حريق يقتل 5 مغاربة بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية        الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    بعد غد الخميس أول أيام رمضان في بلجيكا    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    السحر والشعوذة في ملاعب الكرة .. إفريقيا نموذجًا    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    وزارة الأوقاف تعلن موعد مراقبة هلال رمضان 1447ه.    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء        كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    ربع نهائي كأس "الكاف".. قمة مغربية بين الوداد وآسفي وإثارة عربية وإفريقية على الأبواب    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    كونفدراليو طاطا يعتصمون احتجاجا على تنامي طرد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2013

كثيراً ما يتصل بنا بعض المتقاضين لنشر بعض تظلماتهم ضد حكم يعتبرونه غير مصادف للصواب، وعند اطلاعنا على منطوقه وقراءتنا لحيثياته، نقف على ما لم يفهمه المشتكون، نوضح لهم ذلك، ومع ذلك، يبقى منهم المتشككون خاصة في قضايا الإرث وعلاقته بالحيازة، كما هو الشأن في القرار رقم 4335 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 في الملف المدني عدد 07/1/1/3114، والذي قضى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر بناء على القاعدة التالية:
إن الحيازة الهادئة والمكتسبة للمِلك مقدمة على ادعاء المِلك بالإرث غير المقرون بالحيازة.
إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال.
يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28 شتنبر 1999 قدمت الأختان (A و B)، مطلباً إلى المحافظة العقارية بتمارة سجل تحت عدد 83/1299 لتحفيظ المِلك المسمى (ن) البالغة مساحته هكتاران وتسعون آراً و 14 سنتياراً بصفتهما مالكتين له بالاستمرار المؤرخ في 21 يونيو 1999، وعقد مناسخة عدلي مؤرخ في 26 ماي 1999 وبإشهاد عدلي مؤرخ في 6 غشت 1999.
وبتاريخ 4 نونبر 1999، كناش 6 عدد 577 تعرض المطلب المذكور (د. ع) مطالباً بكافة المِلك حسب رسم استمرار مؤرخ في 27 يوليوز 1927 لعقد معاوضة مؤرخ في 19 أبريل 1965 المحددة مساحته في 2 ه و 73 آراً و 14 سنتياراً لعقد معاوضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 1987 وإشهاد مطابقة الاسم مؤرخة في 3 أكتوبر 1999 وبطاقة شخصية للحالة المدنية 3 نونبر 1999.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2004، أصدرت حكمها عدد 215 ملف رقم 2002/07/07 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد الخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به والتصدي والحكم بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليها في السبب الوحيد بنقصان التعليل، ذلك الحكم التمهيدي صدر تبليغ طالبتي النقض بالمقال الاستئنافي ودون جوابهما.
وفيما يخص الفاصل في الجوهر، فإن طرفي الدعوى اتفقا على أن المدعى فيه مِلك لِ (ع ط ح)، وإنما فيمن اختلفوا فيمن يرونها، فالمطلوب في النقض ادعى أن ورثتها هم شقيقته (ي) وابن عمها (ب. أ. ط) وأدلى بإراثة في هذا الاتجاه. وطالبتا النقض تتمسكان بأن الوارث الوحيد لِ (ع ط ح) هو شقيقها أحمد موروثهما، وأنه كان على القرار أن يعمل الإراثتين معاً إن أمكن، وفي هذه الحالة، سيكون أهل الإحاطة بإرث المعنية بالأمرهما شقيقاها أحمد و (ي) ولا يكون العاصب وارثاً، وإما أن يرجح إحدى الإراثتين على الأخرى مع بيان سبب الترجيح، وفي هذه الحالة، لم يكن بالإمكان تجاهل شقيق الهالكة، باعتبار أن شهود إراثة للخصم لم تنف وجود الشقيق المذكور، وإنما أفادت عدم العِلم به، والقرار المطعون فيه لم يفعل شيئاً في هذا الاتجاه، وأن الحديث عن الإراثتين والحسم فيهما مرتبط بالصفة التي هي من النظام العام، يمكن إثارتها حتى لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
لكن رداً على السبب، فإن القرار مادام لم يعتمد حيازة المطلوبَيْن في النقض منذ شرائهما المدعى فيه عام 1965، وهم أجانب عن ورثة (ع ط ح) والطاعن لم ينازع في هذه الحيازة، وبهذا يكون القرار معللا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.