انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج عن موقوفي الاحتجاجات السلمية    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    الجيش الملكي يزيح بانجول الغامبي    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يحقق أول فوز له في البطولة الاحترافية    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    جهوية درك الجديدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي        نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    الملك: نقدر العلاقات مع تركمانستان    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يصنع العتاد والأسلحة والذخيرة ويفتح باب التصدير والاستيراد
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 08 - 2021

دخل المرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.
وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية.
وكان المجلس الوزاري المنعقد شهر يونيو الماضي، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني. أما النص الثاني، المتعلق بالأمن السيبراني، فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.
ويروم المرسوم رقم 2.21.405 القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20، تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
وينص هذا المرسوم، على وجوب مسك الحاصل على ترخيص التصنيع سجل يضمن فيه عمليات الاستيراد والتصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام القانون رقم 10.20.
وصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، وتضم الفئة "أ" الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، فيما تضم الفئة "ب" قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، أما الفئة "ج" فتهم أسلحة القنص والرماية الرياضية.
وجاء في المادة 4 من هذا المرسوم، أن اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
ونص المرسوم، على أنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع هذه الأخيرة، "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، بدعوة من رئيسها، ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبخصوص رخص التصنيع، فقد نص المرسوم على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
وأشار المرسوم، إلى أنه يقصد بالتصنيع، "عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها".
ويودع طلب الترخيص، وفقا لهذا المرسوم، لدى إدارة الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن "هوية الممثل القانوني للشركة، وتسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، ولائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع".
كما يجب أن يتضمن "لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه، ولائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال وعدد أسهمها أو حصصها، وهوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة وجنسيته ووظيفته، ولائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم ووظائفهم وجنسياتهم وعناوينهم، ولائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم وحصصهم في رأس المال وعدد أسهمهم أو حصصهم في الشركة".
وشدد على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص ب"مذكرة وصفية للمشروع الاستثماري توضح جدواه التقنية والاقتصادية والمالية، وتصاميم مواقع التصنيع، ووصف تدابير السلامة والأمن المزمع اتخاذها في موقع التصنيع"، فيما حدد مدة ترخيص التصنيع في 10 سنوات، على أن تجديده يتم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، شريطة أن يوجه طلب تجديد إلى إدارة الدفاع الوطني "3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته".
وفيما يخص ترخيص الاستيراد، فدق نص المرسوم على أنه يسلم من إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية"، ويجب أن يتضمن "اسم المرسل ونشاطه وعنوانه، وبلد المصدر، وبلد المنشأ، وقيمة السلع المراد استيرادها، وسبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع، مع وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية، ونوع الترخيص".
وفي هذا السياق، تخبر إدارة الدفاع الوطني كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه، كما يخول هذا المرسوم لإدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، إمكانية تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، كما خول إدارة الدفاع الوطني، في حالة الاستعجال، يمكن إيقاف ترخيص الاستيراد فورا، وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك.
وحدد المرسوم، صلاحية ترخيص التصدير في 3 سنوات، مع إمكانية تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، فيما أشار أنه يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات "أ" و"ب" و"ج" تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المذكورة، وكذا العمليات المتعلقة بنشر المعلومات التي من شأنها أن تمكن أو تسهل تصنيع العتاد أو التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو إعادة إنتاجها، أو المساس بفعاليتها، بأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل الحصول على طلبيات بالخارج، والعروض والاختبارات التي يتم إجراؤها في الخارج بهدف الحصول على طلبيات بالخارج، وتفويت جميع حقوق الملكية الصناعية والمستندات المتعلقة بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالخارج.
وينص المرسوم أن "تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو"، وأن يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميلمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميلمتر. ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد الصغيرة جدا".
وشدد على ضرورة أن يبين في الوسم على الأقل المعلومات التي تشير إلى رمز "MA ISO" أو "504" للمملكة المغربية، واسم المصنع، ورقم تسلسلي فريد، وسنة التصنيع من4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر. وبخصوص الأسلحة المعدة للتصدير، يجب أن يتضمن الوسم "بلد الوجهة وسنة التصدير".
أما عندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، فلزم المرسوم الشركات المصنعة بضرورة "التأكد من أن الوسم يتضمن اسم المصنع، وسنة الاستيراد من 4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر، ورقم تسلسلي فريد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.