بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    ودية المغرب والإكوادور.. تشكيلة "الأسود" في لقاء "متروبوليتانو" بمدريد    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    توقيف شخص بطنجة للاشتباه في تورطه في التحريض على الكراهية والإشادة بالجريمة    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    المغربي إليان حديدي أحسن لاعب في لقاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام الجزائر    الرباط.. تتويج الفائزين بجائزة "أستاذ السنة للتعليم الابتدائي"    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    معطيات إسرائيلية: مقتل 22 شخصا وإصابة 5 آلاف وإجلاء مئات الأسر منذ بدء الحرب مع إيران    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات تقنية بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في صيغته الثانية ليوم 19 غشت 2011

من اللازم بادئ ذي بدء أن ننوه بالمجهود المبذول في صيغة نص «»مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب»« شكلا ومضمونا، وذلك أخذا بعين الاعتبار مضمون وروح الدستور الجديد، دستور 29 يوليوز 2011 بالعمل على تجديد القانون التنظيمي هذا في شكل جديد.
هناك ملاحظة تقنية عامة، تفرض ضرورة الانتباه والعمل على احترام التقنيات اللازمة في تحرير نص مشروع قانون، وبالخصوص في درجة قانون تنظيمي والذي يعتبر مكملا للدستور. وتكمن هذه التقنيات بالأساس في الحرص على الدقة في صياغة الفقرات واختيار الكلمات الدقيقة الأكثر تعبيرا، والتخلي عن الكلمات الزائدة في الصياغة.
وفي هذا المجال نلاحظ وجود كثير من المواد الطويلة جدا، أكثر من اللازم، وتضم مجموعة من المواضيع، يصعب معها جعل القانون من بعد، آلية للتنفيذ واحترام وتطبيق مضامينة، حيث المفروض أن تقتصر كل مادة على موضوع واحد معين ومحدد، ولا ضرر في أن يكون عدد المواد كثيرا في النص النهائي للنص القانوني، وذلك لسهولة الرجوع وتطبيق مضمون نص المادة بالتحديد من قبل الممارسين والفاعلين، وأيضا من قبل الجهات المختصة بتتبع ومراقبة حسن تنفيذ ذلك القانون من سلطات إدارية ومواطنين ومهتمين. وأخيرا (بالخصوص: القضاء الذي يرجع إليه أمر البت في مدى سلامة حسن تطبيق وتنفيذ مضامين الاصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب. على سبيل المثال نذكر بعض المواد التي تشتمل على مواضيع متعددة، كان من اللازم تقسيمها الى مجموعة من المواد (22) و(72) و(75) و(76) و(77) و(82) و(83) و(84).
وإذا كان من الصعوبة، ماديا، تقسيم هذه المواد الآن الى مجموعة من المواد نظرا لضيق الوقت، فإنه من المفيد والممكن أن تقسم تلك المواد المطولة الى فقرات مرقمة داخل نفس المواد الحالية، وبذلك تصبح مثلا المادة الحالية 22=22 -1 و 22 - 2 و22 - 3 الخ.
مع هذه الملاحظة العامة، نقدم الملاحظات التقنية بشأن المواد التالية:
1- المادة (4) »يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا وبالغا سن الرشد القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية«.
ألا يمكن أن تكتفي بشرط ناخب؟ أو ليس الناخب بالغا سن الرشد القانونية، ولا يمكن أيضا أن يكون غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية. ولعل أصل هذه الصياغة، يرجع إلى أن شرط الترشيح كان لا يكتفي بشرط الناخب، لكن الآن في المشروع لم يبق أي تمييز في شرط الترشيح بين الناخب والمرشح للانتخاب.
2- المادة 14: تشتمل هذه المادة على سبع (7) فقرات يضم مواضيع متنوعة تحتاج الى تقسيم الى عدة مواد أو على الأقل وضع أرقام متتابعة لهذه الفقرات السبع.
تتحدث كل من الفقرة الأولى والثانية في هذه المادة عن «حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة» بغض النظر عن الرأي السياسي في هذه المسألة الذي يستحق ملاحظات أثقل من هذه الملاحظات التقنية، نؤجلها الى ملاحظاتنا ذات الطبيعة السياسية بشأن نفس القانون التنظيمي الذي نحن بصدد تقديم بعض الملاحظات التقنية المرتبطة به.
تقنيا يجب إضافة إلى نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة (41) حيث تمت الإشارة الى »تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي«.
من الأفضل ضبط هذه الصيغة تقنيا كما يلي:
تعذر تطبيقه مسطرة التعويض المقررة في الباب العاشر في المواد من (88 إلى 90) من هذا القانون التنظيمي«.
3- المادة 21: تنص على ما يلي: :» يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة ثلاثين يوما على الأقل»«.
هنا يجب أولا: إظهار السند الدستوري الذي يعتمد عليه المرسوم المطلوب لذلك التحديد، يعني إما نهاية الولاية التشريعية لمجلس النواب العادية، والمحددة في «»خمس سنوات»« تطبيقا للفصل (61 فقرة أولى من الدستور الحالي. وإما تبعا للظهير الملكي القاضي بحل مجلس النواب تطبيقا للفصل (51) من نفس الدستور، أو أخيرا تبعا لحل مجلس النواب من لدن رئيس الحكومة تطبيقا للفصل ( 104) من الدستور الحالي، مع العلم أن هذه الإمكانية الأخيرة غير ممكنةالآن في الفترة الانتقالية التي نعيشها الآن، والتي تخضع لتطبيق مقتضيات الفصل (176) من الدستور الحالي. ولعل الأمر هنا يتداخل فيه الرأي السياسي بالرأي القانوني. ونعتقد أن الأمر في الحقيقة هو مسألة قانونية. أو (دستورية المرسوم المحدد لتاريخ تجديد انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي، كما بينا ذلك بتفصيل في مقال نشرناه تحت عنوان «رأي في موضوع»« يوم 20 غشت 2011 بجريدة الاتحاد الاشتراكي).
ومتى يكون القانون التنظيمي الذي نناقش مشروعه الحالي صالحا لهذه الفترة الانتقالية المذكورة، وللفترة التي تليها الى نهاية الولاية التشريعية القادمة. أو أثناء هذه الولاية نفسها.
من جهة أخرى، نلاحظ في صياغة المادة (21) أيضا أنه تم تحديد مدة نشر المرسوم المذكور « في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وثلاثين يوما على الأقل««. وهنا نلاحظ أن المدة المذكورة حددت في خمسة وثلاثين يوما، مع أنها كانت في نفس الفصل (19) من القانون التنظيمي الحالي «»خمسة وأربعين يوما على الأقل«.» ونفس الشيء في الصيغة الأولى لمشروع القانون التنظيمي موضوع ملاحظاتنا الحالية في المادة (21).
هل الحديث المتغير لتحديد تاريخ الانتخابات القادمة لمجلس النواب هو الذي فرض هذا التقليص لمدة نشر المرسوم المذكور بارتباط مع تاريخ الاقتراع، فتحديد مدة خمسة وأربعين يوما، يعتبر مكسبا ومؤشرا إيجابيا في تحضير الانتخابات في وقت كاف، وبالتالي نخشى أن يكون قد تغلب هنا نص المثل المغربي الحكيم القائل.
«لنقطع الرجل لتصبح مناسبة للحذاء»، عوض أن نغير حجم وقياس هذا الحذاء ليصبح مناسبا للرجل،» فأي إصلاح، لا يمكن بالفعل إصلاحا، إلا إذا اقترحنا خطوات الى الأمام وليس العكس 4 المادة(22)، يلاحظ أنها طويلة جداً فوق الحد، إن كان يصعب تقسيمها إلى مجموعة من المواد الآن، يجب أن ترقم فقراتها العشر (10) بأرقام متتالية مع الاحتفاظ بالصيغ الواردة في تلك الفقرات من الناحية التقنية والتي تشمل المواضيع التالية:
1 إيداع التصريح بالترشيح في الدوائر الانتخابية المحلية.
2 إيداع التصريح بالترشيح في الدائرة الانتخابية الوطنية.
3 تحديد عدد المرشحين في اللائحة بشكل يعادل عدد المقاعد في كل لائحة.
4 محتويات لوائح الترشيح.
5 مرفقات لوائح الترشيح.
6 مرفقات ترشيح المرشح المقيم خارج تراب المملكة.
7 مصاحبة التصريح بالترشيح بصورة المترشح أو المترشحين.
8 إرفاق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية المقدمة من قبل المرشحين ذوي الانتماء السياسي، بتزكية الحزب الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المرشح.
9 مرفقات »لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي«.
10 تعويض أحد مترشحي اللائحة المتوفين في حالة وقوع الوفاة خارج العشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.
5 المادة 27: الفقرة الثانية:
لإعطاء مدلول للحكامة الجيدة في تدبير حسن سير مراحل مختلف العمليات التحضيرية للانتخابات، من الأنسب والأجدى تغيير طريقة تسجيل لوائح الترشيح النهائية عوض «»حسب ترتيب إيداعها»«. أن يتم هذا الترتيب بعد انتهاء الأجل للقبول النهائي للترشيحات بتقديم الوصولات النهائية بوضع تلك الترشيحات، وذلك عن طريق القرعة بحضور وكلاء اللوائح أو من يمثلونهم، أو المرشحين أو من يمثلونهم تبعاً لنوعية الترشيحات.
6 ترتيب الباب السادس
يتعلق الباب السادس، والذي يشمل المواد (من 37 الى 67) بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها. كان من الأفضل أن يرتب هذا الباب قبل الباب التاسع الذي يشمل المواد (من 85 الى 87)، وذلك لأن المخالفات المرتكبة والعقوبات المطبقة بشأنها تعني أيضاً مضامين كل من:
الباب السابع المتعلق بالعمليات الانتخابية، ويشمل المواد (من 68 الى 77).
الباب الثامن المتعلق »بقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج«، ويشمل المواد (من 78 إلى 84).
7 المادة 73: لتلافي التلاعب بورقة التصويت الفريدة بمحاولة إخراجها من مكتب التصويت، وإعادة استعمالها من جديد من قبل مزوري الانتخابات وأعداء ديمقراطية ونزاهة وسلامة الانتخابات، من المفيد النص على أن تحمل ورقة التصويت الفريدة رقم مكتب التصويت ومرقمة بأرقام مرتبطة بهذا المكتب، ويتم توقيعها في الخلف من قبل رئيس مكتب التصويت قبل تسليمها إلى الناخب عند توجهه الى »المخدع »ليدلي بواجبه الوطني بالتصويت داخل هذا المخدع«، وبالتالي سيتأكد المكلفون بفرز وإحصاء الأصوات من سلامة واستعمال أوراق التصويت الفريدة داخل مكتب التصويت ، المسؤولين عن حسن سيره.
8 المادة 77: الفقرة الثانية قبل الأخيرة:
حرصاً، أيضاً على نزاهة الانتخابات، والتأكد من صحتها من قبل القضاء في حالة النظر في المنازعات الانتخابية.
يجب عدم حرق الأوراق الصحيحة التي لم تكن موضوع نزاع والاحتفاظ بها هي أيضاً في غلاف خاص، مرتبة تبعاً للجهة التي تم التصويت لصالحها مع المرشحين، للتأكد من ذلك عند الضرورة، وذلك لمعرفة بالفعل النتيجة النهائية للتصويت من قبل المحكمة الدستورية أثناء بتها في المنازعة الانتخابية عند الاقتضاء، من خلال مراجعة تلك الأوراق الصحيحة لتثبيت والتأكد قضائياً لمن قدمت تلك الأصوات المعبر عنها في تلك الأوراق الصحيحة من المتنازع بشأنها، على غرار تأكدها من مصاحبة الأوراق الملغاة أو المتنازع بشأنها.
9 المادة 82: لا تشير إلى الحد الأدنى من الأصوات التي يجب الحصول عليها في حالة وجود مرشح واحد أو لائحة واحدة، وذلك على غرار ما جاء في المادة (209 الفقرة الأخيرة) من مدونة الانتخابات بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية الحضرية أو القروية، وذلك ليتم إجراء اقتراع جديد، إذا لم يحصل ذلك المرشح الواحد أو اللائحة الواحدة.
على »عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة«.
10 المادة 90: تبعاً للملاحظة السابقة رقم 9، من الضروري إضافة الى الحالات التي تجري فيها انتخابات جزئية، حالة عدم توفر المرشح الواحد أو اللائحة الواحدة في دائرة انتخابية معينة على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خُمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. ولعل هذا الإجراء يكون أحد الأساليب التقنية للدفع الى المشاركة في التصويت.
هذه مجموعة من الملاحظات، اعتبرناها متعلقة بتصحيحات مادية سميناها بتقنية، يمكن تداركها ونعتقد أنها لا تحتاج إلى صعوبات من أجل التوافق بشأنها. نتمنى أن يتضمنها المشروع النهائي للصيغة النهائية التي سيتضمنها مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقدم في الترتيب بحول الله الى مجلس الوزراء، والأمل أيضاً في أعضاء البرلمان الحالي بمجلسيه عند مناقشة والموافقة على هذا المشروع.
إن الملاحظات ذات الطابع السياسي، والتي قد يتفق عليها البعض وقد يرفضها البعض الآخر، شأنها شأن آخر، ولكن تستحق منا تأملات خاصة وشخصية أقوى، لا تلزمنا إلا بصيغة شخصية كاجتهاد في تقديم رأي صريح ووجهة نظر في مضمونها، قد تصيب وقد تخطىء ولكنها لا تحرمنا على الأقل من أجر واحد.
وأخيراً وأيضاً ضمن الملاحظات ذات الطابع التقني ولكنها جوهرية ومرتبطة بنص ومضمون الدستور الحالي، دستور 29 يوليوز 2011، فالأصل الدستوري لمشروع القانون التنظيمي موضوع ملاحظاتنا التقنية الحالية، والتي لا تغيب عن روحها المظاهر السياسية، هو الفقرة الثانية من الفصل (62) من هذا الدستور التي تنص على ما يلي:
»يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادىء التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية«.
إذن مضمون القانون التنظيمي محدد في هذه الفقرة الثانية من الفصل (62) من الدستور. وبالتالي فهذا القانون التنظيمي لا يتعلق بكل ما يتعلق بمجلس النواب، لأن هذا الأخير يحتاج إلى نصوص أخرى بشأنه، وخاصة نظامه الداخلي.
لهذا فالتسمية التي يجب أن تعطى لهذا القانون التنظيمي هي »القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب«، وليس »قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب«، كما جاء في المشروع موضوع هذه الملاحظات، استمراراً لما جرى عليه الأمر في تسمية القانون التنظيمي السابق في نفس الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.