إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية    الصويرة: وفود 15 بلدا إفريقيا يشاركون في الدورة ال11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    سي إن إن: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية    إيقاف دراجة نارية قادمة من القصر الكبير ومحجوزات خطيرة بالسد القضائي    واقعة "هروب" حرفية مغربية في إسبانيا تُربك غرفة الصناعة التقليدية بطنجة    الحسيمة تحتضن مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    طنجة المتوسط.. مجموعة سويدية تدشن وحدة صناعية جديدة متخصصة في المحامل المغناطيسية    باكستان تستعد لدخول عصر جديد من التفوق الجوي بحلول صيف 2026    السغروشني: مناظرة الذكاء الاصطناعي قادمة.. والأمازيغية تنال عناية الحكومة    الأغلبية بمجلس النواب تؤازر الوزير وهبي لإخراج مشروع المسطرة الجنائية    الوداد يفسخ عقد موكوينا بالتراضي    لقجع يحث "الأشبال" على الجدية    أداء إيجابي لبورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العرائش تحتفي ب20 سنة من التنمية    متهم بالاختطاف والتعذيب وطلبة فدية.. استئنافية الحسيمة تدين "بزناس" ب20 سنة سجناً    مؤلم.. عشريني ينهي حياة والده بطعنة قاتلة    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    منح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية بالمغرب    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشكر الملك محمد السادس لدعمه القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين    'الأسد الإفريقي 2025': مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بميناء أكادير العسكري    كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل    حديث الصمت    استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق    الخارجية الصينية: ليس لدى تايوان أساس أو سبب أو حق للمشاركة في جمعية الصحة العالمية    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    حموشي يستقبل حجاج أسرة الأمن الوطني    تلك الرائحة    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    بوريطة: لا رابح في الحرب وحل الدولتين هو المفتاح الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (3/4)
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2013

3 - الحدود القانونية للتعامل مع الإقامة غير المشروعة بالمغرب
إذا كان القانون قد حدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مراعيا في ذلك حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا، في ظل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب واعتبرها جزءا من قانونه الداخلي، فإن القوانين المنظمة لتنقل وإقامة الأجانب بالمغرب أعطت الصلاحية القانونية في اتخاذ عدة إجراءات في مواجهة الأجانب المقيمين بالمغرب، ولو كانت إقامتهم مشروعة وبمقتضى سند الإقامة المنصوص عليها قانونيا. ومن أهم القرارات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد الأجنبي الموجودة بصفة غير مشروعة فوق الأراضي المغربية، أو الذي صدرت في حقه عقوبة الإبعاد، نجد قرار الاقتياد إلى الحدود والمنع، وقرار الطرد من الأراضي المغربية، مع اعتبار القرارات المتخذة من طرف الإدارة قرارات إدارية أعطى المشرع للأجنبي المعني بها صلاحية وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق شكليات قانونية سوف نتطرق إليها بعد تحديد وتعريف كل قرار على حدة.
الاقتياد إلى الحدود CONDUITE A LA FRONTIERE LA: أعطى القانون للإدارة المختصة صلاحية أن تأمر، بموجب قرار معلل، باقتياد الأجنبي الموجود بالمغرب إلى الحدود في حالات محددة، وهي المنصوص عليها في المادة 21 من الظهير، لذلك فإن الاقتياد إلى الحدود من طرف الإدارة يكون في:
- الحالة التي لا يستطيع فيها الأجنبي تبرير أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي فوق التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إلى المغرب، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة، وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي، الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
- الحالة التي لا يضع فيها الأجنبي طلب تجديد سند إقامته داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة مع بقائه مقيما فوق التراب المغربي؛
- الحالة التي يصدر فيها في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه، أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
- الحالة التي يتم فيها سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه إليه؛
- الحالة التي يتم فيها سحب سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو إقامة، بسبب تهديد للنظام العام.
لذلك كانت هذه هي الحالات التي يمكن فيها اقتياد الأجنبي إلى الحدود بهدف إجباره على مغادرة التراب المغربي.
وقد أعطى القانون للإدارة، بالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، صلاحية اتخاذ قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود.
غير أن القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي يجب أن يكون منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود، ويجب أن يكون معللا من طرف الإدارة، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين الأجنبي المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، مع مراعاة حالته الشخصية وخطورة السلوك الدافع إلى الاقتياد إلى الحدود.
ويترتب عن قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود بقوة القانون.
غير أن القانون نص على مجموعة من المقتضيات والإجراءات، الهدف منها حماية الأجنبي من تعسف الإدارة، في حالة اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود، لذلك نص القانون على أنه يحق للأجنبي، بمجرد تبليغه بقرار الاقتياد إلى الحدود، إشعار محاميه أو إشعار قنصلية بلده أو أي شخص من اختياره.
كما يمكنه أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه بقرار الاقتياد من رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور بناء على المعطيات المتمسك بها من طرفه.
إن رئيس المحكمة الابتدائية ملزم بالبت في الطلب داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من التاريخ الذي رفع فيه الأمر بالإلغاء إليه، وذلك في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر مؤازرا بمحاميه مع الاستعانة بترجمان، وله الحق في الاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي أستند إليها القرار الإداري المطعون فيه.
وأكثر من هذا أنه في حالة عدم توفره على المحامي، نص القانون على ضرورة تمكينه، بناء على طلب موجه إلى الرئيس، من محام بصفة تلقائية وفي إطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، فإن قرار الاقتياد إلى الحدود لا يمكن تنفيذه إلا بعد انصرام أجل 48 ساعة الموالية لتبليغه، أو بعد البت في القضية في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية، مما يعني أن رفع الطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يترتب عنه إيقاف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بقوة القانون، بدون حاجة إلى سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ.
وفي حالة إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود من طرف رئيس المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الاحتفاظ بالأجنبي من طرف الإدارة تتوقف فورا، وتسلم إليه رخصة مؤقتة للإقامة، في انتظار إصدار قرار جديد يحدد وضعيته النهائية بناء على استئناف الإدارة.
وهذا ما يؤكد أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والمتعلق بالبت في قرار الاقتياد إلى الحدود، يكون قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ للأمر؛ غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ أمر الاقتياد إلى الحدود في حالة رفض رئيس المحكمة الإدارية الاستجابة لطلب الإلغاء، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب رامٍ إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البت النهائي في طلب الإلغاء من طرف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وبالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، فإن القانون أعطى الإدارةَ المغربية السلطة التقديرية لاتخاذ قرار الطرد من المغرب ضد الأجنبي الذي يشكل وجوده فوق التراب الوطني تهديدا خطيرا للنظام العام، مع إمكانية تراجع الإدارة أو إلغائها قرار الطرد في أي وقت من الأوقات، مما يدفع إلى القول بأن قرار الطرد يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة؛ غير أنه لا يمكن، في جميع الأحوال، اتخاذ قرار الطرد من طرف الإدارة ضد الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من الظهير إلا إذا أثبتت الإدارة أن الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام؛ إذ لا يجوز للإدارة اتخاذ قرار الطرد ضد:
- الأجنبي الذي تثبت، بكل وسائل الإثبات، إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
- الأجنبي الذي تثبت إقامته بالمغرب بصفة اعتيادية لأكثر من 15 سنة؛
- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا بصورة فعلية؛
- الأجنبي (أنثى أو ذكرا) المتزوج من مواطن مغربي (ذكرا أو أنثى) منذ سنة على الأقل؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تفوق سنة واحدة؛
- المرأة الأجنبية الحامل؛
- الأجنبي القاصر.
وأكثر من هذا، فإن الأجنبي الذي يدلي بما يبرر استحالة مغادرته التراب المغربي ويثبت عدم إمكان رجوعه إلى بلده الأصلي أو ذهابه إلى بلد آخر، للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الظهير المنظم لإقامة الأجانب، والمتمثلة في استحالة إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهنية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرده من المغرب، غير أنه يكون ملزما بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة، ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
محمد أمغار*
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.