وزارة الداخلية تلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة    هيئات سياسية تنتقد تسييج شاطئ الفنيدق وتنبه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة بالمدينة    تقرير: الدار البيضاء تصعد إلى المرتبة 431 ضمن المدن العالمية.. ومراكش تسجل أدنى تقييم وطني في رأس المال البشري    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    خبراء "نخرجو ليها ديريكت": الخطاب الملكي يعكس الرؤية الملكية الحكيمة    صحيفة صينية: المغرب نفّذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل بقيادة الملك محمد السادس    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي: المغرب الحليف العريق والشريك "الأساسي" للولايات المتحدة    بوغطاط المغربي | حرب الوعي السيادي.. حرب كل المغاربة (حلقة تمهيدية)    فضيحة أخلاقية تهز جماعة أركمان والناظور بعد تداول فيديو صادم    المغرب يعزز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة    شاطئ ميايمي ببني أنصار يلفظ جثة شاب كان يحاول العبور إلى مليلية    بعد أشهر من الانتظار.. انطلاق أشغال الطريق المنهار بين الحسيمة وتطوان    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024.. الملاعب الخمسة المحتضنة للمنافسة    سون هيونغ مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    مجلة أجنبية تشيد بجمال وتنوع المغرب السياحي    بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات هذا الأسبوع    جلالة الملك يتوصل ببرقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بمناسبة عيد العرش المجيد    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي    النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب        بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إبادة إسرائيل للفلسطينيين    برعاية الصين.. منظمة دولية للذكاء الاصطناعي قيد الإنشاء في شنغهاي والدعوة مفتوحة للدول الراغبة في الانضمام    وثائق سرية تستعد للخروج إلى النور.. صحراء المغرب في قلب أرشيف إسبانيا    مجلس المنافسة ينهي هيمنة "غلوفو"    مصرع شاب في حادثة سير مميتة ضواحي سطات        المغربي حمزة الناصيري ضمن طاقم حكام مباراة افتتاح "الشان" بين تنزانيا وبوركينا فاسو    اعتقال صانعتي محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء في مصر    جامعات أمريكا تواجه ضغوطات ترامب    مبابي مدافعا عن حكيمي: أشرف يحترم النساء حتى وهو "سكران"    كيوسك السبت | استثمار إسباني كبير لتحلية المياه والطاقة الريحية بالمغرب    نجم البحر يهدد الشعاب المرجانية في جزر كوك    نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية    الوداد ينهزم أمام كوجالي سبور في أولى مبارياته الودية بتركيا    المغرب، بقيادة جلالة الملك، نف ذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل (صحيفة صينية)    سباق الذكاء الاصطناعي يدفع عمالقة التكنولوجيا إلى إنفاق 344 مليار دولار    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    نيابة نانتير الفرنسية تطالب بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك    دراجة نارية مسرعة تصدم شخصين بطريق طنجة البالية وإصابة أحدهما خطيرة    المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم        المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يقترح تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري في فترة الحجر الصحي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 04 - 2020

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترحي قانون، يرميان إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وتعديل قانون رقم 12.67.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذين المقترحين جاءا من منطلق الوضعية التي تعيشها بلادنا في هذه الظروف بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تطبيق الحجر الصحي، ونروم من وراء ذلك، عدم اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكترين طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية تماطلا موجبا للإفراغ . بل هي محرد دين عادي يستوفى بالمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي ذلك، يضيف شقران أمام، حماية للمكترين ، خاصة منهم التجار وأصحاب المقاهي والمهن الأخرى. لكن في نفس الوقت عدم حرمان المكري من حقوقه المشروعة.
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الفريق سبق أن بعث بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عشرة أيام، نطلب فيه بإعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجب الكراء طيلة الفترة التي ستستغرقها مدة الحجر الصحي.
لكن استبشرنا خيرا بقرار جلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري المحلات الحبسية، الذي يسري أيضا على المحلات المخصصة للسكن، ماعدا تلك التي يستفيد منها الموظفون .
المقترحان يأتيان كما جاء في الورقة التقديمية يقول الفريق ،بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة ، مع ما صاحب ذلك من إغلاق للمقاهي والمتاجر و غيرها و الاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.
الوضع الاستثنائي، يضيف الفريق الاشتراكي، سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم للأصل التجاري ومعه مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المحلات التجارية و المقاهي و غيرها
وشدد الفريق الاتحادي على أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.
واقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، و في إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين.
المقترح يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وقدم الفريق الاشتراكي مقترح تعديل المادة الثامنة لتنص على أنه «،لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية، إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛ إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛ إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. استثناءً من مقتضيات الفقرة الأولى ، يضيف المقترح ، أنه تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ، دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض .
المقترح الثاني الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، و ذلك بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين. ويقترح الفريق الاتحادي لتكون المادة 30 مكرر على الشكل التالي ،»استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض «


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.