بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يصنع العتاد والأسلحة والذخيرة ويفتح باب التصدير والاستيراد
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 08 - 2021

دخل المرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.
وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية.
وكان المجلس الوزاري المنعقد شهر يونيو الماضي، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني. أما النص الثاني، المتعلق بالأمن السيبراني، فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.
ويروم المرسوم رقم 2.21.405 القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20، تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
وينص هذا المرسوم، على وجوب مسك الحاصل على ترخيص التصنيع سجل يضمن فيه عمليات الاستيراد والتصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام القانون رقم 10.20.
وصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، وتضم الفئة "أ" الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، فيما تضم الفئة "ب" قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، أما الفئة "ج" فتهم أسلحة القنص والرماية الرياضية.
وجاء في المادة 4 من هذا المرسوم، أن اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
ونص المرسوم، على أنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع هذه الأخيرة، "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، بدعوة من رئيسها، ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبخصوص رخص التصنيع، فقد نص المرسوم على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
وأشار المرسوم، إلى أنه يقصد بالتصنيع، "عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها".
ويودع طلب الترخيص، وفقا لهذا المرسوم، لدى إدارة الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن "هوية الممثل القانوني للشركة، وتسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، ولائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع".
كما يجب أن يتضمن "لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه، ولائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال وعدد أسهمها أو حصصها، وهوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة وجنسيته ووظيفته، ولائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم ووظائفهم وجنسياتهم وعناوينهم، ولائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم وحصصهم في رأس المال وعدد أسهمهم أو حصصهم في الشركة".
وشدد على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص ب"مذكرة وصفية للمشروع الاستثماري توضح جدواه التقنية والاقتصادية والمالية، وتصاميم مواقع التصنيع، ووصف تدابير السلامة والأمن المزمع اتخاذها في موقع التصنيع"، فيما حدد مدة ترخيص التصنيع في 10 سنوات، على أن تجديده يتم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، شريطة أن يوجه طلب تجديد إلى إدارة الدفاع الوطني "3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته".
وفيما يخص ترخيص الاستيراد، فدق نص المرسوم على أنه يسلم من إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية"، ويجب أن يتضمن "اسم المرسل ونشاطه وعنوانه، وبلد المصدر، وبلد المنشأ، وقيمة السلع المراد استيرادها، وسبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع، مع وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية، ونوع الترخيص".
وفي هذا السياق، تخبر إدارة الدفاع الوطني كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه، كما يخول هذا المرسوم لإدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، إمكانية تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، كما خول إدارة الدفاع الوطني، في حالة الاستعجال، يمكن إيقاف ترخيص الاستيراد فورا، وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك.
وحدد المرسوم، صلاحية ترخيص التصدير في 3 سنوات، مع إمكانية تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، فيما أشار أنه يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات "أ" و"ب" و"ج" تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المذكورة، وكذا العمليات المتعلقة بنشر المعلومات التي من شأنها أن تمكن أو تسهل تصنيع العتاد أو التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو إعادة إنتاجها، أو المساس بفعاليتها، بأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل الحصول على طلبيات بالخارج، والعروض والاختبارات التي يتم إجراؤها في الخارج بهدف الحصول على طلبيات بالخارج، وتفويت جميع حقوق الملكية الصناعية والمستندات المتعلقة بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالخارج.
وينص المرسوم أن "تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو"، وأن يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميلمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميلمتر. ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد الصغيرة جدا".
وشدد على ضرورة أن يبين في الوسم على الأقل المعلومات التي تشير إلى رمز "MA ISO" أو "504" للمملكة المغربية، واسم المصنع، ورقم تسلسلي فريد، وسنة التصنيع من4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر. وبخصوص الأسلحة المعدة للتصدير، يجب أن يتضمن الوسم "بلد الوجهة وسنة التصدير".
أما عندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، فلزم المرسوم الشركات المصنعة بضرورة "التأكد من أن الوسم يتضمن اسم المصنع، وسنة الاستيراد من 4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر، ورقم تسلسلي فريد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.