بوريطة وألباريس يؤكدان متانة الشراكة            المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى        من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح        بوعياش: المدرسة المغربية تعيد إنتاج التفاوتات.. والغلاء يفرض إعادة النظر في قيمة الدعم الاجتماعي    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    حقوقيون ينتقدون التأخر في الإعلان عن القصر الكبير والغرب مناطق منكوبة ويطالبون بتفعيل صندوق الكوارث    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    قوة إسرائيلية تتسلل إلى جنوب لبنان    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    الركراكي يذعن لصوت الشارع ويجدد دماء المنتخب بأسماء من بينها أبطال العالم للشباب    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 12 - 12 - 2005

خلال الكتاب الخامس، تطرقت مدونة الأسرة لموضوع الوصية وخصصت لها المواد من 277 إلى ,320 مشيرة لشروطها وإجراءات تنفيذها وتنزيلها، وهكذا وسيرا على نهج الحلقات السابقة سنحاول التطرق لهذه المضامين وبمنهجية وأسلوب مبسطة ليسهل تقريب النص القانوني للقارئ.
1 الوصية: المدلول والأحكام والشروط:
مدلول الوصية: أدخل المشرع المغربي الوصية من ضمن العقود المشروطة، ذلك أنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته ويشترط في هذا العقد لصحته خلوه من التناقض والتخليط. وللوصية أركان مهمة لابد من توفرها وهي:
الموصي والموصى له، والايجاب والقبول والموصى به. بالإضافة إلى شكليات أخرى من دونها لا تكتمل وترتب آثارا قانونية.
الموصي ويشترط فيه أن يكون راشدا، غير أن الوصية تصح من المجنون حاله إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
أ الموصى له:
بالحديث عن الموصى له يجب تدقيق الشروط لكونه الطرف المستفيد من الوصية؛ مما قد يعرض مصالح الآخرين للتصرف غير القانوني، وخاصة الورثة وعليه فإن الوارث لا وصية له إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن لا يمنع من تلقي الإشهاد به< (1)
وفي كل الحالات فإن الوصية تصح ل:
كل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
وكل من كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود،
كما أن الموصى له بشرط فيه:
ألا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي مع مراعاة أحكام المادة 280 المذكورة أعلاه.
عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
ب الإيجاب والقبول:
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد هو الموصي. ويصح أن يتم تعليقها وتقيدها بأي شرط شريطة أن يكون صحيحا يحقق مصلحة أحد الطرفين أو كلاهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
للوصي حق الرجوع في وصيته والغائها ولو التزم بعدم الرجوع فيها، كما له ادخال شروط عليها واشراك الغير فيها والغاء بعضها في صحته أو مرضه، ويقع التعبير عن الرجوع عن الوصية بالقول الصريح أو الضمني. أو بالفعل كبيع العين الموصى بها؛ كما أن هناك أحكام أخرى ترتبط بها وهي:
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه. ولا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، كما يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها ويجوز كذلك لبعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
2) الموصى به:
الموصى به هو كل منقول أو عقار أو شيء يصح أن يكون قابلا للملك.
ويصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
3) شكل الوصية:
تنعقد الوصية، بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
ولكي تكون الوصية صحيحة يشترط أن يصدر بها إشهاد عدلي، أو اشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه. وللموصى أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للمحكمة قصد فتح ملف خاص بها.
يشترط كذلك أن يتضمن عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.
4) تنفيذ الوصية:
الأصل هو أن الوصية تنفذ لمن أسند إليه تنفيذها من قبل الموصي، فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.
كل وصية مثقلة بدون الغير لا تنفد إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
الثلث المرتبط بالوصية مما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى له لآخر اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للأولى.
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، كما أو الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
تصح الوصية لجهة معينة في الجهات التي ينتظر وجودها (محتملة الوجود)، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
خلاصة:
إضافة إلى المقتضيات السابقة التي تطرقت إليها المواد من 298 إلى 310 من المدونة فإن الوصية تبطل وفقا لمقتضيات هذه المدونة بما يلي:
بموت الموصى له قبل الموصى؛
بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.
برجوع الموصي عن الوصية.
برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي. (2)
1 المادة 280 من المدونة
2 المادة 314 من المدونة}


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.