جلول صمصم : انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 لاعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    باراغواي تجسد اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء بإعلان فتح قنصلية عامة    مؤشرات لفقدان التوازن داخل التحالف الثلاثي: رئيس البام يطلق اتهامات «طحن الورق» في خبز المغاربة    بعد غارات إسرائيلية ليلية دامية .. حزن وخشية من عودة الحرب في غزة    اللعبة انتهت: العالم يصطف خلف المغرب والجزائر تخسر آخر أوراقها في الأمم المتحدة    بنهاشم يعلن عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الرجاء في "الديربي البيضاوي"    حموشي يتفقد الترتيبات الأمنية للديربي    مكتب المطارات يتوقع تحقيق 6.4 مليار درهم معاملات في 2026    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تدقق في القضايا الكبرى في مشروع قانون المالية    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    المنتخب المغربي يواجه منتخب الموزمبيق ودياً في أكادير استعداداً لكأس إفريقيا    تعيين محمد الطوزي عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    حركة "جيل زد"... فرصة لإعادة المعنى للسياسة! (1)    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    اتفاقية استثمارية بين المغرب ومجموعة "رونو" تُحدث 7.500 منصب شغل    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميان من هيئة البيضاء يتقدمان أمام محكمة النقض بالطعن بالإلغاء في قرار إداري لرئيس الحكومة

تقدم محاميان من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، بمقال رام إلى الطعن في قرار إداري، ب "رفض طلب منهما موجه إلى رئيس الحكومة يتعلق بالعمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات مرسوم قانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أم تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، في الجريدة الرسمية".
وطالب كل من المحاميين جهاد أكرام وكوثر جلال، الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب عبد الله درميش النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، في المقال المقدم بتاريخ 25 فبراير المنصرم، ب "الطعن بالإلغاء في القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة برفض طلبهما الرامي إلى العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، في الجريدة الرسمية".
والتمس المحاميان، في المقال الذي اطلعت عليه "الصحراء المغربية"، من الرئيس الأول لمحكمة النقض ب "الأمر بتوجيه نسخة من المقال مع استدعاء للحضور إلى أقرب جلسة تعقدها الغرفة الإدارية لمحكمة النقض إلى رئيس الحكومة، وبحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل الحكم بقبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية، والحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة مع ما يترتب عن ذلك قانونا".
وبخصوص أسباب تقديم الطلب إلى رئيس الحكمة باعتباره "ينبني على أساس دستوري وقانوني، وأسباب تقديم مقال الطعن، قال المحاميان إن "رئيس الحكومة كان أصدر خلال شهر مارس 2020، نصين قانونيين أولهما ذو صبغة تشريعية والثاني ذو صبغة تنظيمية، ويتعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020، والمرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 23 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020".
وأضاف المحاميان أنه "تفعيلا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون، شرعت الحكومة والإدارة، منذ 24 مارس 2020 باتخاذ مجموعة من التدابير التي تقتضيها حالة الطوارئ والرامية لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وحفظ النظام العام الصحي"، لافتين إلى أن "القرارات المتخذة لم ولا يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقدر ما تم تداولها وإبلاغها إلى العموم عن طريق بلاغات صحفية وجرائد وغيرها".
واعتبر المحاميان أن "هذه القرارات والتدابير تنطوي على وضع وتعديل وإلغاء قواعد قانونية، منها ما هو تشريعي ومنها ما هو تنظيمي، قواعد تؤثر على المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون، وتنطوي على جزاء زجري يترتب عن خرق التدابير المتخذة".
وفي هذا الصدد "قام العارضان باعتبارهما مواطنين مغربيين مقيمين في المغرب ومخاطبين بأحكام القانون المغربي، بمكاتبة رئيس الحكومة بموجب كتاب مؤرخ في فاتح نونبر 2021 توصل به بتاريخ 3 نونبر 2021، دعياه من خلاله إلى "العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية"، ملتمسين "القيام بالمتعين في أقرب الآجال أو موافاتهما بموقفه من طلبهما، داخل أجل 60 يوما".
وأبرز المحاميان أن "الأجل انقضى بتاريخ 3 يناير 2022 دون أن يستجيب رئيس الحكومة لطلبهما ولا بالجواب عنه، ما يعني أنه رفض عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من القانون 41.90، بشكل يجعل العارضين محقين في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض".
وعن أسباب طلبهما بقبول المقال، أكد المحاميان أن "قرار الرفض المطعون فيه عبارة عن مقرر تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة، ما يجعل اختصاص البت في طلب إلغائه منعقدا لمحكمة النقض، كما أنه عبارة عن قرار إداري تنظيمي يطبق في كافة أرجاء المغرب وينسحب أثره إلى كافة المخاطبين بأحكام القانون المغربي، بشكل يتعدى معه نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية".
ومن الأسباب الموضوعية للمقال، التي أوردها المحاميان، فتمثلت في أن "القرار المطعون فيه خالف الدستور والقانون، وموسوم بانحراف السلطة، على اعتبار أن منذ بداية الأزمة الصحية، وضعت الحكومة مجموعة من القواعد القانونية في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية، دون أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية"، مضيفين أن "هذه القواعد منها ما قام بتقييد الحق في السير والجولان، وما منع السفر، وما أغلق الحدود، وما قيد الدخول للمغرب والخروج منه بشروط، وما فرض ارتداء الكمامة، وما حدد ساعات فتح وقفل المحلات، وما فرض توقيف استغلال مجموعة من الأنشطة، وما قرن إمكانية استغلال البعض الآخر من الأنشطة بالتخفيف من طاقتها الاستيعابية، وما حدد العدد الأقصى للأشخاص الممكن حضورهم في التجمعات، وما فرض العمل بالتناوب، وما قيد الحق في الولوج إلى المرافق العامة والخاصة، وما استلزم الإدلاء بجواز التلقيح للاستفادة من خدمات المرافق العامة والخاصة، إلى غير ذلك..".
وخلص مقدما المقال إلى أن "جميع التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، بدون أي استثناء، لأنها تنشئ وتعدل وتلغي قواعد قانونية، بعضها ذو طبيعة تشريعية محض، والبقية ذات طبيعة تنظيمية، وأن المادة الثالثة من المرسوم لا تعفي من النشر في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.