وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2013

كثيراً ما يتصل بنا بعض المتقاضين لنشر بعض تظلماتهم ضد حكم يعتبرونه غير مصادف للصواب، وعند اطلاعنا على منطوقه وقراءتنا لحيثياته، نقف على ما لم يفهمه المشتكون، نوضح لهم ذلك، ومع ذلك، يبقى منهم المتشككون خاصة في قضايا الإرث وعلاقته بالحيازة، كما هو الشأن في القرار رقم 4335 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 في الملف المدني عدد 07/1/1/3114، والذي قضى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر بناء على القاعدة التالية:
إن الحيازة الهادئة والمكتسبة للمِلك مقدمة على ادعاء المِلك بالإرث غير المقرون بالحيازة.
إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال.
يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 28 شتنبر 1999 قدمت الأختان (A و B)، مطلباً إلى المحافظة العقارية بتمارة سجل تحت عدد 83/1299 لتحفيظ المِلك المسمى (ن) البالغة مساحته هكتاران وتسعون آراً و 14 سنتياراً بصفتهما مالكتين له بالاستمرار المؤرخ في 21 يونيو 1999، وعقد مناسخة عدلي مؤرخ في 26 ماي 1999 وبإشهاد عدلي مؤرخ في 6 غشت 1999.
وبتاريخ 4 نونبر 1999، كناش 6 عدد 577 تعرض المطلب المذكور (د. ع) مطالباً بكافة المِلك حسب رسم استمرار مؤرخ في 27 يوليوز 1927 لعقد معاوضة مؤرخ في 19 أبريل 1965 المحددة مساحته في 2 ه و 73 آراً و 14 سنتياراً لعقد معاوضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 1987 وإشهاد مطابقة الاسم مؤرخة في 3 أكتوبر 1999 وبطاقة شخصية للحالة المدنية 3 نونبر 1999.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2004، أصدرت حكمها عدد 215 ملف رقم 2002/07/07 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد الخبرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به والتصدي والحكم بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليها في السبب الوحيد بنقصان التعليل، ذلك الحكم التمهيدي صدر تبليغ طالبتي النقض بالمقال الاستئنافي ودون جوابهما.
وفيما يخص الفاصل في الجوهر، فإن طرفي الدعوى اتفقا على أن المدعى فيه مِلك لِ (ع ط ح)، وإنما فيمن اختلفوا فيمن يرونها، فالمطلوب في النقض ادعى أن ورثتها هم شقيقته (ي) وابن عمها (ب. أ. ط) وأدلى بإراثة في هذا الاتجاه. وطالبتا النقض تتمسكان بأن الوارث الوحيد لِ (ع ط ح) هو شقيقها أحمد موروثهما، وأنه كان على القرار أن يعمل الإراثتين معاً إن أمكن، وفي هذه الحالة، سيكون أهل الإحاطة بإرث المعنية بالأمرهما شقيقاها أحمد و (ي) ولا يكون العاصب وارثاً، وإما أن يرجح إحدى الإراثتين على الأخرى مع بيان سبب الترجيح، وفي هذه الحالة، لم يكن بالإمكان تجاهل شقيق الهالكة، باعتبار أن شهود إراثة للخصم لم تنف وجود الشقيق المذكور، وإنما أفادت عدم العِلم به، والقرار المطعون فيه لم يفعل شيئاً في هذا الاتجاه، وأن الحديث عن الإراثتين والحسم فيهما مرتبط بالصفة التي هي من النظام العام، يمكن إثارتها حتى لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
لكن رداً على السبب، فإن القرار مادام لم يعتمد حيازة المطلوبَيْن في النقض منذ شرائهما المدعى فيه عام 1965، وهم أجانب عن ورثة (ع ط ح) والطاعن لم ينازع في هذه الحيازة، وبهذا يكون القرار معللا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.