فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنظام معاشات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 01 - 2018

صدر أخيرا، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وجاء في المادة الأولى من الباب الأول المعنون ب"الهدف ونطاق التطبيق"، أنه يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2.
وتنص هذه المادة على أنه يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام المادة 5، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم المنخرطين.
وحددت المادة 3 من القانون نفسه بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها، إذ تقول المادة يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة.
من جهة أخرى، حددت المادة 4 كيفيات تطبيق نظام المعاشات، إذ تنص على أنه تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.
وتقدم المادة 5، وهي الأخيرة من الباب الأول شروحات تهم الخضوع لنظام المعاشات، وتنص على أنه يعتبر اختياريا بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، الذين لا يتجاوز الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمون إليها، المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
وتنص المادة 6 من الباب الثاني من القانون 99/15، المتعلق بقواعد التسجيل، على "كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهذه الفئات، بينما نصت المادة 7 من القانون نفسه على أن "كل تغير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل 30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور".
وتطرقت المادة 8 من الباب الثالث حول قواعد التدبير إلى من يعهد له بتدبير نظام المعاشات، إذ نصت على أنه "يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، بينما نصت المادة 9 "على أنه علاوة على المهام المسندة إليه في ما يخص خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقيلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.
كما تطرق القانون المذكور، إلى مسألة تأسيس الحقوق كما أن المادة 18 تشير إلى أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي".
وأما في ما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فنصت المادة 30 على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات، وللأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو 18سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المنصوص المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات، وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
وفي الأخير أفرد القانون عقوبات في المادة 52 من الباب الثاني عشر الخاص بالعقوبات، ونص على أنه يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم خلال الآجال القانونية بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14، التي تنص بدورها، على أنه يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2.
وتضيف المادة 52 "وفي حالة العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.