اجتماع تنسيقي لتأمين تزويد المواطنين بقنينات الغاز بأسعارها المحددة    الذهب يرتفع وسط توقعات بقرب خفض أسعار الفائدة    إصابة زوجة الرئيس السوري بسرطان الدم    فلسطين تحرر العالم!    فيديو "تبوحيط محمد زيان".. أو عندما يَنجح محيط النقيب السابق في إذلاله والحط من كرامته    اجتماع تنسيقي بالرباط لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع احترام الأسعار المحددة لبيعها    49 هزة أرضية تضرب جنوب إيطاليا    صلاح يلمّح إلى بقائه مع ليفربول "سنقاتل بكل قوّتنا"    نجم المنتخب الوطني يُتوج بجائزة أحسن لاعب في الدوري البلجيكي    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    الصين : تسجيل مقاييس أمطار غير مسبوقة جنوب البلد    غير مسبوقة منذ 40 سنة.. عشرات الهزات الأرضية تثير الذعر في إيطاليا    أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والأرجنتين بسبب زوجة سانشيز    نقابة التوجه الديمقراطي تدعم الإضراب الوحدوي للأطر المشتركة بين الوزارات    بعد 3 سنوات من إغلاقه.. افتتاح الموقع الأثري لشالة أمام الزوار    أمل كلوني تخرج عن صمتها بخصوص حرب الإبادة بغزة    من تبريز إلى مشهد.. كيف ستكون مراسم تشيع الرئيس الإيراني؟    عملية مرحبا 2024 : اجتماع بطنجة للجنة المغربية – الإسبانية المشتركة    "الكاف" يُدين أحداث نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك وبركان    رغم خسارة لقب الكونفدرالية.. نهضة بركان يحصل على مكافأة مالية    تفاصيل التصريحات السرية بين عبدالمجيد تبون وعمدة مرسيليا    الصومال تسلم المغرب مواطنين محكومين بالإعدام    لقجع: إخضاع صناديق التقاعد لإصلاحات جذرية يقتضي تفعيل مقاربة تشاركية    الزمالك يرد بقوة على الكاف بعد أزمة النهائي أمام بركان    مرافعة الوكيل العام تثير جدلا قانونيا بين دفاع الأطراف في قضية بودريقة ومن معه    الحكم على أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق ب10 أشهر حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال    طقس حار وهبات رياح قوية منتظرة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق    أكاديميون يخضعون دعاوى الطاعنين في السنة النبوية لميزان النقد العلمي    استنفار حكومي لتأمين تزويد المواطنين ب"البوطا غاز" مع احترام الأسعار المحددة لبيعها    بعد خسارة لقب الكونفدرالية.. هل يتخلى نهضة بركان عن مدربه التونسي؟    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لمبتوري الأطراف (مصر 2024).. المغرب يفتتح مشواره بفوز عريض على أوغندا (9-0)    الأمثال العامية بتطوان... (603)    وزير الفلاحة يطمئن المغاربة بخصوص أضاحي العيد    غياب وزراء يوقف جلسة الأسئلة الشفوية    عسكريون يشيدون بحنكة الجنود المغاربة في مناورات "الأسد الإفريقي 2024"    المغرب يتألق في المنتدى العالمي للماء ويكرم بجائزة الملك الحسن الثاني    المغرب يعبر عن تعازيه الصادقة للشعب الإيراني عقب حادث سقوط مروحية أودى بحياة الرئيس الإيراني    بايدن يصف طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بأنه شائن    تنغير.. سعر بيع الخبز لم يعرف أي تغيير    اختتام فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي لفروسية "ماطا"    تحقيق يتهم سلطات بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوث أودت بنحو 3000 شخص    السلطات بتنغير تنفي الزيادة في سعر الخبز    مبادرة لإعادة تأهيل دور السينما التاريخية المقفلة في بيروت    وزارة الثقافة تضع شكاية لدى اليونسكو ضد سرقة الجزائر ل"القفطان الفاسي"    اختتام فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    الدوري الماسي-لقاء مراكش: البقالي يحسم سباق 3 آلاف موانع    أسعار الذهب والفضة عند أعلى المستويات    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    مؤتمر دولي يقارب شمولية الترافع عن مغربية الصحراء    «ذهبنا إلى الصين .. وعدنا من المستقبل»    في لحظة استثنائية كرمت المفكر كمال عبد اللطيف: صراع التأويلات ضرورة, ومغادرة الأزمنة القديمة بوابة الحداثة    مؤلف "البصمة الموريسكية" يدعو إلى استثمار الأندلس في رؤية مستقبلية    معرفة النفس الإنسانية بين الاستبطان ووسوسة الشيطان    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    لماذا النسيان مفيد؟    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    الأمثال العامية بتطوان... (602)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب رخصة السياقة من السائق دون مراعاة للقانون يعد عملا غير مشروعا
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2002

يتساءل عدد كثير من المواطنين حول الإجراءات القانونية لسحب رخص السياقة. ومعلوم أن هناك قوانين تنظم قانون السير بالمغرب منها ظهير 19يناير 1953، الذي عدل وتمم لاحقا بظهير شريف بمثابة قانون رقم 177.72.1 المؤرخ بتاريخ 20 يبراير 1973. هذا القانون يتضمن المقتضيات المتعلقة بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ومن بينها مايتعلق بالمخالفات المترتبة على رخصة السياقة. وفيما يلي نقدم للقراء الحكم القضائي الي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 مارس 2000، من أجل الإستئناس به ، والذي اعتبرت فيه أن سحب رخصة السياقة بدون احترام القانون عملا تعسفيا يستوجب التعويض :
الوقائع
بناء علي المقال الإفتتاحي للدعوي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2000 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه بتاريخ 28 نونبر 2000 بينما كان يقود السيارة على الطريق السيار الرابط بين الرباط-القنيطرة وهو يحاول تجاوز الإتجاه حول موقع سد بورقراق تم ايقافه من طرف فرقة المرور. وبعد طول انتظار واستفسار أخبر أنه لم يحترم علامة قف التي كان هناك شاهد عيان ينفيها...حاول المدعي اقناع العون بأن هذه المخالفة لا تمنحه الحق في سحب رخصتة، إلا أن هذا الأخير لم يقتنع بذلك موضحا له بأنه غير ملزم إلا بتعليمات قائده وليس بالقانون، وامتنع عن تسليمه وصلا عن سحب الرخصة، والذي لم يتوصل به إلا بعد جهد جهيد، وأن ما قام به عنصر فرقة المرور يشكل عملا غير قانوني وتعسفا طبقا لمقتضيات الفصلين 12و13 من ظهير 19يناير 1953 الذين يشترطان لسحب الرخصة من طرف المحكمة ثلاثة شروط مجتمعة. وبما أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود وأن الفعل الذي قام به عون الإدارة العامة للأمن الوطني نتج
عنه ضرر معنوي بسبب الشطط في حقه وعدم تطبيق القانون والتعدي على اختصاص السلطة القضائية وحرمانه من المحاكمة العادلة ومن التنقل لمدة معينة، لأجله يلتمس المدعي الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه قدره 60000 ألف درهم مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء علي تبليغ نسخة من المقال الإفتتاحي إلى الطرف المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله وإمهاله الأجل الكافي..وبناء على الأوراق الأخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله. وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بمبلغ 60 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء سحب رخصة سياقته بصورة غير قانونية من طرف أحد عناصر شرطة المرور وحيث إن الإدارة المدعي عليها لم تدل بأي جواب في الموضوع رغم توصلها بالإستدعاء وبنسخة من المقال وإهمالها الأجل الكافي. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ولاسيما الوصل رقم 0002183 الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وسلا، أن المدعي سحبت منه رخصة سياقته بتاريخ 28 نونبر 2000 من طرف شرطي المرور بسبب ارتكابه لمخالفة عدم احترام علامة قف. وحيث إنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لشروط سحب رخصة السياقة من السائق المرتكب للمخالفة يتبين أن هذا السحب يكون إما إجباريا أو اختياريا. فهو إجباري في حالة ارتكاب السائق وهو في حالة سكر لمخالفة أدت إلى حادثة سير، أو عند محاولته بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 434 من القانون الجنائي، التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية التي يمكن أن يتحملها، وهو اختياري في حالة ارتكاب السائق
لإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من ظهير 1-72-177 المؤرخ في 1973-يناير20.
لكن حيث إن سحب الرخصة في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور مشروط بوجود مخالفة أخرى ضد السائق طبقا لمقتضيات الفصول 432 و433 و608 المقطع 3 من القانون الجنائي وهو مالا يتوفر في نازلة الحال، إذ لم يرتكب المدعي سوى مخالفة عدم احترام علامة قف كما هو ثابت من الوصل المشار إليه أعلاه المسلم له من طرف شرطي المرور الذي ضبطه ثم سحب منه رخصة السياقة.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المحكمة هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، غير أنه يجوز لوكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يأمر في انتظار صدور الحكم بسحب رخصة السياقة من المخالف في حالة توافر احدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر المشار إليه أعلاه، وإن رجال الشرطة المكلفين بمراقبة السير على الطرقات العمومية، لا يحق لهم حجز الرخصة من السائقين إلا في حالة ارتكاب هؤلاء للأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب رخصة السياقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 73-02-20 المذكور، وما دام المدعي لم يرتكب أي مخالفة تؤدي وجوبا أو اختياريا إلى سحب الرخصة المذكورة، فإن قيام شرطي المرور بسحب رخصة السياقة منه يعد تصرفا غير قانوني ومخالف لضوابط المشروعية، مما يجعل منه عملا غير مشروع، يخول المتضرر حق التعويض عن ذلك باعتبارها مسؤولة عن الأخطاء المصلحية الناتجة عن مستخدميها. وحيث إن هذه الأضرار تتجلى في كون المدعي حرم من رخصة سياقته بدون مبرر معقول، وإن استرجاعها تطلب منه وقتا غير يسير مما أدى إلى تعطيل مصالحه، مما يكون معه طلب التعويض له ما يبرره، ويتعين لذلك الاستجابة إليه.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تحديد التعويض المستحق للمدعي تبين لها بأن المبلغ المطلوب الذي هو 60 ألف درهم مبالغ فيه لذا ارتأت تخفيضه إلى القدر الذي تراه ، استنادا إلى سلطتها التقديرية ، مناسبا في مبلغ 1500 درهم. وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لذا يتعين الاستجابة إليه، وذلك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية يوم التنفيذ. وحيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره،لذا يتعين عدم الاستجابة إليه. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه تحميل الدولة المغربية الصائر على نسبة المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 34578 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والفصلين 12 مكرر و13 من ظهير 1973-2-20.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا: في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة السحب غير المشروع لرخصة السياقة قدرها 1500 درهم (ألف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية وتحميل المدعي عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذة لطيفة الخال رئيسا والأستاذ عبد الرزاق القاضي مقررا والأستاذ عبد الحي بوجدايني عضوا والأستاذ محمد محجوبي مفوضا ملكيا والسيدة فاطمة منون كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.