومن بين واجبات الادارة التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها تمكينه من استحقاق المقابل المالي لالتزامته التعاقدي.
وحيث سبق للمحكة في إطار إعمالها لإجراءات التحقيق المسطرية ورغبة منها في حصر مبلغ الدين المتبقي بذمة الجماعة المدعى عليها ان امرت بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير الذي خلص في تقريره المقدم الى المحكمة بتاريخ 10 يونيو 2007 الى أن القيمة الاجمالية للدين تصل الى 287.900 درهم وأنه سبق للشركة المدعية ان توصلت بمجموعة من السيمات (فنيات) تبلغ 216.630,00 درهم وأنه بقي بذمة الجماعة مبلغ 71.272 درهما لفائدة المدعية. وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة الامر الذي لايسع معه المحكمة الا المصادقة عليه والحكم وفقا لما ورد فيه.
وحيث انه بمقتضى الفصل الاول من ظهير فاتح يونيو 1948 المتعلق بفوائد التأخير المستحقة عن صفقات الدولة فإنه يمكن لأصحاب العقود الصادرة من الدولة ان يحصلوا على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر يفوق بواحد في المائة مقدار الاقساط الجارية في البنك المخزني المغربي عند التأخير عن دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة بشرط ان يكون التأخير المذكور منسوبا الي الادارة.
وحيث انه تأسيسا على ما سلف يتعين الحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي حلت بقوة القانون محل الجماعة الحضرية للمعاريف مبلغ 71.272,00 درهما لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية.
وحيث ان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها. وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.