القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بتحديد آجال الأداء وغرامات التأخير
يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية
نشر في المساء يوم 19 - 10 - 2011

يدخل القانون 32.10 المتعلق بمدونة التجارة، وخاصة ما يتعلق بتحديد آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، مراحله النهائية، بعد صدوره الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية،
والذي يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.
وينص القانون الجديد، الذي يتمم ويعدل القانون 15.95، في الباب الثالث على أنه يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وينص القانون ذاته على أنه في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما..
التعديل الجديد الذي هم القانون يحدد أيضا الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير، وتستحق هذه الغرامات ابتداء من اليوم الموالي لأجل تنفيذ الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي.
وفي حال لم تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، فإن الغرامة تستحق بالسعر الوارد أيضا ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه، وبالسعر ذاته في الحالة الأولى. وتستحق غرامات التأخير دون حاجة إلى إجراء سابق، ويعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر، وتتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة، ابتداء من يوم الأداء في حال قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه أو بعد انصرام أجل 60 يوما.
وسبق لأحمد رضا الشامي، الوزير المكلف بقطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، تعليقا على القانون الجديد التأكيد «على أنه يضع حدا لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لتطور المقاولات، ويحقق ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وسيساهم القانون إلى تدبير العلاقات مع الزبناء لكونها وظيفة جوهرية بالنسبة للمقاولات وهي أساسية لضمان تطورها. وإلى تقنين آجال الأداء، لأن الممارسة أبانت أنه إذا كانت طويلة يمكن أن تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة.
وكانت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول آجال الأداء قد خلصت إلى أن المقاولات أصبحت تحتاج إلى إمكانيات مهمة من أجل مواكبة الطفرة الهائلة للمشاريع البنيوية والصناعية.
كما لوحظ أن آجال أداء الزبناء سنة 2007 تبقى طويلة مقارنة مع الآجال المعمول بها في الاتحاد الأوروبي الذي يشكل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فآجال أداء الزبناء في صناعة المواد الكهربائية (160 يوما) وفي البناء والأشغال العامة والبنيات التحتية (130 يوما) وصناعة الكيماويات والمواد البلاستيكية (25 يوما) وصناعة الخشب والورق (120 يوما) وصناعة المواد المعدنية والمساحات الكبرى والصناعة الغذائية (65 يوما).
وتجدر الإشارة إلى أن عدم الأداء وعدم الحكم في الآجال يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لصعوبات المقاولة، ولا يخرج عن هذه القاعدة نوع معين من المقاولات، إلا أن الشركات الأكثر تضررا تتمثل في الشركات الصغرى وحديثة التأسيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.