اصطدام طائرة بعربة إطفاء في مطار لاغوارديا في نيويورك ومقتل الطيار ومساعده    إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    الاتحاد الغيني ينفي تقديم الطعن بشأن "كان 1976" ويؤكد أحقية المغرب باللقب    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لكوريا الشمالية    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة    ثلاث مدن كبرى تزكي اليسار في فرنسا    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.. مانشستر سيتي يحرز لقبه التاسع بفوزه على أرسنال بثنائية نظيفة    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    الرئيس ترامب يهدد بتدمير المحطات الطاقية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز في غضون 48 ساعة    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    المالية العمومية بالمغرب    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (3/4)
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2013

3 - الحدود القانونية للتعامل مع الإقامة غير المشروعة بالمغرب
إذا كان القانون قد حدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مراعيا في ذلك حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا، في ظل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب واعتبرها جزءا من قانونه الداخلي، فإن القوانين المنظمة لتنقل وإقامة الأجانب بالمغرب أعطت الصلاحية القانونية في اتخاذ عدة إجراءات في مواجهة الأجانب المقيمين بالمغرب، ولو كانت إقامتهم مشروعة وبمقتضى سند الإقامة المنصوص عليها قانونيا. ومن أهم القرارات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد الأجنبي الموجودة بصفة غير مشروعة فوق الأراضي المغربية، أو الذي صدرت في حقه عقوبة الإبعاد، نجد قرار الاقتياد إلى الحدود والمنع، وقرار الطرد من الأراضي المغربية، مع اعتبار القرارات المتخذة من طرف الإدارة قرارات إدارية أعطى المشرع للأجنبي المعني بها صلاحية وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق شكليات قانونية سوف نتطرق إليها بعد تحديد وتعريف كل قرار على حدة.
الاقتياد إلى الحدود CONDUITE A LA FRONTIERE LA: أعطى القانون للإدارة المختصة صلاحية أن تأمر، بموجب قرار معلل، باقتياد الأجنبي الموجود بالمغرب إلى الحدود في حالات محددة، وهي المنصوص عليها في المادة 21 من الظهير، لذلك فإن الاقتياد إلى الحدود من طرف الإدارة يكون في:
- الحالة التي لا يستطيع فيها الأجنبي تبرير أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي فوق التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إلى المغرب، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة، وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي، الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
- الحالة التي لا يضع فيها الأجنبي طلب تجديد سند إقامته داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة مع بقائه مقيما فوق التراب المغربي؛
- الحالة التي يصدر فيها في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه، أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
- الحالة التي يتم فيها سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه إليه؛
- الحالة التي يتم فيها سحب سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو إقامة، بسبب تهديد للنظام العام.
لذلك كانت هذه هي الحالات التي يمكن فيها اقتياد الأجنبي إلى الحدود بهدف إجباره على مغادرة التراب المغربي.
وقد أعطى القانون للإدارة، بالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، صلاحية اتخاذ قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود.
غير أن القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي يجب أن يكون منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود، ويجب أن يكون معللا من طرف الإدارة، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين الأجنبي المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، مع مراعاة حالته الشخصية وخطورة السلوك الدافع إلى الاقتياد إلى الحدود.
ويترتب عن قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود بقوة القانون.
غير أن القانون نص على مجموعة من المقتضيات والإجراءات، الهدف منها حماية الأجنبي من تعسف الإدارة، في حالة اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود، لذلك نص القانون على أنه يحق للأجنبي، بمجرد تبليغه بقرار الاقتياد إلى الحدود، إشعار محاميه أو إشعار قنصلية بلده أو أي شخص من اختياره.
كما يمكنه أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه بقرار الاقتياد من رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور بناء على المعطيات المتمسك بها من طرفه.
إن رئيس المحكمة الابتدائية ملزم بالبت في الطلب داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من التاريخ الذي رفع فيه الأمر بالإلغاء إليه، وذلك في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر مؤازرا بمحاميه مع الاستعانة بترجمان، وله الحق في الاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي أستند إليها القرار الإداري المطعون فيه.
وأكثر من هذا أنه في حالة عدم توفره على المحامي، نص القانون على ضرورة تمكينه، بناء على طلب موجه إلى الرئيس، من محام بصفة تلقائية وفي إطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، فإن قرار الاقتياد إلى الحدود لا يمكن تنفيذه إلا بعد انصرام أجل 48 ساعة الموالية لتبليغه، أو بعد البت في القضية في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية، مما يعني أن رفع الطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يترتب عنه إيقاف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بقوة القانون، بدون حاجة إلى سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ.
وفي حالة إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود من طرف رئيس المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الاحتفاظ بالأجنبي من طرف الإدارة تتوقف فورا، وتسلم إليه رخصة مؤقتة للإقامة، في انتظار إصدار قرار جديد يحدد وضعيته النهائية بناء على استئناف الإدارة.
وهذا ما يؤكد أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والمتعلق بالبت في قرار الاقتياد إلى الحدود، يكون قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ للأمر؛ غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ أمر الاقتياد إلى الحدود في حالة رفض رئيس المحكمة الإدارية الاستجابة لطلب الإلغاء، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب رامٍ إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البت النهائي في طلب الإلغاء من طرف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وبالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، فإن القانون أعطى الإدارةَ المغربية السلطة التقديرية لاتخاذ قرار الطرد من المغرب ضد الأجنبي الذي يشكل وجوده فوق التراب الوطني تهديدا خطيرا للنظام العام، مع إمكانية تراجع الإدارة أو إلغائها قرار الطرد في أي وقت من الأوقات، مما يدفع إلى القول بأن قرار الطرد يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة؛ غير أنه لا يمكن، في جميع الأحوال، اتخاذ قرار الطرد من طرف الإدارة ضد الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من الظهير إلا إذا أثبتت الإدارة أن الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام؛ إذ لا يجوز للإدارة اتخاذ قرار الطرد ضد:
- الأجنبي الذي تثبت، بكل وسائل الإثبات، إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
- الأجنبي الذي تثبت إقامته بالمغرب بصفة اعتيادية لأكثر من 15 سنة؛
- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا بصورة فعلية؛
- الأجنبي (أنثى أو ذكرا) المتزوج من مواطن مغربي (ذكرا أو أنثى) منذ سنة على الأقل؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تفوق سنة واحدة؛
- المرأة الأجنبية الحامل؛
- الأجنبي القاصر.
وأكثر من هذا، فإن الأجنبي الذي يدلي بما يبرر استحالة مغادرته التراب المغربي ويثبت عدم إمكان رجوعه إلى بلده الأصلي أو ذهابه إلى بلد آخر، للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الظهير المنظم لإقامة الأجانب، والمتمثلة في استحالة إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهنية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرده من المغرب، غير أنه يكون ملزما بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة، ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
محمد أمغار*
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.