أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارا جديدا يقضي بمنح ولاة الجهات صلاحية الترخيص لنقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، داخل نطاق اختصاصهم الترابي. القرار نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت 2025، ويحمل رقم 1709.25، وتم توقيعه في 4 يوليوز الماضي. ويستند هذا الإجراء إلى مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، أبرزها المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021 المتعلق بتطبيق القانون رقم 10.20 الخاص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، إضافة إلى المرسوم رقم 2.22.81 المؤرخ في 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء، وقرار وزير الداخلية رقم 692.25 الصادر في 12 ماي 2025 بشأن شروط الترخيص بنقل هذه المعدات. وينص القرار على أن طلبات الترخيص تقدم إلى ولاية الجهة المعنية قبل 21 يوما على الأقل من موعد عملية النقل، باستعمال نموذج معتمد لدى مصالح الولاية، كما يحدد أن الترخيص يمنح من طرف وزير الداخلية أو من يفوضه على المستوى الجهوي، بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية المختصة، وذلك قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ النقل المقرر. كما يلزم القرار بإرسال نسخة من الترخيص إلى المصالح الأمنية المعنية، بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني، وإلى إدارة الجمارك والسلطات المسؤولة في الموانئ والمطارات ومحطات القطار، عند الاقتضاء، لضمان تتبع ومواكبة عملية النقل وفق المسار المحدد.