مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص    توقيف قاتل "المؤثر اليميني" كيرك    رصاص ينهي عربدة جانح بالعيايدة    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    حصيلة إعادة البناء بالحوز.. الليث: ترميم وبناء 51 ألف منزل بنسبة إنجاز تجاوزت 92%    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص المصادق عليه في المجلس الحكومي

تذكير بشروط المرشحين لنيل أراض فلاحية وتعهدات الدولة والتزامات المستفيدين منها

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم أمس، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
أسباب نزول تغيير وتتميم القانون
ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض المشاكل التي أثارها القانون رقم 06.01 الذي عمل على تحرير قطاع الإصلاح الزراعي.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن القانون رقم 06.01 أثار العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه.
ولتجاوز هذه الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط، يفتح هذا المشروع المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد. كما نص مشروع القانون على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.
وفي حالة عدم وجود وارث تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.
وبموجب ظهير 29 دجنبر 1972، فالأراضي الفلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ولاسيما الأراضي المنقولة لها بمقتضى بعض الظهائر، يمكن أن تجزأ او توزع على بعض الفلاحين طبق شروط محددة في هذا الظهير الذي كان موضع تغيير وتتميم خلال اجتماع المجلس الحكومي.
شروط المرشحين لنيل أراضي فلاحية
ويجب أن يستوفي المرشحون لنيل أراضي فلاحية، بعض الشروط التي حددها القانون في أن يكونوا مغاربة، وأن يزاولوا، بصفة رئيسية أو عادية، مهمة فلاح أو نشاط فلاحي تؤدى عنه أجرة، وأن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية، وبالغين من العمر أقل من 45 سنة، ويكونوا ذوي مروءة، ويشترط فيهم أن يكونوا أيضا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، وأن يكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة، وأن يكونوا علاوة عن ذلك منتمين إلى أحد الأصناف أ- عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي هي موضوع التجزئة ب- أعضاء في مجموعة سلالية مستقرة في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، ج- ملاكين مستغلين لأرض فلاحيه ذات مساحة ضئيلة.
كما ينص القانون على أنه لا يمكن أن تسلم قطعة أخرى لزوج الشخص المسلمة إليه قطعة أرضية، وإذا انعقد الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما إرجاع إحدى القطعتين، حسب اختيارهما، بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، وداخل الأجل المحدد من طرف هذه اللجنة، وعند عدم إرجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقررة.
ومن الضروري أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض ب 1­ التخلي للدولة عن الأراضي الفلاحية التي يملكونها والحقوق المشاعة التي يتوفرون عليها في أراض فلاحية ؛2- التنازل عن حقوقهم في أرض الجماعة التي ينتمون إليها.
ويسري كذلك مفعول تنازل أعضاء الجماعات على فروعهم الذين لم يحصلوا بعد على صفة ذوي الحقوق، ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد المسلمة إليه الأرض ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
تعهدات الدولة إزاء المستفيدين
وتتعهد الدولة في مقابل ذلك بما 1­ أن تسلم للمستفيد القطعة الأرضية جاهزة للاستغلال ؛2- أن تقدم له مساعدتها التقنية بالمجان ؛3- أن تسهل له التوفر على وسائل الاستغلال ولاسيما في ما يتعلق بالتمويل.
ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها، غير أنه إذا كانت القطعة المسلمة واقعة في منطقة قابلة للري فإن البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقد، ويبرم بشأن الجزء الباقي منها عقد كراء فقط وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.
وتثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.
التزامات المستفيدين من أراضي فلاحية
إن القطع الموزعة بموجب هذا الظهير الشريف، غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز. وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة. في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.
يجب على الشخص المسلمة له القطعة أن يفي بالالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استغلال القطعة أو استثمارها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 24 من هذا الظهير، ويلزم على الخصوص ب 1­ في ما يخص القطع الفردية، استغلال القطعة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه وبدون أية شركة أو إيجار أو استعمال يد عاملة مأجورة دائمة؛ في ما يخص القطع الجماعية، المساهمة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة في استغلالها2­ الامتناع من مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية ؛3- الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة ؛4- الانخراط في التعاونية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم الأراضي لتسهيل استغلال القطع وتسويق المنتوجات إذا كان المستفيد قد سلمت له قطعة فردية ؛5- تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من مؤسسات القرض عند حلول أجل أدائها.
وسنعود في العدد القادم إلى تفاصيل مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الذي صادق عليه المجلس الحكومي.
دعوة للاستثمارات في الأراضي الفلاحية السلالية
ومن جهة أخرى، جدد جلالة الملك محمد السادس، دعوته إلى استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، لتعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
وأكد خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، 20 غشت 2019، أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى. مشيرا إلى أنه «لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي».
وتأتي الدعوة الملكية، إلى استثمار وتعبئة الأراضي الفلاحية السلالية، بعد أن صادق مجلس النواب بالإجماع، شهر يوليوز الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.