كأس العالم.. المنتخب المغربي للفتيات ينتصر على كوستاريكا 3_1 ويتأهل إلى الدور الثاني كأحسن ثالث    الحكومة تصادق على تعديلات قانونية تعيد رسم الخريطة الانتخابية في المغرب    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    عادل هرماش ينضم إلى الوداد كمستشار لتطوير الأداء والهيكلة التقنية    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (3/4)
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2013

3 - الحدود القانونية للتعامل مع الإقامة غير المشروعة بالمغرب
إذا كان القانون قد حدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مراعيا في ذلك حقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا، في ظل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب واعتبرها جزءا من قانونه الداخلي، فإن القوانين المنظمة لتنقل وإقامة الأجانب بالمغرب أعطت الصلاحية القانونية في اتخاذ عدة إجراءات في مواجهة الأجانب المقيمين بالمغرب، ولو كانت إقامتهم مشروعة وبمقتضى سند الإقامة المنصوص عليها قانونيا. ومن أهم القرارات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد الأجنبي الموجودة بصفة غير مشروعة فوق الأراضي المغربية، أو الذي صدرت في حقه عقوبة الإبعاد، نجد قرار الاقتياد إلى الحدود والمنع، وقرار الطرد من الأراضي المغربية، مع اعتبار القرارات المتخذة من طرف الإدارة قرارات إدارية أعطى المشرع للأجنبي المعني بها صلاحية وإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وفق شكليات قانونية سوف نتطرق إليها بعد تحديد وتعريف كل قرار على حدة.
الاقتياد إلى الحدود CONDUITE A LA FRONTIERE LA: أعطى القانون للإدارة المختصة صلاحية أن تأمر، بموجب قرار معلل، باقتياد الأجنبي الموجود بالمغرب إلى الحدود في حالات محددة، وهي المنصوص عليها في المادة 21 من الظهير، لذلك فإن الاقتياد إلى الحدود من طرف الإدارة يكون في:
- الحالة التي لا يستطيع فيها الأجنبي تبرير أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إلى المغرب بطريقة غير قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي فوق التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إلى المغرب، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة، وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
- الحالة التي يظل فيها الأجنبي، الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
- الحالة التي لا يضع فيها الأجنبي طلب تجديد سند إقامته داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة مع بقائه مقيما فوق التراب المغربي؛
- الحالة التي يصدر فيها في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه، أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
- الحالة التي يتم فيها سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه إليه؛
- الحالة التي يتم فيها سحب سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو إقامة، بسبب تهديد للنظام العام.
لذلك كانت هذه هي الحالات التي يمكن فيها اقتياد الأجنبي إلى الحدود بهدف إجباره على مغادرة التراب المغربي.
وقد أعطى القانون للإدارة، بالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، صلاحية اتخاذ قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود.
غير أن القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي يجب أن يكون منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود، ويجب أن يكون معللا من طرف الإدارة، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين الأجنبي المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، مع مراعاة حالته الشخصية وخطورة السلوك الدافع إلى الاقتياد إلى الحدود.
ويترتب عن قرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود بقوة القانون.
غير أن القانون نص على مجموعة من المقتضيات والإجراءات، الهدف منها حماية الأجنبي من تعسف الإدارة، في حالة اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود، لذلك نص القانون على أنه يحق للأجنبي، بمجرد تبليغه بقرار الاقتياد إلى الحدود، إشعار محاميه أو إشعار قنصلية بلده أو أي شخص من اختياره.
كما يمكنه أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه بقرار الاقتياد من رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور بناء على المعطيات المتمسك بها من طرفه.
إن رئيس المحكمة الابتدائية ملزم بالبت في الطلب داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من التاريخ الذي رفع فيه الأمر بالإلغاء إليه، وذلك في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر مؤازرا بمحاميه مع الاستعانة بترجمان، وله الحق في الاطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي أستند إليها القرار الإداري المطعون فيه.
وأكثر من هذا أنه في حالة عدم توفره على المحامي، نص القانون على ضرورة تمكينه، بناء على طلب موجه إلى الرئيس، من محام بصفة تلقائية وفي إطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، فإن قرار الاقتياد إلى الحدود لا يمكن تنفيذه إلا بعد انصرام أجل 48 ساعة الموالية لتبليغه، أو بعد البت في القضية في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية، مما يعني أن رفع الطلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يترتب عنه إيقاف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بقوة القانون، بدون حاجة إلى سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ.
وفي حالة إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود من طرف رئيس المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الاحتفاظ بالأجنبي من طرف الإدارة تتوقف فورا، وتسلم إليه رخصة مؤقتة للإقامة، في انتظار إصدار قرار جديد يحدد وضعيته النهائية بناء على استئناف الإدارة.
وهذا ما يؤكد أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والمتعلق بالبت في قرار الاقتياد إلى الحدود، يكون قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ للأمر؛ غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ أمر الاقتياد إلى الحدود في حالة رفض رئيس المحكمة الإدارية الاستجابة لطلب الإلغاء، ما لم يتقدم المعني بالأمر بطلب رامٍ إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البت النهائي في طلب الإلغاء من طرف الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وبالإضافة إلى قرار الاقتياد إلى الحدود، فإن القانون أعطى الإدارةَ المغربية السلطة التقديرية لاتخاذ قرار الطرد من المغرب ضد الأجنبي الذي يشكل وجوده فوق التراب الوطني تهديدا خطيرا للنظام العام، مع إمكانية تراجع الإدارة أو إلغائها قرار الطرد في أي وقت من الأوقات، مما يدفع إلى القول بأن قرار الطرد يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة؛ غير أنه لا يمكن، في جميع الأحوال، اتخاذ قرار الطرد من طرف الإدارة ضد الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من الظهير إلا إذا أثبتت الإدارة أن الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام؛ إذ لا يجوز للإدارة اتخاذ قرار الطرد ضد:
- الأجنبي الذي تثبت، بكل وسائل الإثبات، إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
- الأجنبي الذي تثبت إقامته بالمغرب بصفة اعتيادية لأكثر من 15 سنة؛
- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات إلا إذا كان طالبا بصورة فعلية؛
- الأجنبي (أنثى أو ذكرا) المتزوج من مواطن مغربي (ذكرا أو أنثى) منذ سنة على الأقل؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة تفوق سنة واحدة؛
- المرأة الأجنبية الحامل؛
- الأجنبي القاصر.
وأكثر من هذا، فإن الأجنبي الذي يدلي بما يبرر استحالة مغادرته التراب المغربي ويثبت عدم إمكان رجوعه إلى بلده الأصلي أو ذهابه إلى بلد آخر، للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من الظهير المنظم لإقامة الأجانب، والمتمثلة في استحالة إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهنية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرده من المغرب، غير أنه يكون ملزما بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة، ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
محمد أمغار*
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.