واتساب تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    شهادة صديقة مقربة من عائلة مبابي تدعم براءة أشرف حكيمي        الدار البيضاء تحتضن ليالي غنائية كبرى تخليدا لعيد الشباب    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس    "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة        معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنا مع ضحايا التجويع في غزة والسودان        الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال أنس الشريف وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    قتيل و29 مصابا في زلزال ضرب غرب تركيا    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده    تقرير: نمو اقتصادي في المغرب يقابله اتساع العجز المالي والتجاري    المغرب ضيف شرف معرض بنما الدولي للكتاب    سطات: توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يتبناه تنظيم داعش الارهابي    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    النقابة الوطنية للصحافة تدين مقتل الصحفيين الشريف وقريقع    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    كأس أمم افريقيا للمحليين (كينيا أوغندا تنزانيا 2024):        ترامب يدعو الصين إلى "شراء الصويا"    قطعة من أسطول البحرية الهندية تختتم مناورة مع "فرقاطة محمد السادس"    توقيف "شاب داعشي" بإقليم سطات    الجبالية الشحرية .. لغة نادرة في سلطنة عمان    الملك على دراجته المائية يتبادل التحية مع المصطافين على شاطئ كابونيكرو    غزة.. قصف إسرائيلي يودي بحياة مراسل الجزيرة أنس الشريف وأربعة آخرين    معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام والماء تضامنا مع غزة والسودان    فيتنام توسع قائمة الإعفاء من "الفيزا السياحية"    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    الأرصاد تتوقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا    حُقوقيو تيزنيت يدقّون ناقوس الخطر بشأن تعثر مشروع طريق حيويّة لسنوات بتافراوت    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نموذج إفريقي رائد في التنمية والابتكار        الإدارة الأمريكية "تحضر" لقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي (نائب الرئيس الأمريكي)    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    عامل الجديدة يترأس لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر    كأس درع المجتمع: كريستال بالاس يحرز اللقب على حساب ليفربول    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش        مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 01 - 2018

صدر أخيرا، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وجاء في المادة الأولى من الباب الأول المعنون ب"الهدف ونطاق التطبيق"، أنه يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2.
وتنص هذه المادة على أنه يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام المادة 5، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم المنخرطين.
وحددت المادة 3 من القانون نفسه بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها، إذ تقول المادة يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة.
من جهة أخرى، حددت المادة 4 كيفيات تطبيق نظام المعاشات، إذ تنص على أنه تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.
وتقدم المادة 5، وهي الأخيرة من الباب الأول شروحات تهم الخضوع لنظام المعاشات، وتنص على أنه يعتبر اختياريا بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، الذين لا يتجاوز الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمون إليها، المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
وتنص المادة 6 من الباب الثاني من القانون 99/15، المتعلق بقواعد التسجيل، على "كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهذه الفئات، بينما نصت المادة 7 من القانون نفسه على أن "كل تغير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل 30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور".
وتطرقت المادة 8 من الباب الثالث حول قواعد التدبير إلى من يعهد له بتدبير نظام المعاشات، إذ نصت على أنه "يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، بينما نصت المادة 9 "على أنه علاوة على المهام المسندة إليه في ما يخص خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقيلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.
كما تطرق القانون المذكور، إلى مسألة تأسيس الحقوق كما أن المادة 18 تشير إلى أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي".
وأما في ما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فنصت المادة 30 على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات، وللأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو 18سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المنصوص المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات، وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
وفي الأخير أفرد القانون عقوبات في المادة 52 من الباب الثاني عشر الخاص بالعقوبات، ونص على أنه يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم خلال الآجال القانونية بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14، التي تنص بدورها، على أنه يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2.
وتضيف المادة 52 "وفي حالة العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.