بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 08 - 2011

كثيرة هي الأحكام أو القرارات التي يصدرها القاضي بحيثية واحدة، وغالباً ما تكون مبنية على قناعته، والحال أن بالملف سند كان على القاضي الاعتماد عليه واعتباره والحكم بناء عليه.
من حسن الحظ أن الأحكام الابتدائية، تعرض أمام محكمة الاستئناف، وقرارات هذه الأخيرة يطعن فيها بالنقط أمام المجلس الأعلى الذي يعيد الحق لمن له حجة عليه، كما هو الشأن بالنسبة لهذا النزاع بين أحد الورثة والشركة الذي انتهى بصدور القرار 940 بتاريخ 09 6 10 في الملف التجاري 08 1 3 817 عن المجلس الأعلى، ندرجه وكلنا أمل في أن يفتح الله بصائر قضاتنا للحق أكثر
بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2406 في 01 4 26 ملف رقم 10 3 251 أن المطلوبة شركة تقدمت بمقالها الابتدائي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهم ورثة x بمبلغ 85.000 درهم مترتبة عن فاتورة مؤرخة في 1993 8 5 تتعلق بتزويدهم بسلعة، ملتمسة الحكم عليهم بالأداء مع الفوائد من تاريخ الإنذار مع تعويض حددته في 1000 درهم
المحكمة التجارية الابتدائية حكمت وفق طلب الشركة
أحد الورثة استأنف هذا الحكم شخصياً، وتقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في الفواتير والبطاقة الحمراء، فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تمهيدياً بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي وبعد ختمه وتعقيب الطرفين عليه، أصدرت المحكمة قراراً تمهيديا ثانياً بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير الذي حدد الدين المتخلد بذمة المستأنف في مبلغ 85.151,25 درهم، ثم أصدرت المحكمة قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
الشركة تقدمت بالطعن بالنقض في القرار الأخير، فجاء قرار المجلس الأعلى يقضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر، وذلك بناء على ما يلي
» حيث ينعي الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق من حقوق الدفاع، والخرق الجوهري للقانون، سيما الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 5 من مدونة التجارة وأن الوارث تمسك بأنه لا علاقة له بالمعاملة التجارية موضوع الطلب، لاسيما وأنه بتاريخ 1998/8/31 فوت نصيبه في الأصلي التجاري المدعى تسليم السلع فيه، لذلك لا يمكن مطالبته بدين مترتب على أصل تجاري لم يعد من بين مالكيه، حيث أورد الطالب في مقاله الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي المطلوبة أدلت برسالة إنذار مرفقة بإشعار بالتوصل وبمجموعة من الفواتير، مؤكداً عدم سبق تعامله معها وعدم توقيعه على الوثائق الصادرة عنها، فردت المحكمة ذلك ب »أن الفاتورة سند الدين جاءت مرفقة ببونات التسليم الصادرة عن المستأنف بعد مراقبته للكمية التي توصل بها، وأن الخبير بعد إطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين تأكد من مديونية المدعى عليه تجاه الشركة، وهذه الخبرة أنجزت بحضور المستأنف، واستناداً لها، فإن منازعة الطاعن في الدين لا تقوم على أساس«، في حين اكتفت المحكمة بالقول بصدور بونات التسليم عن الطالب وعدم وجود أي مبرر للطعن فيها بالزور الفرعي، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعبر بمثابة انعدامه عرضه للنقض«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.