مصرع ستيني في حادثة سير مروعة وفرار السائق بطنجة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة        حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    رئيس أمريكا يشيد ب"هدية" استثمارية    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    ميناء "طنجة المدينة" يسجل زيادة في نشاط المسافرين بنسبة 10 بالمائة    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش        اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!        نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    موجة حرارة تصل إلى 47 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة في هاته المناطق    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    خواطر تسر الخاطر    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2013

كثيراً ما يتصل بنا بعض المتقاضين لنشر بعض تظلماتهم ضد حكم يعتبرونه غير مصادف للصواب، وعند اطلاعنا على منطوقه وقراءتنا لحيثياته، نقف على ما لم يفهمه المشتكون، نوضح لهم ذلك، ومع ذلك، يبقى منهم المتشككون خاصة في قضايا الإرث وعلاقته بالحيازة، كما هو الشأن في القرار رقم 4335 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 في الملف المدني عدد 07/1/1/3114، والذي قضى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر بناء على القاعدة التالية:
إن الحيازة الهادئة والمكتسبة للمِلك مقدمة على ادعاء المِلك بالإرث غير المقرون بالحيازة.
إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال.
يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28 شتنبر 1999 قدمت الأختان (A و B)، مطلباً إلى المحافظة العقارية بتمارة سجل تحت عدد 83/1299 لتحفيظ المِلك المسمى (ن) البالغة مساحته هكتاران وتسعون آراً و 14 سنتياراً بصفتهما مالكتين له بالاستمرار المؤرخ في 21 يونيو 1999، وعقد مناسخة عدلي مؤرخ في 26 ماي 1999 وبإشهاد عدلي مؤرخ في 6 غشت 1999.
وبتاريخ 4 نونبر 1999، كناش 6 عدد 577 تعرض المطلب المذكور (د. ع) مطالباً بكافة المِلك حسب رسم استمرار مؤرخ في 27 يوليوز 1927 لعقد معاوضة مؤرخ في 19 أبريل 1965 المحددة مساحته في 2 ه و 73 آراً و 14 سنتياراً لعقد معاوضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 1987 وإشهاد مطابقة الاسم مؤرخة في 3 أكتوبر 1999 وبطاقة شخصية للحالة المدنية 3 نونبر 1999.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2004، أصدرت حكمها عدد 215 ملف رقم 2002/07/07 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد الخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به والتصدي والحكم بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليها في السبب الوحيد بنقصان التعليل، ذلك الحكم التمهيدي صدر تبليغ طالبتي النقض بالمقال الاستئنافي ودون جوابهما.
وفيما يخص الفاصل في الجوهر، فإن طرفي الدعوى اتفقا على أن المدعى فيه مِلك لِ (ع ط ح)، وإنما فيمن اختلفوا فيمن يرونها، فالمطلوب في النقض ادعى أن ورثتها هم شقيقته (ي) وابن عمها (ب. أ. ط) وأدلى بإراثة في هذا الاتجاه. وطالبتا النقض تتمسكان بأن الوارث الوحيد لِ (ع ط ح) هو شقيقها أحمد موروثهما، وأنه كان على القرار أن يعمل الإراثتين معاً إن أمكن، وفي هذه الحالة، سيكون أهل الإحاطة بإرث المعنية بالأمرهما شقيقاها أحمد و (ي) ولا يكون العاصب وارثاً، وإما أن يرجح إحدى الإراثتين على الأخرى مع بيان سبب الترجيح، وفي هذه الحالة، لم يكن بالإمكان تجاهل شقيق الهالكة، باعتبار أن شهود إراثة للخصم لم تنف وجود الشقيق المذكور، وإنما أفادت عدم العِلم به، والقرار المطعون فيه لم يفعل شيئاً في هذا الاتجاه، وأن الحديث عن الإراثتين والحسم فيهما مرتبط بالصفة التي هي من النظام العام، يمكن إثارتها حتى لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
لكن رداً على السبب، فإن القرار مادام لم يعتمد حيازة المطلوبَيْن في النقض منذ شرائهما المدعى فيه عام 1965، وهم أجانب عن ورثة (ع ط ح) والطاعن لم ينازع في هذه الحيازة، وبهذا يكون القرار معللا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.