بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني        إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    بين منطق التحكم وأفق التجديد قراءة نقدية في بلاغي المكتب السياسي وردّ تيار اليسارالجديد المتجدد    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    مشروع للتنظيم الذاتي في ظل غياب للنقاش العمومي    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    توقيف متورطين في عنف ليلي بتيفلت    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط        الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب رخصة السياقة من السائق دون مراعاة للقانون يعد عملا غير مشروعا
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2002

يتساءل عدد كثير من المواطنين حول الإجراءات القانونية لسحب رخص السياقة. ومعلوم أن هناك قوانين تنظم قانون السير بالمغرب منها ظهير 19يناير 1953، الذي عدل وتمم لاحقا بظهير شريف بمثابة قانون رقم 177.72.1 المؤرخ بتاريخ 20 يبراير 1973. هذا القانون يتضمن المقتضيات المتعلقة بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ومن بينها مايتعلق بالمخالفات المترتبة على رخصة السياقة. وفيما يلي نقدم للقراء الحكم القضائي الي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 مارس 2000، من أجل الإستئناس به ، والذي اعتبرت فيه أن سحب رخصة السياقة بدون احترام القانون عملا تعسفيا يستوجب التعويض :
الوقائع
بناء علي المقال الإفتتاحي للدعوي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 دجنبر 2000 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه بتاريخ 28 نونبر 2000 بينما كان يقود السيارة على الطريق السيار الرابط بين الرباط-القنيطرة وهو يحاول تجاوز الإتجاه حول موقع سد بورقراق تم ايقافه من طرف فرقة المرور. وبعد طول انتظار واستفسار أخبر أنه لم يحترم علامة قف التي كان هناك شاهد عيان ينفيها...حاول المدعي اقناع العون بأن هذه المخالفة لا تمنحه الحق في سحب رخصتة، إلا أن هذا الأخير لم يقتنع بذلك موضحا له بأنه غير ملزم إلا بتعليمات قائده وليس بالقانون، وامتنع عن تسليمه وصلا عن سحب الرخصة، والذي لم يتوصل به إلا بعد جهد جهيد، وأن ما قام به عنصر فرقة المرور يشكل عملا غير قانوني وتعسفا طبقا لمقتضيات الفصلين 12و13 من ظهير 19يناير 1953 الذين يشترطان لسحب الرخصة من طرف المحكمة ثلاثة شروط مجتمعة. وبما أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود وأن الفعل الذي قام به عون الإدارة العامة للأمن الوطني نتج
عنه ضرر معنوي بسبب الشطط في حقه وعدم تطبيق القانون والتعدي على اختصاص السلطة القضائية وحرمانه من المحاكمة العادلة ومن التنقل لمدة معينة، لأجله يلتمس المدعي الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه قدره 60000 ألف درهم مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء علي تبليغ نسخة من المقال الإفتتاحي إلى الطرف المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله وإمهاله الأجل الكافي..وبناء على الأوراق الأخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله. وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بمبلغ 60 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به من جراء سحب رخصة سياقته بصورة غير قانونية من طرف أحد عناصر شرطة المرور وحيث إن الإدارة المدعي عليها لم تدل بأي جواب في الموضوع رغم توصلها بالإستدعاء وبنسخة من المقال وإهمالها الأجل الكافي. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ولاسيما الوصل رقم 0002183 الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وسلا، أن المدعي سحبت منه رخصة سياقته بتاريخ 28 نونبر 2000 من طرف شرطي المرور بسبب ارتكابه لمخالفة عدم احترام علامة قف. وحيث إنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لشروط سحب رخصة السياقة من السائق المرتكب للمخالفة يتبين أن هذا السحب يكون إما إجباريا أو اختياريا. فهو إجباري في حالة ارتكاب السائق وهو في حالة سكر لمخالفة أدت إلى حادثة سير، أو عند محاولته بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 434 من القانون الجنائي، التملص من المسؤولية المدنية أو الجنائية التي يمكن أن يتحملها، وهو اختياري في حالة ارتكاب السائق
لإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من ظهير 1-72-177 المؤرخ في 1973-يناير20.
لكن حيث إن سحب الرخصة في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور مشروط بوجود مخالفة أخرى ضد السائق طبقا لمقتضيات الفصول 432 و433 و608 المقطع 3 من القانون الجنائي وهو مالا يتوفر في نازلة الحال، إذ لم يرتكب المدعي سوى مخالفة عدم احترام علامة قف كما هو ثابت من الوصل المشار إليه أعلاه المسلم له من طرف شرطي المرور الذي ضبطه ثم سحب منه رخصة السياقة.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المحكمة هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، غير أنه يجوز لوكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يأمر في انتظار صدور الحكم بسحب رخصة السياقة من المخالف في حالة توافر احدى المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر المشار إليه أعلاه، وإن رجال الشرطة المكلفين بمراقبة السير على الطرقات العمومية، لا يحق لهم حجز الرخصة من السائقين إلا في حالة ارتكاب هؤلاء للأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب رخصة السياقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 73-02-20 المذكور، وما دام المدعي لم يرتكب أي مخالفة تؤدي وجوبا أو اختياريا إلى سحب الرخصة المذكورة، فإن قيام شرطي المرور بسحب رخصة السياقة منه يعد تصرفا غير قانوني ومخالف لضوابط المشروعية، مما يجعل منه عملا غير مشروع، يخول المتضرر حق التعويض عن ذلك باعتبارها مسؤولة عن الأخطاء المصلحية الناتجة عن مستخدميها. وحيث إن هذه الأضرار تتجلى في كون المدعي حرم من رخصة سياقته بدون مبرر معقول، وإن استرجاعها تطلب منه وقتا غير يسير مما أدى إلى تعطيل مصالحه، مما يكون معه طلب التعويض له ما يبرره، ويتعين لذلك الاستجابة إليه.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تحديد التعويض المستحق للمدعي تبين لها بأن المبلغ المطلوب الذي هو 60 ألف درهم مبالغ فيه لذا ارتأت تخفيضه إلى القدر الذي تراه ، استنادا إلى سلطتها التقديرية ، مناسبا في مبلغ 1500 درهم. وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لذا يتعين الاستجابة إليه، وذلك ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية يوم التنفيذ. وحيث أن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره،لذا يتعين عدم الاستجابة إليه. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه تحميل الدولة المغربية الصائر على نسبة المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 34578 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والفصلين 12 مكرر و13 من ظهير 1973-2-20.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا: في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه نتيجة السحب غير المشروع لرخصة السياقة قدرها 1500 درهم (ألف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية وتحميل المدعي عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذة لطيفة الخال رئيسا والأستاذ عبد الرزاق القاضي مقررا والأستاذ عبد الحي بوجدايني عضوا والأستاذ محمد محجوبي مفوضا ملكيا والسيدة فاطمة منون كاتبة الضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.