المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية والجنائية للمكلفين بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

يمكن القول، وبدون تطبيل، أن الدولة قامت بمجهود لا سابق له على مستوى الكم والكيف في إصدار النصوص القانونية المنظمة لمختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين والعلاقات مع المؤسسات العمومية منها والخصوصية.
يكفي الرجوع الى أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال العشر سنوات الاخيرة للوقوف على ذلك، فالقوانين غطت مجالات الاقتصاد، والسياسة والاجتماع والثقافة، وشملت عدة فئات المجتمع.
هذا الكم الهائل في النصوص يطرح بالنسبة لنا كمراقبين ومتتبعين وغيورين سؤالين هامين: الاول حول مدى تجارب المواطن الموجهة إليه هذه القوانين، سواء أكان ممن يسهر على حمايتها وتطبيقها وتنفيذ مقتضياتها أو ممن تسري عليه ويخضع لأحكامها؟
السؤال الثاني: ما مدى تأثير هذه النصوص القانونية والأحكام والاجتهادات القضائية على عقلية المواطن رجل السلطة على اختلاف مركزه والسلطة المفوضة إليه؟
آخر ما نشر بالجريدة الرسمية عدد 5684، الظهير الشريف رقم 1/08/77 الصادر في 2008/10/20 بتنفيذ القانون رقم 40/04 بمثابة النظام الاساسي لدور الحضانة الخاصة، والظهير الشريف رقم 1/08/95 الصادر في 20 أكتوبر 8 بتنفيذ القانون رقم 33/06 المتعلق بتسديد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35/94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، والقانون رقم 24/01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
اليوم نقدم الجانب الزجري من هذا القانون المتضمن ضمن المواد 87 الى 111 رغبة في تعميم المعرفة بها للمواطنين المتعاملين مع صناديق التوظيف.
العقوبات التأديبية والجنائية
الفرع الأول
العقوبات التأديبية
المادة 87
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا الى مؤسسة التدبير التي:
لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا تمتثل لأحكام المادة 53 أعلاه المتعلقة بتكوين خصوم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه المتعلقة بالحد الاقصى للاقتراضات النقدية.
لا تمتثل لأحكام المواد 33 و34 ومن 72 الى 75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب.
لا توجه التقرير السنوي الى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب.
لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه.
لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب.
لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد.
إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة:
إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 88
يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا الى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب.
الفرع الثاني
العقوبات الجنائية
المادة 89
يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من 100,000 الى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها.
المادة 90
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 5,000 الى 50,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه أو لحساب شخص آخر ذاتيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو اسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون مفوتة وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 91
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 30.000 الى 300,000 درهم بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون، دون التقيد بأحكام البند 2) من المادة 8 أعلاه، باكتتاب أو تملك الحصص الخاصة أو سندات الدين الخاصة أو هما معا أو حصص أو سندات دين أو هما معا والتي ي صدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تتكون أصوله الاولية من محفظة ديون صعبة التحصيل.
المادة 92
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من مجموعة القانون الجنائي:
مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه يتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة.
كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد.
كل مسير مؤسسة مبادرة يوقع على وثيقة المعلومات المشار إليها في المادة 72 من هذا الباب تتضمن معلومات أو تصريحات خاطئة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية أو تغفل الاشارة الى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع يجوز بصفة غير قانونية مبلغا كان قد تسلمه لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد.
كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع بصفة غير قانونية مستند رفع اليد عن دين خرقا للمادة 27 من هذا الباب.
المادة 93
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 الى 200,000 درهم.
الممثلون القانونية لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه ويرفضون القيام بذلك.
مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه.
المادة 94
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 43 أعلاه بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب.
المادة 95
يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من 50,000 الى 500,000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير الذين يفوتون ديونا تدخل ضمن أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه أو يقومون برهنها رهنا حيازيا خرقا لأحكام المادة 19 من هذا الباب.
المادة 96
يعاقب بغرامة من 50,000 الى 100,000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين:
يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد ديونا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب:
يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب.
المادة 97
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 10,000 الى 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبيرة الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 23 من هذا الباب.
المادة 98
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 5,000 الى 50,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير وكذا كل الاشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته.
المادة 99
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 الى 1.000,000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون أي مبلغ مرتبط بدين محصل لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 100
يعاقب بغرامة من 200,000 الى 1.000,000 درهم
مسيرو مؤسسة مبادرة ومسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع الذين يتملكون حصصا وسندات دين يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.
مسيرو مؤسسة مبادرة الذين قاموا عمدا بتمليك مؤسسة تدبير صناديق توظيف مشتركة أو شركة استثمار ذات رأس المال المتغير حصص صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد خرقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.
المادة 101
يعاقب بغرامة من 1,000 الى 5,000 درهم مسيرو تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب.
المادة 102
في الحالات المنصوص عليها في المواد 92 و94 و95 و98 و99 من هذا الباب، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة حق أو مجموعة من الحقوق المنصوص عليهها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.
يمكن أيضا أن يعاقب المخالفون بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتنسيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة تتراوح من سنتين الى خمس سنوات.
يجوز المحكمة ان تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تحددها، على نفقة المحكوم عليهم.
المادة 103
يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم، أعضاء الاجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى الحدد في نظام التسيير.
المادة 104
يعاقب بغرامة من 100,000 الى 500,000 درهم، أعضاء الاجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين لم يعرضوا على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد قبل تأسيسه طبقا لأحكام المادة 33 من هذا الباب.
المادة 105
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10,000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتاب خلافا لأحكام المادتين 33 و72 من هذا الباب.
المادة 106
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100,00 الى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور الى الاكتتاب دون أن يكون نظام تسيير الصندوق المذكور معتمدا طبقا لأحكام المادة 34 من هذا الباب أو الذين استمروا في مزاولة نشاطهم رغم سحب الاعتماد.
المادة 107
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 20,000 الى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور الى الاكتتاب دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على وثيقة المعلومات المشار إليها في الفقرة السادسة من المادة 72 من هذا الباب.
المادة 108
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 50,000 الى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه.
المادة 109
تطبق أحكام هذا الفرع الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بممارسة مهام تسيير الجهاز المعني أو إدارته أو تدبيره مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.
المادة 110
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود.
استثناء من أحكام الفصلين 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة.
المادة 111
استثناء من أحكام الفصول 55 و149 من مجموعة القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.