سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحرب الامبريالية على إيران        الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدد النقط المخصومة من رخصة السياقة حسب نوعية الجنح المرتكبة
المخالفات التي تكون موضوع مصالحة تحسم بواسطة الغرامات التصالحية والجزافية
نشر في المساء يوم 15 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
النقط المخصومة حسب الجُنَح المرتكَبة
تُخصَم النقط في حالة ارتكاب الجُنَح، وعددها 18، وحسب درجة الخطورة.
1 - تُخصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرّرْ إلغاء رخصة السياقة).
2 - تُخصَم 10 نقط في الحالات الآتية:
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة، مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السيا قة).
3 - تُخصَم 6 نقط في حالة ارتكاب الجنح التالية:
- القتل غير العمد بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدِّرة.
- محاولة التّملُّص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبُّب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر.
4 - تخصم 4 نقط في حالة ارتكاب الجُنَح الآتية:
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتُها الحصولَ على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
- عدم إيداع رخصة سياقة تَقرَّر توقيفُها.
- السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.
- تجاوز الوزن المسموح به عند المرور في إحدى منشآت العبور.
5 - تُخصَم 3 نقط من رخصة السياقة في الحالات التالية:
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
6 - تخصم نقطتان (2) في الحالات التالية:
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تُحظَر السياقة بعد تناولها.
- السائق الذي وُجِّه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقق المقرَّرة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفَض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
- السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
الغرامات التصالحية والجزافية
سحب الرخصة أو البطاقة الرمادية عند عدم الأداء الفوري للغرامة.
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة، ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
وتُصنَّف الغرامات التصالحية والجزافية إلى ثلاث درجات هي:
المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم.
المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم.
ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة، في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، نصّت مدونة السير على إمكانية الأداء نقدا أو بالشيك أو بأي وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، فإن العون محرر المحضر يتسلم من المخالِف رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، مقابل وصل يُعتبَر بمثابة إذن يخول للمخالف حق السياقة داخل أجل 15 يوما.
ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة عندما ترتبط المخالفة بسلوك السائق، ويُحتفَظ بالبطاقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بمخالفة ترتبط بالعربة أو بالحمولة.
وإذا أدى المخالِف الغرامة خلال الأجل المذكور، فإنه يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
وأتاحت مدونة السير للسائق المخالِف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معلَّلة، بهدف الدفاع عن حقوقه وتجنُّب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.
ويتيح النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية عدم اللجوء إلى القضاء وتجنُّبَ المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين.
وهناك تفاوت بين المخالفة بالسرعة، حسب خطورتها، كما يلي:
- تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 10 في حدود 7 كلم/س لا يمثل مخالفة.
- تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى).
- تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع غرامة قضائية.
التوضيح
المثال1: سائق يسير بسرعة 139 كلم/س في الطريق السيار يؤدي غرامة قدرها 300 درهم، عوض 400 درهم المطبَّقة حاليا.
المثال 2: سائق يقطن في مدينة أكادير ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المحدَّدة في الطريق العمومية أثناء سفره إلى مدينة فاس. يقوم عون المراقبة بتوقيفه في مدينة الخميسات (مثلا) ويطلب منه أداء مبلغ الغرامة، إذا اعترف السائق بارتكابه المخالفة، إلا أنه لا يتوفر على المبلغ الكافي لتسديد الغرامة على الفور، يتسلم منه عون المراقبة رخصة السياقة ويُسلِّمه وصلا يخول له حق السياقة لمدة 15 يوما. ويجب على السائق أداء مبلغ الغرامة داخل هذا الأجَل، كما يمكنه استرجاع رخصة سياقته في مدينة أكادير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.