من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    العلمي يحضر تنصيب رئيس الغابون    مسؤول بالجامعة الملكية: التنظيم المشترك لمونديال 2030 يكرس رؤية جديدة للتعاون الدولي    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    "كاف" أقل من 20 سنة.. وهبي: "قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين"    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    إدارة الدفاع الوطني تحذر من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح للأنترنيت    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    انتحار مراهق يهز حي حومة الشوك بطنجة صباح اليوم السبت    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك محمد السادس يواسي أسرة الفنان محمد الشوبي: ممثل مقتدر خلّد اسمه بتشخيص متقن لأدوار متنوعة    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 08 - 2011

حلت عدوى »الهوليغانز« بالملاعب المغربية، حيث أصبحت تعرف تصرفات من طرف بعض المتفرجين تمس بحريات البعض الآخر وتلحق أضرارا بالملك العام والخاص.
أمام هذه الوضعية كان لزاما على المشرع أن يتدخل لوضع عقوبات ضد مرتكبي العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. وذلك من خلال الظهير الشريف رقم 11-38 الصادر في يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، ندرجه حتى لا يتذرع أحد بجهله للقانن.
المادة الأولى
يتمم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962* بالفرع 2 مكرر التالي:
الفصل 2 مكرر
«في العنف المرتكب أثناء المباريات» أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها
«الفصل 1-308 - دون الإخلال بالمتقضيات الجنائية الأشد، يعاقب شبالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلي 22.000 درهم »كل من ساهم في أْمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية »أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظهرات في أماكن »عمومية أو بمناسبة هذا لابث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت »طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون.
«غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة »السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل 403 من هذا القانون.
«الفصل 2-308 - دون الإخلاص بالمقتضيات الجنائية يعاقب بالحبس »من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم »أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء »مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بعث هذه التظاهرات »أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها »ضرب أو جرح أو زي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
»غير أن المدبرين والمحرضين علي الأفعال المذكورة في الفقرة »السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في هذا القانون للزجر عن أفعال »الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
»الفصل 3-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب »بالجبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم »أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثنآء »مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات »أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق »أضرار مادية بألاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.
»غير أ العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال »المذكورة في الفقرة السابقة.
»الفصل 4-308 - تطبق أحكام الفصول 1-308 و2-308 و3-308 »علي أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها »أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا لابث في »الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي »أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية، سوآء »ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه.
»الفصل 5-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب »بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، »أو بر[دى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري »أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات راضية أو بمناسبتها »أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أمكان عمومية أو بمناسبة »هذا لابث، بواسطة خطب أو صراخ أن نداءات أو شعارات أو لافتات »أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخإى، ضد شخص »أو عدة زشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون »أو الجبس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي »السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب لالانتماء أو عدم الانتماء »الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
«يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، بمفهوم الفصلين »442 و443 من هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها »في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة »في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.
«الفصل 6-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب شبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم «أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات »أو تظاهرات رياضية علي شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان »وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو لاحلبة أو المضمار »الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد »حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير »أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة »أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.