بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية والجنائية للمكلفين بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

يمكن القول، وبدون تطبيل، أن الدولة قامت بمجهود لا سابق له على مستوى الكم والكيف في إصدار النصوص القانونية المنظمة لمختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين والعلاقات مع المؤسسات العمومية منها والخصوصية.
يكفي الرجوع الى أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال العشر سنوات الاخيرة للوقوف على ذلك، فالقوانين غطت مجالات الاقتصاد، والسياسة والاجتماع والثقافة، وشملت عدة فئات المجتمع.
هذا الكم الهائل في النصوص يطرح بالنسبة لنا كمراقبين ومتتبعين وغيورين سؤالين هامين: الاول حول مدى تجارب المواطن الموجهة إليه هذه القوانين، سواء أكان ممن يسهر على حمايتها وتطبيقها وتنفيذ مقتضياتها أو ممن تسري عليه ويخضع لأحكامها؟
السؤال الثاني: ما مدى تأثير هذه النصوص القانونية والأحكام والاجتهادات القضائية على عقلية المواطن رجل السلطة على اختلاف مركزه والسلطة المفوضة إليه؟
آخر ما نشر بالجريدة الرسمية عدد 5684، الظهير الشريف رقم 1/08/77 الصادر في 2008/10/20 بتنفيذ القانون رقم 40/04 بمثابة النظام الاساسي لدور الحضانة الخاصة، والظهير الشريف رقم 1/08/95 الصادر في 20 أكتوبر 8 بتنفيذ القانون رقم 33/06 المتعلق بتسديد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35/94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، والقانون رقم 24/01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
اليوم نقدم الجانب الزجري من هذا القانون المتضمن ضمن المواد 87 الى 111 رغبة في تعميم المعرفة بها للمواطنين المتعاملين مع صناديق التوظيف.
العقوبات التأديبية والجنائية
الفرع الأول
العقوبات التأديبية
المادة 87
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا الى مؤسسة التدبير التي:
لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا تمتثل لأحكام المادة 53 أعلاه المتعلقة بتكوين خصوم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه المتعلقة بالحد الاقصى للاقتراضات النقدية.
لا تمتثل لأحكام المواد 33 و34 ومن 72 الى 75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب.
لا توجه التقرير السنوي الى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب.
لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه.
لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب.
لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد.
إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة:
إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 88
يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا الى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب.
الفرع الثاني
العقوبات الجنائية
المادة 89
يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من 100,000 الى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها.
المادة 90
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 5,000 الى 50,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه أو لحساب شخص آخر ذاتيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو اسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون مفوتة وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 91
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 30.000 الى 300,000 درهم بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون، دون التقيد بأحكام البند 2) من المادة 8 أعلاه، باكتتاب أو تملك الحصص الخاصة أو سندات الدين الخاصة أو هما معا أو حصص أو سندات دين أو هما معا والتي ي صدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تتكون أصوله الاولية من محفظة ديون صعبة التحصيل.
المادة 92
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من مجموعة القانون الجنائي:
مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه يتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة.
كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد.
كل مسير مؤسسة مبادرة يوقع على وثيقة المعلومات المشار إليها في المادة 72 من هذا الباب تتضمن معلومات أو تصريحات خاطئة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية أو تغفل الاشارة الى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع يجوز بصفة غير قانونية مبلغا كان قد تسلمه لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد.
كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع بصفة غير قانونية مستند رفع اليد عن دين خرقا للمادة 27 من هذا الباب.
المادة 93
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 الى 200,000 درهم.
الممثلون القانونية لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه ويرفضون القيام بذلك.
مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه.
المادة 94
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 43 أعلاه بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب.
المادة 95
يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من 50,000 الى 500,000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير الذين يفوتون ديونا تدخل ضمن أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه أو يقومون برهنها رهنا حيازيا خرقا لأحكام المادة 19 من هذا الباب.
المادة 96
يعاقب بغرامة من 50,000 الى 100,000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين:
يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد ديونا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب:
يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب.
المادة 97
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 10,000 الى 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبيرة الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 23 من هذا الباب.
المادة 98
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 5,000 الى 50,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير وكذا كل الاشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته.
المادة 99
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 الى 1.000,000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون أي مبلغ مرتبط بدين محصل لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 100
يعاقب بغرامة من 200,000 الى 1.000,000 درهم
مسيرو مؤسسة مبادرة ومسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع الذين يتملكون حصصا وسندات دين يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.
مسيرو مؤسسة مبادرة الذين قاموا عمدا بتمليك مؤسسة تدبير صناديق توظيف مشتركة أو شركة استثمار ذات رأس المال المتغير حصص صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد خرقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.
المادة 101
يعاقب بغرامة من 1,000 الى 5,000 درهم مسيرو تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب.
المادة 102
في الحالات المنصوص عليها في المواد 92 و94 و95 و98 و99 من هذا الباب، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة حق أو مجموعة من الحقوق المنصوص عليهها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.
يمكن أيضا أن يعاقب المخالفون بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتنسيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة تتراوح من سنتين الى خمس سنوات.
يجوز المحكمة ان تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تحددها، على نفقة المحكوم عليهم.
المادة 103
يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم، أعضاء الاجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى الحدد في نظام التسيير.
المادة 104
يعاقب بغرامة من 100,000 الى 500,000 درهم، أعضاء الاجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين لم يعرضوا على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد قبل تأسيسه طبقا لأحكام المادة 33 من هذا الباب.
المادة 105
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10,000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتاب خلافا لأحكام المادتين 33 و72 من هذا الباب.
المادة 106
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100,00 الى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور الى الاكتتاب دون أن يكون نظام تسيير الصندوق المذكور معتمدا طبقا لأحكام المادة 34 من هذا الباب أو الذين استمروا في مزاولة نشاطهم رغم سحب الاعتماد.
المادة 107
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 20,000 الى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور الى الاكتتاب دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على وثيقة المعلومات المشار إليها في الفقرة السادسة من المادة 72 من هذا الباب.
المادة 108
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 50,000 الى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.
المادة 109
تطبق أحكام هذا الفرع الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بممارسة مهام تسيير الجهاز المعني أو إدارته أو تدبيره مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.
المادة 110
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود.
استثناء من أحكام الفصلين 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة.
المادة 111
استثناء من أحكام الفصول 55 و149 من مجموعة القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.