بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب رخصة السياقة من السائق دون مراعاة للقانون يعد عملا غير مشروعا
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2002

يتساءل عدد كثير من المواطنين حول الإجراءات القانونية لسحب رخص السياقة. ومعلوم أن هناك قوانين تنظم قانون السير بالمغرب منها ظهير 19يناير 1953، الذي عدل وتمم لاحقا بظهير شريف بمثابة قانون رقم 177.72.1 المؤرخ بتاريخ 20 يبراير 1973. هذا القانون يتضمن المقتضيات المتعلقة بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ومن بينها مايتعلق بالمخالفات المترتبة على رخصة السياقة. وفيما يلي نقدم للقراء الحكم القضائي الي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 مارس 2000، من أجل الإستئناس به ، والذي اعتبرت فيه أن سحب رخصة السياقة بدون احترام القانون عملا تعسفيا يستوجب التعويض :
الوقائع
بناء علي المقال الإفتتاحي للدعوي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2000 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه بتاريخ 28 نونبر 2000 بينما كان يقود السيارة على الطريق السيار الرابط بين الرباط-القنيطرة وهو يحاول تجاوز الإتجاه حول موقع سد بورقراق تم ايقافه من طرف فرقة المرور. وبعد طول انتظار واستفسار أخبر أنه لم يحترم علامة قف التي كان هناك شاهد عيان ينفيها...حاول المدعي اقناع العون بأن هذه المخالفة لا تمنحه الحق في سحب رخصتة، إلا أن هذا الأخير لم يقتنع بذلك موضحا له بأنه غير ملزم إلا بتعليمات قائده وليس بالقانون، وامتنع عن تسليمه وصلا عن سحب الرخصة، والذي لم يتوصل به إلا بعد جهد جهيد، وأن ما قام به عنصر فرقة المرور يشكل عملا غير قانوني وتعسفا طبقا لمقتضيات الفصلين 12و13 من ظهير 19يناير 1953 الذين يشترطان لسحب الرخصة من طرف المحكمة ثلاثة شروط مجتمعة. وبما أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود وأن الفعل الذي قام به عون الإدارة العامة للأمن الوطني نتج
عنه ضرر معنوي بسبب الشطط في حقه وعدم تطبيق القانون والتعدي على اختصاص السلطة القضائية وحرمانه من المحاكمة العادلة ومن التنقل لمدة معينة، لأجله يلتمس المدعي الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه قدره 60000 ألف درهم مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء علي تبليغ نسخة من المقال الإفتتاحي إلى الطرف المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله وإمهاله الأجل الكافي..وبناء على الأوراق الأخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله. وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بمبلغ 60 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء سحب رخصة سياقته بصورة غير قانونية من طرف أحد عناصر شرطة المرور وحيث إن الإدارة المدعي عليها لم تدل بأي جواب في الموضوع رغم توصلها بالإستدعاء وبنسخة من المقال وإهمالها الأجل الكافي. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ولاسيما الوصل رقم 0002183 الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وسلا، أن المدعي سحبت منه رخصة سياقته بتاريخ 28 نونبر 2000 من طرف شرطي المرور بسبب ارتكابه لمخالفة عدم احترام علامة قف. وحيث إنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لشروط سحب رخصة السياقة من السائق المرتكب للمخالفة يتبين أن هذا السحب يكون إما إجباريا أو اختياريا. فهو إجباري في حالة ارتكاب السائق وهو في حالة سكر لمخالفة أدت إلى حادثة سير، أو عند محاولته بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 434 من القانون الجنائي، التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية التي يمكن أن يتحملها، وهو اختياري في حالة ارتكاب السائق
لإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من ظهير 1-72-177 المؤرخ في 1973-يناير20.
لكن حيث إن سحب الرخصة في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور مشروط بوجود مخالفة أخرى ضد السائق طبقا لمقتضيات الفصول 432 و433 و608 المقطع 3 من القانون الجنائي وهو مالا يتوفر في نازلة الحال، إذ لم يرتكب المدعي سوى مخالفة عدم احترام علامة قف كما هو ثابت من الوصل المشار إليه أعلاه المسلم له من طرف شرطي المرور الذي ضبطه ثم سحب منه رخصة السياقة.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المحكمة هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، غير أنه يجوز لوكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يأمر في انتظار صدور الحكم بسحب رخصة السياقة من المخالف في حالة توافر احدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر المشار إليه أعلاه، وإن رجال الشرطة المكلفين بمراقبة السير على الطرقات العمومية، لا يحق لهم حجز الرخصة من السائقين إلا في حالة ارتكاب هؤلاء للأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب رخصة السياقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 73-02-20 المذكور، وما دام المدعي لم يرتكب أي مخالفة تؤدي وجوبا أو اختياريا إلى سحب الرخصة المذكورة، فإن قيام شرطي المرور بسحب رخصة السياقة منه يعد تصرفا غير قانوني ومخالف لضوابط المشروعية، مما يجعل منه عملا غير مشروع، يخول المتضرر حق التعويض عن ذلك باعتبارها مسؤولة عن الأخطاء المصلحية الناتجة عن مستخدميها. وحيث إن هذه الأضرار تتجلى في كون المدعي حرم من رخصة سياقته بدون مبرر معقول، وإن استرجاعها تطلب منه وقتا غير يسير مما أدى إلى تعطيل مصالحه، مما يكون معه طلب التعويض له ما يبرره، ويتعين لذلك الاستجابة إليه.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تحديد التعويض المستحق للمدعي تبين لها بأن المبلغ المطلوب الذي هو 60 ألف درهم مبالغ فيه لذا ارتأت تخفيضه إلى القدر الذي تراه ، استنادا إلى سلطتها التقديرية ، مناسبا في مبلغ 1500 درهم. وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لذا يتعين الاستجابة إليه، وذلك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية يوم التنفيذ. وحيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره،لذا يتعين عدم الاستجابة إليه. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه تحميل الدولة المغربية الصائر على نسبة المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 34578 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والفصلين 12 مكرر و13 من ظهير 1973-2-20.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا: في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة السحب غير المشروع لرخصة السياقة قدرها 1500 درهم (ألف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية وتحميل المدعي عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذة لطيفة الخال رئيسا والأستاذ عبد الرزاق القاضي مقررا والأستاذ عبد الحي بوجدايني عضوا والأستاذ محمد محجوبي مفوضا ملكيا والسيدة فاطمة منون كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.