بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الاجتماعية: مسارات متقاطعة والسرعة النهائية

ملف الحماية الاجتماعية كان دائما من المواضيع الحارقة، والتي تجاذبها الفرقاء الاجتماعيون والسياسيون، تارة في إطار محاولات جادة وأخرى في خضم الاستخدام السياسي والحزبي، بل وفي إطار الصراعات السياسية والاجتماعية وتسييد المعنى، بل هناك من يوظفها بشكل فرجوي أو ما يعرف بالبروبكاندا، وذلك كله في مسارات متقاطعة .
فالدولة في العقدين الأخيرين دخلت في تجربة تقاسم الموضوع الاجتماعي مع مكونات المجتمع المدني، وخصوصا جمعيات القرب التي شجعتها ومولتها وفوضت لها جانبا كبيرا من هذا الموضوع، لكن على ما يبدو أن هذا التفويض غير المشروط استنفد وجوده ولم يعد يجدي نفعا استقالة الدولة من أحد أهم التزاماتها، خصوصا بعد الفشل الذي أبانت عنه هذه التجربة من جهة والاستخدام السياسي لبعض الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الدينية، بل وما أبانت عنه هذه الأخيرة من منافسة شرسة للدولة في ميدان خصب وخطير في الآن نفسه، وأيضا بعد انسحاب الأحزاب ذات الحمولة الاجتماعية وبعدها المركزيات النقابية من الصفوف الأمامية، هذه المقدمة تمنحنا شرعية طرح السؤال المحوري التالي: هل هذا السخاء التشريعي مرده لسياسة اجتماعية محكمة تهم إنتاج منظومة اجتماعية تقطع مع المقاربة الإحسانية وتؤسس لمقاربة مؤسساتية أم هي الأخرى تأتي في سياق مناسباتي أم أن الأمر يتعلق بصراع سياسي لضبط المجال الإحساني، الذي سيطرت عليه الجماعات والأحزاب الدعوية ؟
للإنصاف التاريخي، فإن حكومة التناوب برئاسة المرحوم اليوسفي -رغم توجهاتها الماكرواقتصادية التي أعطت الأولوية للتوازنات الاقتصادية -، بحكم مرجعيتها الاشتراكية قادت مجموعة من المحاولات، توجت بسن القانون رقم 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الدي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.296 بتاريخ 03-10-2002 ، والذي ينص في مادته الثانية على أنه ''يسري التأمين الاجباري الأساسي عن المرض على : ……..-العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور ….››.
إلا أن هذا النص بقي دون بعده إلى حدود صدور الوثيقة الدستورية سنة 2011، حيث نصت في فصلها 31 على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لكل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : …..العلاج والعناية والصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذلك أسند الفصل 71 منه هذا الاختصاص للقانون، بمعنى أنه اختصاص أصيل للسلطة التشريعية – البرلمان .
بقي هذا النص شعارا دستوريا إلى أن بدأ النبش في رماده في بحر سنة 2015 عسى أن تنبعث منه نار أو نور، تكلل يوم 7 يناير 2016 حينما صادق المجلس الحكومي على مشروعي القانون ورقم 98.15 و 99.15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهما المشروعان اللذان أخذا مسارا تشريعيا كلل بالمصادقة عليهما .
وبصدور الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 23-06- 2017بتنفيذ القانون رقم 98.15 انعطف مجال الحماية الاجتماعية منعطفا تاريخيا سيكون لا محالة، له ما بعده، لكن هل قطع هذا القانون مع الماضي أم أنه يستدعيه من أجل شرعية معينة ؟ هذا السؤال تجيب عنه المادة الأولى التي جاء فيها أنه جاء وفقا لأحكام المادتين 2و 4 من القانون رقم 65.00 ولأجل إرساء قواعده التي ستسري على فئات من المجتمع تتوفر فيها الشروط المحددة، وفقا للمادة 3 منه، يبقى السؤال ما هي الشروط التي تحدثت عنها المادة 3؟
للجواب عن هذا السؤال نسرد جزءا من هذا النص: ‹›يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض:-المهنيون المستقلون……''، إذن على ما يبدو أن الشرط الأساسي ومربط الفرس الذي يعتبر استثناء على القاعدة: التوفر على تأمين إجباري أساسي عن المرض.
ويستشف مما فصل أعلاه أن المهنيين المستقلين أو أصحاب المهن الحرة، معنيون بهذا القانون، وكذلك بالقانون الإطار بعده كقاعدة والاستثناء أن المهنيين الذين يتوفرون على تأمين إجباري أساسي عن المرض لا يشملهم هذا النظام .
إلى حدود الآن، القانون في صف المهنيين الذين لهم تأمينهم الإجباري الأساسي الخاص بهم، واحتمال فرض النظام المستحدث عليهم صعب بصريح النص، حيث أن الدولة ممثلة في وزارة الشغل من جهة تتشبث بقراءتها وضرورة خضوع الجميع له وليس هناك استثناءات، وأصحاب المهن الحرة المشمولين بنظام خاص بهم، والذين يتشبثون بقراءتهم الصحيحة للمادة 3، ويقولون إنهم مستثنون بصريح القانون، بقي النقاش هل نظامهم إجباري وأساسي أم اختياري أو تكميلي، وبقي الوضع في حالة ''اللوم بارا›› كما يسميها الفرنسيون أي معلقا، إلى حدود إعادة ترتيب الدولة لأولوياتها وتسلق الملف الاجتماعي السلم وتبوئه الصدارة، فأصبح ملفا يشم منه رائحة سياسية وسيادية، حيث أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2020أكد على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيشمل هذا التعميم حسب الخطاب الملكي أولا، التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، هنا وصلنا إلى النقطة والرجوع إلى السطر، بمعنى أن هذا النقاش أصبح جزءا كبيرا منه متجاوزا، ذلك أن القانون الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية أحال في هذه النقطة في مادته الخامسة على القانون رقم 98.15 بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بل تحدث عن ما أسماه التنزيل التام لهذا التأمين، هذه الفقرة التي أراد منها واضعوها إنهاء النقاش العمومي المطروح والحسم فيه عبر الآلية التشريعية، خصوصا وأن المواد 11 و 12 و 13 منه تتحدث عن مجموعة من الآليات لإنجاحه نخص بالذكر التضامن بين-مهني، أي أن المهن الميسورة تتضامن مع المهن المعسرة أو التي في وضعية صعبة أو هشاشة، ثم إن التمويل سيكون من خلال الاشتراكات بالنسبة للمهن الميسورة بين مزدوجتين، فيما سيتم الأداء من طرف الدولة والتحصيل الضريبي ومدخرات صندوق المقاصة بالنسبة للباقين، وبالتالي يستشف أن الدولة تراهن على تمويل فئات معينة من المهن، وحينما نتحدث عن الرهان فمعنى ذلك أنه لا يهم إن كنت تتوفر على تأمين تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه من عدمه بقدر ما يهم إنجاح مشروع وطني يراهن على التضامن بين الأنساق المهنية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرهان أيضا على صندوق المقاصة، والذي يوحي بإصلاح عميق على الأبواب لكي يستطيع أن يضطلع بالمهام الاجتماعية الجديدة المرتقبة.
لكن يبقى لنا كل الحق في طرح بعض الأسئلة التقنية:
ألا تتعارض المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 مع المادة 3 من القانون 98.15 المحال عليها ؟ ألم يكن على المشرع أن يضيف فقرة في المادة 5 من القانون الإطار تستثني الفئات التي لها نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض، حتى تكون منسجمة مع المادة 3 من القانون 98.15 أو أن يتم نسخ هذه الفقرة من المادة 3 بمقتضى القانون الإطار ؟ ألا يرى المشرع أن التضخم التشريعي يساهم في الارتباك والتناقض في بعض الأحيان، الشيء الذي قد يضعنا في مطب دستوري يتجلى في طرح سؤال أي القانونين أجدر بالتطبيق، وكذلك نقاش فقهي بخصوص تراتبية القوانين وتدرجها وسمو بعضها على بعض، وهي الإشكالية التي لا يجيب عنها الدستور خصوصا في ما يتعلق بالقانون من جهة والقانون الإطار من جهة ثانية والقانون التنظيمي من جهة ثالثة ؟
هذا القانون -على ما يبدو – دق آخر مسمار في نعش حلم راود المحامين منذ زمن طويل، والذي تحقق بفضل تضحيات وإنكار للذات وبالإمكانيات الخاصة للمحامين ومدخراتهم وتدبيرهم الخاص .
تأسيس المحامين لنظامهم الصحي لم يأت من فراغ، بل فرضه وضع بئيس عاشه المحامون لسنوات، بعد أن تنكرت لهم الدولة ولم تتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه، ولم تستجب لنداءات مؤتمرات جمعيتهم وغيرها من الندوات التي نظمت في هذا الإطار.
فبعد مسار دام منذ 2009 ، التعاضدية العامة لهيئات المحامين مستهدفة في ذاتها ونية تصفيتها تبدو واضحة، فما هو جواب القائمين على الشأن المهني ؟ ففي الوقت الذي ندق ناقوس الخطر، نقدم تشريحا وآليات تفاوض يمكن استعمالها للضغط من أجل استثناء المحامين من نظام الدولة والإبقاء على التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، باعتباره نظاما تعاضديا والمنظم بمقتضى قانون التعاضد التبادلي، والذي يصنف بموجبه هذا النظام إجباريا من جهة ومن جهة ثانية فهو منصوص عليه في القانون رقم 00.65 ، ثم إن هناك تعاضديات أخرى يتم تصنيفها تأمينا إجباريا نخص بالذكر «الكنوبس»، بالإضافة إلى أن التأمين لدى التعاضدية يعتبر تأمينا أساسيا وإجباريا بحكم أن الهيئات تؤدي على جميع المحامين رسميين ومتمرنين، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الإجبارية يتحقق، بقي على القائمين على شأنها اليوم أن يدفعوا وفي أقرب الآجال، في اتجاه أداء الهيئات على الأزواج وأبنائهم لتوفير الإجبارية المطلقة، وفي أقصى حدودها، وبالتالي تقوية ملفهم الترافعي، لأن الدولة أو الوزارة الوصية تتحدث عن المواطن وليس فقط عن المحامي، وزوج المحامي ليس بالضرورة محاميا وابنه كذلك لكنه مواطن، والدولة ملزمة بتوفير تأمين إجباري أساسي عن المرض لكل المغاربة .
أعتقد أن مسؤولينا ليس لهم الكثير من الوقت للاشتغال على هذا الملف في أفق التوصل إلى اتفاق في غضون هذه السنة، وفي نفس الوقت عليهم من الآن التفكير في كيفية الانخراط في نظام الدولة عبر البحث عن سبل التمويل وآلياته، ويبقى ما استقر عليه المحامون من أنظمة للتكافل والتضامن مع إمكانية تطويرها وتعميمها لتصبح إجبارية على غرار التأمين الإجباري، فالأمر لم يعد ترفا فكريا بل فرضته مستجدات، أهمها تغريم القانون للهيئات التي لن تؤد في الآجال، فالدولة لا تريد أن تتعامل مع المحامي كفرد بل مع الجهاز الذي ينتمي إليه باعتبار أن قطاع المحاماة من القطاعات الأكثر تنظيما وجاهزية، فالدولة وفي إطار ما أسمته بالتضامن بينمهني، فهي تراهن على مهنة المحاماة ولا أعتقد أنها ستتراجع عن هذا الأمر .
ثم التفكير في مآل التعاضدية، هل يتم حلها أم تصبح تأمينا تكميليا ؟ وفي حال تقرر ذلك، هل للهيئات من الإمكانيات المالية والمقدرات للانخراط وأداء اشتراكات الدولة وكذلك أداء أقساط التأمين التكميلي لدى التعاضدية ؟ وكيف سيتم تعبئة الاعتمادات من أجل تأمين الاشتراكات ؟ ثم ما مصير المستخدمين المعهود إليهم حصريا التعامل مع التعاضدية ؟ ثم كيفية التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي سواء في ما يخص إيداع الملفات أو الحصول على التكفلات أو كيفية استرجاع المبالغ ؟ هل سيتم دلك بشكل شخصي بين المحامي والمرفق العمومي أم بواسطة هيئته؟
محامي بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.