التجمع الوطني للأحرار ينتخب ياسين عكاشة رئيسا لفريقه النيابي    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    عدول تطوان ضمن المحتجين بالرباط رفضا لمشروع قانون 16.22 ويطالبون بحوار جدي ومسؤول    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    إسرائيل تغتال 3 صحافيين لبنانيين    فلسطين تدين الإخلاء القسري بالقدس    كبيرة حولتها إيران صغيرة    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    تايغر وودز يواجه تهمة السياقة في حالة سكر    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    السنغال تتحدى "الكاف" وتضيف نجمة إلى قميصها في المونديال    مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة نارية بالقرب من اليوسفية    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الموظف : في أفق تخليق الحياة العامة

يمكن اعتبار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 اكتوبر 2009 من أهم المجالس التي عقدت حتى اليوم في عهد الحكومة الحالية وذلك في نظرنا للقرارات المهمة التي اتخذت فيه والمتعلقة أساسا ليس فقط بتعميم التعويضات على كافة فئات الموظفين العموميين، ولكن كذلك الزيادة في بعض هذه التعويضات لفئات أخرى.
وتجدر الملاحظة إلى أن هذه التعويضات منها ما سيحتسب للموظفين ابتداء من فاتح يناير 2009 ومنها ما سيحتسب ابتداء من فاتح يوليوز المقبل (2009).
ونظرا لأهمية هذا الموقف الحكومي الايجابي، فإننا سنعمل على نشر مضمون المراسيم المتعلقة بهذه التعويضات وحتى يعلم بها المستفيدون منها، من خلال هذه الصفحة الصادرة كل يوم الثلاثاء، الخميس والسبت.
هادن الصغير
ظهير شريف رقم 1.07.199 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء علي الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
وقعه بالعطف.
الوزير الأول.
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 52.06
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99.
المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادتين 184 و185 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) وتحل محلها الأحكام التالية:
> المادة 184.
»1 يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر »الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
وإذا كان الزوجان معا ينتميان الى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالاولاد القاصرين.
يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، د اخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والاموال المنقولة.
يدخل على الخصوص في عداد الاموال المنقولة الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
يتعين الادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.
4 يجب إيداع التصريح المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
تقوم لجنة يرأسها الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:
الوكيل العام للملك.
رئيس الغرفة المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما.
الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات بصفته مقررا.
يمكن للجنة عند الاقتضاء ان تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالف.
المادة 185.
1 يمكن للرئيس الاول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، ان يطلب من الادارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.
يصدر طلب المعلومات الموجه الى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
2 يطلب الرئيس الاول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غهير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.
3 يمكن للرئيس الاول، يعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.
4 يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الاول نفي درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر، ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاء المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا الى الرئيس الاول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات، أحالها الرئيس الاول على مجلس قضاء المحاكم المالية.
> المادة 2
يتمم الباب الثاني من الكتاب الاول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الرابع المكرر التصريحات
الإجبارية بالممتلكات
المادة 96 المكررة 1 يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الاعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصريح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين الرئيس الاول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح الى الرئيس الاول والى الوكيل العالم للملك.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الاول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء المستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس الاول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى الرئيس الاول والى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الاول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بنصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات »المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير ان كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
7 يمكن أيضا المستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الاول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية ان يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن المستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني الثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذا تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الاول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الاعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الاشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.
> المادة 3
يتمم الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الر ابع المكرر التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
»المادة 156 المكررة 1 قوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر الى رئيس المجلس الجهوي والى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة حوكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الايضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات والى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة ونعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها. يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها ان توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.
7 يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات بخصوص وضعية حسابات الايداع أو القيم نالتي بحوزة مالمصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه، ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلتخ على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذاه تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الاشخاص الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات.
10 يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا الى رئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات تقريرا بخصوص الاجراءات التي يتم خاتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
> المادة 4
يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ عشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.