"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 12 - 12 - 2005

خلال الكتاب الخامس، تطرقت مدونة الأسرة لموضوع الوصية وخصصت لها المواد من 277 إلى ,320 مشيرة لشروطها وإجراءات تنفيذها وتنزيلها، وهكذا وسيرا على نهج الحلقات السابقة سنحاول التطرق لهذه المضامين وبمنهجية وأسلوب مبسطة ليسهل تقريب النص القانوني للقارئ.
1 الوصية: المدلول والأحكام والشروط:
مدلول الوصية: أدخل المشرع المغربي الوصية من ضمن العقود المشروطة، ذلك أنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته ويشترط في هذا العقد لصحته خلوه من التناقض والتخليط. وللوصية أركان مهمة لابد من توفرها وهي:
الموصي والموصى له، والايجاب والقبول والموصى به. بالإضافة إلى شكليات أخرى من دونها لا تكتمل وترتب آثارا قانونية.
الموصي ويشترط فيه أن يكون راشدا، غير أن الوصية تصح من المجنون حاله إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
أ الموصى له:
بالحديث عن الموصى له يجب تدقيق الشروط لكونه الطرف المستفيد من الوصية؛ مما قد يعرض مصالح الآخرين للتصرف غير القانوني، وخاصة الورثة وعليه فإن الوارث لا وصية له إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن لا يمنع من تلقي الإشهاد به< (1)
وفي كل الحالات فإن الوصية تصح ل:
كل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
وكل من كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود،
كما أن الموصى له بشرط فيه:
ألا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي مع مراعاة أحكام المادة 280 المذكورة أعلاه.
عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
ب الإيجاب والقبول:
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد هو الموصي. ويصح أن يتم تعليقها وتقيدها بأي شرط شريطة أن يكون صحيحا يحقق مصلحة أحد الطرفين أو كلاهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
للوصي حق الرجوع في وصيته والغائها ولو التزم بعدم الرجوع فيها، كما له ادخال شروط عليها واشراك الغير فيها والغاء بعضها في صحته أو مرضه، ويقع التعبير عن الرجوع عن الوصية بالقول الصريح أو الضمني. أو بالفعل كبيع العين الموصى بها؛ كما أن هناك أحكام أخرى ترتبط بها وهي:
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه. ولا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، كما يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها ويجوز كذلك لبعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
2) الموصى به:
الموصى به هو كل منقول أو عقار أو شيء يصح أن يكون قابلا للملك.
ويصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
3) شكل الوصية:
تنعقد الوصية، بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
ولكي تكون الوصية صحيحة يشترط أن يصدر بها إشهاد عدلي، أو اشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه. وللموصى أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للمحكمة قصد فتح ملف خاص بها.
يشترط كذلك أن يتضمن عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.
4) تنفيذ الوصية:
الأصل هو أن الوصية تنفذ لمن أسند إليه تنفيذها من قبل الموصي، فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.
كل وصية مثقلة بدون الغير لا تنفد إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
الثلث المرتبط بالوصية مما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى له لآخر اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للأولى.
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، كما أو الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
تصح الوصية لجهة معينة في الجهات التي ينتظر وجودها (محتملة الوجود)، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
خلاصة:
إضافة إلى المقتضيات السابقة التي تطرقت إليها المواد من 298 إلى 310 من المدونة فإن الوصية تبطل وفقا لمقتضيات هذه المدونة بما يلي:
بموت الموصى له قبل الموصى؛
بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.
برجوع الموصي عن الوصية.
برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي. (2)
1 المادة 280 من المدونة
2 المادة 314 من المدونة}


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.