ما يحتاجه البرلمان المغربي ليس مقاعد إضافية .. بل ضمائر حية    أشرف داري يعود مصابا إلى القاهرة    الكوكب يعيّن المنصوري رئيسة شرفية    ديمبيلي يبتعد عن الملاعب لأسابيع    للمرة الثانية... "أسطول الصمود" يؤجل إبحاره من تونس في اتجاه غزة    موسم ذراع الزيتون بالرحامنة.. استحضار معركة سيدي بوعثمان وتلاحم القبائل في ذاكرة المقاومة    مدينة 'ندولا': أسود الأطلس يصلون إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    إشبيلية يدخل في مفاوضات مع حكيم زياش    تصفيات كأس العالم 2026 .. المنتخب البرتغالي يتغلب على نظيره الأرميني (5-0)    فيلم "صوت هند رجب" عن غزة يفوز ب"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    توقيف شبكة لتهريب هواتف مسروقة من فرنسا    من داخل السجن.. محمد جلول يصف جنازة والد الزفزافي ب "التاريخية المهيبة"        مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت        ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميان من هيئة البيضاء يتقدمان أمام محكمة النقض بالطعن بالإلغاء في قرار إداري لرئيس الحكومة

تقدم محاميان من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، بمقال رام إلى الطعن في قرار إداري، ب "رفض طلب منهما موجه إلى رئيس الحكومة يتعلق بالعمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات مرسوم قانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أم تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، في الجريدة الرسمية".
وطالب كل من المحاميين جهاد أكرام وكوثر جلال، الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب عبد الله درميش النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، في المقال المقدم بتاريخ 25 فبراير المنصرم، ب "الطعن بالإلغاء في القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة برفض طلبهما الرامي إلى العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، في الجريدة الرسمية".
والتمس المحاميان، في المقال الذي اطلعت عليه "الصحراء المغربية"، من الرئيس الأول لمحكمة النقض ب "الأمر بتوجيه نسخة من المقال مع استدعاء للحضور إلى أقرب جلسة تعقدها الغرفة الإدارية لمحكمة النقض إلى رئيس الحكومة، وبحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل الحكم بقبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية، والحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة مع ما يترتب عن ذلك قانونا".
وبخصوص أسباب تقديم الطلب إلى رئيس الحكمة باعتباره "ينبني على أساس دستوري وقانوني، وأسباب تقديم مقال الطعن، قال المحاميان إن "رئيس الحكومة كان أصدر خلال شهر مارس 2020، نصين قانونيين أولهما ذو صبغة تشريعية والثاني ذو صبغة تنظيمية، ويتعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020، والمرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 23 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020".
وأضاف المحاميان أنه "تفعيلا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون، شرعت الحكومة والإدارة، منذ 24 مارس 2020 باتخاذ مجموعة من التدابير التي تقتضيها حالة الطوارئ والرامية لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وحفظ النظام العام الصحي"، لافتين إلى أن "القرارات المتخذة لم ولا يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقدر ما تم تداولها وإبلاغها إلى العموم عن طريق بلاغات صحفية وجرائد وغيرها".
واعتبر المحاميان أن "هذه القرارات والتدابير تنطوي على وضع وتعديل وإلغاء قواعد قانونية، منها ما هو تشريعي ومنها ما هو تنظيمي، قواعد تؤثر على المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون، وتنطوي على جزاء زجري يترتب عن خرق التدابير المتخذة".
وفي هذا الصدد "قام العارضان باعتبارهما مواطنين مغربيين مقيمين في المغرب ومخاطبين بأحكام القانون المغربي، بمكاتبة رئيس الحكومة بموجب كتاب مؤرخ في فاتح نونبر 2021 توصل به بتاريخ 3 نونبر 2021، دعياه من خلاله إلى "العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية"، ملتمسين "القيام بالمتعين في أقرب الآجال أو موافاتهما بموقفه من طلبهما، داخل أجل 60 يوما".
وأبرز المحاميان أن "الأجل انقضى بتاريخ 3 يناير 2022 دون أن يستجيب رئيس الحكومة لطلبهما ولا بالجواب عنه، ما يعني أنه رفض عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من القانون 41.90، بشكل يجعل العارضين محقين في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض".
وعن أسباب طلبهما بقبول المقال، أكد المحاميان أن "قرار الرفض المطعون فيه عبارة عن مقرر تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة، ما يجعل اختصاص البت في طلب إلغائه منعقدا لمحكمة النقض، كما أنه عبارة عن قرار إداري تنظيمي يطبق في كافة أرجاء المغرب وينسحب أثره إلى كافة المخاطبين بأحكام القانون المغربي، بشكل يتعدى معه نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية".
ومن الأسباب الموضوعية للمقال، التي أوردها المحاميان، فتمثلت في أن "القرار المطعون فيه خالف الدستور والقانون، وموسوم بانحراف السلطة، على اعتبار أن منذ بداية الأزمة الصحية، وضعت الحكومة مجموعة من القواعد القانونية في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية، دون أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية"، مضيفين أن "هذه القواعد منها ما قام بتقييد الحق في السير والجولان، وما منع السفر، وما أغلق الحدود، وما قيد الدخول للمغرب والخروج منه بشروط، وما فرض ارتداء الكمامة، وما حدد ساعات فتح وقفل المحلات، وما فرض توقيف استغلال مجموعة من الأنشطة، وما قرن إمكانية استغلال البعض الآخر من الأنشطة بالتخفيف من طاقتها الاستيعابية، وما حدد العدد الأقصى للأشخاص الممكن حضورهم في التجمعات، وما فرض العمل بالتناوب، وما قيد الحق في الولوج إلى المرافق العامة والخاصة، وما استلزم الإدلاء بجواز التلقيح للاستفادة من خدمات المرافق العامة والخاصة، إلى غير ذلك..".
وخلص مقدما المقال إلى أن "جميع التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، بدون أي استثناء، لأنها تنشئ وتعدل وتلغي قواعد قانونية، بعضها ذو طبيعة تشريعية محض، والبقية ذات طبيعة تنظيمية، وأن المادة الثالثة من المرسوم لا تعفي من النشر في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.