حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب رخصة السياقة من السائق دون مراعاة للقانون يعد عملا غير مشروعا
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2002

يتساءل عدد كثير من المواطنين حول الإجراءات القانونية لسحب رخص السياقة. ومعلوم أن هناك قوانين تنظم قانون السير بالمغرب منها ظهير 19يناير 1953، الذي عدل وتمم لاحقا بظهير شريف بمثابة قانون رقم 177.72.1 المؤرخ بتاريخ 20 يبراير 1973. هذا القانون يتضمن المقتضيات المتعلقة بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ومن بينها مايتعلق بالمخالفات المترتبة على رخصة السياقة. وفيما يلي نقدم للقراء الحكم القضائي الي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 مارس 2000، من أجل الإستئناس به ، والذي اعتبرت فيه أن سحب رخصة السياقة بدون احترام القانون عملا تعسفيا يستوجب التعويض :
الوقائع
بناء علي المقال الإفتتاحي للدعوي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2000 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه بتاريخ 28 نونبر 2000 بينما كان يقود السيارة على الطريق السيار الرابط بين الرباط-القنيطرة وهو يحاول تجاوز الإتجاه حول موقع سد بورقراق تم ايقافه من طرف فرقة المرور. وبعد طول انتظار واستفسار أخبر أنه لم يحترم علامة قف التي كان هناك شاهد عيان ينفيها...حاول المدعي اقناع العون بأن هذه المخالفة لا تمنحه الحق في سحب رخصتة، إلا أن هذا الأخير لم يقتنع بذلك موضحا له بأنه غير ملزم إلا بتعليمات قائده وليس بالقانون، وامتنع عن تسليمه وصلا عن سحب الرخصة، والذي لم يتوصل به إلا بعد جهد جهيد، وأن ما قام به عنصر فرقة المرور يشكل عملا غير قانوني وتعسفا طبقا لمقتضيات الفصلين 12و13 من ظهير 19يناير 1953 الذين يشترطان لسحب الرخصة من طرف المحكمة ثلاثة شروط مجتمعة. وبما أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود وأن الفعل الذي قام به عون الإدارة العامة للأمن الوطني نتج
عنه ضرر معنوي بسبب الشطط في حقه وعدم تطبيق القانون والتعدي على اختصاص السلطة القضائية وحرمانه من المحاكمة العادلة ومن التنقل لمدة معينة، لأجله يلتمس المدعي الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه قدره 60000 ألف درهم مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء علي تبليغ نسخة من المقال الإفتتاحي إلى الطرف المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله وإمهاله الأجل الكافي..وبناء على الأوراق الأخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله. وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بمبلغ 60 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء سحب رخصة سياقته بصورة غير قانونية من طرف أحد عناصر شرطة المرور وحيث إن الإدارة المدعي عليها لم تدل بأي جواب في الموضوع رغم توصلها بالإستدعاء وبنسخة من المقال وإهمالها الأجل الكافي. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ولاسيما الوصل رقم 0002183 الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وسلا، أن المدعي سحبت منه رخصة سياقته بتاريخ 28 نونبر 2000 من طرف شرطي المرور بسبب ارتكابه لمخالفة عدم احترام علامة قف. وحيث إنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لشروط سحب رخصة السياقة من السائق المرتكب للمخالفة يتبين أن هذا السحب يكون إما إجباريا أو اختياريا. فهو إجباري في حالة ارتكاب السائق وهو في حالة سكر لمخالفة أدت إلى حادثة سير، أو عند محاولته بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 434 من القانون الجنائي، التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية التي يمكن أن يتحملها، وهو اختياري في حالة ارتكاب السائق
لإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من ظهير 1-72-177 المؤرخ في 1973-يناير20.
لكن حيث إن سحب الرخصة في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور مشروط بوجود مخالفة أخرى ضد السائق طبقا لمقتضيات الفصول 432 و433 و608 المقطع 3 من القانون الجنائي وهو مالا يتوفر في نازلة الحال، إذ لم يرتكب المدعي سوى مخالفة عدم احترام علامة قف كما هو ثابت من الوصل المشار إليه أعلاه المسلم له من طرف شرطي المرور الذي ضبطه ثم سحب منه رخصة السياقة.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المحكمة هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، غير أنه يجوز لوكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يأمر في انتظار صدور الحكم بسحب رخصة السياقة من المخالف في حالة توافر احدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر المشار إليه أعلاه، وإن رجال الشرطة المكلفين بمراقبة السير على الطرقات العمومية، لا يحق لهم حجز الرخصة من السائقين إلا في حالة ارتكاب هؤلاء للأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب رخصة السياقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 73-02-20 المذكور، وما دام المدعي لم يرتكب أي مخالفة تؤدي وجوبا أو اختياريا إلى سحب الرخصة المذكورة، فإن قيام شرطي المرور بسحب رخصة السياقة منه يعد تصرفا غير قانوني ومخالف لضوابط المشروعية، مما يجعل منه عملا غير مشروع، يخول المتضرر حق التعويض عن ذلك باعتبارها مسؤولة عن الأخطاء المصلحية الناتجة عن مستخدميها. وحيث إن هذه الأضرار تتجلى في كون المدعي حرم من رخصة سياقته بدون مبرر معقول، وإن استرجاعها تطلب منه وقتا غير يسير مما أدى إلى تعطيل مصالحه، مما يكون معه طلب التعويض له ما يبرره، ويتعين لذلك الاستجابة إليه.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تحديد التعويض المستحق للمدعي تبين لها بأن المبلغ المطلوب الذي هو 60 ألف درهم مبالغ فيه لذا ارتأت تخفيضه إلى القدر الذي تراه ، استنادا إلى سلطتها التقديرية ، مناسبا في مبلغ 1500 درهم. وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لذا يتعين الاستجابة إليه، وذلك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية يوم التنفيذ. وحيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره،لذا يتعين عدم الاستجابة إليه. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه تحميل الدولة المغربية الصائر على نسبة المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 34578 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والفصلين 12 مكرر و13 من ظهير 1973-2-20.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا: في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة السحب غير المشروع لرخصة السياقة قدرها 1500 درهم (ألف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية وتحميل المدعي عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذة لطيفة الخال رئيسا والأستاذ عبد الرزاق القاضي مقررا والأستاذ عبد الحي بوجدايني عضوا والأستاذ محمد محجوبي مفوضا ملكيا والسيدة فاطمة منون كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.