نددت مجموعة من الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الإفريقية الناشطة، من أجل السلام والاستقرار والحكامة الجيدة والديمقراطية في إفريقيا بازدياد حدة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف. واستنكرت الهيئات، البالغ عددها حوالي 20، عمليات القمع الوحشي تجاه السكان الصحراويين في تندوف بالتراب الجزائري، التي أسفرت، أخيرا، عن مقتل شابين من الباعة الصحراويين، وتعريض عدد من المتظاهرين للاعتقال التعسفي. وخلصت الهيئات، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن الأحداث، التي تشهدها تيندوف، تأتي نتيجة تزايد حدة القمع الذي يمارس ضد السكان الصحراويين وخروج الأمور عن السيطرة، مطالبة بحماية المدنيين المحتجزين في تيندوف، ومحملة مسؤولية ما يتعرضون إليه إلى بلد الاستقبال. ونددت بعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حرية التعبير وتنقل السكان داخل مخيمات تيندوف، داعية المجتمع الدولي والفاعلين المعنيين إلى فتح تحقيق حول واقع الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في المخيمات، مشددة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع في منطقة تيندوف، وانعكاس آثاره على آفاق السلام والأمن والتنمية في كل منطقة ساحل الصحراء وإفريقيا الشمالية. واستنكرت استيلاء مسؤولي البوليساريو على المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان المخيمات، منددة بقمع كل الحركات الاحتجاجية والتظاهرات والانتفاضات ضد البوليساريو، خصوصا منذ 1988 إلى يومنا هذا. كما استنكرت هذه الهيئات أن عملية الإشراف على المخيمات أوكلت إلى مجموعة مسلحة هي مليشيات البوليساريو، مبدية أسفها لعدم القدرة على إجراء إحصاء لهؤلاء السكان من طرف المفوضية العليا للاجئين بما يمكن من تحديد عددهم، وهوياتهم، وجنسياتهم الأصلية، وباستحالة ولوج الهئيات غير الحكومية إلى مخيمات تيندوف، بما يحد بشكل جلي من نشاطهم على الميدان. ووجهت الهيئات نداء خاصا لمنظمة الأممالمتحدة، وهيئة الصليب الأحمر الدولي، من أجل تحمل مسؤولياتها، باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية السكان المدنيين، والشروع في إحصاء السكان والسهر على حماية واحترام الحقوق الأساسية. وثمنت الهيئات قرارات 28 يوليوز 1951 لاتفاقية جنيف، المتعلقة بأوضاع النازحين، وتوصيات اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين خلال الحرب، خصوصا البندين 33 و34، اللذين يجرمان العقوبات الجماعية، والنهب وخطف الرهائن، مذكرة بالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. كما ثمنت المبدأ القار القاضي بحق العودة للاجئين، موضوع الأحكام الدولية الجاري بها العمل المتعلقة بحقوق اللاجئين، مثل قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة 394 (1950)، و513 (1952)، وقانون المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا في مادتيها 7 و8 ، اللتين تنصان على أن "من بين الأعمال التي تعد جريمة ضد الإنسانية هناك: الاختطاف أو التهجير القسري للسكان، والاعتقال أو أي شكل من أشكال الحرمان الخطير من الحرية الذاتية في خرق للقوانين الأساسية للقانون الدولي، والاحتجازات غير القانونية للأشخاص المدنيين واحتجاز الرهائن". وذكرت بأنه، ابتداء من 1975، وقع ترحيل عدد مهم من الصحراويين قسرا من طرف البوليساريو، انطلاقا من الصحراء صوب مخيمات تيندوف على الأراضي الجزائرية، وأن القوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين، وقانون النزاعات المسلحة، تركز على الصفة المدنية التي يجب أن يتصف بها مخيم للاجئين، في حين، أن الحقيقة توضح أن الوضع في مخيمات تيندوف له صبغة عسكرية.