الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    وفد "سيماك" يحل بالعيون لدعم مغربية الصحراء وتعزيز الشراكة "جنوب جنوب"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأهلي يمدد سجله السلبي القياسي        الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"        إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران        اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي        أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الموظف : في أفق تخليق الحياة العامة

يمكن اعتبار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 اكتوبر 2009 من أهم المجالس التي عقدت حتى اليوم في عهد الحكومة الحالية وذلك في نظرنا للقرارات المهمة التي اتخذت فيه والمتعلقة أساسا ليس فقط بتعميم التعويضات على كافة فئات الموظفين العموميين، ولكن كذلك الزيادة في بعض هذه التعويضات لفئات أخرى.
وتجدر الملاحظة إلى أن هذه التعويضات منها ما سيحتسب للموظفين ابتداء من فاتح يناير 2009 ومنها ما سيحتسب ابتداء من فاتح يوليوز المقبل (2009).
ونظرا لأهمية هذا الموقف الحكومي الايجابي، فإننا سنعمل على نشر مضمون المراسيم المتعلقة بهذه التعويضات وحتى يعلم بها المستفيدون منها، من خلال هذه الصفحة الصادرة كل يوم الثلاثاء، الخميس والسبت.
هادن الصغير
ظهير شريف رقم 1.07.199 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء علي الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
وقعه بالعطف.
الوزير الأول.
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 52.06
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99.
المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادتين 184 و185 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) وتحل محلها الأحكام التالية:
> المادة 184.
»1 يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر »الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
وإذا كان الزوجان معا ينتميان الى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالاولاد القاصرين.
يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، د اخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والاموال المنقولة.
يدخل على الخصوص في عداد الاموال المنقولة الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
يتعين الادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.
4 يجب إيداع التصريح المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
تقوم لجنة يرأسها الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:
الوكيل العام للملك.
رئيس الغرفة المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما.
الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات بصفته مقررا.
يمكن للجنة عند الاقتضاء ان تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالف.
المادة 185.
1 يمكن للرئيس الاول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، ان يطلب من الادارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.
يصدر طلب المعلومات الموجه الى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
2 يطلب الرئيس الاول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غهير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.
3 يمكن للرئيس الاول، يعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.
4 يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الاول نفي درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر، ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاء المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا الى الرئيس الاول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات، أحالها الرئيس الاول على مجلس قضاء المحاكم المالية.
> المادة 2
يتمم الباب الثاني من الكتاب الاول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الرابع المكرر التصريحات
الإجبارية بالممتلكات
المادة 96 المكررة 1 يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الاعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصريح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين الرئيس الاول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح الى الرئيس الاول والى الوكيل العالم للملك.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الاول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء المستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس الاول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى الرئيس الاول والى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الاول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بنصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات »المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير ان كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
7 يمكن أيضا المستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الاول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية ان يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن المستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني الثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذا تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الاول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الاعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الاشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.
> المادة 3
يتمم الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الر ابع المكرر التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
»المادة 156 المكررة 1 قوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر الى رئيس المجلس الجهوي والى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة حوكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الايضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات والى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة ونعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها. يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها ان توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.
7 يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات بخصوص وضعية حسابات الايداع أو القيم نالتي بحوزة مالمصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه، ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلتخ على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذاه تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الاشخاص الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات.
10 يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا الى رئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات تقريرا بخصوص الاجراءات التي يتم خاتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
> المادة 4
يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ عشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.