وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    أجواء غائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    المحامون ينهون إضرابهم ويعودون إلى المحاكم بعد تجميد مشروع قانون المهنة وإحالته على لجنة مشتركة    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل    بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على الجماعة بالاداء مع الفوائد القانونية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 09 - 2010

كثيرا ما يخطىء بعض رؤساء الجماعات (قروية، بلدية، اقليمية، جهوية) معتقدين أنهم فوق القانون وذلك برفضهم أداء بعض الديون التي للغير على الجماعة جراء عمل خاص. عند لجوء المواطن او المقاولة المتعاملة مع مجلس الجماعة - في شخص رئيسها - للقضاء الإداري مقدما دعواه معززة بالوثائق، يصدر القضاء الحكم بالاداء والتعويض، كما هو الامر في الحكم عدد 58 الصادر بتاريخ 14 يناير 2008 في الملف الاداري عدد 06/587 ت عن هيئة المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الاساتذة:
- عبد الغني يفوت رئيسا، هشام الوازيكي مقررا، محمد السليمان عضوا، بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين مفوضة ملكية، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط.
هذا الحكم قضى شكلا بقبول الطلب، وموضوعا: ب «المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (-) وبالحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ 71.272 - درهما لفائدة الشركة المدعية مع الفوائد القانونية المنصوص عليها في ظهير فاتح يونيو 1948، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة».
هذا الحكم جاء تعليله كما يلي:«... وبعد المداولة طبقا للقانون:
- في الشكل: حيث دفع الطرف المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم احترام مقتضيات المادة 41 من القانون 79/00 التي توجب إخبار العمالة او الاقليم وتوجيه مذكرة تتضمن اسباب الشكاية الى وزير الداخلية.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف ان المسطرة المذكورة قد تم احترامها، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم القبو ل غير منتج ويتعين .
وحيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فه ولذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بأداء مبلغ 287.900,00 درهم المترتبة بذمتها لفائدة المدعية نظير تزويدها بمجموعة من قطع غيار السيارات.
وحيث ان الراسخ قانونا وقضاء ان العقد الاداري بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال تنفيذه فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الادارة والمتعاقد معها ومن بين واجبات الادارة التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها تمكينه من استحقاق المقابل المالي لالتزامته التعاقدي.
وحيث سبق للمحكة في إطار إعمالها لإجراءات التحقيق المسطرية ورغبة منها في حصر مبلغ الدين المتبقي بذمة الجماعة المدعى عليها ان امرت بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير الذي خلص في تقريره المقدم الى المحكمة بتاريخ 10 يونيو 2007 الى أن القيمة الاجمالية للدين تصل الى 287.900 درهم وأنه سبق للشركة المدعية ان توصلت بمجموعة من السيمات (فنيات) تبلغ 216.630,00 درهم وأنه بقي بذمة الجماعة مبلغ 71.272 درهما لفائدة المدعية. وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة الامر الذي لايسع معه المحكمة الا المصادقة عليه والحكم وفقا لما ورد فيه.
وحيث انه بمقتضى الفصل الاول من ظهير فاتح يونيو 1948 المتعلق بفوائد التأخير المستحقة عن صفقات الدولة فإنه يمكن لأصحاب العقود الصادرة من الدولة ان يحصلوا على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر يفوق بواحد في المائة مقدار الاقساط الجارية في البنك المخزني المغربي عند التأخير عن دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة بشرط ان يكون التأخير المذكور منسوبا الي الادارة.
وحيث انه تأسيسا على ما سلف يتعين الحكم بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي حلت بقوة القانون محل الجماعة الحضرية للمعاريف مبلغ 71.272,00 درهما لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية.
وحيث ان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتعين معه رفضها. وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.