توقيف مواطن ألباني في أصيلة مبحوث عنه دوليا    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    نادي الأهلي السعودي يحتفي بالرجاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة ينتقد مراسيم إحداث المجموعات الصحية الترابية ويعلن برنامجا احتجاجيا تصاعديا    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم    تساقط الثلوج يقطع طرقات في تنغير    الطريق بين تطوان والمضيق تنقطع بسبب الأمطار الغزيرة    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    الملك تشارلز يعلن تطورا لافتا في علاجه من السرطان    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال        بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص المصادق عليه في المجلس الحكومي

تذكير بشروط المرشحين لنيل أراض فلاحية وتعهدات الدولة والتزامات المستفيدين منها

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم أمس، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
أسباب نزول تغيير وتتميم القانون
ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض المشاكل التي أثارها القانون رقم 06.01 الذي عمل على تحرير قطاع الإصلاح الزراعي.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن القانون رقم 06.01 أثار العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه.
ولتجاوز هذه الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط، يفتح هذا المشروع المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد. كما نص مشروع القانون على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.
وفي حالة عدم وجود وارث تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.
وبموجب ظهير 29 دجنبر 1972، فالأراضي الفلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ولاسيما الأراضي المنقولة لها بمقتضى بعض الظهائر، يمكن أن تجزأ او توزع على بعض الفلاحين طبق شروط محددة في هذا الظهير الذي كان موضع تغيير وتتميم خلال اجتماع المجلس الحكومي.
شروط المرشحين لنيل أراضي فلاحية
ويجب أن يستوفي المرشحون لنيل أراضي فلاحية، بعض الشروط التي حددها القانون في أن يكونوا مغاربة، وأن يزاولوا، بصفة رئيسية أو عادية، مهمة فلاح أو نشاط فلاحي تؤدى عنه أجرة، وأن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية، وبالغين من العمر أقل من 45 سنة، ويكونوا ذوي مروءة، ويشترط فيهم أن يكونوا أيضا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، وأن يكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة، وأن يكونوا علاوة عن ذلك منتمين إلى أحد الأصناف أ- عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي هي موضوع التجزئة ب- أعضاء في مجموعة سلالية مستقرة في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها، ج- ملاكين مستغلين لأرض فلاحيه ذات مساحة ضئيلة.
كما ينص القانون على أنه لا يمكن أن تسلم قطعة أخرى لزوج الشخص المسلمة إليه قطعة أرضية، وإذا انعقد الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما إرجاع إحدى القطعتين، حسب اختيارهما، بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، وداخل الأجل المحدد من طرف هذه اللجنة، وعند عدم إرجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقررة.
ومن الضروري أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض ب 1­ التخلي للدولة عن الأراضي الفلاحية التي يملكونها والحقوق المشاعة التي يتوفرون عليها في أراض فلاحية ؛2- التنازل عن حقوقهم في أرض الجماعة التي ينتمون إليها.
ويسري كذلك مفعول تنازل أعضاء الجماعات على فروعهم الذين لم يحصلوا بعد على صفة ذوي الحقوق، ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد المسلمة إليه الأرض ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
تعهدات الدولة إزاء المستفيدين
وتتعهد الدولة في مقابل ذلك بما 1­ أن تسلم للمستفيد القطعة الأرضية جاهزة للاستغلال ؛2- أن تقدم له مساعدتها التقنية بالمجان ؛3- أن تسهل له التوفر على وسائل الاستغلال ولاسيما في ما يتعلق بالتمويل.
ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها، غير أنه إذا كانت القطعة المسلمة واقعة في منطقة قابلة للري فإن البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقد، ويبرم بشأن الجزء الباقي منها عقد كراء فقط وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.
وتثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.
التزامات المستفيدين من أراضي فلاحية
إن القطع الموزعة بموجب هذا الظهير الشريف، غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز. وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة. في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.
يجب على الشخص المسلمة له القطعة أن يفي بالالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استغلال القطعة أو استثمارها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 24 من هذا الظهير، ويلزم على الخصوص ب 1­ في ما يخص القطع الفردية، استغلال القطعة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه وبدون أية شركة أو إيجار أو استعمال يد عاملة مأجورة دائمة؛ في ما يخص القطع الجماعية، المساهمة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة في استغلالها2­ الامتناع من مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية ؛3- الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة ؛4- الانخراط في التعاونية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم الأراضي لتسهيل استغلال القطع وتسويق المنتوجات إذا كان المستفيد قد سلمت له قطعة فردية ؛5- تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من مؤسسات القرض عند حلول أجل أدائها.
وسنعود في العدد القادم إلى تفاصيل مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الذي صادق عليه المجلس الحكومي.
دعوة للاستثمارات في الأراضي الفلاحية السلالية
ومن جهة أخرى، جدد جلالة الملك محمد السادس، دعوته إلى استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، لتعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
وأكد خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، 20 غشت 2019، أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى. مشيرا إلى أنه «لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي».
وتأتي الدعوة الملكية، إلى استثمار وتعبئة الأراضي الفلاحية السلالية، بعد أن صادق مجلس النواب بالإجماع، شهر يوليوز الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.