انطلاق القافلة الطبية متعددة التخصصات بالعرائش لتعزيز القرب الصحي وخدمة الفئات الهشة    مصر تشيد بدور جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وبالمبادرات الملكية على المستوى الإفريقي    أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.    استنفار أمني بشفشاون بعد العثور على جثة قرب "راس الماء"    تقلبات جوية وأمطار مرتقبة بالريف مع انخفاض في درجات الحرارة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    إيران ترفض مقترح الهدنة الأمريكي وتطرح شروطها        رئيس وزراء مصر: العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس تاريخية وثقة متبادلة    مباحثات تجمع أخنوش ومدبولي بالقاهرة    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    مصر تؤيد القرار الأممي 2797 وتدعم سيادة المغرب على صحرائه    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    أخنوش: المغرب ومصر يعززان موقعهما كقطبين إقليميين في المنطقة عبر شراكة استراتيجية جديدة    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يصنع العتاد والأسلحة والذخيرة ويفتح باب التصدير والاستيراد
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 08 - 2021

دخل المرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.
وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية.
وكان المجلس الوزاري المنعقد شهر يونيو الماضي، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني. أما النص الثاني، المتعلق بالأمن السيبراني، فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.
ويروم المرسوم رقم 2.21.405 القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20، تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
وينص هذا المرسوم، على وجوب مسك الحاصل على ترخيص التصنيع سجل يضمن فيه عمليات الاستيراد والتصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام القانون رقم 10.20.
وصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، وتضم الفئة "أ" الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، فيما تضم الفئة "ب" قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، أما الفئة "ج" فتهم أسلحة القنص والرماية الرياضية.
وجاء في المادة 4 من هذا المرسوم، أن اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
ونص المرسوم، على أنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع هذه الأخيرة، "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، بدعوة من رئيسها، ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبخصوص رخص التصنيع، فقد نص المرسوم على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
وأشار المرسوم، إلى أنه يقصد بالتصنيع، "عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها".
ويودع طلب الترخيص، وفقا لهذا المرسوم، لدى إدارة الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن "هوية الممثل القانوني للشركة، وتسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، ولائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع".
كما يجب أن يتضمن "لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه، ولائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال وعدد أسهمها أو حصصها، وهوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة وجنسيته ووظيفته، ولائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم ووظائفهم وجنسياتهم وعناوينهم، ولائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم وحصصهم في رأس المال وعدد أسهمهم أو حصصهم في الشركة".
وشدد على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص ب"مذكرة وصفية للمشروع الاستثماري توضح جدواه التقنية والاقتصادية والمالية، وتصاميم مواقع التصنيع، ووصف تدابير السلامة والأمن المزمع اتخاذها في موقع التصنيع"، فيما حدد مدة ترخيص التصنيع في 10 سنوات، على أن تجديده يتم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، شريطة أن يوجه طلب تجديد إلى إدارة الدفاع الوطني "3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته".
وفيما يخص ترخيص الاستيراد، فدق نص المرسوم على أنه يسلم من إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية"، ويجب أن يتضمن "اسم المرسل ونشاطه وعنوانه، وبلد المصدر، وبلد المنشأ، وقيمة السلع المراد استيرادها، وسبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع، مع وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية، ونوع الترخيص".
وفي هذا السياق، تخبر إدارة الدفاع الوطني كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه، كما يخول هذا المرسوم لإدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، إمكانية تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، كما خول إدارة الدفاع الوطني، في حالة الاستعجال، يمكن إيقاف ترخيص الاستيراد فورا، وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك.
وحدد المرسوم، صلاحية ترخيص التصدير في 3 سنوات، مع إمكانية تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، فيما أشار أنه يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات "أ" و"ب" و"ج" تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المذكورة، وكذا العمليات المتعلقة بنشر المعلومات التي من شأنها أن تمكن أو تسهل تصنيع العتاد أو التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو إعادة إنتاجها، أو المساس بفعاليتها، بأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل الحصول على طلبيات بالخارج، والعروض والاختبارات التي يتم إجراؤها في الخارج بهدف الحصول على طلبيات بالخارج، وتفويت جميع حقوق الملكية الصناعية والمستندات المتعلقة بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالخارج.
وينص المرسوم أن "تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو"، وأن يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميلمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميلمتر. ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد الصغيرة جدا".
وشدد على ضرورة أن يبين في الوسم على الأقل المعلومات التي تشير إلى رمز "MA ISO" أو "504" للمملكة المغربية، واسم المصنع، ورقم تسلسلي فريد، وسنة التصنيع من4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر. وبخصوص الأسلحة المعدة للتصدير، يجب أن يتضمن الوسم "بلد الوجهة وسنة التصدير".
أما عندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، فلزم المرسوم الشركات المصنعة بضرورة "التأكد من أن الوسم يتضمن اسم المصنع، وسنة الاستيراد من 4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر، ورقم تسلسلي فريد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.