إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    جثة شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية تستنفر شرطة القصر الكبير    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    أخنوش: اختيار عوكاشا لرئاسة الفريق التجمعي تجسيد لرهان "الأحرار" على تمكين الشباب سياسيا    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    بتعليمات ملكية.. ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في "قمة مالابو"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    فلسطين تدين الإخلاء القسري بالقدس    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    السنغال تتحدى "الكاف" وتضيف نجمة إلى قميصها في المونديال    مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 01 - 2018

صدر أخيرا، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وجاء في المادة الأولى من الباب الأول المعنون ب"الهدف ونطاق التطبيق"، أنه يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2.
وتنص هذه المادة على أنه يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام المادة 5، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم المنخرطين.
وحددت المادة 3 من القانون نفسه بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها، إذ تقول المادة يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة.
من جهة أخرى، حددت المادة 4 كيفيات تطبيق نظام المعاشات، إذ تنص على أنه تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.
وتقدم المادة 5، وهي الأخيرة من الباب الأول شروحات تهم الخضوع لنظام المعاشات، وتنص على أنه يعتبر اختياريا بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، الذين لا يتجاوز الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمون إليها، المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
وتنص المادة 6 من الباب الثاني من القانون 99/15، المتعلق بقواعد التسجيل، على "كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهذه الفئات، بينما نصت المادة 7 من القانون نفسه على أن "كل تغير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل 30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور".
وتطرقت المادة 8 من الباب الثالث حول قواعد التدبير إلى من يعهد له بتدبير نظام المعاشات، إذ نصت على أنه "يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، بينما نصت المادة 9 "على أنه علاوة على المهام المسندة إليه في ما يخص خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقيلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.
كما تطرق القانون المذكور، إلى مسألة تأسيس الحقوق كما أن المادة 18 تشير إلى أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي".
وأما في ما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فنصت المادة 30 على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات، وللأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو 18سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المنصوص المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات، وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
وفي الأخير أفرد القانون عقوبات في المادة 52 من الباب الثاني عشر الخاص بالعقوبات، ونص على أنه يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم خلال الآجال القانونية بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14، التي تنص بدورها، على أنه يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2.
وتضيف المادة 52 "وفي حالة العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.