آيت الطالب يجدد التأكيد على استمرارية الاستفادة من مجانية الاستشفاء بالنسبة للمصابين بمرض مزمن أو عضال    الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن    نتنياهو يرد على "قبول حماس للصفقة" بمهاجمة رفح    الأمم المتحدة: قرار إخلاء رفح للي صدراتو إسرائيل "ماشي إنساني"    قبل مواجهته نادي بركان.. ضربة موجعة للزمالك المصري بسبب 10 لاعبين    نحو 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير هم مستعملي الدراجات النارية    باستثناء شكايات جمعيات حماة المال العام اللي كيشكو فمصداقيتها.. القيادة الثلاثية للبام حطات شرط صارم لعضوية المكتب السياسي: ممنوع يكون محل متابعة قضائية من طرف مؤسسات الدولة    "البوليساريو" تهاجم الإمارات بسبب الصحراء    إحداث أكثر 2400 مقاولة جديدة على مستوى جهة الشمال مع متم فبراير    الدكيك يحتفل بتصنيف "فوتسال الفيفا"    انخفاض العجز التجاري للمغرب إلى 61.9 مليار درهم    "رايان إير" تطلق خطا جويا بين طنجة وورزازات    القضاء يسجن ضابط شرطة 5 سنوات    بعد دخوله قائمة هدافي الفريق.. هكذا احتفل اشبيلية بالنصيري    مناورات عسكرية موريتانية.. هل هي رسالة للجيش المالي ولفاغنر؟    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمول 473 مشروعا باقليم الحسيمة    مرصد يثمن مأسسة الحكومة للحوار الاجتماعي    زيوت التشحيم تجمع "أولى" و"إكسون"    انتقادات تطال وزير الصحة بسبب إقصاء 8 ملايين مغربي من التغطية الصحية    الأمثال العامية بتطوان... (591)    بلاغ جديد وهام من المديرية العامة للضرائب    استعراض تجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد خلال منتدى عربي بالقاهرة    لاعبين الزمالك كاعيين قبل الفينال ضد بركان ومدربهم كيحاول يكالميهم    عاجل.. القضاء يعزل رئيس الرجاء محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان    وفاة المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو    بسبب تصرفات مشينة وعنيفة.. تأجيل محاكمة محمد زيان في قضية اختلاس أموال الحزب الليبرالي    تطويق أمني بالعاصمة يحول "مسيرة الصمود" لأطباء الغد إلى "وقفة الحشود"    حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس فاقت 13,8 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة    الضمان الاجتماعي الإسباني يتحاوز عتبة 21 مليون منتسب    تطوان: إطلاق طلب عروض لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية "كويلمة"    ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 83    بلقصيري: أجواء افتتاح مهرجان سينما المرأة والطفل في دورته الأولى    إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة وألمانيا تنتقد القرار    وثائقي فريد من وزارة الثقافة والتواصل يبرز 6 ألوان فنية شعبية على ضفاف وادي درعة    هذه تفاصيل موجة الحرارة المرتقبة في المغرب ابتداء من يوم غد الثلاثاء    اللي كيمشي لطريفة وعزيز عليه الطون والسربيسة والسينما: ها مهرجان وها الافلام المغربية المعروضة فيه    إضراب جديد يشل محاكم المملكة    تسجيل بقوة 2.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم تاونات    لأول مرة.. تاعرابت يحكي قصة خلافه مع البرازيلي "كاكا"    بسبب الهلال.. لجنة الانضباط تعاقب فريق الاتحاد السعودي وحمد الله    المغرب يحتضن الدورة 16 للبطولة الإفريقية للدراجات الجبلية    بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان    أسعار النفط العالمية تعود إلى الارتفاع    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من "منصة الجونة السينمائية"    "الثّلث الخالي" في القاعات السينمائية المغربية إبتداء من 15 ماي الجاري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    رأي حداثي في تيار الحداثة    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    الأمثال العامية بتطوان... (589)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 01 - 2018

صدر أخيرا، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وجاء في المادة الأولى من الباب الأول المعنون ب"الهدف ونطاق التطبيق"، أنه يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2.
وتنص هذه المادة على أنه يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام المادة 5، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم المنخرطين.
وحددت المادة 3 من القانون نفسه بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها، إذ تقول المادة يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة.
من جهة أخرى، حددت المادة 4 كيفيات تطبيق نظام المعاشات، إذ تنص على أنه تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.
وتقدم المادة 5، وهي الأخيرة من الباب الأول شروحات تهم الخضوع لنظام المعاشات، وتنص على أنه يعتبر اختياريا بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، الذين لا يتجاوز الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمون إليها، المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
وتنص المادة 6 من الباب الثاني من القانون 99/15، المتعلق بقواعد التسجيل، على "كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهذه الفئات، بينما نصت المادة 7 من القانون نفسه على أن "كل تغير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل 30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور".
وتطرقت المادة 8 من الباب الثالث حول قواعد التدبير إلى من يعهد له بتدبير نظام المعاشات، إذ نصت على أنه "يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، بينما نصت المادة 9 "على أنه علاوة على المهام المسندة إليه في ما يخص خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقيلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.
كما تطرق القانون المذكور، إلى مسألة تأسيس الحقوق كما أن المادة 18 تشير إلى أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي".
وأما في ما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فنصت المادة 30 على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات، وللأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو 18سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المنصوص المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات، وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
وفي الأخير أفرد القانون عقوبات في المادة 52 من الباب الثاني عشر الخاص بالعقوبات، ونص على أنه يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم خلال الآجال القانونية بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14، التي تنص بدورها، على أنه يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2.
وتضيف المادة 52 "وفي حالة العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.