بنك المغرب: الدرهم متسق مع الأسس الاقتصادية والنمو يتسارع إلى 5%    الشمال يستقبل أكبر كميات من الأمطار    إقليم تارودانت .. تعبئة شاملة لمواجهة التقلبات الجوية    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) ستكون أفضل نسخة على الإطلاق (الكاتب العام للكاف)    تعليق الدراسة مؤقتا بالدار البيضاء-سطات بسبب سوء الأحوال الجوية    أرقام مغربية متميزة في كأس العرب    حموشي يقرر صرف مساعدات استثنائية لفائدة 409 من موظفي الشرطة المصابين بأمراض خطيرة            تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي ومطالب بإعلانها منطقة منكوبة    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال    الدار البيضاء.. انهيار سور حضانة بالوازيس يخلف وفاة حارس أمن    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    اكتتاب "الشركة العامة للأشغال المغربية" العام الأولي يسجّل رقما قياسيا جديدا في بورصة الدار البيضاء    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية        الاضطرابات الجوية.. تحذيرات وتوصيات من وزارة التجهيز لمستعملي الطريق    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025 ) -المجموعة ال 3.. نيجيريا وتونس المرشحان الأبرزان وتنزانيا وأوغندا لتفجير المفاجأة    انسحاب الوفد المفاوض لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجاً على إقصاء بعض أعضائه    النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل    نقاش تعويضات الوزراء بعد نهاية الخدمة.. بنكيران: سيدنا أرسل لي 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من رئاسة الحكومة    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    حقوقيون يحملون "الاستهتار البشري" مسؤولية أضرار فيضانات الجرف بإقليم الرشيدية    تمديد العمل بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالرباط إلى الساعة الثانية صباحا تزامنا مع كأس إفريقيا    ابتدائية الجديدة تحسم ''ملف المزاد المشبوه'' وتدين متورطين في التلاعب بالمزادات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الأحمد .. مهاجر سوري يتصدى للإرهاب ويتحوّل إلى بطل في أستراليا    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

كما أنه «يجوز الرجوع في الايجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر » وفقا لمقتضيات الفصل: 26 من نفس القانون كنا أنه « لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى القانون»وفقا لمقتضيات الفصل: 33 من نفس القانون، كما ان «الاشتراط يعتبر كان لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد تصالحه قبوله مبلغا الواعت هذا الرفض» وفقا لمقتضيات الفقرة: 3 من نفس القانون كما ان «الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون»وفقا لمقتضيات الفصل: 228 من نفس القانون، كما ان «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وفقا لمقتضيات الفصل: 230 من نفس القانون»، كنا ان «كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته »وفقا لمقتضيات الفصل: 231 من نفس القانون.
وحيث انه باستقراء هذه النصوص الواضحة الدلالة على مقاصدها وتطبيقها على النازلة يتبين لمحكمتهم الموقرة ان التصريح بالاندماج لا يعد تعاقدا نهائيا وانما هو مجرد وعد بالاندماج والوعد بالالتزام ليس التزاما ما دام انه لم يستكمل شروطه الشكلية والقانونية والواقعية.
السبب الثالث: ان «التصريح بالاندماج» أودع من طرف «شخص» لا علاقة له نهائيا بالأحزاب المصرحة المصرحة؟
السبب الرابع :إن هذا التصريح موقع من طرف ممثلي الأحزاب المصرحة دون أن تكون هذه التوقيعات مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وهي ك «ورقة عرفية» لا تكون دليلا إلا من يوم التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف مأدون له بذلك وفقا لمقتضيات الفقرة: 4 من الفصل: 245 من (ق ل ع).
السبب الخامس: أن هذا «التصريح» المطعون فيه تبناه السيد وزير الداخلية واعتبره «عقد اندماج» صحيح دون احترام شكليات التأسيس الحقيقي والقانوني للحزب الجديد.
السبب السادس: ان الوثائق المدلى بها صحبة هذا «التصريح» المطعون فيه تبناه السيد وزير الداخلية واعتبره «عقد اندماج» صحيح دون احترام شكليات التأسيس الحقيقي والقانوني للحزب الجديد.
السبب السابع: ان السيد وزير الداخلية رغم الخروق المسطرية السالفة والآتية بعده لم يحترم مقتضيات المادة: 52 من (ق ج س) التي تنص على انه «في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون يطلب وزير الداخلية من الاجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعيته... وفي حالة عدم قيامها بذلك داخل شهر من الاشعار عليه طلب توقيف الحزب من المحكمة الادارية في الرباط».
الخطأ الخامس:
الترشيح للانتخابات النيابية الجزئية (شتنبر 2007)
لم يقف حزب الأصالة والمعاصرة عند حد الاخطاء المثارة أعلاه، بل انه رشح من بين اعضائه عددا منهم للانتخابات النيابية الجزئية التي أجريت في شتنبر 2008 وهو شأن «الترشيح المطعون فيه» لمؤسس الحزب السيد الهمة كما سبق بيانه وكانت هذه الترشيحات تأييدا للمثل القائل: «إذا كان رب الدار ضاربا للطبل فلا تلومن صبيانه إذا رقصوا»!
وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 4 من المادة 20 من القانون رقم 97,31 المتعلق بمجلس النواب نجدها تنص بالحرف على مايلي: «يجب أن ترفق لوائح الترشيح لمجلس النواب المقدمة من طرف المترشحين ذوي الانتماء السياسي ب «تزكية» مسلطة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح،ومن البديهي ان تقديم هذه التزكية لقبول الترشيح في الانتخابات النيابية يشترط صدورها عن «هيئة سياسية مشكلة بصفة قانونية» وفقا لما ورد بيانه أعلاه».
والحال أن «حزب الأصالة والمعاصرة» لم يصبح بعد »حزبا وهيئة سياسية قانونية حتى يمكنه منح التزكيات الانتخابية، وبالتالي فإن نجاح هؤلاء المترشحين في العمليات الانتخابية يعرض نيابتهم إلى «الإلغاء والابطال» وفقا لما سبق شرحه، مع العلم ان تزكية هؤلاء المترشحين تمت من طرف الامانة العامة / الخاصة التي ليست لها الصفة والصلاحية وفقا لما أوردناه.
الخطأ السادس:
تعيين أمانة عامة للحزب:
في إطار العمليات التكوينية والتنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلن عن تعيين امانة عامة كهيئة تنظيمية له، واختيار هذه «الامانة الخاصة» لا «العامة» إجراء مخالف ل (ق ج س)، وبالأخص الفقرة 3 من المادة 13 التي تنص بالحرف على مايلي: «يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب»والحالة أن المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب لم ينعقد بعد من جهة... ولم تتم المصادقة على القانون الأساسي و«الداخلي» لتحديد الهيئات المسيرة واختصاصاتها من جهة ثانية...
ولا يوجد ما يثبت صحة هذا الاجراء التنظيمي وتكوين هذه «الأمانة الخاصة» حتى يمكنها تسيير أو تنظيم الحزب ومنح التزكيات الانتخابية النيابية من جهة ثالثة.
علما أن هذه الأمانة التي لا صفة قانونية لها يمكن ان تعتبر مجرد «لجنة تحضيرية» للمؤتمر التأسيسي للحزب ليس إلا.
> والخلاصة:
إن هذه «الأخطاء والخروقات القانونية» التي أثرناها على سبيل الاجتهاد والمثال لا الحصر، وأوردناها خاصة لخدمة الحق والعلم والقانون والمواطنة.. تثبت أن الحزب المعني بالأمر هو والقانون خطان متوازيان لا يلتقيان... ورحم الله اكديرة والبصري رائدا «بلقنة الخريطة السياسية» والخبيران في «صنع وخلق وشق» الأحزاب، لأنهما كانا «يخططان» سنوات قبل أن يقررا في النهاية عمليات «الخلق والصنع والتفرقة »ليلة كل انتخابات واستحقاقات... «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».
والتراجع عن الخطأ فضيلة... والتمادي فيه رذيلة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.