تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري

يرتكز مقترح الفريق الاشتراكي بشأن تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري على مقتضيات الدستور المغربي دستور 2011 وعلى ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني وتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية.
ويتأسس من جهة أخرى على مطالب الهيئات الحقوقية الوطنية وهيئات الحكامة الوطنية خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتوخى تحيين بعض مقتضيات هذا القانون حتى تلائم السياق الوطني الإصلاحي والسياق الدولي الراهن خاصة وأن اعتماده يعود إلى أول سنة من استقلال المغرب ((1956 .
لقد كرس دستور المملكة المغربية دستور يوليوز 2011 حقوقا جديدة ماتزال العديد من القوانين تناقضها وتعيق تحققها في الحياة العامة وفي علاقة الدولة بالمجتمع مما يجعل إصلاح هذه القوانين وتعديلها وإلغاء مقتضيات العديد منها ضرورة حتى يتحقق التساوق والملاءمة بين القانون الأسمى والقوانين الأخرى التي يحتاج العديد منها إلى التجديد والتحيين والتعديل والتتميم.
وقد كرس الدستور المغربي حقوق الإنسان وأكد التزام المملكة بما تقتضيه المواثيق الدولية «من مبادئ وحقوق وتشبثها « بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا»، وجعل « الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وهكذا كرس الدستور «دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها « وجعلها ملزمة للجميع كما نص صراحة على ضمان « قرر سنة البراءة والحق في محاكمة عادلة «، وأكد استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط (الفصل 107).
ومن جهة أخرى أوكل الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لجهة الاستقلالية والتعيين والترقية والتأديب والتقاعد (الفصل 113)، كما نص على أن يكون إحداث « المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون» وعلى انه « لا يمكن إحداث محاكم استئنافية « ( الفصل 127 ).
وإذا كان مطلب إصلاح القضاء مشروعا وطنيا شاملا وملحا وذي راهنية، فإن ملاءمة العديد من القوانين مع الدستور ومع المواثيق الدولية لا يحتمل التأجيل.
في هذا الباب تدخل ضرورة تعديل القانون 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري الذي أصبحت العديد من مقتضياته متجاوزة ولا تلائم السياق الوطني الراهن وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وفي إطاره أيضا يأتي مقترح الفريق الاشتراكي بتتميم وتعديل القانون المذكور.
ويقضي هذا المقترح بإعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري للنظر في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية أو تلك التي يكون العسكريون أطراف فيها.
ويتوخى هذا التعديل الذي يشمل الفصول الثالث ((3 والرابع ((4 والعشرين ((20 من القانون، محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تمس القوات المسلحة الملكية أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطراف فيها أمام محاكم مدنية عادية، وذلك بهدف حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية وتقليص اختصاصاته في زمن السلم.
وفي نفس المنحى تتوخى تعديلات الفريق الاشتراكي تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني / مادي أو معنوي جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري بأن ينتصب كمطالب بالحق المدني.
ويتوخى مقترح القانون أيضا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بملاءمة المقتضيات المتعلقة بالإخلال بجلسات المحكمة وسلامتها وأمنها مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كما يهدف من جهة أخرى إلى ملاءمة القانون مع مقتضيات الدستور في ما يرجع إلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحرص على إعمال الضمانات الممنوحة للقضاة لجهة الاستقلالية والتعيين والترقية والتقاعد وذلك تعزيزا لاستقلالية القضاء المنصوص عليها في الدستور.
ومن جهة أخرى يرمي المقترح إلى إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري لمناقضتها للاتفاقية 29 بشأن الأشغال الشاقة التي تدخل في إطار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة البشرية.
وتتوخى تعديلات الفريق الاشتراكي في جزء منها حظر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري لكون القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر، ومن جهة أخرى لأن ذلك يتناقض مع حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها.
ومن شأن نسخ هذه المقتضيات أن يساهم في تكريس توجه المغرب المناهض لتوظيف الأطفال في الحروب والنزاعات الداخلية والإقليمية والدولية.
وبالإضافة إلى الحرص على ملاءمة عدد من مقتضيات قانون القضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والمكاسب الحقوقية الوطنية والدولية، فإنها تنحو منحى جعل التشريع المغربي في هذا الشأن يساير الممارسة الدولية، حيث يلاحظ من خلال حالات مقارنة أن ثمة توجها عالميا إلى إلغاء المحاكم الاستئنافية والقضاء العسكري أو تقليصه وحصره في زمن الحرب.
وتشمل تعديلات الفريق الاشتراكي الفصول 3 و 4 و 5 و 9 و 20 و 21 و 22 و 82 و 99 و 109 و 152 و 154 ويحدث فصلين جديدين 82 مكرر1 و 82 مكرر2، ويغير بعض المصطلحات حتى تكون ملائمة للصيغ التي وردت بها في دستور 2011 .
ويأمل الفريق الاشتراكي أن تكون تعديلاته على هذا القانون مدخلا لإحداث تعديل جذري عليه بالنظر إلى تقادمه وعدم مسايرة مقتضياته للسياق الوطني فضلا عن أن عددا من المقتضيات التي يقترح الفريق نسخها لا تطبق أصلا من قبيل الأشغال الشاقة.
الفصل 5
ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة سواء كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة. وعليها أن تصرح بعدم الاختصاص في هذا الشأن.
والباقي ينسخ
الفصل 9
تبت المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية ويجوز لكل شخص تعرض لأذى جسماني أو مادي أو معنوي مباشر جراء مخالفة أو جنحة أو جناية موضوع دعوى عمومية أمام المحكمة العسكرية أن يطالب بالحق المدني أمام هذه المحكمة.
الفصل 20
وفي ما يخص ..... الشريفة
والباقي ينسخ .
الفصل 21
تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، ليتأتى لهم أن يشاركوا في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتم تعيينهم وفق الشروط الذي يتم بها تعيين القضاة العاديين.
ويدخل تعديل ........ العسكرية.
يقوم الضباط والضباط الصغار المقيدون ..... السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني بموجب مقرر معلل بأسباب في حالة ... ويجوز.... العسكرية.
الفصل 22
يعين رؤساء المحاكم في بداية السنة القضائية وفق المسطرة الوارد ذكرها في الفصل 21 من هذا القانون
الباقي بدون تغيير
الفصل 34
يقوم بمهام الشرطة القضائية تحت سلطة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري(...)
(والباقي بدون تغيير ).
الفصل82
يسهر رئيس الهيئة على نظامها وعدم الإخلال بأمنها وسلامتها وضمان الصمت والالتزام به من جانب الحضور.
الفصل82 مكرر1
لرئيس الهيئة طرد كل شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي وسيلة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي قد يتعرضون وفق الفصول التالية في هذا القانون.
يتم إعداد محضر في الموضوع تثبت فيه وقائع الإخلال بالجلسة وعناصر هذا الإخلال.
الفصل82 مكرر 2
إذا كان المتهم هو نفسه الذي احدث الاضطراب أو أخل بأمن الجلسة، أمر رئيس الهيئة بطرده من الجلسة على أن تتواصل دون حضوره.
وإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، يحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.
إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة ومن وسائل الطعن.
سواء كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة أو جناية، فللهيئة القضائية أن تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وإحالة مرتكب الفعل فورا بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الفصل 99
تنسخ الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل
الفصل 109
الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة العليا الشريفة التي تبت بمحضر جميع غرفها في القضايا وضمن الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وللمحكوم عليه أجل عشرة أيام كاملة ...... بطلب نقضه.
القسم الثاني
في التمرد العسكري نبذ الطاعة
التعدي على الرؤساء بالضرب والإهانة وكذا إهانة الجيش والعلم الوطني
الفصل 152
يعتبر الآتي ذكرهم في حالة تمرد:
1
2
3
يعاقب الجنود في حالة تمرد كما يلي:
من ......................
ومن .....................
ومن ......................
ويعاقب المحرضون على التمرد والجنود الأعلى رتبة حسبما ما يأتي:
- من سنتين الى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل
- من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل
- من خمس سنوات إلى عشر سجنا في حال ثبوت تورطهم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
والباقي بدون تغيير
الفصل 154
كل جندي ارتكب العنف على أحد زملائه أو رؤسائه التراتبيين في القوات المسلحة الملكية بقوة السلاح يعاقب بالسجن لمدة من خمس إلى عشرين سنة سجنا
( الباقي بدون تغيير)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.