توقعات طقس الأحد بالمغرب    الأسود يواصلون التحضيرات لمواجهة البنين    تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم.. المنتخب الإنجليزي يفوز على نظيره الأندوري (1-0)    الغوسي: تعديلات المسطرة الجنائية قد تعيد ربط المتابعة في جرائم المال العام بالسلطة التنفيذية    عامل إقليم الدريوش يتقدم الآلاف من ساكنة المدينة خلال صلاة عيد الأضحى وسط أجواءٍ روحانية مَهِيبَة    كلب مسعور تسلل من الناظور يستنفر سلطات مليلية المحتلة    عيد أضحى "مغاير" بمدينة الريصاني.. تقاليد أصيلة تلازم الإنسان الفيلالي    سفينة "أسطول الحرية" تقترب من غزة    5 قتلى في حادثي سير بجهة البيضاء    ابتدائية الحسيمة تدين شاباً بتهمة تسريب امتحانات البكالوريا    "الفيفا" تعتزم اعتماد تقنيات مبتكرة جديدة خلال منافسات كأس العالم للأندية    هولندا.. اكتشاف مزرعة سرية وحجز أضاحي في ثاني أيام العيد    هشام جيراندو.. وهوس "الأسماء"    الملك محمد السادس يتوصل ببرقيتين تهنئة من عاهل المملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54 ألفا و772 شهيدا منذ بدء الحرب    وفاة عبد الحفيظ أحتيت رئيس جماعة بني بونصار بالحسيمة يوم عيد الأضحى المبارك    رونالدو يعلن عدم مشاركته في كأس العالم للأندية    البرازيل تراهن على المغرب في صادراتها من المواشي الحية لعام 2025    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقوم بنحر الأضحية نيابة عن الشعب    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى بتطوان    شركة طيران إسبانية توفر 10 آلاف مقعد عبر خطوطها نحو المغرب    برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب يخصص استقبالا خاصا لوفد مجلس المستشارين    الدبيبة يحقق في اشتباك مسلح بليبيا    حليب الناقة ينعش آمال مناطق مهمشة في تونس    أداء "بورصة البيضاء" يواصل التقدم    هولندا.. إغلاق مجزرة سرية وحجز عشرات الخراف خلال عيد الأضحى    اطلاق مشروع لغرس 110 هكتار من اشجار الزيتون باقليم الحسيمة    ترميم "سور المعكازين" يثير الاستياء    يوميات حاج (9): بين منى ومكة .. الانعتاق من شهوات سنين الغفلة    أسود الأطلس يتفوقون على نسور قرطاج بثنائية في ودية فاس    الصراع مع ترامب يزيد خسائر ماسك    سجل يا تاريخ !    اليوم العالمي لسلامة الأغذية نحو غذاء آمن وصحة أفضل    برشلونة تدعم مغربية الصحراء وتبرز جدية مقترح الحكم الذاتي    زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شمال الشيلي    عيد الأضحى في إندونيسيا: مظاهر احتفالية روحانية في أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان    أول أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث    المنتخب المغربي لكرة القدم يتوفر على دكة احتياط حاسمة (وليد الركراكي)    جوكوفيتش يلمح أنه ربما خاض آخر مباراة له في رولان غاروس    الإصابة تُغيّب ديمبيليه وباركولا عن مواجهة ألمانيا في الأمم الأوروبية    كارثة عمرانية بسور المعكازين بطنجة.. ومطالب بمحاسبة الشركة المشرفة على الفضيحة!    باريس ومونتريال ونيويورك تحتضن فعاليات يوم الأمة القبائلية: دعوة مفتوحة من الحكومة المنفية لإحياء الذاكرة وتأكيد خيار الاستقلال    قناة إيطالية تشيد بالوثائقي المغربي "إشعاع مملكة" الذي تنتجه شركة "Monafrique Prodcom"    على هامش غياب الكاتب حسونة المصباحي    أطباء مغاربة يحذرون من تزايد حالات الاجتفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة    محمد حماقي ينضم لنجوم الدورة ال20 لمهرجان موازين    طوابير الحجاج في مكة لحلاقة الشعر يوم عيد الأضحى    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    الأدبُ المُعَاصِر هل هو مُتْرَعٌ ببُذُورَ الإحبَاط والسَّوْدَاوِيَّة والإكتئاب؟    الحجاج ينهون رمي الجمرات في أول أيام العيد    يوميات حاج (8): الهدي ورمي الجمرات .. تطهير النفس وتحرير الروح    الحجاج يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى    "يمكن" عمل جديد للفنان زياد جمال – فيديو-    مهرجان كناوة 2025 بالصويرة .. تلاق عالمي بين الإيقاعات والروح    قتل الكلاب والقطط الضالة بالرصاص والتسميم يخضع وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية    بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة    "الخرف الحيواني" يصيب الكلاب والقطط مع التقدم في العمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص المصادق عليه في المجلس الحكومي

تذكير بشروط المرشحين لنيل أراض فلاحية وتعهدات الدولة والتزامات المستفيدين منها

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم أمس، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
أسباب نزول تغيير وتتميم القانون
ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض المشاكل التي أثارها القانون رقم 06.01 الذي عمل على تحرير قطاع الإصلاح الزراعي.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن القانون رقم 06.01 أثار العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه.
ولتجاوز هذه الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط، يفتح هذا المشروع المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد. كما نص مشروع القانون على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.
وفي حالة عدم وجود وارث تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.
وبموجب ظهير 29 دجنبر 1972، فالأراضي الفلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ولاسيما الأراضي المنقولة لها بمقتضى بعض الظهائر، يمكن أن تجزأ او توزع على بعض الفلاحين طبق شروط محددة في هذا الظهير الذي كان موضع تغيير وتتميم خلال اجتماع المجلس الحكومي.
شروط المرشحين لنيل أراضي فلاحية
ويجب أن يستوفي المرشحون لنيل أراضي فلاحية، بعض الشروط التي حددها القانون في أن يكونوا مغاربة، وأن يزاولوا، بصفة رئيسية أو عادية، مهمة فلاح أو نشاط فلاحي تؤدى عنه أجرة، وأن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية، وبالغين من العمر أقل من 45 سنة، ويكونوا ذوي مروءة، ويشترط فيهم أن يكونوا أيضا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، وأن يكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة، وأن يكونوا علاوة عن ذلك منتمين إلى أحد الأصناف أ- عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي هي موضوع التجزئة ب- أعضاء في مجموعة سلالية مستقرة في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، ج- ملاكين مستغلين لأرض فلاحيه ذات مساحة ضئيلة.
كما ينص القانون على أنه لا يمكن أن تسلم قطعة أخرى لزوج الشخص المسلمة إليه قطعة أرضية، وإذا انعقد الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما إرجاع إحدى القطعتين، حسب اختيارهما، بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، وداخل الأجل المحدد من طرف هذه اللجنة، وعند عدم إرجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقررة.
ومن الضروري أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض ب 1­ التخلي للدولة عن الأراضي الفلاحية التي يملكونها والحقوق المشاعة التي يتوفرون عليها في أراض فلاحية ؛2- التنازل عن حقوقهم في أرض الجماعة التي ينتمون إليها.
ويسري كذلك مفعول تنازل أعضاء الجماعات على فروعهم الذين لم يحصلوا بعد على صفة ذوي الحقوق، ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد المسلمة إليه الأرض ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
تعهدات الدولة إزاء المستفيدين
وتتعهد الدولة في مقابل ذلك بما 1­ أن تسلم للمستفيد القطعة الأرضية جاهزة للاستغلال ؛2- أن تقدم له مساعدتها التقنية بالمجان ؛3- أن تسهل له التوفر على وسائل الاستغلال ولاسيما في ما يتعلق بالتمويل.
ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها، غير أنه إذا كانت القطعة المسلمة واقعة في منطقة قابلة للري فإن البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقد، ويبرم بشأن الجزء الباقي منها عقد كراء فقط وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.
وتثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.
التزامات المستفيدين من أراضي فلاحية
إن القطع الموزعة بموجب هذا الظهير الشريف، غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز. وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة. في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.
يجب على الشخص المسلمة له القطعة أن يفي بالالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استغلال القطعة أو استثمارها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 24 من هذا الظهير، ويلزم على الخصوص ب 1­ في ما يخص القطع الفردية، استغلال القطعة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه وبدون أية شركة أو إيجار أو استعمال يد عاملة مأجورة دائمة؛ في ما يخص القطع الجماعية، المساهمة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة في استغلالها2­ الامتناع من مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية ؛3- الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة ؛4- الانخراط في التعاونية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم الأراضي لتسهيل استغلال القطع وتسويق المنتوجات إذا كان المستفيد قد سلمت له قطعة فردية ؛5- تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من مؤسسات القرض عند حلول أجل أدائها.
وسنعود في العدد القادم إلى تفاصيل مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الذي صادق عليه المجلس الحكومي.
دعوة للاستثمارات في الأراضي الفلاحية السلالية
ومن جهة أخرى، جدد جلالة الملك محمد السادس، دعوته إلى استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، لتعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
وأكد خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، 20 غشت 2019، أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى. مشيرا إلى أنه «لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي».
وتأتي الدعوة الملكية، إلى استثمار وتعبئة الأراضي الفلاحية السلالية، بعد أن صادق مجلس النواب بالإجماع، شهر يوليوز الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.