فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدد النقط المخصومة من رخصة السياقة حسب نوعية الجنح المرتكبة
المخالفات التي تكون موضوع مصالحة تحسم بواسطة الغرامات التصالحية والجزافية
نشر في المساء يوم 15 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
النقط المخصومة حسب الجُنَح المرتكَبة
تُخصَم النقط في حالة ارتكاب الجُنَح، وعددها 18، وحسب درجة الخطورة.
1 - تُخصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرّرْ إلغاء رخصة السياقة).
2 - تُخصَم 10 نقط في الحالات الآتية:
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة، مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السيا قة).
3 - تُخصَم 6 نقط في حالة ارتكاب الجنح التالية:
- القتل غير العمد بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدِّرة.
- محاولة التّملُّص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبُّب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر.
4 - تخصم 4 نقط في حالة ارتكاب الجُنَح الآتية:
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتُها الحصولَ على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
- عدم إيداع رخصة سياقة تَقرَّر توقيفُها.
- السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.
- تجاوز الوزن المسموح به عند المرور في إحدى منشآت العبور.
5 - تُخصَم 3 نقط من رخصة السياقة في الحالات التالية:
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
6 - تخصم نقطتان (2) في الحالات التالية:
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تُحظَر السياقة بعد تناولها.
- السائق الذي وُجِّه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقق المقرَّرة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفَض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
- السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
الغرامات التصالحية والجزافية
سحب الرخصة أو البطاقة الرمادية عند عدم الأداء الفوري للغرامة.
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة، ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
وتُصنَّف الغرامات التصالحية والجزافية إلى ثلاث درجات هي:
المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم.
المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم.
ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة، في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، نصّت مدونة السير على إمكانية الأداء نقدا أو بالشيك أو بأي وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، فإن العون محرر المحضر يتسلم من المخالِف رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، مقابل وصل يُعتبَر بمثابة إذن يخول للمخالف حق السياقة داخل أجل 15 يوما.
ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة عندما ترتبط المخالفة بسلوك السائق، ويُحتفَظ بالبطاقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بمخالفة ترتبط بالعربة أو بالحمولة.
وإذا أدى المخالِف الغرامة خلال الأجل المذكور، فإنه يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
وأتاحت مدونة السير للسائق المخالِف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معلَّلة، بهدف الدفاع عن حقوقه وتجنُّب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.
ويتيح النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية عدم اللجوء إلى القضاء وتجنُّبَ المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين.
وهناك تفاوت بين المخالفة بالسرعة، حسب خطورتها، كما يلي:
- تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 10 في حدود 7 كلم/س لا يمثل مخالفة.
- تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى).
- تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع غرامة قضائية.
التوضيح
المثال1: سائق يسير بسرعة 139 كلم/س في الطريق السيار يؤدي غرامة قدرها 300 درهم، عوض 400 درهم المطبَّقة حاليا.
المثال 2: سائق يقطن في مدينة أكادير ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المحدَّدة في الطريق العمومية أثناء سفره إلى مدينة فاس. يقوم عون المراقبة بتوقيفه في مدينة الخميسات (مثلا) ويطلب منه أداء مبلغ الغرامة، إذا اعترف السائق بارتكابه المخالفة، إلا أنه لا يتوفر على المبلغ الكافي لتسديد الغرامة على الفور، يتسلم منه عون المراقبة رخصة السياقة ويُسلِّمه وصلا يخول له حق السياقة لمدة 15 يوما. ويجب على السائق أداء مبلغ الغرامة داخل هذا الأجَل، كما يمكنه استرجاع رخصة سياقته في مدينة أكادير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.