الجواز المغربي في المرتبة 67 عالميا.. وهذه قائمة الدول التي يمكن دخولها    ابتداء من 25 مليون.. فرصة ذهبية لامتلاك سكن بمواصفات عالية في الناظور    أسعار الفواكه الموسمية تلتهب في الأسواق الوطنية والناظور تسجل أرقاما قياسية    "كان" الشباب: المنتخب المغربي يفشل في تحقيق اللقب بعد هزيمته أمام جنوب إفريقيا    آسفي.. إحباط محاولة تهريب طن و54 كلغ من الشيرا وتوقيف أربعة أشخاص في عملية نوعية    انقلاب حافلة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا (صور)    لأول مره في تاريخه.. اتحاد يعقوب المنصور يصعد للقسم الاحترافي الأول    إحباط محاولات اقتحام جماعية لمدينة سبتة    مزراوي يكشف سر نجاحه مع مانشستر    البطولة: رجاء بني ملال وأولمبيك الدشيرة يخوضان مباراتي السد أمام حسنية أكادير والسوالم    أنظمة مراقبة تتعطل بمطار "أورلي"    مسؤول أمني: انعقاد جمعية الأنتربول بمراكش يُجسد مكانة المغرب كفاعل موثوق في الأمن الدولي (صور)    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في حفل التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر    عروض تفضيلية لموظفي الأمن الوطني لشراء السيارات بموجب اتفاقية جديدة مع رونو المغرب    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    إسرائيل تعلن بدء عملية برية موسعة في قطاع غزة    إشادة دولية واسعة بنجاح النسخة 87 من مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالرباط    المغرب يعيد فتح سفارته في سوريا.. نظام أحمد الشرع يستعد للاعتراف بمغربية الصحراء    الوداد يرفض التعاقد مع ميندي وبيدرو في "الميركاتو" الصيفي    البواري: "موسم طانطان"، حدث ثقافي بارز يجسد عراقة التراث والقيم الأصيلة لساكنة الأقاليم الجنوبية عبر التاريخ    مع انطلاق مهامه رسميا ...بابا الفاتيكان الجديد يبدأ بانتقاد تجاوزات النظام الرأسمالي    حموشي يوقع اتفاقية مع "رونو المغرب" لتوفير عروض تفضيلية لموظفي الأمن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الحسيمة تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    في عرض افتتاحي حالم إحياء جمال الروح في لحظة واحدة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتخب مكتبها التنفيذي    بركة: الحكومة لم تحقق وعد "مليون منصب شغل" في الآجال المحددة    معين الشعباني:نهضة بركان قادر على خلط أوراق "سيمبا" في مباراة الإياب    كلمة عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال انعقاد دورته العادية الثانية    انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد    القنصلية المغربية تقرّب خدماتها من الجالية في وسط إسبانيا    مسؤول أمني: المديرية العامة للأمن الوطني تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة    "الزنزانة 10" تحذر من تجاهل المطالب    رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية    الجديدة : انطلاق تصوير الفيلم الجديد ''ياقوت بين الحياة والموت'' للمخرج المصطفى بنوقاص    الهابيتوس عند بيار بورديو بين اعادة انتاج الاجتماعي ورأس المال الثقافي    في سابقة خطيرة..مطالب بطرد المهاجرين القانونيين من أوروبا    سوريا.. تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين ل"جبر الضرر الواقع على الضحايا    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    متحف أمريكي يُعيد إلى الصين كنوزاً تاريخية نادرة من عصر الممالك المتحاربة    مأساة في نيويورك بعد اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين تُسفر عن قتلى وجرحى    أوكرانيا تعلن إسقاط 88 مسيّرة    زيارة إلى تمصلوحت: حيث تتجاور الأرواح الطيبة ويعانق التاريخ التسامح    من الريف إلى الصحراء .. بوصوف يواكب "تمغربيت" بالثقافة والتاريخ    تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 23 إلى 25 ماي الجاري    كرة القدم النسوية.. الجيش الملكي يتوج بكأس العرش لموسم 2023-2024 بعد فوزه على الوداد    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    طنجة تحتضن أول ملتقى وطني للهيئات المهنية لدعم المقاولات الصغرى بالمغرب    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميان من هيئة البيضاء يتقدمان أمام محكمة النقض بالطعن بالإلغاء في قرار إداري لرئيس الحكومة

تقدم محاميان من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، بمقال رام إلى الطعن في قرار إداري، ب "رفض طلب منهما موجه إلى رئيس الحكومة يتعلق بالعمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات مرسوم قانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أم تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، في الجريدة الرسمية".
وطالب كل من المحاميين جهاد أكرام وكوثر جلال، الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب عبد الله درميش النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، في المقال المقدم بتاريخ 25 فبراير المنصرم، ب "الطعن بالإلغاء في القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة برفض طلبهما الرامي إلى العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، في الجريدة الرسمية".
والتمس المحاميان، في المقال الذي اطلعت عليه "الصحراء المغربية"، من الرئيس الأول لمحكمة النقض ب "الأمر بتوجيه نسخة من المقال مع استدعاء للحضور إلى أقرب جلسة تعقدها الغرفة الإدارية لمحكمة النقض إلى رئيس الحكومة، وبحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل الحكم بقبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية، والحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة مع ما يترتب عن ذلك قانونا".
وبخصوص أسباب تقديم الطلب إلى رئيس الحكمة باعتباره "ينبني على أساس دستوري وقانوني، وأسباب تقديم مقال الطعن، قال المحاميان إن "رئيس الحكومة كان أصدر خلال شهر مارس 2020، نصين قانونيين أولهما ذو صبغة تشريعية والثاني ذو صبغة تنظيمية، ويتعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020، والمرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 23 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020".
وأضاف المحاميان أنه "تفعيلا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون، شرعت الحكومة والإدارة، منذ 24 مارس 2020 باتخاذ مجموعة من التدابير التي تقتضيها حالة الطوارئ والرامية لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وحفظ النظام العام الصحي"، لافتين إلى أن "القرارات المتخذة لم ولا يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقدر ما تم تداولها وإبلاغها إلى العموم عن طريق بلاغات صحفية وجرائد وغيرها".
واعتبر المحاميان أن "هذه القرارات والتدابير تنطوي على وضع وتعديل وإلغاء قواعد قانونية، منها ما هو تشريعي ومنها ما هو تنظيمي، قواعد تؤثر على المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون، وتنطوي على جزاء زجري يترتب عن خرق التدابير المتخذة".
وفي هذا الصدد "قام العارضان باعتبارهما مواطنين مغربيين مقيمين في المغرب ومخاطبين بأحكام القانون المغربي، بمكاتبة رئيس الحكومة بموجب كتاب مؤرخ في فاتح نونبر 2021 توصل به بتاريخ 3 نونبر 2021، دعياه من خلاله إلى "العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية"، ملتمسين "القيام بالمتعين في أقرب الآجال أو موافاتهما بموقفه من طلبهما، داخل أجل 60 يوما".
وأبرز المحاميان أن "الأجل انقضى بتاريخ 3 يناير 2022 دون أن يستجيب رئيس الحكومة لطلبهما ولا بالجواب عنه، ما يعني أنه رفض عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من القانون 41.90، بشكل يجعل العارضين محقين في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض".
وعن أسباب طلبهما بقبول المقال، أكد المحاميان أن "قرار الرفض المطعون فيه عبارة عن مقرر تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة، ما يجعل اختصاص البت في طلب إلغائه منعقدا لمحكمة النقض، كما أنه عبارة عن قرار إداري تنظيمي يطبق في كافة أرجاء المغرب وينسحب أثره إلى كافة المخاطبين بأحكام القانون المغربي، بشكل يتعدى معه نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية".
ومن الأسباب الموضوعية للمقال، التي أوردها المحاميان، فتمثلت في أن "القرار المطعون فيه خالف الدستور والقانون، وموسوم بانحراف السلطة، على اعتبار أن منذ بداية الأزمة الصحية، وضعت الحكومة مجموعة من القواعد القانونية في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية، دون أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية"، مضيفين أن "هذه القواعد منها ما قام بتقييد الحق في السير والجولان، وما منع السفر، وما أغلق الحدود، وما قيد الدخول للمغرب والخروج منه بشروط، وما فرض ارتداء الكمامة، وما حدد ساعات فتح وقفل المحلات، وما فرض توقيف استغلال مجموعة من الأنشطة، وما قرن إمكانية استغلال البعض الآخر من الأنشطة بالتخفيف من طاقتها الاستيعابية، وما حدد العدد الأقصى للأشخاص الممكن حضورهم في التجمعات، وما فرض العمل بالتناوب، وما قيد الحق في الولوج إلى المرافق العامة والخاصة، وما استلزم الإدلاء بجواز التلقيح للاستفادة من خدمات المرافق العامة والخاصة، إلى غير ذلك..".
وخلص مقدما المقال إلى أن "جميع التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، بدون أي استثناء، لأنها تنشئ وتعدل وتلغي قواعد قانونية، بعضها ذو طبيعة تشريعية محض، والبقية ذات طبيعة تنظيمية، وأن المادة الثالثة من المرسوم لا تعفي من النشر في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.